لجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الرقم : 7539 / 15
تعميم
نصت الفقرة /أ/ من المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية على التالي :
" عند حدوث واقعة أحوال مدنية, يجب على المكلف قانوناً بالتبليغ عنها, تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوماً من حدوثها إذا وقعت داخل القطر, وستين يوماً أذا وقعت خارج القطر " .
ونصت الفقرة /أ/ من المادة /67/ من المرسوم التشريعي المذكور على التالي :
" يعاقب بغرامة مقدارها 500 ليرة سورية أو بالحبس من عشرة أيام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية " .
وبما أن واقعات الأحوال المدنية تسجل في السجلات المدنية بناءً على شهادات ووثائق صادرة عن جهات مختصة كالمشافي والأطباء والقابلات القانونيات والمخاتير .
لذلك نطلب إلى الجهات المختصة الالتزام بتدوين تاريخ حدوث الواقعة الفعلي عند تنظيم الشهادة المتعلقة بها, لما لذلك من أثر على وضع قيود أصحاب العلاقة في السجلات المدنية, وأحوالهم الشخصية .
دمشق في 30/5/2011 م .
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور عادل سفر