نظرة في قانون الجنـــــســية العراقية الجديد
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الجنسية هي احد مواضيع القانون الدولي الخاص وهي علاقة قانونية وسياسية وروحية بين المواطن والدولة التي ينتمي اليها بها وتتمخض عنها التزامات وحقوق على كلا الطرفين فمن حق المواطن ان يتمتع بكافة الحقوق الممنوحة لبقية مواطني تلك الدولة وكذلك تقع عليه ذات الواجبات مثل اداء الخدمة العسكرية والرسوم والضرائب وليس للاشخاص ارادة في اكتسابها كونها تعتبر من اعمال السيادة فقوانين الدولة هي التي تحدد الطرق التي بواسطتها يتم اكتساب جنسيتها. والدول مقيدة بالاتفاقيات الدولية اذ هناك الكثير من هذه الاتفاقيات التي تمنع الدول من منح جنسيتها الى الاخرين وقد نصت م 15 من الاعلان لحقوق الانسان( لكل فرد الحق بجنسية ولا يمكن ان يحرم احد تحكما من جنسيته ولا من حقه في تغييرها دون مسوغ قانوني)والاصل ان لكل انسان جنسية واحدة وله الحق ان يغيرها وموضوع الجنسية هو من مواضيع القانون الدولي الخاص الذي يحكم العلاقات بين الافراد او بين الافراد والدول خلاف القانون الدولي العام الذي يحكم العلاقات بين الدول و يمكن القول ان لكل دولة قانونها الدولي الخاص الذي يحكم علاقات الافراد التي لها مساسا باكثر من دولة من حيث موضوع هذه العلاقة اوالرابطة او مكان انعقادها او جنسية اصحابها وما يجب ملاحظته ان هناك قواعد اسناد او احالة تبين القانون الواجب التطبيق في حالة حصول خصومه بين طرفين من جنسيتين مختلفتين وقد نص القانون المدني على تنازع القوانين عند التطبيق من حيث الزمان وعدم سريانه على ماسبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام والاداب م10 مدني وكذلك فقد عالج موضوع الاهلية اذ نص على كون النصوص الجديدة تسري على جميع الاشخاص كذلك عالج التنازع من حيث المكان واشار الى التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي م13،14 وبين الاحوال التي يقاضى فيها الاجنبي امام المحاكم العراقية وفي المادة 16 مدني بين ان الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية لا تكون قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذك وفقا للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشان كما بين التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي ونص على ان القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات الا اذا كان موضوع النزاع عقارا او منقولا اذ ان قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء هو الذي يضفي عليه هذه الصفة وتتحدد اهلية الشخص بقانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته م17،18 كذلك حدد الشروط الموضوعية والشكلية لصحة الزواج وبين القانون الذي يسري على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال وكونه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج كذلك الطلاق والتفريق والانفصال فيسري قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى اما المسائل المتعلقة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات بين الاباء والاولاد فيسري عليه قانون الاب والمسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها م20 اما النفقة فيسري عليها قانون المدين بها وعالج قضايا الميراث عند اختلاف الجنسية وكذك قضايا الوصايا وصحة الوصية والمسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى م24 وكذلك بين القانون الذي يسري على الالتزامات التعاقدية وكونها تخضع في شكلها الى قانون الدولة التي تمت فيها كذلك بين الالتزامات غير التعاقدية اذ يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام كذلك عالج قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات اذ يسري عليها قانون الدولة التي فيها الدعوى او تقام فيها الاجراءات واحكام اخرى كثيرة غير ما ذكر اعلاه قد نص عليها القانون المدني في معالجته للتنازع في مواضيع القانون الدولي لخاص ومن هنا ياتي اهمية بحثنا لاكتساب الجنسية العراقية من حيث اهميته للمواطن العراقي وليتعرف على حقوقه وواجباته عندما يكون طرف في علاقة طرفها الاخر اجنبيا او عندما تتنازع دولتان حول موضوع مواطنته حيث يكون التنازع احيانا سلبيا اوايجابيا ويحصل التنازع الايجابي في الجنسية عندما تدعي كل دولة بان شخص ما هو من مواطنيها الامر الذي يؤدي الى تعدد جنسية فقد يكتسبها عن طريق الدم او الاقليم او المكافاة واستنادا لاحكام المادة 23من القانون المدني العراقي فان القانون العراقي هو الواجب التطبيق اما اذا عرض الامر قضاء دولة ثالثة استنادا للمادة 23\1 مدني عراقي (تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص اللذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد )وقد تعرض الخصومة او التنازع على لجنة تحكيم دولية او محكمة دولية التي لها ان تحدد الجنسية الفعلية من خلال واقع الحال كالموطن والاقامة واداء الخدمة العسكرية او تولي الوظائف العامة او من خلال ممارسة الحقوق السياسية والمدنية كان يكون عضو في البرلمان اما في حالة التنازع السلبي حيث تصبح امام ما يسمى بانعدام الجنسية حيث لا يوجد تنازع بين قوانين الدول على جنسية الشخص وانما توجد حالة اللاجنسية او انعدامها وتتحدد جنسيته في هذه الحالة بعد الاخذ بنظر الاعتبار القرائن التي ذكرناها في التنازع الايجابي من موطن واقامة وتسلم وظائف وكذلك احواله الشخصية فيصدر قرار اكتساب الجنسية او القانون الذي يحكم العلاقة استنادا الى قانون الموطن او الاقامة واستنادا للمادة 19 من قانون العقوبات العراقي النافذ يعتبر في حكم المواطن العراقي الشخص المقيم في العراق ولا جنسية له فالذي يستفاد من رعاية دولة معينة لابد من تطبيق قوانينها عليه وهذا ما تضمنته اتفاقية جنيف لسنة 1951 وللمحكمة ان تعتمد كافة ادلة الاثبات عدا اليمين والاقرار لاثبات الجنسية وما يجدر الاشارة اليه ان هوية الاحوال المدنية وهوية العمل وشهادة الميلاد ودفتر الخدمة العسكرية والبطاقة الشخصية لاتعتبر دليل اثبات كون منح هذه المستندات الى الشخص ليس ناتجة عن تحقيق عميق وما يجدر الاشارة اليه انه قد حصل تعديل على اكتساب الجنسية العراقية للاولاد بالتبعية عن طريق والدتهم اذا كانت متزوجة من اجنبي حيث اصبح لهم هذا الحق وكذلك اصبح حقا لاولاد العراقية المتزوجة من عراقي اكتساب الجنسية العراقية تبعا لجنسية امهم وقد نصت المادة 18\2 من الدستور العراقي النافذ (يعد عراقي من ولد لاب عراقي وام عراقية وينظم ذلك بقانون ) وما يشار اليه بهذا المجال ان الاتفاقية الدولية لجنسية النساء المتزوجات لعام 1957 قد اوجبت عدم تاثر جنسية الزوجة اذا ما تجنس زوجها وهذا ما اخذ به القانون العراقي و اصبح الصغار بامكانهم الحصول على الجنسية العراقية تبعا لجنسية امهم العراقية حتى ولو كانت متزوجة من اجنبي ولكن هناك مبدأين اساسين لاكتسابها هما حق الاقليم وحق الدم او كلاهما وبموجب م3/ب من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 فانه يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم 43لسنة 63وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بمنح الجنسية العراقية واستنادا للمادة (3)من القانون الجديد فانه يعتبر عراقيا من ولد لاب عراقي او لام عراقية اما الفقرة (ب) من المادة ذاتها فقد اعتبرت من ولد في العراق من ابوين مجهولين عراقيا ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه مالم يقم الدليل على خلاف ذلك فالقرة (ا)من المادة المذكورة فقد اخذت بحق الدم وساوت في المركز القانوني بين الاب والام العراقيان اما الفقرة (ب) من المادة المذكورةفقد طبقت مبدا حق الاقليم ولكن هناك دول تعطي هذا الحق لكل من ولد على اقليمها مع العلم ان هناك طرق اخرى لاكتساب الجنسية كالتجنس او الزواج المختلط او بسبب صغر السن او ثبوت العلاقة بين الشخص والموطن او لمهاجرة او التبني او بموافقة السلطة او عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات فمثال على موافقة السلطة نص م4 من قانون الجنسية العراقية الجديد رقم 26 لسنة 2006 التي نصت (للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت لظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية ) وهناك حالة الولادة المضاعفة التي نصت عليها م5 (للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب اجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط ان يقدم الولد طلبا لمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد ) وللوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امراءة عراقية الجنسية اذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (6) على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (6) عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية م (7) واستنادا للمادة (14) اولا فاذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقين على ان يكونوا مقيمين معه في العراق وقد بنت الفقرة ج من المادة الاولى من هذا القانون ان سن الرشد هو ثمانيةعشر سنة كاملة بحسب التقويم الميلادي وعالجت الفقرة ثانيا من المادة 14 حالت فقدان العراقي للجنسية العراقية وما يترتب على ذلك اذ ينسحب هذا الفقدان على اولاده غير البالغين سن الرشد ولكن لهم ان يستردوا غير الجنسية العراقية اذا طلبوا ذلك في حالة عودتهم الى العراق واقامتهم فيه سنة واحدة ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم ولا يستفيد من هذه الفقرة اولاد العراقيين اللذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951وعلى كل شخص غيرعراقي ومنح الجنسية العراقية ان يؤدي يمين الاخلاص للعراق امام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغه ويعتبر عراقيا من تاريخ اداءه اليمين الاتية (اقسم بالله العظيم ان اصون العراق وسيادته وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان اتقيد باحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة والله على ما اقول شهيد ) ولم يعفي العربي من شروط التجنس الواردة في م8\1 من القانون رقم 43 لسنة 63 الملغي وكذلك المغترب وهو الشخص الذي ليست له اقامه وليست له جنسية أي دولة عربية ولكن الفلسطينيون ممنوعون من اكتساب الجنسية العراقية استنادا لاحكام الفقرة ثانيا من المادة سادسا ولم يعطي القانون الجديد حق اكتسابها للاجنبي اذا اسدى خدمة نافعة للبلاد كما هو حال القانون الملغي في م8\2 ونرى ان النص على مثل هذه الحالة شيء ايجابي لتشجيع الاخرين من الجنسيات المختلفة على تقديم اعمال نافعة للعراق مع وضع ضوابط لذلك . واستنادا للمادة 11 من القانون الجديد فان المراة غير العراقية تكتسب الجنسية العراقية اذا تزوجت من عراقي ومضت خمس سنوات على زواجها وسكنها في العراق وديمومة العلاقة الزوجية وتقديمها طلبا بذلك الى وزير الداخلية ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكانت لها من مطلقها او زوجها المتوفي ولد الفقرة (ج) من المادة (11) من القانون النافذ ولم ينص القانون الجديد على وجوب مغادرتها العراق اذا لم تختار الجنسية العراقية خلال مدة خمسة سنوات من اقامتها كما هو الحال في القانون الملغي ويشمل ذلك المراة الفلسطينية ويبقى العراقي محتفظا بجنسيته حتى وان تجنس بجنسية دولة اخرى الا اذا رغب بتخليه عنها تحريرياولكن له ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه مالا يقل عن سنة واحدة وللوزير ان يعتبره بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته واذا قدم طلب لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة .ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة م (10) واذا تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية فلها حق استردادها بشروط وهي اولا اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا لذلك او اذا توفي عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج فان الجنسية العراقية ترجع اليها من تاريخ تقديمها طلبا بذلك على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب م (13) ويلاحظ انه اذا تزوجت المراة العراقية من غير العراقي واكتسب جنسية زوجها فانها لا تفقد جنسيتها العراقية مالم تعلن تحريريا تخليها عنها م(12) وعند فقدان الجنسية يصبح الشخص اجنبيا ولكن له الحق في استرداد الجنسية العراقية وعند ذلك لمسترد الجنسية التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العراقيون وعليه ذات الالتزامات وقد الغت المادة 17 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 و بموجب ذلك تعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية والقرارات الاخرى من المجلس المذكور الصادرة بهذا الخصوص واعطت المادة 18 لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عصنرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية ولا يستفاد من هذا الحكم العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب احكام القانون رقم 1 لسنة 1950 والقانون رقم 2 لسنة 1951وللوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امراة عراقية الجنسية اذا توفرت فيه الشروط المذكورة في المادة (6) من هذا القانون على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليها في الفقرة ج من البند اولا من المادة (6) من هذا القانون على خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية م (7) وهناك من الدول من تساوي فورا في الحقوق والواجبات بين المتجنس وباقي مواطنيها وهناك دول اخرى تستوجب فترة ا ختبار للحصول على هذه المساواة كالقانون العراقي الذي نص على هذا الامر في المواد 9 بفقراتها الاربع حيث نص البند اولا منها (يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لاحكام المواد 4و5 و 6 و 7 و11 بالحقوق التي يتمتع بها العراقي الا ما استثني منها بقانون خاص وبموجب البند ثانيا فلا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لاحكام المواد 4 و 6 و 7و 11 من هذا القانون ان يكون وزيرا او عضو في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية واستنادا للبند ثالثا من المادة ذاتها لا يجوزلغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد 4 و 6 و 7 11 من هذا القانون ان يشغل منصب رئيس الجمهورية ونائبه اما البند رابعا من المادة التاسعة فقد منع العراقي الذي يحمل جنسيةاخرى مكتسبة ان يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا الا اذا تخلى عن تلك الجنسية ونرى انه كان من الافضل عدم تولي المتجنس للوظائف المذكورة اعلاه مهما كانت مدة الاقامة وذلك لخطورة مثل هذه الوظائف السيادية ونرى ان يشمل بهذا المنع منصب رئيس الوزراء كونه حااليا هو المركز الوظيفي الاسمى بين هذه الوظائف والاكثر فعالية وتاثير في الحياة السياسية للبلاد ومن حيث الالتزامات فقد بينت المادة 16 عدم براءة العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية وقد نصت البند رابعا من المادة السادسة باعادة النظرفي قرارات منح الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق لتحقيق اغراضه وقد الغت المادة 21 قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 وابقت التعليمات الصادرة بموجبة نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محله ا او يلغيها كما الغي قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 وباثر رجعي الا اذا ادى ذلك الى حالة انعدام الجنسية كا الغي قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم 64 لسنة 1990 (غير النافذ) والغي كل نص يتعارض واحكام هذا القانون م 21 واو جبت المادة 22 على وزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل احكام هذا القانون وقد نص البند ثانيا من المادة 10 (تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة ااجنبية ونصت المادة 19 على اختصاص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والى موضوع اخر والله ولي التوفيق
القاضــــي حسن حسين جواد الحميري
نقله للمنتدى عبدالرحمن حسن