منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > ديوان المظالم

ديوان المظالم إيماناً منا بضرورة مجابهة الظلم والفساد نقوم بهذا القسم بإيصال صوت كل من له شكوى أو مظلمة إلى أولي الأمر وأصحاب القرار لا تحتاج هذا القسم للتسجيل

إضافة رد
المشاهدات 12713 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-08-2010, 01:33 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


الى وزارة التربية: تعليمات امتحانية وعقوبات مخالفة للقانون ضحاياها من طلاب التعليم الاساسي

وزارة التربية :
تعليمات امتحانية وعقوبات مخالفة للقانون ضحاياها من طلاب التعليم الاساسي.
تضمن التعميم رقم 2554تاريخ 23\6\2010 عنوانا عريضا عقوبات الطلاب في الامتحانات العامة موجه إلى كافة الدوائر ذات الصلة بوزارة التربية والى مديريات التربية بالمحافظات .
وحيث يقرأ الكتاب من عنوانه : فإنه يفرض عقوبات على مخالفة تعليمات الامتحانات منع القانون إيقاعها على الحدث مهما كانت الجريمة التي ارتكبها جناية أم جنحة وتعميم وزير التربية يفرضها على المخالفة التي تعتبر ابسط أنواع الجرائم . ووزارة التربية يقع تحت مسؤوليتها وسلطتها ووظيفتها التعليمية و الرقابية مجموعة من الطلاب الأحداث في التعليم الأساسي الذين لم يبلغوا الخامسة عشر من العمر ومسؤوليتها عندما يكون الطالب تحت سلطتها في المدرسة أو باحتها أثناء الدوام الرسمي أو في الامتحانات يكون دورها دور الولي وما يرتكب الطالب من مخالفات أو غيرها تقع المسؤولية على المعلم المشرف أو المدير أو رئيس القاعة الامتحانية ويعتبر وزير التربية بمثابة ولي عام على كافة الطلبة ولا يجوز إيقاع العقاب على الأحداث وما يجوز إيقاعه هو التدابير الاصلاحيه فقط كما نص القانون الصريح فالمسؤولية مشتركة ما بين ولي الطالب الأساسي وهو والده أو جده وما بين المعلم أو المدير أو الوزير باعتباره ولي الطلاب جميعا ومسؤوليته مسؤولية ولائيه تربوية وليست عقابية وعندما يتجاوز مصدر التعميم أو البلاغ الحدود القانونية الخاصة يخرج عن مسؤولياته المحددة وبالتالي يفقد صلاحيته لممارسة وظيفته محددة الغاية ألا وهي الوظيفة التربوية والتعليمية .
ويجب أن يعلم الجميع أن ما نخطه هنا ليس دفاعا عمن يخالف التعليمات الامتحانية بالغش المرتكب إنما الإشارة إلى الخطأ القانوني في إيقاع العقوبات على أحداث فرض القانون رعايتهم وإتمام تعليمهم الإلزامي وأمر بالتدابير الإصلاحية حال ارتكابهم أي جريمة ومنع فرض العقاب عليهم .
وحيث أن المادة الثانية من قانون الأحداث المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2003 تتضمن : إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمرة أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الاصلاحيه المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير اصلاحيه .

وتدابير الإصلاح هي:
‌أ- تسليم الحدث إلى أبوية أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي.
‌ب- تسليمهإلى أحد أفراد أسرته.
‌ج- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
‌د- وضعه في مركز الملاحظة.
‌ه- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
‌و- الحجز في مأوى احترازي.
‌ز- الحرية المراقبة.
‌ح- منع الإقامة.
‌ط- منعارتياد المحلات المفسدة.
‌ي- المنع من مزاولة عمل ما.
‌ك- الرعاية.
وحيث أن التعميم المذكور قد أتاح لمديري المراكز الامتحانية تنظيم مئات الضبوط بحق الطلاب في التعليم الأساسي أو غيرهم وهم أحداث لم يبلغوا الخامسة عشر من عمرهم منع القانون إيقاع العقاب عليهم وقد أتاح هذا التعميم معاقبتهم بعقوبات ضاره ضررا محضا لا يمكن تفادي نتائجه في المستقبل إذ قضى بحرمانهم دورتين امتحانيتين كعقوبة وليس كتدبير إصلاحي أو احترازي . وهذه العقوبة مخالفة لنص القانون فهي باطله ويجب أن لا يكون لها أي اثر .
إذ ساوى في العقوبة ما بين طلبة الجامعات البالغين الراشدين وما بين الأحداث من تلاميذ المدارس الإعدادية وغيرها.
وهذا خطأ قانوني وتنظيمي جسيم .
وقد نص على ما يلي : انسجاما مع البلاغ الوزاري رقم 2125\843(4\9) تاريخ 27\5\2010 رأينا اعتماد التعليمات الاتية بشأن العقوبات التي تفرض على الطلاب عند مخالفة تعليمات الامتحانات العامة من قبل اللجان الفرعية :
1- اذا خالف الطالب تعليمات الامتحانات العامة او حاول التحدث مع الاخرين او كان كثير الحركة او الالتفات في القاعه .... يعطى صفرا في المادة .
2- اذا ضبطت اوراق او كتب او كراسات او مسجلة او سماعة اذن او ادوات ... تخص الطالب مهما كان نوعها او حجمها ضمن ملابس الطالب او داخل المقعد او خارجه او تحته تكون عقوبته على الشكل الاتي :
أ‌- اذا كانت المعلومات تتعلق بمادة الامتحان او بالاسئلة المطروحة ولم يستفد منها يعطى صفرا في المادة .
- وهنا يجب ان تضاف عبارة إذا ضبط متلبسا ( أي انه كان يفتش في هذه الموجودات) فالعقاب يجب أن يكون على حجم المخالفة .
ب‌- إذا استفاد مما ضبط معه من أوراق يحرم الناجح من دورته الامتحانية الحالية ويحرم الراسب من التقدم لدورة العام التالي .
- هذا النص هو نص عقابي لا محل لأي إجراء تربوي أو إصلاحي إذ يكفي أن يضبط متلبسا لينال علامة الصفر اما حرمانه من الدورة الامتحانية حال كان ناجحا وحرمانه من دورة العام التالي إن كان راسبا فهذا فيه عقاب لمن حماه القانون وأوجب رعايته وتوجيهه وإصلاحه بتدابير خاصة به وأخص هنا طلاب مرحلة التعليم الأساسي ومن في سنهم .
- وارى ضرورة إلغاء هذه الفقرة وإلغاء كافة نتائجها لمخالفتها النص القانوني الخاص إذ لا عقاب على الأحداث ونكتفي بالفقرة أ واذا ضبط متلبسا لينال علامة الصفر وان استطاع النجاح فلنصفق له و اذا رسب يكون قد رسب أما أن نحرمه من دورة امتحانيه تالية ففي ذلك تحطيم نفسي له لأنه يرمي به إلى الشارع في سن مبكرة ستقوده إلى الانحراف , تقولون هو من أوجد نفسه في هذه الحالة , أقول لكم ما زال حدثا لا يجوز إيقاع العقاب عليه بل مسؤوليتنا تجاهه مضاعفة لرعايته وتأهيله وحمايته ليكون بالنتيجة صالحا.
3- اذا لاحظ المراقب حركات غير طبيعية من الطالب وارتاب بوجود أدوات غش في حوزته يسمح له بتفتيشه بحضور رئيس المركز خارج قاعة الامتحان , فإذا عثر معه على ما يتعلق بمادة الامتحان كانت عقوبته وفق ما ورد في الفقرة السابقة .
- وهنا أعترض على التفتيش الواقع على طلبة التعليم الأساسي على فرض كان طالبا بطبعه حركا وتم تفتيشه ولم يجد رئيس المركز معه شي ما الذي يحصل من المسؤول عن الإيذاء والألم النفسي الذي يلحق به
- يجب الاكتفاء بالفقرة ألف بعد تعديلها بإضافة إذا ضبط متلبسا وعلينا أن نتذكر اننا نتعامل مع طلاب قصر أحداث لم يبلغوا سن الرشد بعد .
4- إذا تكرر ضبط الأوراق مع الطالب أو تكررت مخالفته للتعليمات في مادة واحدة أو أكثر أي كان نوعها يحرم من دورتين امتحانيتين سواء كانت المعلومات تتعلق بالأسئلة المطروحة أم لا .
وهنا استغرب هذه التجاهل لسن هؤلاء التلاميذ واستغرب الإصرار على تحميلهم مسؤوليات لا تقع أصلا إلا على البالغين الراشدين الذين يرتكبون هذه المخالفات عن وعي وإدراك وكأن الغاية منها القذف بمئات الطلاب القصر إلى الشارع سنويا جرائها أين التدبير الإصلاحي في مثل هذه العقوبة أم أننا نسينا مهمتنا التي وجدت تلك الكرسي الفارهة والسيارة المفيمة لأجلها . واتسائل ما الذي جعل سيادة الوزير يوافق على مثل هذه التعليمات القرقوشية المخالفة للقانون ولما يريد الانتقام بهذه البشاعة من طلبة لم يبلغوا الحلم بعد بدلا من حمايته من مغبة الوقوع في الشارع الذي يودي بهم إلى ساحة الجريمة إذا لم نقل الجريمة المنظمة .أرى إلغاء هذه الفقرة كاملة وإلغاء كامل وكافة أثارها .
5- يتابع التعميم الوزاري حملته المشئومة على التلاميذ ويقول إذا أعطى الطالب غيره أوراق إجابة أو ورقة أسئلة رسمية عليها بعض المعلومات ا وأوراقا تتعلق بالأسئلة المطروحة يحرم كلاهما من دورتين امتحانيتين .
- لماذا يحرم كلاهما من دورتين امتحانيتين ولماذا التركيز على إيقاع العقاب المخالف للقانون ألا يكفي أن يعطى كل منهما علامة الصفر إن كان ما أعطاه احدهما للأخر له علاقة بالامتحان أو الأسئلة .
6- إذا ضبطت لدى الطالب أوراق اجابه رسمية غير الأوراق المسلمة له يحرم من دورته الامتحانية الحالية إذا كان ناجحا ومن دورة العام التالي إذا كان راسبا .
- وهذه الفقرة أيضا مخالفة للقانون لما تضمنت من عقوبة على الطالب في حين كان يجب أن تكون على النحو التالي : اذا ضبطت لدى الطالب أوراق اجابه رسمية غير الأوراق المسلمة له يكمل امتحانه على أن يحال إلى لجنة تحقيق مختصة بحضور وليه لمعرفة كيفية وصول هذه الإجابة الرسمية ومن هو الشخص المسؤول الذي سربها له وأوقعه بها وإحالة المذكور إلى القضاء المختص . والمسؤول هنا الشخص الموظف المؤتمن الذي سربها وليست مسؤولية من وصلت إليه فقط فهل نحاسب متعاطي المخدرات ونترك المهرب البائع الموزع , وان كان المتعاطي حدثا نذهب به إلى المركز الصحي لرعايته وتخليصة من عواقب التعاطي لا نعاقبه بحرمانه من التقدم للامتحان , لا بل أن كان هناك امتحان أثناء وقوعه في مرحلة التدبير نذهب به إلى الامتحان ونعود به مكرما مدلالا ريثما نخلصه من تعاطيه ليكون رجلا صالحا في المستقبل .ولا نرمي به إلى الشارع كما فعل سيادة الوزير في تعميمه .
7- إذا ضبط لدى الطالب أية وسيلة غش كأجهزة الهواتف النقالة أو غيرها من الوسائل التي تستخدم في حالات الغش من خلال اللجنة المكلفة بالتفتيش الوقائي للطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة العامة في اليوم الأول للامتحان لكل شهاده وداخل حرم المركز وقبل دخولهم إلى قاعات الامتحان يتم ضبطها ومصادرتها ولا تعود للطالب ولا ينظم تقرير غش بحق الطالب .
- بالعودة إلى تاريخ صدور هذا التعميم نجده صدر بعد انتهاء العام الدراسي وقبل مباشرة الامتحان مما يؤكد جهل الطلاب بالتعليمات الامتحانية مما يوجب التأكيد على ضرورة تدريس التعليمات الامتحانية للطلاب كافة كي لايقعوا في محذورها وحيث أن وزارة التربية لم تفعل ذلك فقد أخطأت في ذلك حيث حملت الطلاب نتائج خطئها إذاً يجب تدريس هذه التعليمات للطلاب كي يكونوا على بينة منها لأنهم هم المعنيون بنتائجها . وحيث أنهم لم يدرسوها للطلاب بالتالي لا يحق لهم مصادرة الأجهزة خارج قاعات الامتحان وان ما يجب مصادرته من أجهزة خارج قاعات الامتحان وضمن حرم المركز الأجهزة العائدة لأشخاص متواجدين داخل الحرم لا ينبغي تواجدهم فيه ومن غير الطلاب .
وكان من الأفضل لو كان نص التعميم على النحو التالي : إذا ضبط لدى الطالب أية وسيلة غش كأجهزة الهواتف النقالة أو غيرها من الوسائل التي تستخدم في حالات الغش من خلال اللجنة المكلفة بالتفتيش الوقائي للطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة العامة في اليوم الأول للامتحان لكل شهادة وداخل حرم المركز وقبل دخولهم إلى قاعات الامتحان يتم ضبطها وإعادتها في نهاية الامتحان على أن تصادر كافة الأجهزة والوسائل الأخرى في الأيام الامتحانية التالية التي تضبط داخل قاعة الامتحان .
8- إذا ضبط لدى الطالب جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف نقال خليوي او وسيلة غش تقنية مماثله داخل حرم المركز وفي أي مكان من حرم المركز داخل القاعة ام خارجها تكون عقوبته الحرمان من دورتين امتحانيتين ويصادر الجهاز المضبوط ولا يعاد لصاحب العلاقة ويحال حامل الجهاز اللاسلكي اى الجهات الأمنية المختصة لمسائلته أصولا .
- من خلال الإطلاع على هذا النص العقابي نجد انه خصص لأشخاص يفترض أن يكون بالغين راشدين لا أن يقع على من لم يبلغوا الحلم بعد وهنا يظهر الجهل الفظيع في القانون .
- اذا كان قانون الجمارك لا يجيز مصادرة البضاعة المخالفة قبل دخولها الحرم
- كيف لتعليمات السيد الوزير أن يبيحها خارج قاعة الامتحانات هذا من جهة
- ومن جهة أخرى لا ندري لما يصر السيد وزير التربية على رمي التلاميذ المخالفين بالشارع لدورتين كاملتين وكأنه لم يذهب إلى الصيد هل ترمي ياسيادة الوزير عصفور ما بقذيفة مدفع ما الذي تبغيه منه بعد ذلك حيث تفتته .
- إن التأكيد على الحرمان من التقدم إلى دورة او دورتين امتحانيتين كمن يصيد العصفور بقذيفة المدفع .
- انه إجراء مخالف للأصول وللقانون وينم عن جهل كبير فيه .
- أما عبارة يحال الى الجهات الأمنية المختصة فيجب أن تكون لمن يضبط متلبسا بالتراسل من خارج القاعة الى من هو داخل القاعة لا الى حدث وفي كل الأحوال لا يجوز معاقبة الحدث بمثل هذه العقوبة .
- لم يميز هذا النص بين من يضبط معه الجهاز مغلقا دون أية وسائط أخرى تمكنه من استعماله وبين من يحوز الجهاز النقال مع كافة تجهيزاته بقصد الغش فالأول ممكن اعطاءة علامة الصفر أما الأخر فلا لأنه لم يستخدمه ولم يحاول استخدامه ولا يحمل أية وسائط مساعدة للغش وقد يكون نسي تركه في المنزل ويخشى من تسليمه لأنه سوف يصادر ويحرم من التقدم للامتحان وفي هذه الحالة يجب إلغاء كافة آثار هذا النص لمخالفته القانون وخاصة لجهة الحرمان دورتين ويكفي أن ينال المتلبس باستعمال الهاتف النقال بالغش علامة الصفر ومصادرة الجهاز .
9- كذلك تتضمن عقوبة الحرمان وهذا مخالف للقانون .
10- إذا تبين للجنة الامتحان أن الطالب نقل حرفيا من كتاب أو مصدر ما يتعذر معه لأي طالب مهما بلغ مستواه أن يورده من ذاكرته دون الاستعانة بوسيلة ما يعطى صفرا في المادة .
- وكأني بالسيد وزير التربية في هذا النص المحدد الذي لا يحتمل التأويل يقول النبوغ ممنوع ؟؟؟؟
- فقط سأثير تساؤلا ماذا لو طلبنا من حفظة القرآن الكريم كتابته أو كتابة جزء منه وكتبها احدهم أو كلهم هل ينالون علامة الصفر .
- ألا يستطيع التلميذ ابنك الذي تحتضنه وتحكي له حكاية من حكايا الجدة مرة ويطلب منك إعادتها وتخطيء في التذكير والتأنيث حيث يغالبك النعاس ويستمع إليك ابنك او حفيدك بكامل جوارحه ويصوب لك حيث أخطأت في الا عاده ألا يستطيع حفظ الكتاب كما هو .
- لما تعطي اللجنة حق القرار دون الرجوع الى مدرس المادة في مدرسته وتسأله ضميره قبل أن تعطي علامة الصفر .
- وقائمة المحظورات تطول ونحن لسنا ضدها بل نؤكد على ضرورة الحزم والجزم ولكن وفقا للقانون وان يتدرج ما أسميتموه بالعقاب وفقا لتدرج المستوى العمري لكل مرحلة ويجب أن يكون متناسبا مع مستوى الوعي والادراك و لكل مرحلة دراسية تعليمات تتناسب والمستوى العمري لطلبتنا فيها ليكون دورنا دورا تربويا بناءا لا ان يكون دورا عقابيا هداما .
وفي الختام أطالب بإلغاء عقوبات الحرمان لهذا العام لأنها بحكم القانون تعتبر عقوبة ولا عقوبة على الأحداث حسب نص القانون فهي باطله لمخالفتها النظام العام وابطالها يعني ابطال كافة اثارها القانونية ليس هذا فحسب بل هي متناقضة وتعتبر حيازة الخلوي وتعاقب عليه بعقوبة اشد من حيازة كتاب المادة الامتحانية حسب نص التعميم لذلك اقتضى البحث والملاحظة
دمتم بكل خير .
وجهة نظر أقدمها لاابغي عليها جزاء ولا شكرا .في 4\8\2010
المحامي حيدر سلامة










رد مع اقتباس
قديم 05-08-2010, 01:52 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الى وزارة التربية:تعليماتامتحانية وعقوبات مخالفة للقانون ضحاياها من طلاب التعليم الاساسي

اقتباس:
اذا لاحظ المراقب حركات غير طبيعية من الطالب وارتاب بوجود أدوات غش في حوزته يسمح له بتفتيشه بحضور رئيس المركز خارج قاعة الامتحان , فإذا عثر معه على ما يتعلق بمادة الامتحان كانت عقوبته وفق ما ورد في الفقرة السابقة .


اليس اجراء التفتش للاشخاص من صلاحيات القضاء فقط والضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود وهي حالة استثنائة لها ما يبررها ولا يجوز القياس عليها ؟.
اقتباس:
إذا ضبط لدى الطالب جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف نقال خليوي او وسيلة غش تقنية مماثله داخل حرم المركز وفي أي مكان من حرم المركز داخل القاعة ام خارجها تكون عقوبته الحرمان من دورتين امتحانيتين ويصادر الجهاز المضبوط ولا يعاد لصاحب العلاقة ويحال حامل الجهاز اللاسلكي اى الجهات الأمنية المختصة لمسائلته أصولا .


كيف لا يعاد لصاحب العلاقة ؟ يعني مصادرة بدون حكم قضائي اذا كان القضاء لا يملك المصادرة قبل صدور قرار قطعي فمن اين هذه الصلاحيات للسيد وزير التربية ليتعدى على حرمات الطلاب واموال ابائهم ؟ واي جهات امنية التي يتحدث عنها ؟ أليس لدى السيد الوزير اي مستشار قانوني يحمل اجازة في الحقوق ؟.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 05-08-2010, 06:16 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الى وزارة التربية: تعليمات امتحانية وعقوبات مخالفة للقانون ضحاياها من طلاب التعليم الاساسي

يبدو ان عدوى التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة للقانون تنتشر بشدة بين الساده الوزراء
فالسادة الوزراء كل يوم يفاجئوننا بقرارات مخالفة للقانون ولابسط القواعد القانونية ويبدو انهم حينما يصدرون قراراتهم يكون القانون اخر همهم او ربما يظنون ان القانون يجب ان ينصاع لقراراتهم
لم يعد غريبا ان نرى طالبا او حدثا يفتح له عرفي لمخالفته قواعد الامتحانات







رد مع اقتباس
قديم 16-08-2010, 12:34 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي علي عبد الرحيم
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي علي عبد الرحيم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علي عبد الرحيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الى وزارة التربية: تعليمات امتحانية وعقوبات مخالفة للقانون ضحاياها من طلاب التعليم الاساسي

السؤال الان
ان حصل ذلك فعلا وعوقب الطالب الحدث بعقوبه المنع دورتين امتحانيتين استادا الى تعميم الوزير وصودر جهاز الوبايل ومث راجعك احد الطلبه للبت في قضيته عن طريق القضاء فما العمل







التوقيع

راجعين بقوة السلاح راجعين نحرر الحمى
راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة
جيش العروبة يا بطل الله معك
ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك


رد مع اقتباس
قديم 22-08-2010, 11:09 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الى وزارة التربية: تعليمات امتحانية وعقوبات مخالفة للقانون ضحاياها من طلاب التعليم الاساسي

دمشق-سانا
بينت وزارة التربية أن أعداد الطلاب المعاقبين في الشهادات العامة بالتعليم الاساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2010 وصل إلى 5418 طالبا وطالبة معظمهم من الطلبة الاحرار منهم 1892 حرمان دورتين امتحانيتين و797 حرمان دورة واحدة و2729 معاقبا بمادة واحدة.
وأوضحت الوزارة أن اللجان الفرعية للامتحانات العامة في المحافظات أشارت إلى ان أعداد المعاقبين في شهادة التعليم الاساسي بلغت 1439 ما بين معاقب بالحرمان دورتين امتحانيتين أو دورة واحدة او بمادة واحدة حيث بلغت أعداد المعاقبين بالحرمان دورتين امتحانيتين 420 يتوزعون بين حلب 117 وادلب 67 والرقة 57 ودير الزور 34 والقنيطرة 33 والحسكة 28 ودمشق 26 وحماة 16 واللاذقية 15 وحمص 12 وريف دمشق 9 وطرطوس 4 ودرعا 1 والسويداء 1 .
ووصلت أعداد المعاقبين بالحرمان دورة واحدة في التعليم الاساسي 159يتوزعون في القنيطرة 36 ودير الزور 34 وحلب 32 والرقة 11 و دمشق 10 وحماة 8 واللاذقية 8 وريف دمشق5 والحسكة 5 وحمص 4 وادلب 4 ودرعا 1 والسويداء 1 في حين بلغت أعداد المعاقبين بمادة واحدة 860 منهم203 في حلب و154 بدير الزور و103 بالرقة و102 بالقنيطرة و86 بالحسكة و83 بادلب و46 باللاذقية و29 في حماة و16في درعا و16 في دمشق و10 في ريف دمشق و6 في حمص و 3 في السويداء و3 في طرطوس.
أما بالنسبة لاعداد المعاقبين في الشهادة الثانوية الفرع العلمي فقد بينت اللجان الفرعية أن عدد المعاقبين في هذه الشهادة وصل إلى 330 طالبا وطالبة ما بين معاقب بالحرمان دورتين امتحانيتين أو دورة واحدة او بمادة واحدة حيث بلغ عدد المعاقبين بالحرمان دورتين امتحانيتين 112 منهم 38 في حلب و19 في الحسكة و14 في حماة و9 في الرقة و7 في ادلب و6 في دمشق و6 في اللاذقية و4 في حمص و3 في القنيطرة و3 في دير الزور و2 في طرطوس و1 في درعا.
وبلغ عدد المعاقبين في الشهادة الثانوية الفرع العلمي بالحرمان دورة امتحانية واحدة57 منهم 16 في دير الزور و 1 في اللاذقية و5 في حلب و5 في طرطوس و3 في دمشق و3 في الحسكة و2 في ريف دمشق و2 في درعا و2 في حماة و1 في القنيطرة و1 في السويداء و1 في حمص و1في ادلب في حين بلغ عدد المعاقبين بمادة واحدة 161 منهم 29 في حلب و28 في ادلب و24في دمشق و12 في درعا و11 في اللاذقية و11 في الرقة و10في الحسكة و9 في دير الزور و9 في حمص و6 في حماة و5 في ريف دمشق و3 في القنيطرة و2 في السويداء و2 في طرطوس.
وبخصوص الطلبة المعاقبين في الشهادة الثانوية الفرع الادبي فقد أوضحت اللجان الفرعية للامتحانات العامة ان عددهم وصل إلى 3649 طالبا وطالبة ما بين معاقب بالحرمان دورتين امتحانيتين أو دورة واحدة او بمادة واحدة حيث بلغ عدد المعاقبين بدورتين امتحانيتين 1360 معاقبا منهم465 في حلب و206 في الرقة و150في ادلب و127 في اللاذقية و111 في الحسكة و99 في دمشق و71 في دير الزور و40 في حماة و32 في القنيطرة و26 في حمص و16في ريف دمشق و13 في درعا و4 في السويداء .
ووصل عدد المعاقبين في الشهادة الثانوية الفرع الأدبي بالحرمان دورة امتحانية واحدة 581منهم 169في دير الزور و137 في اللاذقية و48 في حلب و41 في ادلب و33 في دمشق و32 في الرقة و30 في درعا و33 في ريف دمشق و26 في الحسكة و23 في حماة و15 في القنيطرة و7 في السويداء و2في طرطوس و3 في حمص في حين وصل عدد الطلبة المعاقبين بمادة واحدة 1708 طالبا وطالبة منهم 8 في حلب و3 في ادلب و18 في الحسكة و6 في دير الزور و3 في الرقة و 12في اللاذقية و100 في حماة و80 في دمشق و73 في درعا و42 في القنيطرة و37 في ريف دمشق و21 في حمص و19 في السويداء و13 في طرطوس.
يشار إلى أن الطالب الذي يضبط بحوزته وسيلة غش يسمح له بمتابعة الامتحان حتى نهايته ليتسنى له تقديم اعتراض أمام اللجنة العامة للامتحانات.
وتصدر وزارة التربية قبل بدء الامتحانات في كل عام تعليمات تحدد بموجبها العقوبات التي تفرض على الطالب عند مخالفة تعليمات الامتحانات العامة من قبل اللجان الفرعية للامتحانات حيث يحرم الطالب ثلاث دورات امتحانية عندما يؤدي أي شخص كان الامتحان في مادة أو أكثر بدلاً من أحد الطلاب المتقدمين للامتحانات العامة ويحال الطالب والمنتحل معاً إلى القضاء وفي حال تقدم الطالب المنتحل إلى امتحانات شهادة أخرى يحرم من متابعة امتحاناته لهذه الشهادة أو إذا تطاول الطالب على المراقب بالضرب مع احالته إلى القضاء وتتبنى مديرية التربية صاحبة العلاقة حق الادعاء العام وتطلب في تحريكها للدعوى إعمال نصوص المواد 371-372-373 من قانون العقوبات العام أو إذا وقع تزوير في الدرجات المستحقة أو تبديل لأوراق الإجابة في مادة أو أكثر مع إحالة الطالب والمزور والمبدل إلى القضاء.
في حين يحرم الطالب من دورتين امتحانيتين إذا وصل تطاول أحد الطلاب على المراقب إلى التهديد أو الشتم أو التحقير أو عند ملاحظة اختلاف الخطوط في ورقة إجابته ويحال الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لإجراء التحقيق اللازم أو إذا تكرر ضبط الأوراق مع الطالب أو تكررت مخالفته للتعليمات في مادة واحدة أو أكثر أياً كان نوعها وسواء أكانت المعلومات تتعلق بالأسئلة المطروحة أم لا وكذلك إذا أعطى غيره أوراق إجابة أو ورقة أسئلة رسمية عليها بعض المعلومات أو أوراقاً تتعلق بالأسئلة المطروحة حيث يحرم كلاهما أو إذا ضبط لدى الطالب جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف نقال ،خليوي، أو وسيلة غش تقنية مماثلة داخل حرم المركز وفي أي مكان من حرم المركز داخل القاعة أم خارجها ويصادر الجهاز المضبوط ولا يعاد لصاحب العلاقة ويحال حامل جهاز اللاسلكي إلى الجهات الأمنية المختصة لمساءلته أصولاً.
كما يحرم الناجح من دورته الامتحانية الحالية ويحرم الراسب من التقدم لدورة العام التالي إذا ثبت بشكل قاطع من تقرير سير الامتحان أن الطالب لم يسلم ورقة إجابته أو جزءاً منها بعد انتهاء الامتحان أو قام بطمس اسمه أو رقمه أو كليهما في أكثر من مادة أو إذا عمل على تحوير اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد أو إذا كتب اسم ورقم طالب آخر قصد الإساءة إليه أو إذا شاكس أو رفض الانصياع للتعليمات أو خرج عن الآداب العامة أو إذا ضبطت أوراق أو غير ذلك ضمن ملابسه أو داخل المقعد أو خارجه أو تحته واستفاد مما ضبط معه من أوراق أو إذا ضبطت لديه أوراق إجابة رسمية غير الأوراق المسلمة له.
وإذا ظهر خلال التصحيح وجود تطابق في الخطأ والصواب بين إجابات بعض الطلاب سواء أكانوا متجاورين أو غير متجاورين في المقاعد وقدرت لجنة التصحيح وجود النقل بينهم وأقرت ذلك لجنة الامتحان وكان التطابق في جزء كبير من الإجابة على سؤال أو في أجزاء صغيرة من الإجابات على أسئلة متعددة أو في إجابة كاملة على أسئلة صغيرة يعطى المنقول عنه صفراً في المادة ويحرم الناقل من دورته الامتحانية الحالية أما إذا تبين أن كلا الطالبين قاما بدور الناقل والمنقول عنه أو كان التشابه في أجزاء كبيرة من عدة أسئلة يحرم الناجح من دورته الامتحانية الحالية ويحرم الراسب من التقدم لدورة العام التالي وعند تكرار التشابه بين طالبين في أكثر من مادة يحرم الطالبان من دورتين امتحانيتين.
أما بشأن منح الطالب درجة الصفر في مادة فقد بينت التعليمات أنه يعاقب الطالب بهذه العقوبة إذا خالف تعليمات الامتحانات العامة أو حاول التحدث مع الآخرين أو كان كثير الحركة أو الالتفات في القاعة أو إذا ضبطت أوراق أو كتب أو كراسات أو مسجلة أو أدوات خاصة به ضمن ملابسه أو داخل المقعد أو خارجه أو تحته وكانت المعلومات تتعلق بمادة الامتحان أو بالأسئلة المطروحة ولم يستفد منها أو إذا تبين للجنة الامتحان أن الطالب نقل حرفياً من كتاب أو مصدر ما يتعذر معه لأي طالب مهما بلغ مستواه أن يورده من ذاكرته دون الاستعانة بوسيلة ما أو إذا قام بتمزيق ورقة اجابته في إحدى المواد أو اذا كتب على يده ولم تتمكن اللجنة من معرفة ما كتب عليها أو قام بطمس اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد.
وأوضحت التعليمات الوزارية انه في حال ضمن الطالب ورقة إجابته عبارات مخالفة للنظام أو الآداب العامة أو عبارات نابية فيها ذم أو قدح تفرض بحقه عقوبة تبدأ من الصفر في المادة وحتى الحرمان من دورتين امتحانيتين حسب تقدير لجنة الامتحان أما عند عند فقدان ورقة إجابة طالب ما وعدم الوصول إلى يقين في مسؤوليته عن فقدانها حسب تقرير سير الامتحان أو عدم ورود ما يشير إلى فقدانها في التقرير يحال إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق وتتخذ اللجنة قرارها حيث يكون الصفر في المادة إذا لم تتحدد المسؤولية في فقدانها وفي حال ثبوت مسؤولية الطالب عن فقدانها فيكون الحرمان من الدورة الحالية إذا كان ناجحاً ومن دورة العام التالي إذا كان راسباً.
يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لجميع الشهادات العامة لهذا العام بلغ 669380 طالبا وطالبة منهم في الثانوية العامة بفرعيها العلمي 87885 والادبي 164145 وفي الثانوية الشرعية 4331 وفي التعليم الاساسي 373841 وفي الاعدادية الشرعية 5802 وفي الشهادة الثانوية المهنية النسوية 6381 وفي الشهادة الثانوية المهنية الصناعية 17809 وفي الشهادة الثانوية المهنية التجارية 9186.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
القانون رقم 6‏ لعام 2005 الخاص بتنظيم الجامعات السورية المحامي نادر الحاج تمر موسوعة التشريع السوري 0 17-12-2009 10:20 PM
قانون الجمعيات التونسي المحامي محمد فواز درويش قوانين الجمهورية التونسية 0 29-06-2006 03:09 PM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM


الساعة الآن 11:27 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع