منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين الجمهورية التونسية

موضوع مغلق
المشاهدات 14979 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-06-2006, 03:09 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون الجمعيات التونسي

امر عدد942لسنة1984م

مؤرخ فى14/1984يتعلق بضبط القانون الاساسى الانموذجى للاتحادات المركزية للتعاضديات

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على القانون عدد 4 لسنة1967المتعلق بالقانون الاساسى العام للتعاقد وخاصة على الفصل51 منه

وعلى مجلة التجارة

وعلى الأمر عدد 145 لسنة 1968 المؤرخ فى 29 ماي 1968 المتعلق بالقانون الاساسى الانموذجى للاتحادات المركزية للتعاضديات المنقح بالأمر عدد 1085 لسنة 1983 المؤرخ فى 17 نوفمبر 1983م،

وعلى رأى وزيرى المالية والفلاحة

وعلى رأي المحكمة الادارية

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتى

الفصل1

ان القوانين الاساسية للاتحادات المركزية للتعاضديات المنصوص عليها بالفصل51 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 4 لسنة 1967المؤرخ فى 19 جانفي 1967 ينبغي ان تكون مطابقة للقانون الاساسي الانموذجي الملحق لها الامر

الفصل2

الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر وخاصة منها الامر المشار اليه عدد 145 لسنة 1968 المؤرخ فى 29 ماي 1983 المؤرخ في 17 نوفمبر 1983م

الفصل3

وزيرا المالية والفلاحة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالراشد الرسمى للجمهورية التونسية

تونس في 14 أوت 1984م

رئيس الجمهورية التونسية

القانون الاساسي الانموذجي

للاتحادات المركزية للتعاضديات

الباب الاول

احكام عامة

الفصل 1

التكوين

1- يتكون الاتحاد المركزى للتعاضديات بين التعاضديات المنخرطة فى هذا القانون الاساسي وكذلك التعاضديات التي تنخرط فيه في المستقبل

2- يخضع لاتحاد المركزى للتشريع الجاري به العمل حاليا وكذلك لهذا القانون الاساسي

تطلق عبارة "تعاضدية منخرطة" المستعملة بهذا القانون الاساسي على كل تعاضدية عضو بالاتحاد المركزي

الفصل 2

التسمية

يتخذ الاتحاد اسم . . .

مدة الاتحاد المركزى غير محدودة

الفصل 4

المقر الاجتماعي

عين المقر الاجتماعي بتونس . . .

ويمكن تحويله الى كل مكان آخر داخل الجمهورية بقرار م مجلس الادارة ويوجه اعلام في ذلك الى وزارتي الاشراف

الفصل 5

الانخراط في مؤسسات تعاضدية اخرى

يمكن للاتحاد أن ينخرط في كل مؤسسة تعاضدية اخرى بمجرد قرار من مجلس ادارته

الفصل 6

الهدف

يهدف الاحاد بالخصوص الى

لا يمكن تغيير الهدف المحدد اعلاه الا بقرار من الجلسة العامة الخارقة للمادة

ولا يمكن في أي حالة المس بالصيغة التعاضدية الخاضعة للاحكام المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون الاساسي

الفصل 7

عمليات مختلفة

علاوة على العمليات المحددة بالفصل 6 اعلاه يتعين على الاتحاد ان يقوم

1- يوضع جميع الوسائل والخدمات الضرورية لحسن التصرف على ذمة التعاضديات المنخرطة

2- بشراء وبيع وتحويل وانتاج وتوريد جميع المنتوجات اللازمة لنشاط هذه التعاضديات

3- بضمان خزن وتكييف هذه المنتوجات وادارة حضيرة الشاحنات اللازمة لنقلها مع اعتبار ما تملكه التعاضديات المنخرطة من المعدات



الباب الثانى

الأعضاء

الفصل 8

القبول

1- لا يمكن ان ينخرط في الاتحاد غير التعاضدية

2- يجب أن يكون مطلب الانخراط مصحوبا بمضمون من محضر مداولات مجلس إدارة التعاضدية التي قررت طلب الانخراط

3- يقع الانخراط بمقتضى قرار من مجلس إدارة الاتحاد ويجب ان يعرض قرار القبول على مصادقة أقرب جلسة عامة

4- يمكن لمجلس الادارة ان يقرر أو يرفض قبول التعاضدية ويجب إعلام أقرب جلسة عامة بالاسباب التى دعت برفض هذا القبول وذلك قبل أعلام التعاضدية بقرار المجلس

5- يمسك بمقر الاتحاد دفتر لتسجيل الانخراطات ترسم به التعاضديات المنخرطة حسب الترتيب في تاريخ انخراطها مع بيان اعداد التسجيل ورأس المال المكتتب به

الفصل 9

واجبات الاعضاء

1- ان الانخراط في الاتحاد يترتب عنه بالنسبة للتعاضدية الالتزام

أ - باحترام المقررات المتخذة من طرف الجلسة العامة ومجلس ادارة الاتحاد

ب - بحماية مصالح ومكاسب الاتحاد

ج - بالاكتتاب فى رأس مال الاتحاد تطبيقا للفقرة 2 من الفصل38 م هذا القانون الاساسي

د - بتزويد ادارة الاتحاد بجميع الارشادات والمعلومات التي تستوجبها مصلحة القطاع وتقتضيها اهداف الاتحاد الواردة بالفصلين 6 ، 7 من هذا القانون الاساسي

هـ - بالتزويد لدى الاتحاد أو بواسطته بكامل المنتوجات أو المواد التي هي لازمة لها والتي يمكن للاتحاد ان يزودها بها باحسن الاسعار والآجال والخاصية

الفصل 3

المدة

أ - باستدعاء من يمثل مجلس ادارة الاتحاد في اجتماعات الجلسة العامة ومجلس إدارة الاتحاد في اجتماعات الجلسة العامة ومجلس ادارة التعاضدية بصفة ملاحظ مع ابلاغ الاتحاد محضر هذه الجلسات للاعلام

ب - اللجوء الى الاتحاد للحصول على تسبقات مالية على قيمة المنتوج

ج - احترام المقاييس الفنية للانتاج التي تسنها السلطة العمومية المختصة

د - بمد الاتحاد قبل كل موسم بميزانية استغلال وتجهيز للاعلام

2- يمكن لمجلس الادارة ، الا في حالة وجود قوة قاهرة ثابتة بصورة قانونية وفي حالة عدم تنفيذ كامل أو جزئي من طرف تعاضدية منخرطة للالتزامات الناتجة عن الفقرة1م هذا الفصل ان يطبق عقوبات حسب الشروط المقررة بالنظام الداخلي

الفصل10

حقوق الاعضاء

1- لكل تعاضدية منخرطة الحق

أ - في المشاركة في ادارة الاتحاد حسب الطرق المحددة بالقانون الاساسى والنظام الداخلي

ب - في استعمال وسائل وخدمات الاتحاد حسب الشروط المقررة بالفصلين 6 ، 7 من هذا القانون الاساسي والتمتع بجميع المنافع التي يمكن للاتحاد أن يوفرها لاعضائه

ج - في عرض كل اقتراح أو ايحاء يتعلق بنشاط الاتحاد والتثبت من النتائج التي يمكن أن يسفر عنها هذا الاقتراح أو هذا الايحاء



الفصل11

الانسحاب

1- لكل تعاضدية منخرطة الحق في الانسحاب من الاتحاد غير أنه لا يقع ذلك الا بعد اعلام من قبل لمدة عامين وبعد تسديدها ما بذمتها من ديون راجعة للدولة بأي عنوان كان والمترتبة عن التزامات بالتضامن حاصلة في اطار الاتحاد وكذلك بعد خلاص تام للقروض التي هي بذمتها،يجب أن يعلم رئيس مجلس الادارة بمطلب الانسحاب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوب باعلام اتصال من جهة وان تبين بالخصوص من جهة اخرى بالمطلب المذكور الاسباب الداعية للانسحاب

2- أ - غير ان مجلس الادارة يمكن له بصفة استثنائية قبول استقالة تعاضدية منخرطة قبل انتهاء المدة المتعلقة بسابق الانذار،وان قرار القبول هذا الصادر عن مجلس الادارة لا يمكن أن يقع الا في صورة ما اذا لم يلحق انسحاب التعاضدية أي ضرر بحسن سير الاتحاد ولم ينتج عنه تخفيض في رأس المال الاجتماعي المساهم به اللاما دون الحد الادنى المقرر بالفقرة 2 من الفصل 40 من هذا القانون الاساسي فى صورة عدم احالة الاسهم الاجتماعية للتعاضدية المستقبلية الى تعاضدية أخرى

ب - يقدر المجلس الاسباب المقدمة ويعلم التعاضدية المعنية بقراره المعلل في اجل ثلاثة اشهر ويعتبر عدم الجواب بمثابة قرار رفض

ج - يمكن الطعن في قرار المجلس لدى اقرب جلسة عامة ولممارسة هذا الطعن وخشية انصرام الاجل القانوني يجب على التعاضدية الاعلام بذم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوب اعلام فى الاتصال الى رئيس مجلس الادارة في ظرف الثلاثة اشهر الموالية لقرار المجلس المذكور على اكثر تقدير او لانتهاء اجل الثلاثة اشهر المخول للمجلس لاتخاذ قراره في الموضوع في هاته الصورة يتعين على مجلس الادارة ادراج هذا الطعن بجدول أعمال اقرب جلسة عامة بعد الاتصال بأعلام المتعلق بالطعن

الفصل12

الرفت

2- يقرر رفت تعاضدية من طرف الجلسة العامة باقتراح من مجلس الادارة

يمكن رفت تعاضدية منخرطة بعد تنبيهها الى الواجبات الملقاة على عاتقها بواسطة انذار صادر عن مجلسى الادارة لاسباب خطيرة خاصة اذا خرقت القانون الاساسي أو اضرت بمصالح الاتحاد المادية ولاادبية او اضرت أو حاولت الاضرار بصورة جدية بالاتحاد بقيامها بأعمال لا مبرر لها أوخالفت بدون أن يكون لها في ذلك عذر القوة القاهرة،الالتزامات الواقعة حسب مقتضيات الفصل 9 من هذا القانون الاساسي

2- يمكن توقيف التعاضدية عن العمل بصفة مؤقتة بقرار من مجلس الادارة

لا يمكن توقيف التعاضدية عن العمل بصفة مؤقتة بقرار من مجلس الادارة

لا يمكن لمجلس الادارة ان يجري مفاوضاته بصورة قانونية في هذا الشأن الا على شرط ان يحرز على النصاب المتركب من ثلثي الاعضاء

يجب على المجلس ان يقترح رفت التعاضدية المعنية لدى أقرب جلسة وللتعاضدية الحق في الدفاع عن نفسها لدى الجلسة المذكورة

الفصل13

عواقب الانسحاب

1- تبقى كل تعاضدية لم تعد عضوة بالاتحاد بأي عنون كان مجبورة لمدة خمسة اعوام وبالنسبة لما لها من الاسهم حسبما ذلك معين الفصل 55 من هذا القانون الاساسي ازاء الاعضاء الآخرين وازاء الغير بخلاص جميع الديون الاجتماعية الموجودة بتاريخ انسحابها وذلك بصرف النظر عن الالتزامات المبرمة من طرفها بالتضامن في نطاق نشاطات الاتحاد

2- لا يحل الاتحاد في حالة حل ورفت واستقالة تعاضدية منخرطة بل أنه يبقى بصورة قانونية بين أعضاء الاتحاد الآخرين

3- لا يمكن لتعاضدية قديمة منخرطة في أية حالة من الاحوال أن تثير وضع الاختام على مكاسب وقيم الاتحاد ولا ان تطلب قسمتها أو بيعها أو ان تتدخل فى اية صورة من الصور في الشؤون الاجتماعية أو الاعمال الدارية للاتحاد،ويتعين عليها ان تمتثل الى مقرارات الجلسة العامة

4- كل تعاضدية تنسحب من الاتحاد يسلط عليها غرم الضرر من جراء المضرة التي تسببت فيها للاتحاد حسب الشروط المقررة بالنظام الداخلي ما عدا التعاضديات التي انسحبت طبقا للفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون الاساسي

الباب الثالث

الجلسات العامة

الفصل 14

تركيب ودور الجلسة العامة

1- تتركب الجلسة العامة التي هي الجهاز الاعلى للاتحادمن جميع التعاضديات المنخرطة والمرسمة بصورة قانونية بدفتر الانخراطات بتاريخ استدعاء الجلسة

2- تمثل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع اعضاء الاتحاد وأن قراراتها نافذة المفعول على الجميع حتى بالنسبة للغائبين أو المنشقين

الفصل 15

الاستدعاء

1- يقع استدعاء الجلسة العامة من طرف مجلس الادارة سواء بمبادرة منه أو بعد مضي شهرين على اقصي تقدير من تاريخ تقديم مطلب في ذلك من ربع الاعضاء على الاقل المرسمين بصفة قانونية أو من طرف لجنة المراقبة

2- يقع استدعاء الجلسة العامة بواسطة معلقات توضع بمجلات مقر الاتحاد والمحلات التابعة له ذلك في الآجال التالية

15 يوما على الاقل قبل تاريخ الجلسة بالنسبة للجلسات العملة العادية بمقتضى استدعاء أول أو ثان وكذلك بالنسبة للجلسات العامة الخارقة للمادة المنعقدة بمقتضى استدعاء أول 7 ايام على اقل تقدير قبل تاريخ الجلسة العامة الخارقة للمادة المنعقدة بمقتضى استدعاء ثان 10 ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة العامة الخارقة للمادة المنعقدة بمقتضى استدعاء ثالث

3- يجب ان ينشر استدعاء الجلسة العامة في نفس الآجال المقررة بالفقرة2من هذا الفصل وذلك بجريدتين محليتين بتونس

4- ويوجه علاوة على ذلك الى كل تعاضدية منخرطة في نفس الآجال المقررة بالفقرة2من هذا الفصل استدعاء فردى بواسطة مجرد مكتوب تدعى فيه التعاضدية المذكورة للحضور بالجلسة العامة

5- يجب ان تشتمل المعلقة والادراج والاستدعاء الفردي على التاريخ والساعة ومكان الاجتماع وكذلك على جدول الاعمال

اذا كان الامر يتعلق باستدعاء الجلسة العامة المدعوة للبت في حسابات سنة مالية فان المعلقة والادراج والاستدعاء الفردي يجب أن يقع التنصيص بها على أن التعاضديات المنخرطة يخول لها ابتداء من اليوم الثامن السابق لتاريخ الجلسة المذكورة الاطلاع بمقر الاتحاد على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة وكذلك على حساب الاستغلال ومتفرعاته المحتملة وعلى حساب الخسائر والارباح وحساب الموازنة للسنة المالية المذكورة

6- يوجه الاستدعاء الفردي بصورة قانونية الى آخر عنوان اعلمت به الاتحاد التعاضدية المنخرطة

الفصل16

جدول الاعمال

1- يضبط جدول اعمال الجلسة العامة من طرف مجلس الادارة ويجب ان يشتمل زيادة على الاقتراحات الصادرة عن المجلس او عند الاقتضاء عن لجنة المراقبة على كل مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة بثلاثين يوما على الاقل باقتراح كتابي مذيل بامضاء ربع ممثلي التعاضديات المنخرطة المرسمة على أقل تقدير

2- لا يمكن اجراء المفاوضات بكل جلسة عامة الا بشأن المواضيع المدرجة بجدول الاعمال

غير ان الجلسة العامة يمكن لها في صورة حصول هفوة فادحة اقالة تعاضدية او عدة تعاضديات وأعضاء مجلس الادارة من وظائفهم داخل المجلس المذكور ولو ان هاته المسألة لم يقع ادراجها بجدول الاعمال من قبل

الفصل17

مكتب الجلسة العامة

1- يراس الجلسة العامة رئيس مجلس الادارة وفي غيابه كاهية الرئيس أو عند تعذر ذلك احد النواب الجالسين بمجلس الادارة يقع تعيينه من طرف هذا الاخير أو عند تعذر ذلك أيضا تعين الجلسة العامة رئيسا لها

2- يقوم بوظائف مراقبين نائبان يقع تعيينهما داخل الجلسة العامة واختيارها خارج النواب الجالسين بمجلس الادارة

3- يتكون مكتب الجلسة العامة من الرئيس والمراقبين

4- تعين الجلسة العامة أيضا كاتبا يمكن اختياره خارج نواب التعاضديات المنخرطة

5- يتولى الرئيس السهر على نظام الجلسة ويسهر على أن لا تبتعد المناقشات عن المواضيع المدرجة بجدول الاعمال وعن هدفها العام

6- يمكن للجلسة العامة تكوين كل لجنة داخلها تختص بالنظر فى موضوع أو عدة مواضيع معينة في نطاق جدول الاعمال ويكون من شأنها تسهيل جريان اجتماعات ومفاوضات الجلسة العامة

الفصل18

القبول وحق التصويت والنيابة

1- لكل تعاضدية منخرطة الحق فى تمثيلها لدى الجلسة العامة

يدعو مجلس الادارة وزارتي الاشراف لتعيين من ينوبها فى اجتماعات الجلسة العامة

يمكن استدعاء شخص أو عدة اشخاص من الخواص لحضور اجتماعات الجلسة العامة لما لهم من صفة وكفاءة

2- ان التعاضدية المنخرطة التي هي خالصة في المبالغ المطلوبة بها من حيث اكتتاباتها لها الحق وحدها في التصويت

3- يقع ضبط عدد الاصوات التي تتمتع بها كل تعاضدية منخرطة داخل الجلسة العامة حسب قواعد يضبطها القانون الاساسي للاتحاد المركزي

4- تمثل كل تعاضدية منخرطة قانونا بالجلسة العامة من طرف رئيسها أو من طرف نائب مكلف بصورة قانونيةمن قبل الرئيس وفي صورة حصول مانع من طرف المجلس

5- يكن لكل تعاضدية منخرطة أو لكل نائب لتعاضدية منخرطة فى صورة حصول مانع أن يقع تمثيلها بالجلسة العامة من طرف نائب أخر تسند اليه نيابة خاصة لا يمكن للنائب المكلف على هاته الصورة ان يتمتيع الا بصوتين بما فيهما صوته

6- تضاف النيابات المشار اليها بهذا الفصل الى محضر الجلسة العامة

الفصل 19

ضبط مفاوضات الجلسة العامة

1- تمسك بطاقة حضور يبين بها اسم وعدد المصادفة وعنون كل من التعاضديات المنخرطة وعدد الاسهم الاجتماعية التى تملكها واسم نائبها بالجلسة العامة

تودع بطاقة الحضور هاته الممضاة من طرف نواب التعاضديات المنخرطة والمشهود بصحتها من طرف أعضاء مكتب الجلسة العامة بالمقر الاجتماعي لاضافتها الى تقرير مجلس الادارة ولجنة المراقبة وكذلك الى محاضر المفاوضات ، ترسم هاته المحاضر بسجل خاص يقع امضاؤه من طرف مكتب الجلسة العامة

2- تمضى نسخ أو مضامين المفاوضات اللازم تقديمها لدى المحاكم من طرف رئيس مجلس الادارة أو من طرف اثنين من المتصرفين

الفصل 20

اجتماعات وغرض الجلسة العامة العادية

1- يجب ان تستدعي الجلسة العامة العادية على الاقل مرة في كل ستة أشهر وهي تقرر جميع المسائل المتعلقة بالاتحاد باستثناء المواضيع المخصصة صراحة للجلسة العامة الاستثنائية

تجتمع الجلسة للتفاوض بشأن كل مسألة مدرجة بجدول الاعمال وبالخصوص

للمصادقة على النظام الداخلي او ادخال تحريرات عليه

للبت في تصرف مجلس الادارة وفي لوائح النشاط التي يعرضها هذا المجلس

لعزل أعضاء مجلس الادارة أو لجنة المراقبة المتقاعسين

للبت في رفت كل تعاضيدية منخرطة

لامداد مجلس الادارة برأيه بشأن كل مسألة يعرضها عليه هذا الاخير

للبت في المطالب المتعلقة بالزيادة في السلطات التي يمكن ان يقدمها اليها مجلس الادارة

للمصادقة على قبول تعاضديات جديدة

2- تجتمع الجلسة العامة الخاصة باخر السنة المالية في ظرف الستة أشهر الموالية لغلق السنة الالية ويجب على هاته الجلسة بعد تلاوة التقرير الادبى والمالى لمجلس الادارة وتلاوة تقرير او تقارير لجنة المراقبة أن تتولى

النظر في الحسابات والمصادقة عليها أو اصلاحها

منح أو رفض البراءة للمتصرفين

القيام عند الاحتمال بتوزيع وتخصيص الفواضل أوتقرير تسديد الخسائر

تقريرعند الاقتضاء دفع فائض على الاسهم وعند المحتمل تعيين مقدار الفائض المذكور

انتخاب المتصرفين وتعيين اعضاء لجنة المراقبة

ملاحظة التغييرات التي طرأت على راس المال الاجتماعي خلال السنة المالية

التفاوض بشأن كل مسألة اخرى مدرجة بجدول الاعمال

3- تعتبر مفاوضات الجلسة العامة ملغاة اذا لم تسبقها تلاوة تقرير أو تقارير لجنة للمراقبة

الفصل 21

النصاب والاغلبية بالجلسة العامة العادية

1- لا تتكون الجلسة العامة العادية بصورة قانونية ولا تجرى مفاوضاتها بصفة شرعية الا اذا كان ممثلا بها على الأقل نصف التعاضديات المنخرطة المرسمة بالاتحاد بتاريخ الاستدعاء

في صورة ما اذا لم يتوفر هذا الشرط فانه يقع استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول الاعمال حسب القواعد الفصل 15 من هذا القانون الاساسى يقع التنصيص فيه على تاريخ ونتيجة الجلسة العامة الاولى بالاستدعاء المشار اليه

تجرى الجلسة العامة العادية الثانية مفاوضاتها بصورة صحيحة وذلك كيفما كان عدد التعاضديات المنخرطة الممثلة غير ان المفاوضات المذكورة لا يمكن أن تتناول الا المواضيع المدرجة بالجلسة الأولى

2- تتخذ المقرارات بإغلبية اصوات التعاضديات المنخرطة الممثلة

3- لا يمكن أن يكون الاجل بين اجتماع جلستين عامتين متواليتين اكثر من شهر

الفصل 22

الغرض من الجلسة العامة الخارقة للمادة

1- ان الجلسة العامة الخارقة للمادة لها الصلاحية وحدها للتفاوض بشأن التغييرات المزمع ادخالها على القانون الاساسي وكذلك بشأن حل الاتحاد أو ضمه إلى مؤسسات اخرى تعاضدية.تقرر التغييرات المتعلقة بالقانون الاساسي في نطاق التشريع والنظام الجاري بهما العمل

يمكن للجلسة العامة الخارقة للمادة وحدها تقرير تغيير راس المال بواسطة اجراء جماعي وذلك بتحرير اساس توزيع الاسهم المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون الاساسى

2- يجب أن يوضع نص المقررات المقترحة تحت تصرف التعاضديات المنخرطة وذلك بمقر الاتحاد قبل تاريخ اجتماع الجلسة الاولى العامة الخارقة للمادة بخمسة عشر يوما على الأقل

الفصل23

النصاب والاغلبية بالجلسة العامة الخارقة للمادة

1- تتكون الجلسة العامة الخارقة للعادة بصورة قانونية وتكون المفاوضات التي تجريها صحيحة اذا ان يمثل بها على الاقل ثلثا التعاضديات المنخرطة المرسمة بالاتحاد وذلك بتاريخ الاستدعاء

2- اذا لم يتوفر هذا الشرط فأنه يقع استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول أعمال حسب القواعد المقررة الفصل 15 من هذا القانون الاساسي ويقع التنصيص به على تاريخ ونتيجة الجلسة العامة الخارقة للمادة السابقة

تجرى الجلسة العامة الخارقة للمادة الثانية مفاوضاتها بصفة صحيحة باستثناء الصورة المنصوص عليها بالفقرة 4 من هذا الفصل اذا كان ممثلا بها على الاقل نصف التعاضديات المنخرطة المرسمة بالاتحاد بتاريخ الاستدعاء غير ان المفاوضات المذكورة لا يمكن ان تتناول الا المواضيع المدرجة بالجلسة الاولى

