![]() |
|
مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() مشروع قانون الانتخابات العامة ومنشور على موقع سورية التشاركية للمناقشة - القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي. - الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون. - اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات المحدثة وفقاً لأحكام هذا القانون. - اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون. - اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون. - لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح للنظر فيها والبت في قانونيتها وفقاً لأحكام هذا القانون. - المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها. - الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون. - الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. - الناخب: كل مواطن عربي سوري له الحق في ممارسة الانتخاب طبقاً لأحكام هذا القانون. - المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. - المرشّح: كل من توفرت فيه شروط الترشيح طبقاً لأحكام هذا القانون، وقُبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح. - الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح. - العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها. - الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي. - الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال. - الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (150.000) مائة وخمسون ألف ليرة سورية. يهدف هذا القانون إلى: 1- تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية. 2- ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها. 3- معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين. المادة /3/ يجري الانتخاب بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، ولكل ناخب صوت واحد. يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم من العمر الثامنة عشرة في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. يحرم من حق الانتخاب: 1- المحجور عليهم طيلة مدة الحجر. 2- المصابون بأمراض عقلية مؤثرة في أهليتهم طيلة مدة مرضهم. 3- المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يعاد إليه اعتباره قضائياً. يوقف حق الانتخاب عن القضاة، وعسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون. أ- يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبّتوا آرائهم على ورقة الانتخاب أن يبدوها شفاهةً بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وحدهم. وفي هذه الحالة يثبّت رئيس اللجنة رأي الناخب في ورقة الانتخاب. ب- يجوز للناخبين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة انتخاب يتناولها من رئيس اللجنة، وتثبّت هذه الإنابة في المحضر. أ- يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه. ب- يتضمن المرسوم المتعلّق بانتخابات مجلس الشعب عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة (13) من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية. ج- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة (13) من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية. أ- تشكّل لجنة قضائية تسمّى "اللجنة العليا للانتخابات" مقرها دمشق، تتولّى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهةٍ أخرى. ب- تشكّل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ويصدر مرسوم بتسميتهم. ج- إذا شغر مكان أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار عضو جديد بالطريقة ذاتها التي جرى بها اختيار سلفه. د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها. أ- مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها. ج- تلتزم جميع الوزارات، وسائر الجهات العامة، وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن، وتعمل على تنفيذها. تتولّى اللجنة العليا: 1- العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه. 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها. 3- تسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عمل اللجان الفرعية. 4- إعلان نتائج الانتخاب النهائية. أ- تشكّل لجان فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار استئناف، تسمّى بقرار من اللجنة العليا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ب- تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا، وتعمل تحت إشرافها. ج- تتولىّ اللجنة الفرعية المهمات الآتية: 1- تحديد المراكز الانتخابية، قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب. 2- الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح ولجان المراكز الانتخابية. 3- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية. د- للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها. أ- تشكّل لجان الترشيح بقرار من المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين. ب- تتولّى لجنة الترشيح: 1- دراسة قانونية طلبات الترشيح. 2- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشّح. 3- البت في طلبات الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح. ج- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة. أ- تشكّل لجان الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي، وتضم رئيس من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين. ب- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى بحضور المحافظ: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وحيادٍ مطلق". ج- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعيّن رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلّفه أو يحلفهما اليمين، وإذا غاب رئيس اللجنة، أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي، ويؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه. تتولى لجنة الانتخاب: 1- إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي. 2- تسجيل أسماء المقترعين، والتأكد من شخصيتهم. 3- إعلان نتائج الفرز في المركز. 4- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية. 5- تمكين ممثلي المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم، وتدوين ذلك في محضرٍ خاص. 6- تمكين رجال الصحافة والإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات. 7- النظر في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما. لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية، وعليه حفظ النظام العام في المركز، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله حق الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة. المادة /17/ أ- تعدّ كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين: - مدينة حلب. - مناطق محافظة حلب. ب- يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم. أ- يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها. ب- يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجلس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن (100.000) مائة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية. ج- تعدّ كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي. د- يحدد عدد الأعضاء لمجلس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقاً للنسب المحددة في قانون الإدارة الحلية. هـ- توزّع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسّمة إلى دوائر بقرار من المحافظ. - يتكوّن مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين: أ- العمال والفلاحين. ب- باقي فئات الشعب. 2- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب (50) % على الأقل من مجموع مقاعده. 3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن (60) %. 4- لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة. أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القوانين النافذة، يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح. ب- متماً الثلاثين من عمره بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والخامسة والعشرين من عمره بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. ج- أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمن كان مولوداً قبل عام 1960. د- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشّح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها. هـ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بطريقةٍ جماعيةٍ أو إفرادية. يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى على النحو الآتي: 1- يقدم طلب نقل الموطن الانتخابي إلى لجنة الترشيح، ويعطى طالب النقل وثيقة من قبل اللجنة تبرز عند ممارسة حق الاقتراع. 2- يجب أن يكون طالب النقل مقيماً أو عاملاً في الدائرة الانتخابية المطلوب النقل إليها. 3- يتم إثبات الإقامة بوثيقة تمنح من المختار، أما مكان العمل فيثبت بوثيقة تنظمها الإدارة التي يعمل لديها طالب النقل، أو تقوم بمنحها المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية التي ينتمي إليها. 4- يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز. 5- يجب أن يقدم طلب نقل الموطن الانتخابي قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ موعد الانتخاب. لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم. ب- للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون بها، على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية. وإذا رشحوا أنفسهم في الدائرة التي يعملون فيها عدوا مستقيلين حكماً. ج- للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا الإجازة المشار إليها في الفقرة السابقة. لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي. أ- يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة بطلب خطي إلى المحافظ خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب، ويتولّى المحافظ إحالة الطلب خلال /24/ ساعة إلى لجنة الترشيح. ب- يتقدّم المرشحون لعضوية المجالس المحلية بطلبات ترشيحهم إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة، وإلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الإدارية التابعة للمنطقة أو الناحية. ج- إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح بدلاً عنه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً. يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح. وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. أ- يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام اللجنة الفرعية. ب- تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. تحدد اللجنة العليا الضوابط العامة للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية. للمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه، وبيان خطته، وأهدافه، وكل ما يتعلّق ببرنامج عمله، موقعاً من قبله، ويقدم نسخةً من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية. توقف الدعاية الانتخابية قبل أربعٍ وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقّف الدعاية الانتخابية، بنفسه أو بوساطة الغير، بتوزيع برامج، أو منشورات، أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. أ- تقوم الجهات المحلية المختصة بتحديد أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية، وتخصص في هذه الأمكنة مساحات متساوية للمرشحين، أو قوائمهم. ب- لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة، ودور العبادة، أو خارج الأمكنة المخصصة لها، ولا تجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية. ج- تحدد اللجنة العليا القواعد والإجراءات المتعلّقة بالإعلانات الانتخابية. الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أياً من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة، أو لدى وحدات الإدارة المحلية، أو رجال السلطة العامة، ومن هو في حكمهم، أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين، أو برامجهم الانتخابية، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. يمنع بأي شكلٍ من الأشكال تسخير أو استخدام أياً من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات العامة، في الحملة الانتخابية للمرشّح، ولا يدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، بشكلٍ متساوٍ، تحت تصرّف المرشحين والأحزاب السياسية. لكل مرشّح، أو من يمثله قانوناً بكتاب مصدق من اللجنة الفرعية، الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات، ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق. يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب، حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة، وتوقّع من رئيسها وأعضائها بحضور من شاء من المرشحين، أو ممثليهم، وتحرس من قبل قوى الأمن الداخلي، ويستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الأختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب، وممثلي المرشحين الحاضرين، ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه. تهيأ مغلفات الاقتراع على نمطٍ واحد، وبلونٍ واحد، وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع. أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية. ب- يسلّم رئيس اللجنة الناخب مغلّفاً موقّعاً عليه من قبله، ومختوماً بخاتم اللجنة، ثم يدخل إلى الغرفة السرّية لممارسة حق الاقتراع. ج- يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلّف المختوم بعد دخوله الغرفة السرّية، سواءً أكانت الورقة مطبوعةً أم مكتوبة، وسواءً أعدّها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة. د- يدوّن اسم المقترع في سجل انتخاب المركز بعد وضع مغلّف الاقتراع في صندوق الانتخاب. أ- تبدأ لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشر من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها. ب- إذا تبيّن أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعدّ الانتخاب في هذا المركز لاغياً، ويعاد في اليوم التالي. وفي هذه الحالة يقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه. ج- إذا كانت الزيادة أقل من 5 % يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها، وإذا كان النقص أقل من 5 % من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بالحسبان. تفضّ المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها، ومن شاء من المرشحين، أو ممثليهم. أ- تعد ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات الآتية: 1- إذا تضمّنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقاً للتوزيع الذي يحدد بموجب المادة (19) من هذا القانون. 2- إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير، وتعدّ صحيحة لباقي الأسماء. 3- إذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعدّ صحيحة للأسماء المدونة فيها. 4- إذا تضمنت اسم شخص غير مرشّح يحذف اسمه فقط. 5- إذا تضمنت اسم مرشّح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة. ب- تعدّ الورقة الانتخابية لاغية في الحالات الآتية: 1- إذا كان المغلّف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخابات. 2- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة. 3- إذا تضمّنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تعرّف عليه. يجري فرز الأصوات من قبل لجنة الانتخاب بصورة متواصلة في مراكز الانتخاب، وتعلن النتائج فيها علناً، ثم تنظّم كل لجنة محضراً يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشّحين، وما ناله كل منهم من الأصوات، وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب، وترفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية. تتولّى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم، وتنظّم محضراً إجمالياً بها على نسختين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا، وتحفظ الثانية لدى المحافظة. إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعدٍ آخر، ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه، ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً في ذلك المركز. يصنّف المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعدّ المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب، وإذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع- على أصوات متساوية فتجري القرعة بينهم، من قبل اللجنة الفرعية، وبحضور المرشّحين، أو من يمثلهم قانوناً. يعدّ المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية، ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب. يعلن رئيس اللجنة العليا نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية، ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب، كما تصدر الصكوك القانونية الأخرى بشأن الفائزين في عضوية المجالس المحلية، وتنشر في الجريدة الرسمية. أ- تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها. ب- يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي: 1- أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات، ومدن مراكز المحافظات. 2- أمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكّل المحاكم الإدارية في المحافظات. ج- تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة، وبما لا يزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الدعوى. د- تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلّق بانتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. أ- تشغر العضوية في إحدى الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة المقبولة. 3- فقدان أحد شروط الترشيح. ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة (59) من الدستور. ج- في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الأصوات من قطاعه، وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولّى السلطة المختصة الدعوة لإجراء انتخاب لملء الشاغر. إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية، أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمّى بمرسوم المرشّح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضواً في المجلس. أ- كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من (5.000) خمسة آلاف ليرة سورية إلى (10.000) عشرة الآلف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- تكون العقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، والغرامة من (10.000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران. يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من (5.000) خمسة آلاف ليرة سورية إلى (10.000) عشرة الآلف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب، أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة، أو بموجب قرارات قضائية قطعية. ب- من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. كل من يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، أو الجهات العامة، في الحملة الانتخابية للمرشّح خلافاً لأحكام المادة (34) من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، والغرامة من (10.000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلّف بتلقي أوراق التصويت، أو إحصائها، أو فرزها، قام بأخذ أوراقٍ منها بطريقة غير مشروعة، أو أضاف إليها، أو أفسدها، أو قرأ اسماً غير الاسم المقيّد فيها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية. كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشّح من المرشحين، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من (50.000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100.000) مائة ألف ليرة سورية، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخباً. كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه، أو تشتيتها، أو أخذها، أو إتلافها، أو القيام بإبدال أوراق التصويت الأخرى، أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب، أو انتهاك سرية التصويت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية. ب- تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلّفين بعضوية اللجان الانتخابية، أو العاملين المعنيين بها، أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب قبل فرزها. كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية، أو عينية، أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من (10.000) عشرة ألاف ليرة سورية إلى (25.000) عشرة آلاف ليرة سورية. ب- يقضى بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان القصد حمل ناخب أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت. كل من جمع بطاقات انتخابية، أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلّق بالعملية الانتخابية، أو غيّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب، أو بقصد إعادة الانتخاب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية. لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة. يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ، أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية. تعدّ مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها من مدنيين وعسكريين خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع، ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله. تعفى من الرسوم المالية والقضائية أياً كان نوعها العرائض، والطلبات، والاعتراضات، والطعون، والقرارات، والأحكام، والإيصالات، والبيانات، والإعلانات، المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما تلك التي لها علاقة بالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات، كما تعفى من الرسوم الوثائق التي تستخرج من الجهات العامة، وخاصة أمانات السجل المدني، والسجل العدلي، لتقديمها بصدد الانتخاب، وبصورة عامة جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية. تعمل وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، واعتماد الرقم الوطني إضافةً إلى البطاقة الانتخابية. أ- تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب مجلس الشعب، وتتولّى وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخاب المجالس المحلية. ب- تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما نظام العقود الموحد رقم (51) لعام 2004، وقانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004، ونظام المستودعات. يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||
|
![]() أشكرك أستاذ أغيد
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() أساتذتي الكرام من قراءة سريعة لنصوص مشروع القانون أرى أنه لا يختلف كثيراً عما سبقه وأرى أن النقطة المهمة التي يجب تعديلها فيه هي تصغير الدائرة فالدائرة الكبرى (أي المحافظة) لا تكفل التمثيل الصحيح للناخبين كما أنها وبدون أي حساسية أرى أنها لا تعطي للأقليات حقها فمثلاً أخواننا في الوطن المسيحيين لن يكون تمثيلهم صحيحاً وسيختار أي شخص في أي حزب ممثلاً عنهم لا يرتضونه ولو تم تصغير الدائرة لعدد معين من السكان لتحققت صحة التمثيل أكثر فمثلاً الشخص المرشح للانتخابات في حال كان مرشحاً في دائرة صغيرة فلا يحتاج إلى الكثير من المندوبين لمراقبة المراكز التي يتنافس فيها كما أنه لا يحتاج إلى التحالفات الكبيرة والكذب في التحالفات فمثلاً في محافظتي حمص تبعد مدينة تدمر عن حمص حوالي 160 كيلومتر أي نفس بعدها عن مدينة دمشق فالمرشح يحتاج لأشخاص لمراقبة الصناديق ومندوبين في تدمر البعيدة وعقد تحالفات مع مرشح تدمر وقد يحصل على أصوات في منطقة غير موطنه أكثر مما هو ممثل في موطنه كما أن تصغير الدائرة يؤدي إلى التقليل من حالات التزوير أيضاً وذلك لأن المرشح يراقب الصناديق في دائرته ويقل المصروف الانتخابي لقلة عدد المندوبين 0
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() القانون طويل ولم تتسنى لي قراءته بعد ولكني اتساءل هل ياترى تناول القانون ومنع التزوير غير المباشر بمنع القوائم المعدة سابقا جبهة او مستقلين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وترك الحرية كاملة للناخب ان يكتب اسماء مرشحيه بيده وعن قناعة تامة
آخر تعديل المحامي عماد غزال يوم 02-06-2011 في 01:17 AM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() أستاذ غالب لم يذكر القانون شيئ عن ذلك إلا إذا كانت العقوبات المفروضة به تطال ذلك كما ذكر بالمواد: ب- يقضى بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان القصد حمل ناخب أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت. كل من جمع بطاقات انتخابية، أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلّق بالعملية الانتخابية، أو غيّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب، أو بقصد إعادة الانتخاب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() تحية طيبة ان اي تغيير بالاجراءات الشكلية التي تناولها هذا القانون لا تتناسب و طموح الراغبين ان يروا سوريا في مصاف الدول المتقدمة فالتغيير الذ ي لا يطال سوى شكل الانتخاب لا يكفي ا بد ان لم يصب الموضوع .... فحقوق المواطنة تقتضي ان يتساوى الجميع في التمثيل امام مجلس الشعب حتى يتحمل الجميع مسؤولية حماية الوطن والمواطن .. ورب قائل يقول ان قواعد الديمقراطية تقتضي ان يكون هناك اغلبية في التمثيل امام مجلس الشعب .. اقول بلا ادنى شك ان الديمقراطية تقتضي ان يكون هنال اقلية واكثرية في التمثيل امام البرلمان على ضوء مدى شعبية كل اتجاه .. و يعرف هذا الامر بالموالاة [ الاكثرية ]والمعارضة [الاقلية ] .. ولكن لابد من وجود قانون انتخابي يضمن المساواة للجميع في التمثيل دون ان يكون هناك لجهة ما امتيازا من اي نوع كان سواء من ناحية عدد المقاعد او اي امر امتيازي اخر ... وهذا يترتب عليه تعديل للدستور .. ان الشراكة بالوطن لا يجب ان يكون لها خطوط حمراء المحامي محمد جمال الشربجي آخر تعديل المحامي عماد غزال يوم 02-06-2011 في 01:47 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() بعد قراءتي للمواد العشرين الأولى من مشروع القانون رأيت النقاط التالية التي لا تتوافق مع قانون انتخاب حديث أو تتيح تمثيل صحيح لكافة المواطنين وهذا رأيي الذي يحتمل الخطأ والصواب :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]()
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القوانين النافذة، يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح. ب- متماً الثلاثين من عمره بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والخامسة والعشرين من عمره بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب. ج- أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمن كان مولوداً قبل عام 1960. د- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشّح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها. هـ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بطريقةٍ جماعيةٍ أو إفرادية. 1-هل يعقل ان شخصا يحمل شهادة التعليم الاساسي قادرا على مناقشة قانون موازنة دولة ومناقشة قوانين وطرح افكار ورؤى جديدة وخاصة في ظل التطور التكنولوجي وتشعب القوانين في كافة مجالات الحياة وبتصوري يجب معالجة هذه المادة وان يكون المرشح حائزا على ثانوية على اقل تقدير 2- ان مجلس الشعب سلطة تشريعية وبالتالي يجب على من يشارك في التصويت على قانون ان يعرف مدى صوابية القرار الذي يتخذه اثناء التصويت على مادة او قانون وبتصوري يجب وضع نسبة معينة مخصصة لرجال القانون
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
لم اقتصر القانون على انتخابات مجلس الشعب و الادارة المحلية فقط ، و لم لا يكون القانون عاماً لكل الانتخابات مثل انتخابات الغرف التجارية و الصناعية ، و النقابات المهنية أيضاً ، و من المعلوم بحكم التجربة أن انتخابات غرف التجارة و النقابات تكون أكثر نزاهة و مصداقية من غيرها و يشعر الناخب بها أن صوته له قيمة ، مما يجدر بالمشرع أن يوليها عنايته أيضاً .
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
هذا يعني أن أي ورقة مهما كان نوعها أو لونها أو رائحتها او نكهتها أو مصدرها مقبولة فالظرف هو المختوم و ليست الورقة مما يعني أن الورقة التي ستسلم للناخب ليست بيضاء ناصعه و انما هي الورقة الجديدة ذاتها و هذا الأمر لابد من تعديله و بشكل فوري قبل اصداره بأن تكون ورقة الانتخاب بيضاء مشرقة كشمس الوطن ترتسم حروف اسم المرشح بأيدي من يريد انتخابه لا ان يتم ادخالها في أنفه فأنا أحب أن اكتب اسم خالد العبود بيدي على ورقة الاقتراع فلا تحرموني هذه اللحظة
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||||||||||||
|
![]() أنا من رأي الأستاذ غالب والأستاذ أحمد في ضرورة النص على عدم جواز المشاركة بأي ورقة أو قائمة معدة مسبقاً مهما كان نوعها ومصدرها. وذلك لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ، أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية. اولا: لمن صاغ مشروع قانون الانتخاب هناك تكرار بالنص بالنسبة لجواز ترشيح الوزراء. ثانيا : ان مبدا الفصل بين السلطات مبدأ واجب احترامه لدى كافة الدول فكيف لشخص ان يكون مشرعا ومنفذا في ذات الوقت فيكون قد اصبح ممثلا للسلطة التشريعية والتنفيذية بان واحد. لقد خلا المشروع من حق الناخبين من مساءلة مرشحيهم امام جهة مختصة في حال حاد المرشح عن تنفيذبرنامجه الانتخابي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() عنا في فرع ادلب تجري الانتخابات بشكل جميل ورقة بيضاء ناصعة مسطرة ومقسومة الى حقلين حقل اعضاء الفرع ، وحقل الاعضاء المتممين ومختومة بخات الفرع في منتصفها من الاسف وتوزع افراديا عند تلاوة الاسماء ، وتملئ كتابة وفي الدورة الماضية صار شوية بلبلة لوضع قوائم مطبوعة وجرت معركة قادها في حينه امين فرع الحزب ورئيس الفرع السابق وكسبت الديموقراطية الجولة وسارالانتخابكما كان سابقا وسيظل باذن الله دون قوائم مسبقة وتملئ بخط اليد وتبطل كلة ورقة غي مختومة او مطبوعة وصدقوني انها الحرية ومنتهى الديموقراطية حينما نتخلص من القوائم المسبقة والمطبوعة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() - المادة 23 من مشروع القانون الفقرة/ أ /أجازت للوزراء الترشح لعضوية مجلس الشعب وهذا غير مقبول فهل يمكن أن يحاسب الشخص نفسه وعمل مجلس الشعب مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إضافة للتشريع 0
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]()
هذه الناحية هامة وهامة جداً نطلب ونتمنى أن تكون هذه اللجان القضائية مستقلة ومحصنة وذات صلاحية حقيقية ....... وأن تمارس مهامها على الوجه المبين باقتدار وتكون على قدر المسؤولية
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() وفي الختام أرى أن هذا القانون فيه الكثير من النواقص وأرى وبما أنه يقال أننا في حالة حرب فيمكن تمديد مدة مجلس الشعب لمدة بسيطة يعدل فيها الدستور ولكن هناك مشكلة فالدستور في المادة 51 منه يقول : مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون فهنا وحيث أن بداية الدورة التشريعية ووفقاً لما هو موجود على موقع مجلس الشعب قد بدأت بتاريخ 6/5/2007 أي أن أول اجتماع قد عقد في 6/5/2007 فهنا قد انتهت مدة المجلس بتاريخ 6/5/2011 لمضي أربع سنوات وبالتالي هل يمكن إصدار مرسوم تشريعي بالتمديد لمجلس الشعب مع أن الدستور قال يتم التمديد بقانون (وحدد بقانون) وأرى أنه لا يمكن ذلك بموجب مرسوم تشريعي من رئيس الجمهورية بل بقانون حصراً وبالتالي يمكن أن يكون هناك طريق آخر فحيث أنه اليوم شكلت لجنة لوضع مشروع لقانون الأحزاب وأعطيت مدة شهر وسيعرض المشروع على الرأي العام كما اعتقد وبالتالي نكون قد وصلنا إلى مدة الثلاثة أشهر التي تكلمت عنها المادة 58 من الدستور والتي تقول : المادة 58 1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب 2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد وبالتالي فإنني أرى تأجيل إصدار هذ القانون لما بعد إصدار قانون للأحزاب كي تتمكن من الاستعداد وتجهيز نفسها وتنظيم نفسها للمنافسة ومن ثم ترك قانون الانتخابات لما بعد 6/8/2011 فيعاد المجلس القديم للعمل من جديد ويتم إجراء تعديلات دستورية حتى لا يتحجج واضع القانون بالدستور لعدم إقرار بعض الأمور في قانون الانتخابات لمعارضتها الدستور فيتم تعديل الدستور بما اتفقت عليه إرادة السلطة والأمة وبعدها يتم إقرار قانون للانتخابات
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات | المحامي لؤي عرابي | موسوعة التشريع السوري | 1 | 18-02-2011 09:53 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |