![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() قانون رقم / 53 / قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1979ـ يصدر ما يلي : المادة 1 – حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس الحقوق المقررة لها وفقا للإحكام النافذة المادة 2- لكل مواطن حق الانتساب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وفقا لاحكام نظامه الداخلي المادة 3- يمثل الحزب الأمين العام أو من ينوب عنه وفقا لنظامه الداخلي المادة 4- آ = تعتبر أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة أموالا عامة لا يجوز حجزها أو مصادرتها وتتمتع بما للأموال العامة من حقوق وامتيازات ب = تخضع إدارة أموال الحزب واستثمارها لرقابة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الفصل الثاني المادة 5- يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات : آ = كل عضو في الحزب ينتمي إلى تنظيم سياسي آخر ب= كل من اندس في صفوف الحزب بقصد العمل لصالح أية جهة سياسية أو حزبية أخرى المادة 6 – من دخل أو حاول الدخول إلى أحد مقرات الحزب بقصد الحصول على وثائق أو معلومات أو مقررات ذات صفة سرية أوجبت القيادة القطرية بقاءها مكتومة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات المادة 7 – من سرق وثائق تتضمن معلومات أو مقررات كا لتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة المادة 8 - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات كل من أفشى دون سبب مشروع مضمون ما بحيازته من الوثائق المقرر سريتها وفقا لاحكام المواد السابقة المادة 9- كل فعل يقصد به منع الحزب من ممارسته مهامه المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة يعاقب بالاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا اقترن بالفعل بالعنف كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المادة 10 آ = كل من يعتدي على أحد مقرات الحزب يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات ب = وتكون العقوبة الإعدام : أولا – إذا وقع الفعل بتحريض او تدخل من جهة خارجية ثانيا – أو إذا نجم عن الفعل قتل أحد الناس المادة 11 – كل من علم بجناية من الجنايات الوارد ذكرها في هذا القانون ولم يخبر بها السلطات العامة أو القيادة الحزبية يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين : المادة 12- آ = كل مؤامرة أو اتفاق يرمي إلى ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا القانون يعاقب بالحبس ستة اشهر على الأقل ب = يعفى من العقوبة من اشترك في اتفاق أو مؤامرة أو عمل من شأنه المساس بأمن الحزب واخبر بها القيادة الحزبية أو السلطة العامة قبل البدء في التنفيذ 0 ج = ويستفيد من العذر المخفف كل من اخبر عن المؤامرة أو الاتفاق أو عن أية جريمة أخرى على أمن الحزب قبل أمامها أو أتاح القبض على المجرمين الأخريين ولو بعد مباشرة الملاحظة المادة 13 – لا تجري التتبعات القانونية بشأن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد (5 –8 ) من هذا القانون ألا بناء على طلب خطي من الأمين العام للحزب أو من يفوضه بذلك المادة 14 – لا يطبق الأسباب المخففة التقديرية أو وقف الحكم النافذة أو وقف التنفيذ على الجرائم المشار إليها في المادة السابقة 0 المادة 15- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 11 /5/1399 هـ الموافق 8/4/1979م رئيس الجمهورية حافظ الأسد
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |