قرار
حقوق العائلة
النكاح والافتراق
الكتاب الأول في النكاح
الباب الأول
الفصل الأول في الخطبة
المادة 1ـ لا ينعقد النكاح بالخطبة (1) ولا بالوعد.
المادة 2ـ إذا امتنع أحد الزوجين أو توفى بعد الرضاء بالزواج فإن كان ما أعطاه الخاطب من أصل المهر موجودا" يجوز استرداده عينا" وإن كان قد تلف يجوز استرداده بدلا . أما الأشياء التي أعطاها أحدهما الآخر على طريق الهدية فتجري عليها أحكام الهبة .
(1) وفي الأصل إعطاء العلامة المسماة نيشان وهو ما يقدم عادة في بعض البلاد للزوجة بعد خطبها وقبل الفقد عليها
المادة 3ـ حكم المادة الثانية جار بحق الجهاز (دراخومه) الذي يعطيه غير المسلمين.
)الفصل الثاني :في أهلية النكاح(
المادة 4ـ يشترط في أهلية النكاح أن يكون الخاطب في سن الثامنة عشرة فأكثر والمخطوبة في سن السابعة عشرة فأكثر .
المادة 5ـ إذا ادعى المراهق الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره البلوغ فللحاكم أن يأذن له بالزواج إذا كانت هيأته محتملة.
المادة 6ـ إذا ادعت المراهقة التي لم تتم السابعة عشرة من عمرها البلوغ فللحاكم الشرعي أن يأذن لها بالزواج إذا كانت هيأتها أيضا" محتملة ووليها أذن بذلك.
المادة 7ـ لا يجوز لأحد أن يزوج الصغير الذي لم يتم السابعة عشرة من عمره ولا الصغيرة لم تتم التاسعة من عمرها .
المادة 8ـ إذا راجعت الكبيرة التي لم تتم السابعة
(1) هذه الكلمة يونانية يصطلح عليها بين الأمم الغربية على ما تعطيه الزوجة إلى الزوج من الأموال أو الأملاك ولم نجد لها مقابلا" بالغربية لذلك ترجمتاها بالجهاز.
عشرة الحاكم بقصد التزوج بشخص اخبر الحاكم وليها بذلك فإذا لم يعترض الولي أو كان اعتراضه غير وارد يأذن لها بالزواج.
المادة 9ـ لا يجوز نكاح المجنون والمجنونة ما لم يكن ثمة ضرورة فإذا وجد ضرورة لذلك يعقد نكاحهما من قبل وليهما.
المادة 10ـ الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب
المادة 11ـ يشترط في أهلية الولي للنكاح أن يكون مكلفا" فلا ولاية للمجنون والمعتوه على أحد أصلا".
المادة 12ـ يشترط في انعقاد نكاح الخاطب الذي لم يتم الثانية والعشرين والمخطوبة التي لم يتم العشرين من العيسوبين رضاء الولي.
الباب الثاني
)الفصل الأول : في الممنوع نكاحهم(
المادة 13ـ لا يجوز زواج منكوحة آخر ولا معتدته.
(1) كذافي الأصل التركي والذي يظهر من سياق المواد السابقة أن في هذه المادة غلط مطبعي لان الكبيرة هي التي أتمت السابعة عشرة أما التي لم يتم السابعة عشرة فقد عدت مراهقة كما مر في المادة السادسة من هذا القانون.
(2) الترتيب المعروف في كتب الميراث
المادة 14ـ من كان له أربع زوجات منكوحات أو معتدات فلا يجوز بامرأة أخرى.
المادة 15ـ ليس لمن طلق زوجته ثلاثا" أن يتزوج بها ما دامت البينونة الكبرى قائمة .
المادة 16ـ لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع ويعلم ذلك بأن تكونا بحيث لو فرضت أي واحدة منهما ذكرا" لم يجز نكاحها الأخرى كالأختين مثلا".
أما لو كانتا بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا" لم يجز نكاحها الأخرى كالبنت وزوجة الأب فهاتان يجوز الجمع بينهما.
المادة 17ـ لا يجوز تزوج الرجل بامرأة هي ذات رحم محرم منه . وهذه النساء على أربعة أصناف : الأول والدة الرجل وجداته, الثاني بناته وحفيداته , الثالث : أخواته وبنات أخواته وأخواته وحفيداتهم مطلقا", الرابع: عماته وخالاته مطلقا".
(1) أي مدخول بهن أو معقود عليهن
(2) أي حفيدات أخواته وأخواته.
المادة 18ـ كما لا يجوز على التأبيد تزوج الرجل امرأة ذات رحم محرم منه كما هو مبين في المادة السابقة لا يجوز على التأبيد أيضا" تزوجه امرأة بينه وبينها قرابة رضاع .
المادة 19ـ يحرم على التأبيد تزوج الرجل امرأة بينه وبينها مصاهرة وهذه النساء على أربعة أصناف :الأول : زوجات أولاد الرجل وأحفاده, الثاني : والدة زوجته وجداتها مطلقا", الثالث : زوجات أب الرجل وزوجات أجداده,الرابع: ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته وأحفاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجة. والدخول بالعقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة.
(الفصل الثاني : في الممنوع نكاحهم عند الموسويين )
المادة 20ـ لا يجوز لأحد أن يتزوج بأخت زوجته المطلقة التي في قيد الحياة .
المادة 21ـ لا يجوز للمرأة المطلقة التي تتزوج بآخر ثم تفترق منه أن تتزوج بزوجها الأول.
المادة 22ـ يجوز للرجل أن يتزوج بنات أخيه وحفيداته .
المادة 23ـ تثبت حرمه المصاهرة بمجرد العقد في المحارم المعدودات من النصف الرابع في المادة التاسعة عشرة كما تثبت أيضا" في النكاح الفاسد على الإطلاق سواء وقع دخول أم لم يقع .
المادة 24ـ لا يجوز تزوج المرأة التي فرقت بسب الزناء
المادة 25ـ لا يجوز تزوج زوجة الأخ الذي توفي وله أولاد.
المادة 26ـ الرضاع لا يعد من موانع النكاح .
)الفصل الثالث: في الممنوع نكاحهم من العيسويين(
المادة 27ـ لا يجوز الزواج بين أصحاب القرابة النسبية والصهرية الذين قرابتهم على خط منكسر متشعب من أصل واحد وإنما لا يتجاوز هذا المنع الدرجة السابعة . لكن إذا وجد أسباب ضرورية فحينئذ يمكن استحصال الأذن من الحاكم الشرعي للزواج اعتبارا" من الدرجة الرابعة والدرجات المذكورة تتعين بعدد البطون التي بين الخاطب والمخطوبة وبين المشتركين معهم في القرابة النسبية والصهرية.
المادة 28ـ حرمة المصاهرة تبقى كما كانت بعد زوال النكاح .
المادة 29ـ القرابة المتولدة من التعميد مانعة للزواج وفقا" لأحكام المذاهب المختلفة العيسوية.
المادة 30ـ ليس لأحد أن يجمع تحت نكاحه امرأتين أو أكثر .
المادة 31ـ الرجل الذي تزوج ثلاث مرات ممنوع من التزوج مرة رابعة .
المادة 32ـ الرضاع ليس من موانع النكاح .
الباب الثالث
)الفصل الأول :في عقد النكاح(
المادة 33ـ يعلن النكاح قبل العقد.
المادة 34ـ يشترط في صحة النكاح حضور شاهدين متكلفين .
وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد .
المادة 35ـ يعقد النكاح بإيجاب وقبول من الزوجين أو وكيلهما في مجلس النكاح.
المادة 36ـ يكون الإيجاب والقبول في النكاح بألفاظ صريحة كالا نكاح والتزويج .
المادة 37ـ يحضر أثناء العقد الحاكم الشرعي الموجود في محل إقامة أحد الزوجين أو نائبه الذي يؤذن له بورقة إذن خاصة وينظم الحاكم أو نائبه ورقة العقد ويسجلانها
.المادة 38ـ إذا اشترطت المخطوبة على خاطبها أن لا يتزوج عليها وإذا تزوج كانت هي أو ضرتها طالقة ـ إذا اشترطت ذلك صح العقد وكان الشرط معتبرا".
المادة 39ـ أحكام هذا الفصل تسري على الموسويين.
( الفصل الثاني: في عقد النكاح العيسويين )
المادة 40ـ يجري نكاح العيسويين من قبل المأمورين الروحيين تبعا" لتقاليدهم الدينية.
المادة 41ـ بعد أن يدقق المأمورون الروحيون الأوراق المبينة هوية الزوجين يجرون التحقيقات الأزمة ويعلنون الأمر بتعليق ورقة إعلان على أبواب المعابد أو بصور أخرى.
المادة 42ـ إذا اعترض معترض على عقد النكاح يدقق المأمورون الروحيون الاعتراض فإذا وجدوه غير وارد يعقدون العقد بحضور المأمور المخصوص.
المادة 43ـ على المأمور الروحي الذي يعقد النكاح أن يخبر المحكمة المحلية بالكيفية قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل فيرسل الحاكم في الوقت المعين مأمورا" مخصوصا" لمجلس النكاح ويقيد النكاح في دفتره المخصوص ويسجله.
المادة 44ـ إذا امتنع الرؤساء الروحيون عن إجراء العقد فللطرفين أن يراجعا المحكمة المحلية و يعترضا على امتناعهم ويطلبا إجراء النكاح فإذا وجد ورقة تحتوي على أسباب ذلك الامتناع يدقق الحاكم في تلك الأسباب فإن لم يجد مانعا" قانونيا" يجري العقد وإذا لم توجد هكذا ورقة يبلغ الحاكم الرؤساء الروحيين بأن يبينوا أسباب الامتناع في خلال شهر واحد والإ فإنه يعقد النكاح .
(الفصل الثالث في الكفاءة)
المادة 45ـ يشترط في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفوءا" للمرأة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من الأحوال.
فالكفاءة في المال هي أن يكون الزوج قادرا" على إعطاء المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة . والكفاءة في الحرفة هي أن تكون التجارة أو العمل الذي يمارسه الزوج منقاريا في الشرف مع تجارة أولياء الزوجة وأعمالهم المعاشية.
المادة 46ـ تراعى الكفاءة اثناء العقد فاذازالت بعده فلا تضر في النكاح.
المادة 47ـ إذا أنكرت الكبيرة أن يكون لها ولي وزوجت نفسها من آخر ينظر : فإن كانت قد زوجت نفسها من كف‘ لزم العقد ولو كان بمهر دون مهر المثل وإن كانت من غير كف‘ فللولي مراجعة الحاكم وفسخ النكاح.
المادة 48ـ إذا زوج الولي الكبيرة برضائها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين أنه غير كف‘ فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو اخبر الزوج أنه كفوء ثم تبين أخيرا أنه غير كف‘ فلكل منهما مراجعة الحاكم وفسخ النكاح.
المادة 49ـ رضاء أحد الأولياء المتساوين لدرجة يسقط في حق اعتراض الآخرين كذلك رضاء الولي البعيد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراضه.
المادة 50ـ للحاكم فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده . رضاء الولي صراحة أو دلالة يسقط حق الفسخ .
المادة 51ـ لا يجري أحكام هذا الفصل في حق غير المسلمين .
الباب الرابع
) الفصل الأول : في فساد النكاح وبطلانه(
المادة 52ـ إذا كان الطوفان غير حائزين على شرائط الأهلية حين العقد يكون النكاح فاسدا" .
المادة 53ـ إذا كانت إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة السادسة عشرة في عصمة أحد فلا يجوز له نكاح أختها ويكون نكاحه لها فاسدا" .
المادة 54ـ نكاح إحدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المواد 13, 14, 15, 17, 18, 19, فاسد.
المادة 55ـ نكاح المتعة والنكاح الموقت فاسد.
المادة 56ـ النكاح الذي يعقد بلا شهود فاسد.
المادة 57ـ النكاح الواقع بالا كراه فاسد.
المادة 58ـ تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل.
(الفصل الثاني : في فساد نكاح الموسويين وبطلانه)
المادة 59ـ نكاح المرأة الممنوع نكاحها بمقتضى المواد 13, 14, 16, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 فاسد .
المادة 60ـ إذا لم يكن أحد الطرفين حائزا" شرائط الأهلية المذكورة في الفصل الثاني من الباب لأول فالنكاح فاسد.
المادة 61ـ إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين وجبت مراعاته وإلا فسد النكاح .
المادة 62ـ إذا كان الشهود الحاضرون في العقد النكاح غير حائزين للأوصاف المطلوبة يكون النكاح فاسدا".
(الفصل الثالث: في فساد نكاح العيسويين وبطلانه)
المادة 63ـ زواج الذين بينهم قرابة ونسب على درجات معينة بمقتضى المواد 17, 27, 28, 29 باطل.
المادة 64ـ النكاح الذي جرى بعد نكاح سبقه باطل.
المادة 65ـ إذا تزوج الرجل ثلاث مرات ثم حصل فراق بينه وبين الزوجة الثالثة فتزوجه للمرة الرابعة باطل.
المادة 66ـ نكاح المجنون فاسد.
المادة 67ـ إذا كان في أحد الطرفين حين العقد شيء من الأمراض والأحوال التي تمنع الدخول يكون النكاح فاسدا".
المادة 68ـ إذا كان أحد الطرفين حين العقد غير حائز شرائط الأهلية المبينة في الفصل الثاني من الباب الأول فالنكاح فاسد.
الباب الخامس
)الفصل الأول: في أحكام النكاح(
المادة 69ـ يلزم للزوجة على الزوج المهر والنفقة بمجرد انعقاد النكاح عقدا" صحيحا" ويثبت بينهما حق التوارث.
المادة 70ـ يجبر الزوج علي تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته في المحل الذي يختاره هو.
المادة 71ـ تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الإقامة في دار زوجها التي هي مسكن شرعي والسفر معه إن أراد السفر إلى بلدة أخرى إذا لم يكن ثمة مانع .
المادة 72ـ ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه بدون رضا زوجته في المسكن لذي هيأه لها إلا ولده غير المميز كما ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها وأقاربها بد\ون رضاء زوجها .
المادة 73ـ على الزوج أن يحسن المعاشرة مع زوجته وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة .
المادة 74ـ على الرجل الذي له أكثر من زوجة واحدة أن يعدل ويساوي بينهن .
المادة 75ـ النكاح الباطل على الإطلاق سواء وقع دخول أو لم يقع , والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيدان حكما" أصلا". بناء عليه لا تثبيت بين الزوجين أحكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث.
المادة 76ـ إذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة فقط . ولا تلزم الأحكام كالنفقة والإرث.
المادة 77ـ بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع فإذا لم يتفرقا يفرق الحاكم بينهما عند المحاكمة.
( الفصل الثاني : في أحكام النكاح المتعلق بالعيسويين )
المادة 78ـ الدعوى شرط للحكم بفسخ النكاح الفاسد والتفريق بين الزوجين وحق الدعوى في هذا الخصوص منحصر بالزوج ويسقط هذا الحق بمرور سنة اعتبارا من تاريخ الاطلاع على سبب الفساد.
المادة 79ـ إذا العقد نكاح باطل حسبما ذكر في المادة 64 من غير أن يعلم سبب البطلان فالولد الذي يتولد منه بعد ولدا" شرعيا".
الباب السادس
)الفصل الأول: في المهر(
المادة 80 ـ المهر مهران: مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليلا" كان أو أكثيرا" ومهر المثل وهو مهر أمثال الزوجة وأقرانها من أسرة أبيها وإذا لم توجد لها المثال من قبل أبيها فمهر أمثالها وأقرانها من أهالي بلدتها.
المادة 81 ـ يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كلا" أو بعضا" .
المادة 82 ـ إذا عين مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق . أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل . فإذا لم يكن الأجل معينا" عد مؤجلا"إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
المادة 83 ـ إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملا" بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة . أما إذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى . وإذا وقع الافتراق من قبل الزوجة كما لو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة يسقط المهر كله .
المادة 84 ـ إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو سمي وكانت هذه التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بوفاة أحد الزوجين أو بوقوع الطلاق بعد الخلوة الصحيحة . أما إذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة تلزم المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة على شرط أن يتجاوز نصف المهر.
المادة 85 ـ إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر : فإن كان المهر قد سمي ليزم الأقل من مهري المسمى والمثل وإن كان سمي فاسدا" يلزم مهر المثل بالغا" ما بلغ . أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول لا يلزم المهر أصلا".
المادة 86 ـ إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل . ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر لا يتجاوز المقدار الذي ادعته وأما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه .
المادة 87 ـ إذا اختلف في مقدار المهر المسمى وادعي الزوج
(1) وهي في الأصل عبارة عن قميص وأزار وملحفة أما اليوم فتختلف بحسب (2) العرف والعادة كما ذكر مقدارا" متعارفا" في المهر فالقول قوله .
المادة 88 ـ إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر : فإن كان المهر المسمى مساويا" لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن كان زائدا" عليه فيجري في الزيادة حكم الوصية .
المادة 89 ـ المهر هو المال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه
المادة 90 ـ لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء كان لقاء تزويجها أو تسليمها.
المادة 91 ـ أحكم هذا الفصل غير جارية على غير المسلمين .
)الفصل الثاني : في النفقة(
المادة 92 ـ النفقة تكون لازمة الأداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان أو بحكم الحاكم ويجوز تزبيدها وتنقيصها بتغير الأسعار أو تبدل أحوال الزوجين من حيث العسر واليسر أو إذا تحقق أنها دون حد الكفاية أو زائدة عنه .
المادة 93 ـ النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدث وفاة أو طلاق بعد أن استوفتها الزوجة وكانت موجودة في يدها عينا" فلا يجوز استردادها.
المادة 94 ـ إذا امتنع الزوج الحاضر عن الاتفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة بقدر الحاكم لها نفقة على حسب حال الطرفين اعتبارا" من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفا" للأيام التي يعنيها .
المادة 95 ـ المدة التي تمر تقدير نفقة لها تكون نفقتها ساقطة.
المادة 96 ـ إذا عجز الزوج عن النفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة بقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا" من يوم الطلب على أن تكون دينا" في ذمته بأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج.
المادة 97 ـ إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل بعيد أو قريب أو فقد يقدر الحاكم نفقة اعتبارا" من يوم طلب بناء" على البنية التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما وبعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى إنها الآن ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها .
المادة 98 ـ في الأحوال التي يؤذن فيها من قبل الحاكم للزوجة المعسرة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم على من يكلف نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن يقرضها عند الطلب ويكون له في المتقبل حق الرجوع الزوج فقط. أم إذا كانت الزوجة استدانت من أجنبي فللدائن الخيار إن شاء الزوجة وإن شاء طلب الزوج.
المادة 99 ـ إذا كان الزوج الغائب مال في يد آخر أو ذمته وأقر المستودع أو المديون بوجود مال للزوج ف يده أو ذمته وأقر بالزوجية أيضا" أو أثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند إنكاره يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا"من يوم الطلب على أن تعطى من ذلك المال أو من ثمنه وذلك بعد أن يحلفها اليمين علي أن الزوج لم يترك لها نفقة وأنها الآن ليست ناشزة ولا مطلقة منقضية العدة.
المادة 100 ـ المقدار المستحق من النفقة التي قدرت بالقضاء أو الرضاء لا يسقط بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين. أما المقدار الذي لم يستدن بأمر الحاكم يسقط بالنشوز.
المادة 101 ـ إذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت أو كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل أن تطلب نقلها إلى دار أخرى تسقط النفقة مدة هذا النشور.
أما إذا منعته من دخول دارها يعد أن نبهت عليه بلزوم نقلها . إلى مكن شرعي على نفقته فلا تعد إذ ذاك ناشزة ولها النفقة.
الكتاب الثاني
في الافتراق
الباب الأول
الفصل الأول : في أحكام عامة
المادة 102ـ يكون الزوج أهلا" للطلاق إذا كان مكلفا".
المادة 103ـ محل الطلاق هي المرأة المعقود عليها بنكاح صحيح أو المعتدة. الزوجة التي فسخ نكاحها ليست محلا" للطلاق ولو في عدتها.
المادة 104ـ لا يعتبر طلاق السكران .
المادة 105ـ طلاق المكره غير معتبر أيضا".
المادة 106ـ تعليق الطلاق بالشرط صحيح .
المادة 107ـ إضافة الطلاق إلى الزمان المستقبل صحيحة.
المادة 108ـ يملك الزوج في زوجته ثالث طلقات .
المادة 109ـ يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية المتعارفة بحكم الصريحة. أما وقوع الطلاق بالألفاظ الكنائية غير المتعارفة فمتوقف على نية الزوج. إذا اختلف الطرفان في نية الزوج للطلاق يصدق الزوج بيمينه.
المادة 110ـ على الزوج الذي يطلق زوجته أن يعلم الحاكم بذلك.
الفصل الثاني في الطلاق الرجعي والبائن))
المادة 111ـ إذا طلق أحد بلفظ صريح زوجته بالنكاح الصحيح بعد الدخول بها يقع الطلاق رجعيا".
المادة 112ـ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق الرجوع إلى زوجته أثناء العدة قولا" وفعلا" وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط .
المادة 113ـ إذا رجع الزوج أثناء العدة يكون قد أبقى النكاح الذي لم يزل موجودا" ولا يتوقف رجوعه على رضاء الزوجة ولا يلزمه مهر جديد .
المادة 114ـ الرجوع المعلق على الشرط والمضاف لزمان مستقبل غير صحيح.
المادة 115ـ الرجوع بعد الطلاق الرجعي الأول صحيح كما هو صحيح بعد الطلاق الرجعي الثاني . أما الطلاق الرجعي الثالث (1) فتحصل به البينونة الكبرى .
المادة 116ـ إذا طلق أحد زوجته النكاح الصحيح قبل الدخول يقع الطلاق بائنا"(2).
المادة 117ـ الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال والطلاق البائن ا لمذكور سواء كان بطلقة أو طلقتين لا يمنع تجديد النكاح .
أما بعد الثلاث طلقات فتحصل به البينونة الكبرى .
المادة 118ـ البينونة الكبرى تزول بتزوج الزوجة بعد انقضاء عدتها زوجا" آخر لا بقصد التحليل وتحل للأول بعد افتراقها من الثاني بشرط الدخول ومرور العدة.
(الفصل الثالث : في خيار التفريق)
المادة 119ـ المرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول إذا.
كذا في الأصل وانظر لماذا قيده بالرجعي
وهذه البينونة تسمى البينونة الصغرى.
هذا القيد يرجع إلى قوله بتزوج يعني أن يكون تزوجها يقصد تكوين عائلة جديدة لا بقصد أن تحل للأول .
اطلعت على أ، في زوجها علة تحول دون الدخول أيضا" لها أن ترجع الحاكم وتطلب تفريقها من ذلك الزوج. أما طلب المرأة التي فيها عيب من هذه العيوب لا يسمع. كذلك ليس للزوجة التي دخل بها حق الخيار بسبب العيب الحادث من هذا القبيل .
المادة 120ـ الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول عدا العنة أو التي ترضى بعد النكاح بالعيب الموجود مهما كان يسقط حق خيارها. أما الاطلاع قبل النكاح على العنة لا يسقط حق الخيار.
المادة 121ـ إذا راجعت الزوجة الحاكم كما هو محرر في المواد السابقة ينظر : فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة اعتبارا" من زمان الواقعة أومن وقت برء الزوج إن كان مريضا". وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام حيض الزوجة تحسب.فإذا لم تندفع العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق. فإذا ادعى الزوج في بدء الواقعة أو في ختامها التقرب ينظر: فإن كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكرا" فالقول قولها بلا يمين.
المادة 122ـ إذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر أو حدثت به أخيرا" هكذا علة فاللزوجة أن تراجع الحاكم وتطلب فسخ نكاحها منه.فإن كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل الحاكم الفسخ سنة فإذا لم تزل العلة في خلال هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم الحاكم بالفسخ . أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق .
المادة 123ـ إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة الحاكم طالبة تفريقها يؤجل الحاكم التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وكانت الزوجة غير مصرة يحكم الحاكم بالتفريق .
المادة 124ـ خيار الزوجة غير فوري في الأحوال التي لها بها الخيار فلها إن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد اقامتها.
لها ذلك بشرط أن لا تظهر منها امارة من امارات الرضا بالعيب كما مر في المادة (120) .
المادة 125ـ إذا جدد الطوفان العقد بعد التفريق وفقا" للمواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في الزواج الثاني .
المادة 126ـ إذا اختفى الزوج أو سافر إلى محل يبعد مدة السفر أو أقل منها ثم غاب وانقطعت اخباره وأصبح تحصيل النفقة منه معتذرا" وطلبت الزوجة تفريقها يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد في البحث والتحري.
المادة 127ـ إذا راجعت الزوجة التي غاب زوجها الحاكم وكان زوجها ترك لها مالا" من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها يجري الحاكم التحقيقات بحق ذلك الشخص فإذا يأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته يؤجل الأمر أربع سنوات اعتبارا" من تاريخ اليأس فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت الزوجة مصرة على طلبها يفرق الحاكم بينهما. وإذا كان الزوج غائبا" في الدار الحرب يفرق الحاكم بينهما بعد مرور سنة اعتبارا" من رجوع الفريقين المتحاربين وأمراءهم إلى بلادهم وعلى كلتا الحالتين فالزوجة تعتد عدة الوفاة اعتبارا" من تاريخ الحكم .
المادة 128ـ إذا تزوجت المرأة التي حكم بتفريقها وفقا" للمواد السابقة بشخص آخر ثم ظهر الزوج الأول فلا يفسخ النكاح الأخير.
المادة 129ـ إذا تزوجت الزوجة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا يفسخ النكاح الثاني.
المادة 130ـ إذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق وراجع احدهما الحاكم يعين حكما" من أهل الزوج وحكما" من أهل الزوجة وإذا لم تجد حكما" من أهلهما أو وجد ولكن لم تتوفر فيهما الأوصاف اللازمة يعين من غير أهلهما من يراه مناسبا". فالمجلس العائلي الذي يتألف على هذه الصورة يصغي إلى شكاوي الطرفين ومدافعاتهم ويدقق فيها ويبذل جهده لإصلاح ذات بينهما فإذا لم يكن الإصلاح وكان الذنب على الزوج يفرق بينهما وإذا كان على الزوجة يخالعها على كامل المهر أو على قسم منه .فإذا لم يتفق الحكمان يعين الحاكم ( هيئة حكمية ) أخرى من أهليهما حائزة للأوصاف اللازمة أو حكما" ثالثا" من غير أهليهما ويكون حكم هؤلاء قطيعا" وغير قابل للاعتراض .
المادة 131ـ الحكم الصادر بالتفريق وفقا" للمواد السالفة يتضمن
الخلع هو تطليق الزوج زوجته بمقابل شيء من المال .
الطلاق البائن وتسجل الكيفية في محلها على الأصول .
(الباب الثاني , في افتراق العيسويين)
المادة132ـ إذا تحقق أحد الأسباب الآتية فلا حد الطرفين أن يراجع الحاكم ويطلب الافتراق.
أولا": ارتكاب أحد الزوجين الزنا. وتسقط دعوى الافتراق بسبب الزنا بمرور سنة اعتبارا من تاريخ اطلاعه على الزنا بمرور خمس سنوات اعتبارا من وقوعه.
ثانيا": دوام الجنة العارضة لا حد الزوجين ثلاث سنوات بصورة تجعل دوام الزوجية معتذرا".
ثالثا": الحكم على أحد الزوجين بالحبس زيادة على خمس سنوات بسبب جريمة عادية .
رابعا" غيبة أحد الزوجين في سفر بعيد وعدم اخذ علم عن حياته ومماته خمس سنوات .
خامسا": ترك أحد الزوجين الآخر مدة تزيد على خمس سنوات .
سادسا": اطلاع أحد الزوجين بعد الزواج على أن الآخر معاول قبل النكاح بعلة الإفرنجي أو الصرع .
سابعا": أقدام أحد الزوجين على أفعال تلقي حياة الآخر إلى التهلكة.
ويسقط حق الدعوى في هذه الصورة بمرور خمس سنين اعتبارا" من تاريخ الحادثة .
المادة 133ـ يجوز منع الطرف المتسبب في الافتراق عن عقد نكاح جديد مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وإذا كان المتسبب الطرفان يجوز منعهما معا"
المادة 134ـ إذا طلب أحد الزوجين أن يعيش وحده بعيدا" عن الآخر مستندا"بذلك إلى أحد الأسباب الموجبة للافتراق يحكم الحاكم بذلك . أما إذا أصر الطرف الآخر على طلب الافتراق فيحكم به . ولكل من الزوجين اللذين حكم عليهما بالعيش منفردين أن يطلبا الافتراق استنادا"إلى الحكم الواقع.
المادة 135ـ العفو عن الفعل الذي هو من أسباب الافتراق يسقط حق الدعوى المتولدة من ذلك الفعل .
المادة 136ـ إذا حدثت دعوى الافتراق بتوسل إلى إصلاح ذات بين الطرفين بمعرفة منتخب تنخبه المحكمة أو بمعرفة الرؤساء الروحيين . فإذا لم يمكن إصلاح ذات بينهما ترى الدعوى على الأصول وتحسم .
المادة 137ـ يجوز التوسل بإجراء المراسم الدينية المتعلقة بفسخ النكاح بمراجعة الرؤساء الروحيين خلال ثلاثة أشهر اعتبارا" من تاريخ صدور الحكم . وعلى هذه الصورة لا ينفذ الحكم في المدة المذكورة . وعند انقضاء الأجل المذكور يلزم على المحكوم له أن يطلب إنفاذ الحكم في ظرف عشرين يوما" وإذا لم يطلب يكون الحكم كأنه لم يكن .
المادة 138ـ حكم المواد السالفة جار على الموسويين في حالة تعليق الزوج الطلاق على أن أذن الحاكم . وللزوجة حق طلب التفريق للأسباب المذكورة .
(الباب الثالث )
الفصل الأول : في العدة
المادة 139ـ مدة عدة الزوجة المنكوحة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير وأصلة إلى سن الاياس. وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك .
المادة 140ـ إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا" أبدا أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع عنها الحيض ينظر: فان كانت وصلت سن الاياس تتربص ثلاثة أشهر اعتبارا" من وصولها إليه وان لم تكن وصلت تتربص تسعة أشهر اعتبارا" من زمان لزوم العدة.
المادة 141ـ النسوة المنكوحات بعقد صحيح والمفترقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو فسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن سن الاياس.
المادة 142ـ أحكام المواد السابقة جارية على النساء المد خول بهن بالنكاح الفاسد ثم فرقن أو توفى أزواجهن .
المادة 134ـ النساء المنكوحات بنكاح صحيح ـ عدا الحوامل منهن أ إذا توفى أزواجهن يتربص بأنفسهم أربع وعشرة أيام سواء دخل بهن أو لا.
المادة 144ـ المرأة المنكوحة بنكاح صحيح إذا افترقت من زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفى زوجها وهي حاملة عليها أن تتربص إلى أن تضع حملها فإذا أسقطت ينظر فان كان الولد مستبين الخلقة فهو كالوضع والا تعامل وفقا" للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار أيضا" في الحوامل المنكوحات بنكاح فاسد إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن.
المادة 145ـ مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة الطلاق أو وقوع الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الأحوال .
المادة 146ـ إذا وقع الطلاق أو فسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة.
المادة 147ـ إذا توفى زوج المتعدة المطلقة طلاقا" رجعيا"تنهدم عدة الطلاق الرجعي ويلزمها انتظار عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة طلاقا" بائنا" فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق .
المادة 148ـ تلزم العدة عند الموسويين في العقد الصحيح أو الفاسد على الإطلاق عند وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج.
ومدة العدة واحد وتسعون يوما" أما عدة الحامل وذات الولد فتمتد إلى أن تكمل ولدها حولين فإذا توفى الولد تكون العدة واحدا" وتسعين يوما" اعتبارا" من تاريخ وفاته.
المادة 149ـ مدة العدة على الإطلاق عند العيسويين سنة اعتبارا" من تمام الأربعين ما لم تضع المرأة حملها .
(الفصل الثاني : في نفقة المعتدة)
المادة 150ـ على الزوج نفقة معتدته .
المادة 151ـ ليس للمطلقة في نشوزها نفقة في عدتها.
المادة 152ـ ليس للمرأة التي توفى زوجها سواء كانت حاملة أولا نفقة عدة.
المادة تسقط النفقة إذا انقضت مدة العدة قبل أن تقدر النفقة بالقضاء أو الرضاء.
المادة 154ـ لا يسقط النفقة المستحقة بوفاة أحد الزوجين.
مواد شتى
المادة 155- المواد التي لاتخالف الاحكام الموضوعة في هذا القرار على غير المسلمين بصورة استثنائية تكون نافذة عليهم مالم يكن ثمة صراحة مخصوصة.
المادة 156- حق القضاء للرؤساء الروحيين بعقد النكاح وفسخه وبنفقة الزوجات التي هي من توابع الفسخ وبالجهاز وبما تعطيه الزوجة للزوج((دراخومه))ملغى.
المادة 157- ناظر العدلية مأمور بتنفيذ هذا القرار.
صدرت إرادتي بوضع هذا القرار موقع العمل على أن يكلف المجلس العمومي بجعله قانونا.
في 8 محرم سنة1336 وفي 25تشرين الاول سنة 1333
محمد رشاد
ناظر العدلية
خليل
الصدر الاعظم
محمد طلعت