لا يمكن أن يتجاوز أجل الاجتماع ما بين الجلستين العامتين الخارقتين للمادة خمسة عشر يوماً

3- اذا لم تحرز الجلسة العامة الخارقة للمادة الثانية على النصاب المطلوب فانه يقع استدعاء ثالث مصحوب بنفس جدول الاعمال حسب القواعد المقررة بالفصل 15 من هذا القانون الاساسي ويبين به تاريخ ونتيجة الجلسة العامة الخارقة للمادة السابقة

تجرى الجلسة العامة الخارقة للمادة الثالثة مفاوضاتها بصورة صحيحة ما عدا الحالة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من هذا الفص ولذلك كيفما كان عدد التعاضديات المنخرطة الممثلة غير ان المفاوضات المذكورة لا يمكن ان تتناول الا المواضيع المدرجة بالجلسة الاولى

لا يمكن أن يتجاوز اجل الاجتماع ما بين هاتين الجلستين العامتين الخارقتين للمادة اكثر من شهر

4- اذا وقع استدعاء الجلسة العامة الخارقة للمادة لتقرير زيادة جماعية في راس المال بالزيادة في رفاع الاكتتاب المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون الاساسي فان المجلسة المذكورة لا يمكن ان تتكون بصفة قانونية ولا يمكن ان تجرى مفاوضاتها بصورة صحيحة الا اذا كان ممثلا بها ثلثا التعاضديات المنخرطة المرسمة لدى الاتحاد بتاريخ الاستدعاء

5- تتخذ المقررات باغلبية ثلثى اصوات التعاضديات المنخرطة الممثلة



الباب الرابع

مجلس الادراة

الفصل 24

تركيب مجلس الادارة

1- يدبر الاتحاد مجلس ادارة يتركب من اثنين عشر عضوا منتخبين من طرف الجلسة العامة من بين التعاضديات المنخرطة

2- تتمتع كل تعاضدية منخرطة منتخبة وعضوة فى مجلس الادارة بصوت واحد داخل هذا المجلس

3- يجب ان يقع انتخاب أعضاء مجلس الادارة التصويت السري

الفصل 25

نواب اعضاء مجلس الادارة

1- تمثل كل تعاضدية منخرطة منتخبة عضوة بمجلس ادارة الاتحاد داخل هذا المجلس من طرف ذات جنسية نائبه عن التعاضدية المذكورة ومعينة من طرف مجلس ادارتها يمكن عزل هذا النائب وتعويضه حسب نفس الشروط

2- يجب على النواب المشار اليهم بهذا الفصل

3- أن يكونوا من ذوى الجنسية التونسية

4- ان لا يشاركوا مباشرة او بصورة غير مباشرة وبصفة عادية او عرضية في نشاط مزاحم لنشاط الاتحاد

الفصل 26

مدة النيابة وتجديد نيابة التعاضديات المديرة

1- تنتخب التقاضديات العضوات في مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام وتجدد كل سنة بحساب الثلث

2- تعين التعاضديات المديرة المنسحبة عن طرق القرعة خلال السنتين الاولتين وبالاقدمية في السنوات الموالية ويمكن انتخابها من جديد

3- يتعين على مجلس الادارة أن يطلع على الجلسة العامة على الترشحات المتعلقة بنيابة متصرف والتي يمكن أن تعلمها بها التعاضيديات المعنية وذلك خلال العشرة أيام على الاقل قبل وقوع ذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوب بوصل فى الاتصال

الفصل27

تعيين المتصرفين بصفة مؤقتة

فى حالة شغور حاصل عن طريق الاستقالة أو لسبب آخر لتعاضدية أو عدة تعاضديات مديرة لمجلس الادارة أن يقوم بصفة مؤقتة بتعويض التعاضديات التي لم تقم بواجباتها

1- يجب ان يعرض تعيين المعورضين على مصادقة اقرب جلسة عامة

اذا لم تقع المصادقة من طرف الجلسة على التعيينان الواقعة من طرف مجلس الادارة فأن المفاوضات التي يجريها والاعمال التي يقوم بها هذا المجلس تكون صحيحة بالرغم عن ذلك

يجب على هاته الجلسة ان تقوم بصفة نهائية بتعويض المتصرف أو المتصرفين الناقصين

2- اذا تغيبت تعاضدية مديرة خلال ثلاثة اجتماعات متوالية فانه يتعين عليها اعلام المجلس باسباب هاته التغيبات ويمكن للمجلس ان يقترح تعويضها فى اقرب اجتماع للجلسة العامة العادية اذا كانت الاسباب المدعى بها تعتبر غير مقبولة

4- لا تبقى في وظيفتا التعاضدية المعنية لتعويض متصرف لم تنته مدة نيابته الا بالنسبة للمدة الباقية من مدة نيابته

5- تنتهي الامكانية المخولة لمجلس الادارة للقيام بتسديد شغور المتصرفين اذا بلغ خلال سنة مالية عدد الشغور نصف عدد المتصرفين على الاقل

6- فى هاته الصورة يجب على الرئيس أو في حالة غيابه على أحدد المتصرفين المباشرين ان يقوم باستدعاء جلسة عام للقيام بالتعيينات اللازمة للمتصرفين

الفصل 28

مسؤولية المتصرفين

1- يمكن للجلسة العامة أن تقوم بعزل كل تعاضدية عضوة بمجلس الادارة من وظائفها داخل هذا المجلس

2- أن التعاضديات المديرة مسؤولة وفقا لقواعد الحق المشترك بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال ازاء الاتحاد أو ازاء الغير عن الهفوات المرتكبة فى أعمال تصرف الاتحاد من طرف النواب المكلفين بالنيابة عنها بمجلس الادارة وأن هؤلاء النواب من جهتهم مسؤولون عن هاته الهفوات حسب قواعد النيابة لدى التعاضدية التي يمثلونها

3- زيادة على الاسهم المكتتب بها تطبيقا للفصل 38 من هذا القانون الاساسي يجب على كل تعاضدية مديرة ان تكون مالكة طوال مدة نيابتها لسهمين على الاقل وتخصص هاته الاسهم لضمان جميع أعمال التصافي حتى الاعمال التي تكتسي صبغة شخصية بحتة بالنسبة لها ولا يمكن بيعها

يجب أن يوضع على الشهادات الاسمية المطابقة لهاته الاسهم طابع يبين به عدم قابليتها للبيع ويجب أن تودع الشهادات المذكورة بالتعاضدية

4- يجب أن تخضع كل اتفاقية بن الاتحاد واحد المتصرفين أو أحد نواب هؤلاء المتصرفين داخل مجلس الادارة سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو بواسطة الغير للترخيص من قبل من طرف مجلس ادارة الاتحاد ويقع أعلام أعضاء لجنة المراقبة بذلك ويجب على هاته اللجنة طبقا لأحكام37 من هذا القانون الاساسي ان تقدم للجلسة العامة العادية المتعلقة بنهاية السنة المالية تقريرا عاما يتعلق بالاتفاقيات المرخص فيها من طرف المجلس

لا تنطبق أحكام هاته الفقرة الا على العمليات الناتجة عاديا عن الالتزامات المبرمة بصورة قانونية وفقا للفصل 9 من هذا القانون الاساسي ولا على العمليات التي يقوم بها بصفة عادية الاتحاد خارج كل اتفاقية خاصة

6- تنطبق احكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل في صورة وجود اتفاقية بين الاتحاد ومؤسسة اخرى يكون فيها احد المتصرفين أو احد نواب المتصرفين داخل مجلس الادارة مالكا أو شريكا م لا او نائبا أو متصرفا أو مديرا

يتعين على المتصرف أو نائبه الذي يجد نفسه في احدى هاته الحالات ان يقدم الى المجلس اعلاما في ذلك كما انه يوجه ايضا مثل هذا الاعلام الى أعضاء لجنة المراقبة

لا يمكن الطعن في الاتفاقيات المصادقة علهيا من طرف الجلسة العامة الا في صورة حصول تحيل وتكون بالرغم عن ذلك الاتفاقيات التي لا تصادق عليها نافذة المفعول غير ان العواقب التي يترتب عنها غرم الضرر والتى يمكن ان تنتج عن ذلك تبق فى صورة التحيل محمولة على كاهل المتصرف المعني بالأمر وعند الاحتمال على مجلس الادارة أو النائب المعني لتعاضدية

الفصل 29

رئاسة مجلس الادارة والمكتب

1- نتخب مجلس الادارة رئيسا له من بين نواب التعاضديات التابعة له الموجودين داخله ويجب أن يقع هذا الانتخاب الذيى يتعين اجراؤه بالتصويت السرى خلال الاجتماع الاول لمجلس الادارة الموالي للجلسة العامة العادية المكلفة بالنظر سنويا في الحسابات أو التي قامت بتجديد كامل مجلس الادارة ويمكن للمجلس في كل وقت وبمقتضى قرار معلل ان يسحب من الرئيس الوظائف التي اسندها اليه

2- ان الرئيس مكلف بالسهر على حسن سير الاتحاد وبالدفاع عن مصالحه الادبية والمادية

يجب على المجلس أن يفوض للرئيس جميع السلطات اللازمة لادارة الاتحاد ولتنفيذ مقرارات المجلس ويمكن له تفويض جانب من سلطاته بعد الحصول على رخصة خاصة من مجلس الادارة

3- يمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد لدى العدالة سواء بصفة طالب أو مطلوب بعد الحصول على تفويض فى ذلك من المجلس المذكور،وأن جميع الدعاوى العدلية يجب أن تقدم بطلب منه سواء بوصفه طالباً أو مطلوبا

3- يسمى مجلس الادارة من بين النواب الموجودين داخله للتعاضديات التابعة له كاهية رئيس وكاتبا يتألف منهما ومن الرئيس مكتب المجلس

5- وفي صورة تعذر قيام الرئيس أو هيئة الرئيس بوظائفهما فان المجلس يعين رئيسا للجلسة من بين النواب الموجودين داخله للتعاضديات التابعة له

6- يمكن للرئيس أن يعين من بين النواب الممثلين للتعاضديات المنخرطة بجلسة الاتحاد ومن بين أعوان الاتحاد لجنة تعهد اليها مهمة دراسة المسائل التى يعرضها عليها

الفصل 30

اجتماعات المجلس

1- يجتمع مجلس الادارة بالمقر الاجتماعي أو بكل مكان آخر كلما اقتضت ذلك مصلحة الاتحاد وعلى الاقل مرة في كل شهرين بدعوة من الرئيس أن في صورة تعذر قيام هذا الاخير بوظائفه بدعوة من هيئة الرئيس ويجب ان تقع دعوة المجلس كلما طلب ذلك ثلث نواب التعاضديات التابعة للمجلس

يدعو الرئيس وزارتي الاشراف لتعيين من ينوبها في اجتماعات مجلس الادارة مع التمتع بصوت استشاري

2- ما عدا في الصورة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون الاساسي يجب على مجلس الادارة لتكون مفاوضاته صحيحة ان يجمع على الاقل نصف عدد التعاضديات المنخرطة التابعة له وتتخذ المقررات باغلبية أصوات النواب الحاضرين وفي صورة التعادل يرجع صوت الرئيس ولا يمكن ان يجرى التصويت بطريق التوكيل داخل المجلس

الفصل31

ضبط مفوضات المجلس

1- تضبط مفاوضات المجلس بواسطة محاضر تضمن بسجل خاص معد وممضي باختصار من طرف الرئيس وتمضى المحاضر من طرف الرئيس وكانت الجلسة أو عند تعذر ذلك من طرف شخصين شاركا في المفاوضات المذكورة

2- يشهد رئيس المجلس أو كاهية رئيس المجلس أو نائبان لتعاضديات مديرة بصحة نسخ أومضامين المفاوضات المعدة للأدلاء بها لدى العدالة أو لدى غيرها

3- وعلى هاته الصورة تكون النسخ أو المضامين ماضية بالنسبة للغير،أن تبرير عدد وصفة المتصرفين المباشرين وكذلك السلطات المسندة لنواب التعاضديات المديرة ناتج قانونا بالنسبة للغير عن مجرد ذكر اسماء التعاضديات العضوات بمجلس الادارة وبالنسبة لكل منها أسماء نوابها الحاضرين او الغائبين وذلك بمحضر كل مفاوضة وبالنسخ أو المضامين التي تسلم من المفاوضات المذكورة

الفصل 32

سلطات المجلس

1- يقوم مجلس الادارة بأعماله بوصفه نائبا عن الجلسة العامة وهو مكلف بادارة الاتحاد التي يتعين عليها ان يحقق حسن سيرها

2- وهو يتمتع بأوسع السلطات لادارة جميع شؤون الاتحاد والقيام بجميع مصالحه بدون اى تحديد ما عدا تحديد السلطات والمشمولات المخصصة بصورة صريحة للجلسة العامة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية أو بمقتضى هذا القانون الاساسي

3- وهو يجرد عند نهاية كل سنة مالية القائمات المنعلقة بالحالة العامة والقائمات الاحصائية وحساب الموازنة وجميع هاته الوثائق يجب أن تعرض على الجلسة العامة وفقا للبرنامج الحسابى وللتعليمات الخاصة الصادرة عن سلطة الاشراف ويعرض المجلس على الجلسة تقريرا بشأن سير الاتحاد خلال السنة المالية المنصرمة ويبث في جميع المقترحات المقدمة له ويضبط جدول أعمال اجتماعات الجلسة

4- ويمارس بالخصوص السلطات التالية هى على سبيل الذكر لا على سبيل التحديد علاوة على المشمولات المبينة صراحة بهذا القانون الاساسي

أ - يمثل المجلس الاتحاد الذي الدولة والادارات العمومية أو الخاصة ولدى الغير ويقوم بجميع العمليات التي تستمل عليها هاته النيابة

ب - ويعد برنامج نشاط وتنمية الاتحاد ويضبط مميزاته

ت - ويعد مشروع مخطط تنمية التعاضد في القطاع المعني بالأمر ويعرضه على نظر سلط الاشراف بعد المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة

ث - ويثبت فيى جميع الصفقات والاتفاقيات

جـ - وبأذن يضبط المبالغ الراجعة للاتحاد وبخلاص المبالغ المطلوب بها هذا الاخير

ح- وبأذن يفتح وسير جميع الحسابات الجارية وحسابات الايداع أو غيرها بجميع البنوك وصناديق الاعتماد المشترك خ- بمكاتب الصكوك البريدية وذلك حسب الشروط التي يعينها وبدون تحديد كما انه يعطي جميع التفويضات لسير الحسابات المذكورة

د- ويأذن بسحب جميع المكاتب والبرقيات والرسائل والطرود والحوالات الراجعة للاتحاد من جميع مكاتب البراءة عن أعمال السحب المذكورة

ذ - ويعين اسعتمال الاموال المتوفرة

ر - يأذن بامضاء وتطيهر وقبول وخلاص جميع الحوالات التجارية أو غيرها وخاصة القسيمات الضامنة كما يمنح ضمان استعمال السحب المذكورة

ز - ويمنح جميع القروض أو التسبقات كيفام كان شكلها بضمان أو بدون ضمان غير أنه يجب أعلام لجنة المراقبة بذلك اذا كانت هاته القروض أو التسبقات ممنوحة خارج الشوط العامة المنطبقة عادة على العمليات التي يقوم بها الاتحاد مع التعاضديات المنخرطة أو مشتري البضائع الواقع الاتجار فيها من طرفه

س - ويعد جميع القروض بضمان أو بدون ضمان

ش - ويقوم بشراء ومعارضة جميع العقارات كما يمكن له بيع العقارات التي لم تعد ضرورية لسير أعمال الاتحاد

ص - ويوافق على جميع نقود التسويغ ويقبلها وكذلك جميع الوعود بالبيع حسب الاسعار والتكاليف والشروط التى يراها صالحة وذلك لمدة تتجاوز التسعة أعوام

ض - كما يقبل الهبات والمطايا

ط - ويقرر انخراط الاتحاد في جميع المؤسسات الاخرى التعاضدية ويعلم الجلسة العامة في تقريره السنوي بنوع مدة الالتزامات المبرمة وكذلك بمقدار الالتزامات المذكورة ويعين الذوات الحسية الممثلة للاتحاد بالجلسة العامة وبمجلس ادارة المؤسسات التعاضدية الاخرى

ظ - ويرخص للرئيس بمباشرة القيام بجميع الدعاوى العدلية سواء بصفة طالب أو مطلوب

ع - كما أنه يثير جميع أعمال الفسخ المتعلقة بالعقود ويتعامل ويتصالح في كل حالة بعوض أو بدون عوض

غ - ويعين طرق خلاص المدينين ويوافق على كل تمديد فى الآجال

ف - ويقوم بكل أعمال الموافقة والاسقاط وكذلك بجميع أعمال رفع العقل والاعتراضات وغيرها من الحقوق الاخرى مع الدفع أو بدون دفع

ق - يقوم بتسمية وفصل جميع أعوان وعمله ومستخدمي الاتحاد ويعين لهم المرتبات والاجور والاسقاطات والمكافأة والمنافع في اطار القانون الاساسي لاعوان الاتحاد

ك - ويتتبع ويراقب نشاطات الاتحاد والتعاضديات المنخرطة

ل - ويعين مقرا له

م - ويضبط جميع القواني الداخلية حسب الحدود المقررة بالفصل 60 من هذا القانون

الفصل33

مجانية وظائف المتصرف

1- تمارس وظائف اعضاء مجلس الادارة بصورة مجانية على أنه ترجع للاعضاء المذكورين أو لنوابهم عند الاقتضاء ويطلب منهم مصاريف تقتضيها ممارستهم لوظائفهم

2- يمكن لمجلس الادارة ان يسند منحة للمتصرفين أو لنوابهم وحدهم الذين هم مكلفون بمهمة خاصة خلال مدة معينة

الفصل34

تفويض سلطات المجلس

1- يمكن لمجلس الادارة أن يفوض سلطاته لعضو من أعضائه أو لعدة أعضاء أو لنائب أو عدة نواب داخل المجلس عن التعاضايات التابعة له

2- ويمكن أيضا لمجلس الادارة ان يسند النيابات لاعضاء غير متصرفين أو لغيرهم وذلك لغرض أو عدة أغراض مضبوطة

الفصل35

المدير العام

1- يسمى مجلس الادارة المدير العام وفى أي حال من الاحوال لا يمكن لواحد من نواب مجلس التعاضديات التابعة له أن يكون مديرا عاما ويجب أن تكون تسمية المدير العام وكذل فصله مصادقا عليها مسبقا من قبل سلط الاشراف

2- ان المدير العام مسؤول أمام رئيس مجلس الادارة عن التصرف الادارى والمالي والفنى للاتحاد ولهذا الغرض تسند له كل السلطات اللازمة حتى يمكنه القيام بمهمة التصرف في ظروف عادية

3- تعين اجرة المدير العم من طرف مجلس الادارة في نطاق القانون الاساسي لاعوان الاتحاد

4- لا يمكن في أي حال من الاحوال ان تمنح للمدير العام نسبة مائوية من مبالغ العمليات التى الاتحاد

5- يشترط في المدير العام

6- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية

أ- ان لا يشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبصفة معتادة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط الاتحاد او المؤسسات التعاضدية المنخرطة فيه

ب - أن لا يكون محل تحجير أو محروما من حق التصرف في شركة أو ادارتها

7- يجب ان لا يمارس المدير العام نشاطا لا يتماشى مع وظائفه



الباب الخامس

لجنة المراقبة

الفصل 36

التركيب

1- تعين الجلسة العامة لمدة عام لجنة مراقبة متركبة من ثلاثة أعضاء يقع اخيارهم كما يلى

- عضو يقع اختياره من قائمة اعوان مؤهلين تقترحهم وزارة الاشراف الفني

- عضو يقع اختياره من قائمة اعوان مؤهلين تقترحهم وزارة المالية

- عضو يقع اختياره من التعاضديات المنخرطة في الاتحاد

يمكن تجديد نيابة أعضاء لجنة المراقبة وفي صورة ما اذا تعذر على عضو من لجنة المراقبة القيام معه يمكن للعضو أو الاعضاء الباقين مواصلة مهامهم وحدهم إلى نهاية مدة نيابتهم

تعرض الموازنة والحسابات الاضافية على خبير فى المحاسبة ويحال التقرير الذى يعده الى لجنة المراقبة قصد عرضه على الجلسة العامة

2- لا يمكن أن يختار كاعضاء بلجنة المراقبة

أ - الاقرباء أو الاصهار الى الدرجة الثانية بدخول الغاية للنواب المعينين من طرف التعاضديات المنخرطة والذين هم أعضاء بمجلس ادارة الاتحاد وذلك لينوبوا عن التعاضديات المذكورة داخل المجلس المذكور

ب - الاشخاص الذين يتقاضون أجرا في أي شكل كان من أجل وظائف قاموا بها خراج عضوية لجنة المراقبة وذلك من طرف الاتحاد أو التعاضديات المتصرفة بالاتحاد أو نواب عنهم ضمن مجلس الادارة

ج - الاشخاص الذين هم محل تعجير أو الذين هم محرومون من حق ادارة شركة اذا حدث سبب من أسباب التناقض المشار اليه اعلاه خلال مدة نيابة عضو بلجنة المراقبة فان المعني بالأمر يجب عليه ان ينقطع حالا عن وظائفه ويعلم بذلك مجلس الادارة بعد مضى خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ حصول التناقض المذكور

الفصل 37

المشمولات

1- تضطلع لجنة المراقبة

أ - بمهمة المراقبة المقررة بمتقتضى القانون

ب - بتثبت الدفاتر والصندوق وملف الواراق وقيم الاتحاد ونظامية وصدق القائمات الاحصائية وحسابات الموازنة وحساب الخسائر والارباح وكذلك صحة الارشادات المعطاة بشأن الحسابت وحالة الاتحاد من الوجهة المالية والادارية حسبما ذلك مبين بالتقرير المحرر بالنسبة لكل سنة مالية من طرف مجلسى الادارة طبقا للفصل32 من هذا القانون الاساسي

ج - تقديم تقرير سنوى للجلسة العامة المكلفة بالنظر في حسابات كل سنة مالية يتعلق بتنفيذ النيابة التي اسندتها اليه وبكل الاخلال والامور الغير عادية والاشياء الغير صحيحة التي يمكن أن تكون قد لاحظتها بشأن تطبيق القانون الاساسي أو بشأن أعمال التصرف

د - تقديم عند الاقتضاء للجلسة العامة تقرير خاص بشأن كل من الاتفاقيات المشار اليها بالفقرتين 4 ، 5 من الفصل28 من هذا القانون الأساسي

هـ - تقديم اقتراح الى الجلسات العامة فيما يخص الاجراءات اللازم اتخاذها لتحسين سير الاتحاد

و - تقديم اقتراح الى رئيس المجلس في استدعاء المجلس المذكور اذا رات مصلحة في ذلك او طلب دعوة الجلسة العامة سواء اذا رأت مصلحة في أو في صورة ما اذا كانت مجبورة بذلك تطبيقا للفصل27من هذا القانون الاساسي اذا اصبح عدد المتصرفين على اكثر تقديم مساويا لنصف العدد المنصوص عليه بالقانون الاساسي

ز- السهر على تطبيق واحترام مبادئ التعاضد والقانون الاساسي يمكن للجنة المراق من أوقات السنة القيام بالتثبيتبات التي تراهات التي مناسبة

2 - لاعضاء لجنة المراقبة الحق فى حضور اجتماعات مجلس الادراة بوصفهم ملاحظين

3 - ان المفاوضات المجراة من طرف الجلسة العامة وفقا للتقرير المحرر من طرف لجنة المراقبة باستثناء أحكام الفقرة 2 من الفصل 36 من هذا القانون الاساسي لا يمكن الغاؤها لهذا الموجب الا في صورة التحيل



الباب السادس

راس المال الاجتماعي

الفصل 38

تكوين رأس المال

1- يتكون راس المال الاجتماعي من أسهم اسمية غير قابلة للقسمة تكتتب بها كل من التعاضديات المنخرطة

2- حدد راس المال الاجتماعي في البداية بمبلغ وقسم إلى اسهم يبلغ كل منها 50 دينارا

يوزع رأس المال المذكرو بين التعاضديات المنخرطة بحسب العمليات التي يقوم بها مع الاتحاد حسب الطرق والشروط المحددة بالنظام الداخلى

3- يجب ان يكون كل سهم خالصا على الصورة التالية

- النصف عند الاكتتاب

- النصف في تاريخ غلق السنة المالية الاولى الموالية للسنة المالية التي وقع فيها الاكتتاب

- غير ان مجلس الادارة يمكن له عند الحاجة أن يفض في اجال الدفع المقررة أعلاه

تصبح المبالغ الباقية المطلوبة من مقادير الاسهم المكتتب ها حالة الدفع فوراً في صورة حصول زيادة جماعية لراس المال الاجتماعي تقرر من طرف الجلسة العامة الخارقة للمادة حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 39 من هذا القانون الاساسي

4- بيد ان الاسهم الاجتماعية يمكن خلاصها تماما مسبقا

5- ان الاكتتاب بقسط من راس المال المنصوص عليه بالفقرة الاولى يمكن تحقيقه بواسطة امدادات عينية تعتبر ضرورية لسير أعمال الاتحاد

6- يرخص بشرط الحصول على موافقة مجلس الادارة في الاكتتاب أو شراء اسهم تفوق النسبة المقررة بالقانون الاساسي

الفصل 39

الزيادة في راس المال

1- لا يوجد أي تحديد في راس المال الاصلي ولا في الزيادات المتوالية المدخلة عليه

2- ان راس المال الاجتماعي قابل للزيادة فيه بموجب قبول تعاضديات جديدة أو الاكتتاب بأسهم جديدة من طرف التعاضديات المنخرطة

3- كما ان راس المال قابل لزيادة جماعية فيها ناتجة عن التغيير المدخل من طرف الجلسة العامة الخارقة للمادة على الالتزامات المتعلقة بالاكتتاب المحددة بالفصل 38 من هذا القانون الاساسي يجب أن تجمع الجلسة العامة الخارقة للمادة المدعوة للبت فى تغيير التزامات الاكتتاب المشار إلهيا أعلاه عددا من الاعضاء الحاضرين أو الممثلين يكون مساويا على الاقل لثلثي عدد التعاضديات المنخرطة المرسمة بتاريخ الاستدعاء

الفصل 40

التخفيض في راس المال

1- ان راس المال قابل للتخفيض فيه على أثر استقالة أو رفت أو حل تعاضدية أو عدة تعاضدية منخرطة

2- لا يمكن التخفيض في راس المال المكتتب به الى ما دون نصف مبلغ رأس المال الأكثر ارتفاعا الملاحظ من طرف جلسة عامة من منذ تأسيس الاتحاد

بيد ان هذا الحد لا ينطبق في صورة رفت أو حل تعاضدية أوعدة تعاضيدات منخرطة

3- يجب ان يعوض ترجيع الاسهم الملغاة في صورة عدم احالتها الى تعاضديات اخرى منخرطة حسب الشروط المقررة بالفصل 42 من هذا القنون الاساسي بتكوين مالي احتياطي يبلغ مقداره نفس مبلغ الاسهم المذكورة

4- اذا تلقي الاتحاد تسبقة من الدولة أو تحصل على قرض بضمان الدولة فان رأس المال الاجتماعي لا مكن التخفيض فيه بأي سبب من الأسباب قبل ترجيع كامل التسبقة وذلك الى ما دون المبلغ الذي اتخذ كأساس للتحصيل على التسبقات المذكورة

الفصل 41

الاسهم الاجتماعية

1- يقع الكشف عن الاسهم بواسطة الترسيم بدفاتر الاتحاد حسب الترتيب من حيث التاريخ وبواسطة وصولات في المبالغ المدفوعة تقتطع الشهادات المسلمة في الاسهم من دفاتر ذات مقتطعات مطابقة للمثال المضاف لهذا القانون الاساسي وتمضى من طرف نائبين لمجلس الادارة وتختم بطابع الاتحاد

2- ان الاسهم غير قابلة للقسمة بالنسبة للاتحاد الذي لا يعترف الا بمالك واحد لكل سهم

3- لا يخصص ادنى ربح للسهم وتقرر الجلسة العامة الخاصة بنهاية السنة المالية في كل سنة هل يجب توزيع فائض عن الاسهم وتعين مقدار الفائض المذكور باقتراح من مجلس الادارة وبحسب نتائج السنة المالية المغلقة بدون ان يتجاوز الفائض المشار اليه نسبة مئوية قصوى قدرها5%

الفصل 42

حالة الاسهم

1- يمكن لمجلس الادارة ان يرخص في احالة جميع أو بعض اسهم تعاضدية منخرطة بواسطة الاحالة وذلك لتعاضدية أو عدة تعاضديات عضوات من قبل في الاتحاد

2- تقع احالة الاسهم بمجرد ترسيم بسجل المنخرطين

3- لايمكن الترخيص في الاحالةاذا كان من نتيجتها التخفيض في عدد أسهم التعاضدية المحلية الى ما دون المقدار المطلوب تطبيقا للفصل 38 من هذا القانون الاساسي بحسب العمليات الواقعية مع الاتحاد حسب الشروط المقررة بالنظام الداخلى

4- تسجل احالات كامل او جزء من الاسهم حسب ترتيب تاريخ وقوعها بدفتر خاص وتعطى لها بالسجل المذكور اعداد مسترسلة وتتضمن كل كتابة اسم المحيل واسم المحال اليه وعددهما بسجل الانخراطات وتاريخ مفعول الاحالة وعدد الاسهم المحالة ويضمن عدد تسجيل الاحالة وعدد الاسهم المحالة بوادى((الملاحظات)) بدفتر الانخراطات تحت عدد ترسيم المحيل وتحت عدد ترسيم المحال اليه

الفصل 43

ترجيع الاسهم خلال مدة الاتحاد

1- يمكن دفع السهم الاجتماعية خلال مدة الاتحاد في صورة حل تعاضدية منخرطة والامير كذل في صورةاالاستقالة ما عدا في صورة تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل40 من هذا القانون الاساسي

2- يقع ترجيع مال الاسهم في الصورة المقررة بالفقرة الاولي اعلاه بصرف النظر عن الفوائض الواجبة عن هاته الاسهم والمبالغ التي يمكن ان ترجع للتعاضدية المنية ولكن مع طرح الخسائر المحتملة التي الحقت راس المال الاجتماعي وعند الاحتمال وباعتبار العقوبات المسلطة على التعاضدية المعنية تطبيقا للفصل9 من هذا القانون الاساسي

لتطبيق هاته الفقرة أن الخسائر المحتملة التي تلحق راس المال الاجتماعى هي نفس الخسائر الملاحظة بتاريخ غلق السنة المالية الاخيرة السابقة للسنة المالية التي يقع فيها حل أو انسحاب التعاضدية اللذين حظيا بقبو ل مجلس الادارة

3- لا يمكن ان يقع الترجيع قبل أجل 5 أعوام ابتداء من تاريخ الانسحاب أو الحل غير انه يمكن للجلسة العامة ان ترخص في ترجيع مال الاسهم قبل الاجل المذكور أعلاه

يعين مجلس الادارة الآجال التي يمكن أن يتم خلالها خلاص المبالغ المطلوبة حتى يقع اجتناب حصول أي ضرر بحسن سير الاتحاد



الباب السابع

احكام حسابية

الفصل 44

مدة السنة المالية

تبتدئ السنة المالية في ............... وتنتهي في ................. من كل سنة

الفصل 45

مسك الحسابية

يجب على الاتحاد أن يمسك الدفاتر وان يحرر القائمة الاحصائية حسبما جاء بالفصل 8 الى11 من المجلسة التجارية ويجب أن تكون الحسابية مطابقة للقواعد المقررة بالمخطط الحسابي التعاضدي

الفصل 46

تحرير الحسابات

يحرر مجلس الادارة عند غلق كل سنة مالية القائمة الاحصائية وحساب الاستغلال وحسبا الخسائر والارباح الموازنة كما يحرر تقريرا للتعاضديات المنخرطة بشأن تصرف وسير الاتحاد أثناء السنة المالية المنصرمة ويجب أن توضع القائمة الاحصائية والموازنة وحساب الاستغلال وحسبا الخسائر والارباح على ذمة أعضاء لجنة المراقبة قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية لاخر السنة المالية

الفصل 47

عرض الحسابات

1- يجب أن تحرر الموازنة والحسابات الاضافية المعروضة على الجلسة العامة وفقا للقواعد المضبوطة بمخطط المحاسبة الخاص بالتعاضد

2- توضع هاته الوثائق وكذلك قائمة الاحصاء وتقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة على ذمة التعاضدية المنخرطة بالمقر الاجتماعي للاتحاد وبمقر كل فرع ابتداء من اليوم الثامن السابق للجلسة العامة

3- يمكن ايضا لكل تعاضدية منخرطة أن تطلع في كل وقت من السنة بالمقر الاجتماعى للاتحاد على جميع الوثائق التي عرضت على الجلسات العامة اثناء الثلاثة أعوام الاخيرة وعلى جميع محاضر تلك الجلسات

الفصل 48

الفواضل الصافية والفواضل القابلة للتوزيع

1- تتألف فواضل كل سنة مالية من المقابيض بعد طرح المصاريف والتكاليف التي تحملها الاتحاد

2- تشمل مصاريف وتكاليف كل سنة مالية بالاخص الاقساط التي دفعت للتعاضديات المنخرطة على حساب العمليات المتممة مع الاتحاد واستهلاكات المكاسب المنقولة وغير المنقولة وكذلك جميع الرصود التي قد تتكون بقرار من الجلسة العامة بناء على معروضات مجلس الادارة

ولا تشمل مصاريف وتكاليف كل سنة مالية لا المعينات للاموال الاحتياطية المنبه عليها بالفصل77 من المجلة التجارية وبالفصل 42 من القانون الاساسي الخاص بالتعاضد ولا المعينات المخصصة لدفع المبالغ الراجعة والفوائض المتعلقة بالاسهم الاجتماعية ولا المعينات المخصصة للرصود من غير النوع المشار اليه اعلاه والا سيما لما قد يعين من الرصود من أجل دفع الفوائض المتعلقة بالاسهم عملا بالفقرة 3 من الفصل49 من هذا القانون الاساسي

3- تتألف الفواضل الممكن توزيعها في شكل مبالغ مرجعة أو فوائض للاسهم من الفواضل الصافية حسبما هي مستنتجة من احكام الفقرة الاولى من هذا الفضل بعد طرح المبالغ لما يعين للابواب الآتية حسب التراتيب

أ - الاموال الاحتياطية المنبه عليها بالفقرة2من هذا الفصل

ب - المال الاحتياطي الموافق اما للاعانة المباشرة أو غير المباشرة من طرف الدولة أوالمعين لرأس المال

ج - المال الاحتياطى المطابق للسهم المبطلة خلال السنة المالية

د - مال المشاريع الاجتماعية والثقافية

4- يجب أن توزع المصاريف والتكاليف بين مختلف اقسام حساب الاستغلال لحسب نوعها بشرط مصادقة الجلسة العامة ويكون الامر كذل بالنسبة للاقامات التابعة للمعينات المنبه عليها بالفقرة3من هذا الفصل

5- ويجب أن توزع الفواضل القابلة للتوزيع التابعة لكل قسم من حساب الاستغلال بين التعاضديات المنخرطة على نسبة العمليات التي قامت بها كل واحدة منها مع الاتحاد بعنوان القسم المذكور



الباب الثامن

نتيجة السنوات المالية

الفصل 49

تخصيص الفواضل السنوية

1- تعين سنويا على حساب الفواضل المنافية الاقامات الآتية

5% لتأليف المال الاحتياطى الوجوبى المقرر بالفصل77 من المجلسة التجارية

30% لتأليف المال الحتياطي القانوني

تصبح المقادير المبينة اعلاه غير وجوبية عندما تبلغ الاموال الاحتياطية المتجمعة المقررة بهاته الفقرة مقدار يوافق جملة راس المال الاجتماعي

2- يقع علاوة على ذلك اجراء اقامة قدرها 10% من اجل تأليف مال للمشاريع الاجتماعية والثقافية

3- مكن ايضا تأليف مال أو عدة اموال احتياطية ورسود لمواجهة الطوارئ وخاصة لاستهلال قرض ممول مباشرة او بطريقة غير مباشرة بواسطة اموال عمومية او لاستكمال المبالغ اللازمة لمنح الفائق المتعلق بالاسهم في حالة حصول عجز في السنة المالية

4- يمكن ان يخصص الباقي من الفواضل الصافية بعد طرح الاقامات الوجوبية أو الاختياريةالمقررة بالفقرات1 ، 2 ، 3من هذا الفصل الى دفع المبالغ الراجعة للتعاضديات المنخرطة ودفع الاجرة عن راس المال الاجتماعي الخالص

5- لا يمكن في أي حال من الاحوال قسمة الاموال الاحتياطية كيفما كانت بين التعاضديات المنخرطة أو تخصيصا لخلاص الاسهم الاجتماعية أو للزيادة في راس المال

6- تقرر الجلسة العامة الخاصة باخر السنة المالية باقتراح من مجلس الادارة تكوين اموال احتياطية أو مدخرات من كل نوع وتكوين مال للمشاريع الاجتماعية والثقافية وكذلك تخصيص ما بقي من الفواضل

أ - لدفع المبالغ المرجعة للتعاضديات المنخرطة

ب - لتسديد الفائض عن الاسهم براس المال الاجتماعي وكذلك تعيين مقدار الفائض المذكور طبقا للحدود المقررة بالفقرة 3 من الفصل 41 من هذا القانون الاساسي

لا يمكن أن توزع الفواضل المتخصصة لدفع المبالغ المرجعة للتعاضديات المنخرطة بين هاته التعاضديات الا بصورة تتناسب مع العمليات الواقعة مع الاتحاد وحسب الطرق المقررة بالفقرة 4 من الفصل48 من هذا القانون الاساسي

7- يجب ان تستعمل المبالغ الممنوحة لكل تعاضدية منخرطة بعنوان مبالغ مرجعة أو فائض عن راس المال لخلاص الحصة الواجب دفعها من راس المال المكتتب به من طرفها

8- يقع دفع المبالغ المرجعة خلال الثلاثة أشهر الموالية للجلسة العامة السنوية فى التواريخ المعينة من طرف مجلس الادارة حسب الطرق والوسائل التي يبينها

9- يمكن ايضا للجلسة العامة باقتراح من مجلس الادارة أن تقرر تأجيل دفع الفوائض والمبالغ المرجعة التي يبقى مبلغها المرسم بحساب كل تعاضدية منخرطة تحت تصرف الاتحاد وذلك لتسهيل حسابية ماليته الى ان يحين التاريخ المعين وجوبا بقرار من الجلسة

الفصل 50

السنوات المالية التي بها عجز

1- يمكن أن تقام أموال العجز المحتملة المتعلقة بقسم من اقسام حساب استغلال الفرعية من المدخرات المكونة خصيصا لهذا الغرض وذلك بمجرد قرار يتخذه مجلس الادارة

2- يمكن ان تقام أموال العجرز الغير مسددة تطبيقا للفقرة الاولى من هذا الفصل بقرار من الجلسة العامة من المدخرات والفواضل المحتملة بالاقسام الفرعية الاخرى من حساب الاستغلال ومن الاموال الحتياطية المقررة بالقانون الاساسي وفي آخر الامر بعد استعمال المداخيل الاخرى من المال الاحتياطي الوجوبي

3- يجب على مجلس الادارة في هاته الحالة ان يقد م في تقريره للجلسة العامة جميع المقترحات التي يراها لازمة لتحقيق النهوض بالاتحاد من الناحية المالية

الفصل 51

الفترة القانونية لدفع الفوائض والمبالغ المرجعة

تنتهي لفائدة الاتحاد الفترة القانونية لدفع كل مبلغ مرجع أو كل فائض لا يطالب بهما خلال الثلاثة أعوام الموالية لتاريخ الجلسة العامة وذلك على شرط لا يرسما من جديد بالحساب الجارى الامر الذي يترتب عنه التجديد

ينتهي السقوط بمرور الزمن طبقا للقانون



الباب التاسع

الحل والتصفية وتخصيص الفاضل

الفصل 52

صورة حل الاتحاد

1- يجب على الجلسة العامة الخارقة للمادة ان تتخذ قرارها حل الاتحاد في الصور التالية

- فقدان الثلاثة ارباع من راس المال الاجتماعي

- التخفيض في عدد المنخرطين الى ما دون ثلاثة

- قرار التعاضديات المنخرطة

ويجب ان يكون قرار الحل موضوع موجبات الاشهار المقررة الفصل 177 و 178 و 179 من المجلة التجارية

2- في صورة عدم اتخاذ قرار من طرف الجلسة العامة يمكن لكل تعاضدية منخرطة أن تقدم مطلبا في حل التحاد لدى المحاكم

3- في صورة سحب المصادقة فانه يجب على مجلس الادارة استدعاء الجلسة العامة الخارقة للمادة خلال الشهر الموالي للاعلام بسحب المصادقة وذلك لتقرير حل الاتحاد

الفصل 53

تصفية الاتحاد

1- تضبط الجلسة العامة في حالة الحل طريقة تصفية الاتحاد وتسمى مصفيا او عدة مصفين.

وتسمية المصفين تضع حدا لمهام أعضاء مجلس الادارة

وتستمر الجلسة العامة خلال التصفية في ممارسة سلطاتها وكذلك لجنة المراقبة كما لو كان الاتحاد موجودا

2- تحقق جميع قيم الاتحاد من طرف المصفين الذين يتمتعون لهذا الغرض باوسع السلطات

ويمكن لهم بالخصوص مطالبة كل تعاضدية منخرطة

بالمبلغ الاسهم التي ما زال يتعين ان تكتتب بها طبقا للفصل38من هذا القانون الاساسي



الفصل54

تخصيص الفاضل

1- في صورة ما اذا اظهرت التصفية ما للحساب من المال الصافي يستعمل هذا المال اولا لتوزيع المبلغ المدفوع من طرف التعاضديات المنخرطة اليها وذلك لراءة لها من اجل اكتتابها

يجب ان لا يتجاوز في أيى حال من الاحوال ترجيع الاسهم المبلغ الخالص من الاسهم المكتتب بها

2- يجب ان يؤول الفاضل مما للحساب من المال الصافي من راس المال الاجتماعي الى المال الخالص المقرر بالفصل46 من القانون الاساسي العام المتعلق بالتعاضد

الفصل55

المسئوولية المالية للتعاضديات المنخرطة

نفسها تقسم بن التعاضديات المنخرطة حسب نسبة عدد الاسهم من رأس المال الاجتماعي الراجعة لكل منها أو الاسهم التي كان يجب عليها الاكتتاب بها طبقا للفصل 38 من هذا القانون الاساسي

ان المسؤولية المحمولة على عاتق كل تعاضدية منخرطة طبقا للفقرة الاولى من هذا الفصل محدد بمبلغ الاسهم من رأس المال الاجتماعي التي اكتتبت بها أو كان يجب عليها الاكتتاب بها داخل في ذلك مبلغ الاسهم المذكورة



الباب العاشر

احكام مختلفة

الفصل 56

مراقبة سلطة الاشراف

1- يخضع الاتحاد لاشراف ورقابة وزارتي الاشراف الفني والمالية اللتين تبلغان الى رئيس الاتحاد وتوصيتهما وملاحظتهما المحتملة

يتعين الاعلام بهاته التوصيات والملاحظات في اقرب جلسة عامة

2- يتعين على الاتحاد ان يستدعى ممثلا عن سلطة الأشراف لحضور اجتماعات مجلس الادارة والجلسات العامة

ويجب عليه ان يوجه الى سلطة الاشراف في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما نسخة من محاضر هاته الاجتماعات وكذلك حساب الموازنة والحسابات المقررة الفقرة الاولى من الفصل46من هذا القانون الاساسي

3- كما انه مجبور من جهة اخرى بأن يقدم لدى كل طلب يصدر اليه عن سلطة الاشراف حساباته والاولويات اللازمة للدلالة على ان أعماله سائرة طبقا للاحكام المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون الاساسي

الفصل 57

العواقب المترتبة عن مراقبة سلطة الاشراف

1- اذا اظهرت المراقبة المقررة بالفصل 56 من هذا القانون الاساسي وجود خرق للاحكام التشريعية والترتيبية وللاحكام المتعلقة بالقانون الاساسي أو اظهرت عدم كفاءة المتصرفين او التنكر لمصالح الاتحاد فانه يمكن لوزارتى الاشراف دعوة جلسة عامة خارقة للمادة للانعقاد

2- وفي صورة ما اذا ظهر أن التدابير المقررة من طرف الجلسة العامة عديمة المفعول فانه يمكن لوزارتى الاشراف ان تتخذ قرارا مشتركا في حل مجلس الادارة وتسمية لجنة ادارية وقتية ريثما تعين الجلسة العامة مجلسا اداريا جديدا في أجل لا يمكن ان يتجاوز ثلاثة اشهر واذا ماتبين بالرغم من ذلك ان المجلس الجديد غير قادر على اصلاح اوضاع الاتحاد المركزيى فانه يمكن لسلطة الاشراف تعيين لجنة تصرف وقتية غير محددة الاجل لتتولى تسيير الاتحاد وتهيئة الاطارات المهنية التي تكون قادرة على تسيير الاتحاد بصفة محكمة وتنتهي مهمة لجنة التصرف الوقتية بتحسين وضع الاتحاد المركزي

الفصل58

فصل النزاعات

1- تعرض جميع النزاعات التي يمكن ان تطرأ بشأن المسائل المتعلقة بالاتحاد على نظر مجلس الادارة الذي يسمى لفصلها بالتراضي قبل الالتجاء الى التقاضي لدى المحاكم العدلية

2- فى صورة وجود قضية عدلية اثناء مدة الاتحاد أو خلال التصفية يقع الحكم فيه من طرف المحاكم ذاتبعة ظمكان المقر الاجتماعي3 يجب على كل منخرط في صورة و على كل منخرط في صورة وجود نزاعات أن يعين مقرا له بالمعتمدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي

الفصل59

العمليات التي يقوم بها الغير الذي هو غير منخرط

1- يمكن للاتحاد قبول الغير الذى هو غير منخرط للانتفاع بخدماته حسب شروط معينة بصورة مضبوطة ولمدة لا يمكن ان تتجاوز العامين

2- بيد انه لا يمكن ان يمنحه نفس المنافع التي يخصصها للتعاضديات المنخرطة

الفصل60

ضبط الانظمة الداخلية

1- فيما يتعلق بما لم يقع التخصيص عليه بهذا القانون الاساسي يقع ضبط نظام أو عدة انظمة داخلية من طرف مجلس الادارة

2- تعرض الشروط الاساسية أو التغييرات الهامة المتعلقة بالانظمة الداخلية على مصادقة الجلسة العامة
امر عدد942لسنة1984م

مؤرخ فى14/1984يتعلق بضبط القانون الاساسى الانموذجى للاتحادات المركزية للتعاضديات

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على القانون عدد 4 لسنة1967المتعلق بالقانون الاساسى العام للتعاقد وخاصة على الفصل51 منه

وعلى مجلة التجارة

وعلى الأمر عدد 145 لسنة 1968 المؤرخ فى 29 ماي 1968 المتعلق بالقانون الاساسى الانموذجى للاتحادات المركزية للتعاضديات المنقح بالأمر عدد 1085 لسنة 1983 المؤرخ فى 17 نوفمبر 1983م،

وعلى رأى وزيرى المالية والفلاحة

وعلى رأي المحكمة الادارية

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتى

الفصل1

ان القوانين الاساسية للاتحادات المركزية للتعاضديات المنصوص عليها بالفصل51 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 4 لسنة 1967المؤرخ فى 19 جانفي 1967 ينبغي ان تكون مطابقة للقانون الاساسي الانموذجي الملحق لها الامر

الفصل2

الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر وخاصة منها الامر المشار اليه عدد 145 لسنة 1968 المؤرخ فى 29 ماي 1983 المؤرخ في 17 نوفمبر 1983م

الفصل3

وزيرا المالية والفلاحة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالراشد الرسمى للجمهورية التونسية

تونس في 14 أوت 1984م

رئيس الجمهورية التونسية

القانون الاساسي الانموذجي

للاتحادات المركزية للتعاضديات

الباب الاول

احكام عامة

الفصل 1

التكوين

1- يتكون الاتحاد المركزى للتعاضديات بين التعاضديات المنخرطة فى هذا القانون الاساسي وكذلك التعاضديات التي تنخرط فيه في المستقبل

2- يخضع لاتحاد المركزى للتشريع الجاري به العمل حاليا وكذلك لهذا القانون الاساسي

تطلق عبارة "تعاضدية منخرطة" المستعملة بهذا القانون الاساسي على كل تعاضدية عضو بالاتحاد المركزي

الفصل 2

التسمية

يتخذ الاتحاد اسم . . .

مدة الاتحاد المركزى غير محدودة

الفصل 4

المقر الاجتماعي

عين المقر الاجتماعي بتونس . . .

ويمكن تحويله الى كل مكان آخر داخل الجمهورية بقرار م مجلس الادارة ويوجه اعلام في ذلك الى وزارتي الاشراف

الفصل 5

الانخراط في مؤسسات تعاضدية اخرى

يمكن للاتحاد أن ينخرط في كل مؤسسة تعاضدية اخرى بمجرد قرار من مجلس ادارته

الفصل 6

الهدف

يهدف الاحاد بالخصوص الى

لا يمكن تغيير الهدف المحدد اعلاه الا بقرار من الجلسة العامة الخارقة للمادة

ولا يمكن في أي حالة المس بالصيغة التعاضدية الخاضعة للاحكام المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون الاساسي

الفصل 7

عمليات مختلفة

علاوة على العمليات المحددة بالفصل 6 اعلاه يتعين على الاتحاد ان يقوم

1- يوضع جميع الوسائل والخدمات الضرورية لحسن التصرف على ذمة التعاضديات المنخرطة

2- بشراء وبيع وتحويل وانتاج وتوريد جميع المنتوجات اللازمة لنشاط هذه التعاضديات

3- بضمان خزن وتكييف هذه المنتوجات وادارة حضيرة الشاحنات اللازمة لنقلها مع اعتبار ما تملكه التعاضديات المنخرطة من المعدات



الباب الثانى

الأعضاء

الفصل 8

القبول

1- لا يمكن ان ينخرط في الاتحاد غير التعاضدية

2- يجب أن يكون مطلب الانخراط مصحوبا بمضمون من محضر مداولات مجلس إدارة التعاضدية التي قررت طلب الانخراط

3- يقع الانخراط بمقتضى قرار من مجلس إدارة الاتحاد ويجب ان يعرض قرار القبول على مصادقة أقرب جلسة عامة

4- يمكن لمجلس الادارة ان يقرر أو يرفض قبول التعاضدية ويجب إعلام أقرب جلسة عامة بالاسباب التى دعت برفض هذا القبول وذلك قبل أعلام التعاضدية بقرار المجلس

5- يمسك بمقر الاتحاد دفتر لتسجيل الانخراطات ترسم به التعاضديات المنخرطة حسب الترتيب في تاريخ انخراطها مع بيان اعداد التسجيل ورأس المال المكتتب به

الفصل 9

واجبات الاعضاء

1- ان الانخراط في الاتحاد يترتب عنه بالنسبة للتعاضدية الالتزام

أ - باحترام المقررات المتخذة من طرف الجلسة العامة ومجلس ادارة الاتحاد

ب - بحماية مصالح ومكاسب الاتحاد

ج - بالاكتتاب فى رأس مال الاتحاد تطبيقا للفقرة 2 من الفصل38 م هذا القانون الاساسي

د - بتزويد ادارة الاتحاد بجميع الارشادات والمعلومات التي تستوجبها مصلحة القطاع وتقتضيها اهداف الاتحاد الواردة بالفصلين 6 ، 7 من هذا القانون الاساسي

هـ - بالتزويد لدى الاتحاد أو بواسطته بكامل المنتوجات أو المواد التي هي لازمة لها والتي يمكن للاتحاد ان يزودها بها باحسن الاسعار والآجال والخاصية

الفصل 3

المدة

أ - باستدعاء من يمثل مجلس ادارة الاتحاد في اجتماعات الجلسة العامة ومجلس إدارة الاتحاد في اجتماعات الجلسة العامة ومجلس ادارة التعاضدية بصفة ملاحظ مع ابلاغ الاتحاد محضر هذه الجلسات للاعلام

ب - اللجوء الى الاتحاد للحصول على تسبقات مالية على قيمة المنتوج

ج - احترام المقاييس الفنية للانتاج التي تسنها السلطة العمومية المختصة

د - بمد الاتحاد قبل كل موسم بميزانية استغلال وتجهيز للاعلام

2- يمكن لمجلس الادارة ، الا في حالة وجود قوة قاهرة ثابتة بصورة قانونية وفي حالة عدم تنفيذ كامل أو جزئي من طرف تعاضدية منخرطة للالتزامات الناتجة عن الفقرة1م هذا الفصل ان يطبق عقوبات حسب الشروط المقررة بالنظام الداخلي

الفصل10

حقوق الاعضاء

1- لكل تعاضدية منخرطة الحق

أ - في المشاركة في ادارة الاتحاد حسب الطرق المحددة بالقانون الاساسى والنظام الداخلي

ب - في استعمال وسائل وخدمات الاتحاد حسب الشروط المقررة بالفصلين 6 ، 7 من هذا القانون الاساسي والتمتع بجميع المنافع التي يمكن للاتحاد أن يوفرها لاعضائه

ج - في عرض كل اقتراح أو ايحاء يتعلق بنشاط الاتحاد والتثبت من النتائج التي يمكن أن يسفر عنها هذا الاقتراح أو هذا الايحاء



الفصل11

الانسحاب

1- لكل تعاضدية منخرطة الحق في الانسحاب من الاتحاد غير أنه لا يقع ذلك الا بعد اعلام من قبل لمدة عامين وبعد تسديدها ما بذمتها من ديون راجعة للدولة بأي عنوان كان والمترتبة عن التزامات بالتضامن حاصلة في اطار الاتحاد وكذلك بعد خلاص تام للقروض التي هي بذمتها،يجب أن يعلم رئيس مجلس الادارة بمطلب الانسحاب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوب باعلام اتصال من جهة وان تبين بالخصوص من جهة اخرى بالمطلب المذكور الاسباب الداعية للانسحاب

2- أ - غير ان مجلس الادارة يمكن له بصفة استثنائية قبول استقالة تعاضدية منخرطة قبل انتهاء المدة المتعلقة بسابق الانذار،وان قرار القبول هذا الصادر عن مجلس الادارة لا يمكن أن يقع الا في صورة ما اذا لم يلحق انسحاب التعاضدية أي ضرر بحسن سير الاتحاد ولم ينتج عنه تخفيض في رأس المال الاجتماعي المساهم به اللاما دون الحد الادنى المقرر بالفقرة 2 من الفصل 40 من هذا القانون الاساسي فى صورة عدم احالة الاسهم الاجتماعية للتعاضدية المستقبلية الى تعاضدية أخرى

ب - يقدر المجلس الاسباب المقدمة ويعلم التعاضدية المعنية بقراره المعلل في اجل ثلاثة اشهر ويعتبر عدم الجواب بمثابة قرار رفض

ج - يمكن الطعن في قرار المجلس لدى اقرب جلسة عامة ولممارسة هذا الطعن وخشية انصرام الاجل القانوني يجب على التعاضدية الاعلام بذم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مصحوب اعلام فى الاتصال الى رئيس مجلس الادارة في ظرف الثلاثة اشهر الموالية لقرار المجلس المذكور على اكثر تقدير او لانتهاء اجل الثلاثة اشهر المخول للمجلس لاتخاذ قراره في الموضوع في هاته الصورة يتعين على مجلس الادارة ادراج هذا الطعن بجدول أعمال اقرب جلسة عامة بعد الاتصال بأعلام المتعلق بالطعن

الفصل12

الرفت

2- يقرر رفت تعاضدية من طرف الجلسة العامة باقتراح من مجلس الادارة

يمكن رفت تعاضدية منخرطة بعد تنبيهها الى الواجبات الملقاة على عاتقها بواسطة انذار صادر عن مجلسى الادارة لاسباب خطيرة خاصة اذا خرقت القانون الاساسي أو اضرت بمصالح الاتحاد المادية ولاادبية او اضرت أو حاولت الاضرار بصورة جدية بالاتحاد بقيامها بأعمال لا مبرر لها أوخالفت بدون أن يكون لها في ذلك عذر القوة القاهرة،الالتزامات الواقعة حسب مقتضيات الفصل 9 من هذا القانون الاساسي

2- يمكن توقيف التعاضدية عن العمل بصفة مؤقتة بقرار من مجلس الادارة

لا يمكن توقيف التعاضدية عن العمل بصفة مؤقتة بقرار من مجلس الادارة

لا يمكن لمجلس الادارة ان يجري مفاوضاته بصورة قانونية في هذا الشأن الا على شرط ان يحرز على النصاب المتركب من ثلثي الاعضاء

يجب على المجلس ان يقترح رفت التعاضدية المعنية لدى أقرب جلسة وللتعاضدية الحق في الدفاع عن نفسها لدى الجلسة المذكورة

الفصل13

عواقب الانسحاب

1- تبقى كل تعاضدية لم تعد عضوة بالاتحاد بأي عنون كان مجبورة لمدة خمسة اعوام وبالنسبة لما لها من الاسهم حسبما ذلك معين الفصل 55 من هذا القانون الاساسي ازاء الاعضاء الآخرين وازاء الغير بخلاص جميع الديون الاجتماعية الموجودة بتاريخ انسحابها وذلك بصرف النظر عن الالتزامات المبرمة من طرفها بالتضامن في نطاق نشاطات الاتحاد

2- لا يحل الاتحاد في حالة حل ورفت واستقالة تعاضدية منخرطة بل أنه يبقى بصورة قانونية بين أعضاء الاتحاد الآخرين

3- لا يمكن لتعاضدية قديمة منخرطة في أية حالة من الاحوال أن تثير وضع الاختام على مكاسب وقيم الاتحاد ولا ان تطلب قسمتها أو بيعها أو ان تتدخل فى اية صورة من الصور في الشؤون الاجتماعية أو الاعمال الدارية للاتحاد،ويتعين عليها ان تمتثل الى مقرارات الجلسة العامة

4- كل تعاضدية تنسحب من الاتحاد يسلط عليها غرم الضرر من جراء المضرة التي تسببت فيها للاتحاد حسب الشروط المقررة بالنظام الداخلي ما عدا التعاضديات التي انسحبت طبقا للفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون الاساسي

الباب الثالث

الجلسات العامة

الفصل 14

تركيب ودور الجلسة العامة

1- تتركب الجلسة العامة التي هي الجهاز الاعلى للاتحادمن جميع التعاضديات المنخرطة والمرسمة بصورة قانونية بدفتر الانخراطات بتاريخ استدعاء الجلسة

2- تمثل الجلسة العامة المكونة بصفة قانونية جميع اعضاء الاتحاد وأن قراراتها نافذة المفعول على الجميع حتى بالنسبة للغائبين أو المنشقين

الفصل 15

الاستدعاء

1- يقع استدعاء الجلسة العامة من طرف مجلس الادارة سواء بمبادرة منه أو بعد مضي شهرين على اقصي تقدير من تاريخ تقديم مطلب في ذلك من ربع الاعضاء على الاقل المرسمين بصفة قانونية أو من طرف لجنة المراقبة

2- يقع استدعاء الجلسة العامة بواسطة معلقات توضع بمجلات مقر الاتحاد والمحلات التابعة له ذلك في الآجال التالية

15 يوما على الاقل قبل تاريخ الجلسة بالنسبة للجلسات العملة العادية بمقتضى استدعاء أول أو ثان وكذلك بالنسبة للجلسات العامة الخارقة للمادة المنعقدة بمقتضى استدعاء أول 7 ايام على اقل تقدير قبل تاريخ الجلسة العامة الخارقة للمادة المنعقدة بمقتضى استدعاء ثان 10 ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة العامة الخارقة للمادة المنعقدة بمقتضى استدعاء ثالث

3- يجب ان ينشر استدعاء الجلسة العامة في نفس الآجال المقررة بالفقرة2من هذا الفصل وذلك بجريدتين محليتين بتونس

4- ويوجه علاوة على ذلك الى كل تعاضدية منخرطة في نفس الآجال المقررة بالفقرة2من هذا الفصل استدعاء فردى بواسطة مجرد مكتوب تدعى فيه التعاضدية المذكورة للحضور بالجلسة العامة

5- يجب ان تشتمل المعلقة والادراج والاستدعاء الفردي على التاريخ والساعة ومكان الاجتماع وكذلك على جدول الاعمال

اذا كان الامر يتعلق باستدعاء الجلسة العامة المدعوة للبت في حسابات سنة مالية فان المعلقة والادراج والاستدعاء الفردي يجب أن يقع التنصيص بها على أن التعاضديات المنخرطة يخول لها ابتداء من اليوم الثامن السابق لتاريخ الجلسة المذكورة الاطلاع بمقر الاتحاد على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة وكذلك على حساب الاستغلال ومتفرعاته المحتملة وعلى حساب الخسائر والارباح وحساب الموازنة للسنة المالية المذكورة

6- يوجه الاستدعاء الفردي بصورة قانونية الى آخر عنوان اعلمت به الاتحاد التعاضدية المنخرطة

الفصل16

جدول الاعمال

1- يضبط جدول اعمال الجلسة العامة من طرف مجلس الادارة ويجب ان يشتمل زيادة على الاقتراحات الصادرة عن المجلس او عند الاقتضاء عن لجنة المراقبة على كل مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة بثلاثين يوما على الاقل باقتراح كتابي مذيل بامضاء ربع ممثلي التعاضديات المنخرطة المرسمة على أقل تقدير

2- لا يمكن اجراء المفاوضات بكل جلسة عامة الا بشأن المواضيع المدرجة بجدول الاعمال

غير ان الجلسة العامة يمكن لها في صورة حصول هفوة فادحة اقالة تعاضدية او عدة تعاضديات وأعضاء مجلس الادارة من وظائفهم داخل المجلس المذكور ولو ان هاته المسألة لم يقع ادراجها بجدول الاعمال من قبل

الفصل17

مكتب الجلسة العامة

1- يراس الجلسة العامة رئيس مجلس الادارة وفي غيابه كاهية الرئيس أو عند تعذر ذلك احد النواب الجالسين بمجلس الادارة يقع تعيينه من طرف هذا الاخير أو عند تعذر ذلك أيضا تعين الجلسة العامة رئيسا لها

2- يقوم بوظائف مراقبين نائبان يقع تعيينهما داخل الجلسة العامة واختيارها خارج النواب الجالسين بمجلس الادارة

3- يتكون مكتب الجلسة العامة من الرئيس والمراقبين

4- تعين الجلسة العامة أيضا كاتبا يمكن اختياره خارج نواب التعاضديات المنخرطة

5- يتولى الرئيس السهر على نظام الجلسة ويسهر على أن لا تبتعد المناقشات عن المواضيع المدرجة بجدول الاعمال وعن هدفها العام

6- يمكن للجلسة العامة تكوين كل لجنة داخلها تختص بالنظر فى موضوع أو عدة مواضيع معينة في نطاق جدول الاعمال ويكون من شأنها تسهيل جريان اجتماعات ومفاوضات الجلسة العامة

الفصل18

القبول وحق التصويت والنيابة

1- لكل تعاضدية منخرطة الحق فى تمثيلها لدى الجلسة العامة

يدعو مجلس الادارة وزارتي الاشراف لتعيين من ينوبها فى اجتماعات الجلسة العامة

يمكن استدعاء شخص أو عدة اشخاص من الخواص لحضور اجتماعات الجلسة العامة لما لهم من صفة وكفاءة

2- ان التعاضدية المنخرطة التي هي خالصة في المبالغ المطلوبة بها من حيث اكتتاباتها لها الحق وحدها في التصويت

3- يقع ضبط عدد الاصوات التي تتمتع بها كل تعاضدية منخرطة داخل الجلسة العامة حسب قواعد يضبطها القانون الاساسي للاتحاد المركزي

4- تمثل كل تعاضدية منخرطة قانونا بالجلسة العامة من طرف رئيسها أو من طرف نائب مكلف بصورة قانونيةمن قبل الرئيس وفي صورة حصول مانع من طرف المجلس

5- يكن لكل تعاضدية منخرطة أو لكل نائب لتعاضدية منخرطة فى صورة حصول مانع أن يقع تمثيلها بالجلسة العامة من طرف نائب أخر تسند اليه نيابة خاصة لا يمكن للنائب المكلف على هاته الصورة ان يتمتيع الا بصوتين بما فيهما صوته

6- تضاف النيابات المشار اليها بهذا الفصل الى محضر الجلسة العامة

الفصل 19

ضبط مفاوضات الجلسة العامة

1- تمسك بطاقة حضور يبين بها اسم وعدد المصادفة وعنون كل من التعاضديات المنخرطة وعدد الاسهم الاجتماعية التى تملكها واسم نائبها بالجلسة العامة

تودع بطاقة الحضور هاته الممضاة من طرف نواب التعاضديات المنخرطة والمشهود بصحتها من طرف أعضاء مكتب الجلسة العامة بالمقر الاجتماعي لاضافتها الى تقرير مجلس الادارة ولجنة المراقبة وكذلك الى محاضر المفاوضات ، ترسم هاته المحاضر بسجل خاص يقع امضاؤه من طرف مكتب الجلسة العامة

2- تمضى نسخ أو مضامين المفاوضات اللازم تقديمها لدى المحاكم من طرف رئيس مجلس الادارة أو من طرف اثنين من المتصرفين

الفصل 20

اجتماعات وغرض الجلسة العامة العادية

1- يجب ان تستدعي الجلسة العامة العادية على الاقل مرة في كل ستة أشهر وهي تقرر جميع المسائل المتعلقة بالاتحاد باستثناء المواضيع المخصصة صراحة للجلسة العامة الاستثنائية

تجتمع الجلسة للتفاوض بشأن كل مسألة مدرجة بجدول الاعمال وبالخصوص

للمصادقة على النظام الداخلي او ادخال تحريرات عليه

للبت في تصرف مجلس الادارة وفي لوائح النشاط التي يعرضها هذا المجلس

لعزل أعضاء مجلس الادارة أو لجنة المراقبة المتقاعسين

للبت في رفت كل تعاضيدية منخرطة

لامداد مجلس الادارة برأيه بشأن كل مسألة يعرضها عليه هذا الاخير

للبت في المطالب المتعلقة بالزيادة في السلطات التي يمكن ان يقدمها اليها مجلس الادارة

للمصادقة على قبول تعاضديات جديدة

2- تجتمع الجلسة العامة الخاصة باخر السنة المالية في ظرف الستة أشهر الموالية لغلق السنة الالية ويجب على هاته الجلسة بعد تلاوة التقرير الادبى والمالى لمجلس الادارة وتلاوة تقرير او تقارير لجنة المراقبة أن تتولى

النظر في الحسابات والمصادقة عليها أو اصلاحها

منح أو رفض البراءة للمتصرفين

القيام عند الاحتمال بتوزيع وتخصيص الفواضل أوتقرير تسديد الخسائر

تقريرعند الاقتضاء دفع فائض على الاسهم وعند المحتمل تعيين مقدار الفائض المذكور

انتخاب المتصرفين وتعيين اعضاء لجنة المراقبة

ملاحظة التغييرات التي طرأت على راس المال الاجتماعي خلال السنة المالية

التفاوض بشأن كل مسألة اخرى مدرجة بجدول الاعمال

3- تعتبر مفاوضات الجلسة العامة ملغاة اذا لم تسبقها تلاوة تقرير أو تقارير لجنة للمراقبة

الفصل 21

النصاب والاغلبية بالجلسة العامة العادية

1- لا تتكون الجلسة العامة العادية بصورة قانونية ولا تجرى مفاوضاتها بصفة شرعية الا اذا كان ممثلا بها على الأقل نصف التعاضديات المنخرطة المرسمة بالاتحاد بتاريخ الاستدعاء

في صورة ما اذا لم يتوفر هذا الشرط فانه يقع استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول الاعمال حسب القواعد الفصل 15 من هذا القانون الاساسى يقع التنصيص فيه على تاريخ ونتيجة الجلسة العامة الاولى بالاستدعاء المشار اليه

تجرى الجلسة العامة العادية الثانية مفاوضاتها بصورة صحيحة وذلك كيفما كان عدد التعاضديات المنخرطة الممثلة غير ان المفاوضات المذكورة لا يمكن أن تتناول الا المواضيع المدرجة بالجلسة الأولى

2- تتخذ المقرارات بإغلبية اصوات التعاضديات المنخرطة الممثلة

3- لا يمكن أن يكون الاجل بين اجتماع جلستين عامتين متواليتين اكثر من شهر

الفصل 22

الغرض من الجلسة العامة الخارقة للمادة

1- ان الجلسة العامة الخارقة للمادة لها الصلاحية وحدها للتفاوض بشأن التغييرات المزمع ادخالها على القانون الاساسي وكذلك بشأن حل الاتحاد أو ضمه إلى مؤسسات اخرى تعاضدية.تقرر التغييرات المتعلقة بالقانون الاساسي في نطاق التشريع والنظام الجاري بهما العمل

يمكن للجلسة العامة الخارقة للمادة وحدها تقرير تغيير راس المال بواسطة اجراء جماعي وذلك بتحرير اساس توزيع الاسهم المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون الاساسى

2- يجب أن يوضع نص المقررات المقترحة تحت تصرف التعاضديات المنخرطة وذلك بمقر الاتحاد قبل تاريخ اجتماع الجلسة الاولى العامة الخارقة للمادة بخمسة عشر يوما على الأقل

الفصل23

النصاب والاغلبية بالجلسة العامة الخارقة للمادة

1- تتكون الجلسة العامة الخارقة للعادة بصورة قانونية وتكون المفاوضات التي تجريها صحيحة اذا ان يمثل بها على الاقل ثلثا التعاضديات المنخرطة المرسمة بالاتحاد وذلك بتاريخ الاستدعاء

2- اذا لم يتوفر هذا الشرط فأنه يقع استدعاء ثان مصحوب بنفس جدول أعمال حسب القواعد المقررة الفصل 15 من هذا القانون الاساسي ويقع التنصيص به على تاريخ ونتيجة الجلسة العامة الخارقة للمادة السابقة

تجرى الجلسة العامة الخارقة للمادة الثانية مفاوضاتها بصفة صحيحة باستثناء الصورة المنصوص عليها بالفقرة 4 من هذا الفصل اذا كان ممثلا بها على الاقل نصف التعاضديات المنخرطة المرسمة بالاتحاد بتاريخ الاستدعاء غير ان المفاوضات المذكورة لا يمكن ان تتناول الا المواضيع المدرجة بالجلسة الاولى

لا يمكن أن يتجاوز أجل الاجتماع ما بين الجلستين العامتين الخارقتين للمادة خمسة عشر يوماً

3- اذا لم تحرز الجلسة العامة الخارقة للمادة الثانية على النصاب المطلوب فانه يقع استدعاء ثالث مصحوب بنفس جدول الاعمال حسب القواعد المقررة بالفصل 15 من هذا القانون الاساسي ويبين به تاريخ ونتيجة الجلسة العامة الخارقة للمادة السابقة

تجرى الجلسة العامة الخارقة للمادة الثالثة مفاوضاتها بصورة صحيحة ما عدا الحالة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من هذا الفص ولذلك كيفما كان عدد التعاضديات المنخرطة الممثلة غير ان المفاوضات المذكورة لا يمكن ان تتناول الا المواضيع المدرجة بالجلسة الاولى

لا يمكن أن يتجاوز اجل الاجتماع ما بين هاتين الجلستين العامتين الخارقتين للمادة اكثر من شهر

4- اذا وقع استدعاء الجلسة العامة الخارقة للمادة لتقرير زيادة جماعية في راس المال بالزيادة في رفاع الاكتتاب المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون الاساسي فان ال







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 06:59 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع