منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

إضافة رد
المشاهدات 28822 التعليقات 78
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2010, 02:25 AM رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
المحامي أنس الجاجة
عضو المؤتمر العام

الصورة الرمزية المحامي أنس الجاجة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أنس الجاجة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول الزيادة المهولة بالرسوم القضائية

لا فائدة من النقاش ولن يكون هناك اعفاء من الرسوم او تخفيض لها ، بل سيكون خلال السنوات القادمة زيادة أخرى ،بل ورسوم جديدة لم نكن نسمع بها من قبل ، انتظروا المزيد وتهيئوا لمستقبل لانحسد عليه ، وسنذكر جميعا أياماً مضت وكأننا نقف على الأطلال .

تقبلوا احترامي واعتذاري لهذه النظرة التشاؤمية .







التوقيع

يـــــــــــارب


غـــــــــارت النجــــــوم ** وهــــــدأت العيـــــــون
وانت حــــــــــي قيـــــــوُم ** لاتأخـــــذه ســــنه ولا نــــــــــوم
ياحــــي ياقيوم ** أهديء ليلنا ** وأنــــم عيوننا ** وأرح قلــــوبنا
و أصلح أحـــوالنا ** وفرّج كربنا ** وارزقنا من حيث لا نحتسب


رد مع اقتباس
قديم 08-11-2010, 03:30 PM رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
تيسير مخول
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


تيسير مخول غير متواجد حالياً


Exclamation الرسوم القضائية المرتفعة.. والفساد القضائي

اخبار القضاة

الرسوم القضائية المرتفعة.. والفساد القضائي
جاءت الزيادات الكبيرة في نفقات التقاضي لتفتح باباً للنقاش حول جدوى هذه الخطوات ومدى سلامتها وعدالتها ودستوريتها، وغني عن البيان أن هذا الارتفاع الكبير في رسوم

التقاضي يحد من قدرة الفقراء على اللجوء إلى القضاء وهو حق دستوري لهم، إذ قد تصل نفقات الدعوى الواحدة مهما كانت بسيطة، ودون حساب أتعاب المحاماة إلى ما يزيد عن راتب بدء التعيين لموظف الفئة الأولى،
وإذا كان النقاش حول مدى عدالة الخطوة ودستوريتها نقاشاً هاماً لابد منه لمقاربة المسألة، فإن العودة إلى أسبابها، ومن ثم رصد نتائجها البعيدة، أمر لا يقل أهمية.
يمكن القول إن الهدف الأساسي من إحداث الصندوق المشترك لقضاة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة يهدف في الأساس إلى زيادة دخول القضاة بشكل يتناسب إلى حد ما مع المسؤولية التي يحملونها، وذلك بهدف تأمين مستوى لائق من الحياة للقضاة بما يكفل كرامتهم ويجنبهم الانزلاق في الفساد الذي ينال من هيبة القضاء ويشل قدرته على التطبيق السليم للقوانين وإحقاق العدالة.
إذاً ترجع المشكلة في أصلها إلى الفساد، والفساد من الظواهر المستشرية في أجهزة الدولة السورية بما فيها القضاء، ولا شك أن الخطوة الأولى لمكافحته هي تحسين رواتب الموظفين بشكل عام ومنهم القضاة.
ويبدأ الحل النظري لهذه المشكلة في تحويل فاقد الفساد نفسه لدعم رواتب الموظفين، إلا أن هذا التحويل يتطلب محاصرة الفاسدين الكبار، وهو الأمر الذي لابد أن يضطلع به القضاء بوصفه السلطة المخولة بمحاسبة من يخرق القانون.
وهكذا نبدو وكأننا في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها، لأن قيام القضاء بهذه المهمة يتطلب أن يكون نزيهاً مستقلاً بعيداً عن الفساد، وهذا يتطلب كما قلنا رفع دخول القضاة، وهنا كانت الفكرة الجهنمية في رفع دخول القضاة من جيوب المواطنين أنفسهم، وذلك من خلال رسوم قضائية فاقت كل تصور، فهل أدى ذلك إلى وضع القضاء على السكة الصحيحة؟
واقع الحال أن رفع دخول القضاة من جيوب المواطنين كما قلنا لم يؤد إلى النتائج المرجوة، فما زال الفساد وسوء الإدارة والتعقيد السمة الأساسية للعمل في السلك لقضائي، وما زلنا نسمع بين الفينة والأخرى عن إحالة عدد من القضاة إلى القضاء لمحاسبتهم، أو عن كف أيدي عدد من القضاة بسبب الفساد، وهكذا فإن لنا أن نسأل، ترى لماذا لم تؤت هذه الخطوة ثمارها؟
نقول أولاً إنه رغم الارتفاع النسبي في دخول القضاة، فلا زالت هذه الدخول لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما أنها لا تتناسب مع متطلبات الحياة التي تزداد كلفتها ارتفاعاً يوماً بعد يوم، والحقيقة إنه إذا كانت رسوم التقاضي مرتفعةً جداً، فإنها مرتفعة فقط بالنسبة إلى دخول المواطنين، أما بالقياس إلى الأسعار وكلفة متطلبات الحياة الفعلية فإنها ليست مرتفعة جداً، ولو كانت دخول المواطنين عادلة ومتناسبة مع الأسعار لما كان لارتفاع نفقات التقاضي هذا الأثر الكبير على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.
ومن ناحية أخرى فإن الفساد في الجسم القضائي ليس مرتبطاً بالدخول فقط، ولكنه مرتبط بجدية المحاسبة والجهات القائمة عليها، كما أنه لا يرتبط بالقضاة فقط، وإنما بجميع الموظفين العدليين الذين لا تزال رواتبهم منخفضة جداً كغيرهم من الموظفين الحكوميين، وأخيراً فإن الفساد مرتبط عضوياً بتعقيد القوانين والإجراءات، والبيروقراطية الشديدة التي تجتاح السلك القضائي وغيره.
وأخيراً فإن هذه الخطوة التي تهدف في الأصل إلى صيانة هيبة القضاء، ألحقت الضرر بهذه الهيبة من ناحية أخرى، لأن القضاء المستقل يجب أن يمول من خزينة الدولة بشكل مباشر، ويجب أن يكون التقاضي أمامه مجانياً أو شبه مجاني ليشعر المواطنون بهيبته من جهة، وليتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري من جهة أخرى. إذا كان صحيحاً أن هذا الارتفاع في نفقات التقاضي غير دستوري وينال من الحق المقدس للمواطنين في التقاضي من جهة، فإنه خطوة غير مفيدة على صعيد تحصين القضاء وصيانة هيبته من جهة أخرى، لأن المشكلة في مكان آخر، إنها هناك عند كبار الفاسدين الذين تتطلب محاصرتهم جهداً سياسياً اجتماعياً منظماً على صعيد الهرم الحكومي من رأسه إلى قاعدته. ■ نجوان عيسى جريدة قاسيون / إعداد : تيسير مخول / سيريا كورت






رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 11:30 PM رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول الزيادة المهولة بالرسوم القضائية

إذا كان الاعتراض على اللصيقة زمان أتى بنتيجة
فسوف يأتي الاعتراض الخجول على زيادة الرسوم بنتيجة
أنضم متدخلة إلى الأستاذ أنس الجاجة







التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
رد مع اقتباس
قديم 26-11-2010, 01:54 PM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
ريما ج
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ريما ج غير متواجد حالياً


Shr7 رد: الرسوم القضائية المرتفعة.. والفساد القضائي

السلام عليكم
شكرا لك على مقالك الجميل ولكن اسمح لي ان الفت نظرك يا استاذ ان الزيادة الاخيرة والكبيرة في الرسوم القضائية لا تبت بصلة مع زيادة رواتب السادة القضاة فهي عائدة لمالية الدولة وليس لها علاقة بتحسي الوضع المادي للسادة القضاة... ...وان التعويض الذي تقصده هو طابع اللصاقة ولم يطاله اي زيادة في الزيادة الاخيرة فارتفاع الرسوم القضاية كان من خلال القانون رقم 27 وهو قانون الرسوم والتامينات والنفقات القضائية الصادر بتاريخ 7 7 2010 ....وهو وارد الخزينه في المالية وليس له اي علاقة بطابع اللصاقة وهذا موضح في القانون نفسه في المواد 1 -2- فذكر في القانون انه يودع في صندوق الخزينه .......ارت التنويه فقط
تقبل مروري
ولك الشكر







رد مع اقتباس
قديم 26-11-2010, 11:57 PM رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
المحامي محمد فوزي
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد فوزي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فوزي غير متواجد حالياً


110336 Imgcache رد: الرسوم القضائية المرتفعة.. والفساد القضائي

تعودنا دائما ان تكون مشاكلنا بواد ....؟؟ وحلها بواد اخر
نربط مشاكلنا ونسلسلها ونرتبها حسبما ترتأيه افكارنا
نعتقد ان زيادة رواتب الموظفين والقضاة ؟؟ سوف تسهم
باستقامة العداله واستقرارها وتحسين الظروف المعيشيه
للموظفين ؟؟؟ كل هذا خطا ووهم يستتبعه اخطاء واوهام اكبر بكثير

نحن للأسف لانطبق سياسة الثواب والعقاب
سياسة مكافأة المحسن ومعاقبة المقصر؟؟؟
لانها الحل الامثل لمجتمعنا

وعلى مايظنه ويطلبه البعض انت لاتستطيع ان تحاسب قاضي او موظف الا اذا قدمت له مايطلبه ويكفيه
كزيادة الراتب كما يلح عليه الجميع ؟؟ عال ؟؟ بعد ان تزيد الراتب لماذا لاتحاسب المقصر؟؟؟
لماذا لانحاسب من قدمنا لهم ماطلبوا ولم يعطونا ماطلبنا ؟؟ اين تبخرت الوعود ولم تتبخر العطاأت
لماذا لايتم محاسبة جميع الذين استفادوا من اللصاقة القضائيه وغيرها ولم يقدموا بعدها
شيئا جديدا مفيدا للعداله ؟؟
الا المزيد من الاستخفاف وهدر الوقت واطنان الدعاوى التي لم تعالج
بشكل سريع وجرىء والقرارات التي تشبه اي شيء الا القرار العادل المنصف الصادر عن محكمة
على سبيل المثال لا الحصر رفض الاف طلبات اخلاء السبيل بالحمله الاخيره بدون مسوغ قانوني للتوقيف فما بالك بااخلاء السبيل
رفض اعطاء قرار بدعوى تثبيت بيع للفلسطينيين بدون الحصول على موافقه امنيه لها شروط تعجيزيه ومعلوم ان بيع شقه بالمخيم 30 الى 40 متر
هزيله القدر والثمن تباع بين هؤلاء الناس 4مرات في السنه فما حاجتهم للموافقه الامنيه
هي ليست شقق بالمالكي او تنظيم كفر سوسه بملايين الليرات وامور كثيره تنم عن جهل
وقلة خبره ورغبة في التشفي بالمحامون الذين هم اعدائهم في غابة القضاء

خلاصة صغيره : السفاح ستالين عندما استلم السلطه بروسيا اعدم عشرات الخصوم وعلقهم في
اروقة المترو على انهم مواطنون فاسدون لم يدفعوا اجرة التذكرة بالمترو ؟؟؟ كان قرار لسفاح
لا تقره الانسانيه بأي شكل ؟؟؟ لكن للأسف نجدمن الناحية العمليه منذ ذلك العام ولعام 2010 لايستطيع اي
مواطن روسي مهما كان مستوى فهمه وفقره واحتياله ( وطيلسته ) ان يستخدم
المترو بدون ان يدفع اجرة تذكرة المترو؟؟؟ بناء على تلك الموروثات القديمه من عهد ستالين

ماذا لو كان هذا الامر مجربا ضمن نطاق العداله والقضاء والمتقاضين والمرتشين والفاسدين
ولنتصور ان حبلا او حبلين قد تدليا امام اي محكمة هل سيكون عبره للأجيال المتعطشه للعداله
لحين قدوم دورها لمغادرة الارض بااتجاه كوكب اخر بكل عداله وانتظام
نحن بحاجة ماسة للقسوة كي نكون رحماء؟؟ ولكن للأسف نقسو على من؟؟؟ على الضعفاء
العدل والقضاء على الفساد لايتحقق بالابتسامات والوعود والاماني والواسطات وأناقة الكرافات
انه بحاجة الى عين ساهرة لاترحم المفسد والمرتشي ؟؟؟ العدالة لاظل لها
ولا تحابي احدا؟؟







التوقيع


تصادق مع الذئاب ..... على أن يكون فأسك مستعداً

يـــوجــــد دائــــماً مـــن هـــو أشـــقى منك ، فابتسم

أغــلى مــن المـــال وأمضى مــن السيف - المعرفة

كن فردا بجماعةالاسود خيرا من قائدا لقطيع النعام

المـــوت مع قول الحق خير من أن تحيى مع الكـذب

رد مع اقتباس
قديم 06-12-2010, 12:48 AM رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


I15 رد: الرسوم القضائية المرتفعة.. والفساد القضائي

الحقيقة ان المتتبع للامور في بلدنا الحبيب يلاحظ انه لا توجد لدينا نية جدية للاصلاح او محاربة الفساد ( الا بالكلام فقط ) وأنا اقول دائما واكرر وقد قلتها سابقا" في منتدانا الكريم : ان الدولة اذا صممت على محاربة الفساد فانها تستطيع ان تقتلعه من جذوره......... والمثال على ذلك هو التعديل الاخير لقانون اصول االمحاكمات المدنية حيث جعل الاختصاص المحلي للدعاوى العقارية من النظام العام .... ونحن نعلم جيدا" ان دعاوى تثبيت البيع كانت قبل التعديل الاخير من اكبر ابواب االفساد للفاسدين ولكن بعد تطبيق القانون اغلق هذا الباب الى غير رجعة







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 06-12-2010, 07:56 PM رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرسوم القضائية المرتفعة.. والفساد القضائي

و الله أنتو ما بيعجبكن العجب

احتارت هالحكومة فيكن


يعني لولا الرسوم القضائية الجديدة

منين رح يغيروا الدرج بالقصر العدلي.....


استمتعوا صار عندكن درج رخام


بس المشكلة حتى اليوم موضوع الفساد ما عم يستفيد منو الا صاحبوا

لازم يلاقوا حل لهالموضوع

على الأقل ينوب هالمواطن المعتر

لحسة























أصبع







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 06-12-2010, 08:12 PM رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرسوم القضائية المرتفعة.. والفساد القضائي

..........







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 23-12-2010, 07:18 PM رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
قيس محمد عمر
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية قيس محمد عمر

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


قيس محمد عمر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول الزيادة المهولة بالرسوم القضائية

انه امر بحاجة الى مراجعة صميمية لا شكلية







رد مع اقتباس
قديم 23-12-2010, 08:51 PM رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
المحامي محمد عصام زغلول
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية المحامي محمد عصام زغلول

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد عصام زغلول غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول الزيادة المهولة بالرسوم القضائية

آخر أعياد القضاء













محمد عصام زغلول - قاسيبون/ أقر مجلس الشعب في 19/1/2010 مشروع قانون تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء، على أن يعمل به في 7/6/2010م. والرسم الإضافي هذا يقصد به طابع دور المحاكم، وهو طابع يعود ريعه لإصلاح دور المحاكم وإنشاء محاكم جديدة بأبنية جديدة، وكان قد أخبرني كُبّار من فطاحلة المحامين، أن هذا الطابع كان قد أقر سنة 1960م باقتراح من المحامين, بقصد المساهمة في إصلاح وتشييد دور المحاكم، وهو منذ إقراره إلى اليوم لم يؤد الغرض من فرضه, فلا المحاكم أصلحت ولا الدور بنيت, اللهم إلا ما كان من القصر الفاخر حيث يقبع الوزير وجنده.
ولعل هذا ما حدا بوزارة العدل إلى تحضير مشروع بتعديل هذا الرسم, ورفع قيمة الرسم الطابعي من ليرتين ليصل إلى خمس ليرات سورية !!

طبعاً لا , وهل يعقل؟!
بل ليصل في ذروته إلى ألف ليرة سورية ابتداءً من خمسين ليرة، ومجلس الشعب الكريم ـ الذي يمثل بمعظمه الفئات الفقيرة ـ أقر المشروع وصيّره قانوناً.
وزارة العدل حققت كما تقول انتصاراً كبيراً، وبالعامية: «ضربت ألف عصفور بحجر».
- عائد ممتاز لإنشاء وإصلاح المحاكم، إن كان في العمر بقية.
- تخفيف ضغط كبير عن المحاكم، لأن الدرويش من أمثالي لن يدفع /1000/ ليرة سورية ليستأنف قرار رئيس التنفيذ، ولأن الدائن ـ بدين لا يتجاوز /5000/ ليرة- كما ينص القانون - لن يدفع /25/ ليرة عن كل عريضة في إضبارة استيفاء دينه، غير اللصاقة والطابع المالي والقيدي وو..... وأتعاب المحامي طبعاً، وكلما زاد الدين زاد الطابع.
وجانباً فهناك تسريبات بأن اللصاقة القضائية ذات المئة ليرة، والتي لا يجوز مطلقاً وبتاتاً أن يخلو طلب منها ستتضاعف إلى مئتي ليرة، ولله الحمد!!
طبعاً في البداية وحين نشر قانون التعديل آنف الذكر، سر به البعض، خاصة القضاة، ولعلي للوهلة الأولى كنت منهم، فمحاكمنا «المهرهرة» سيتحسن حالها، وستُنشأ محاكم جديدة وأبنية جديدة, وربما مكيفات في المحاكم أو على الأقل مراوح.
ولكن المخ بدأ يتحرك من سباته ليتذكر بعض الأحداث، فالوزير السابق أعاد لموازنة الدولة في سنته الأخيرة مبلغ /70/ مليون ليرة سورية، وحين سأله النائب ـ كما صرح ـ، أجاب بأن المبلغ فائض عن حاجة الوزارة وليس هناك ما ينفق فيه!
وقصر العدل الجديد الشامخ في أرقى مناطق دمشق وأغلاها, بباحته الكبيرة ومساحته الشاسعة وبنائه الفاخر, كان من المتوقع أن يحل أزمة المحاكم وأبنيتها, إلا أنه اتضح أن الفقراء لا يليقون بتلك الأمكنة, ومكانهم يجب ألا يتغير.
وبناء محكمة في الأرياف كان مزرياً بشكل مزعج حتى أن قضاته ضجّوا منه ورفعوا الطلب تلو الطلب لتغييره! نعم لتغييره! فالبناء كان مستأجراً، والأجرة كانت /1200000/ ليرة سنوياً، وفعلاً تم استئجار مبنى أفضل بكثير ونقلت المحكمة، وأجرة المبنى الجديد زادت فقط /400000/ ليرة، وهو ثمن بخس مقابل تحسين المحكمة، ولكن النكتة المضحكة المبكية هي أن الوزارة أجّرت غرفة صغيرة في هذه المحكمة الجديدة لمستثمر يبيع الطوابع والشاي للمراجعين بمبلغ /2200000/ ليرة، وهذا شيء عجاب، يستوجب ألف سؤال وجواب!
والسؤال الأول: لم هذا الطابع؟ ومن المستفيد منه؟ وهل سيغذي هذا الطابع محاكمنا بالفعل أم ربما لتحسين حال قصر المزة أكثر فأكثر؟
من مصلحة مَن أن تزداد- في هذه الظروف بالذات- أعباء المواطن الفقير؟ ومَن هو؟ إنه المسكين الذي يلجأ إلى – ما يفترض أن يكون الملجأ – ليستعيد حقاً غصب منه !
إلا أن هذا الملجأ المفترض بدأ يبتعد عمن لا يملكون مهره! وما أكثرهم؟! ومن كان يقول في السابق: السيارة ليست لأصحاب الدخل المحدود, الرفاهية ليست لهم, ال.., حُقَّ له اليوم أن يقول: القضاء لم يعد لأصحاب الدخل المحدود!!
فقانون تعديل الرسم الإضافي سيساهم بشكل أو بآخر بعودة الحق إلى أصحابه، لا بالقانون، ولكن بقوة العضلات، فسياسة «خذ حقك بيدك» ستغدو أرخص وأوفر وأسرع، كما يقول بعض المحامين.. ومجلس الشعب الغائب حقيقة عن حال الطبقات الفقيرة، والمفترض أن يكون /65%/ من أعضائه قد نشؤوا من ضمنها، قد قال كلمته الفصل وابتدأ النهاية.. واليوم لم يبق للمتقاضين إلا الصبر والسلوان، ولزوم البيت صار أسلم.
أما القاعدة التي درسناها في كلية الحقوق والتي «أكلوا رأسنا بها» والتي تقول: «العدالة مجانية»، فقد رد عليها نزار منذ زمن وقال:
فـي زمن الطفولة، قرأنــا عن النخوة والعـزة والإبــاء والشـــجاعة
ثم اكتشفنا في الكهولة، أن نصف ما قرأناه في حصة التاريخ ما كان سوى إشاعة.
هذا الطابع الذي ارتفع, يخشى الجميع أن يكون فاتح شهية, ثم يحلو الدسم من بعده, ويطيب الموت يا عرب. ألف مبروك لكل مستفيد من هذا القانون. وآمل أن يكون هذا آخر أعياد القضاء!







التوقيع

قف دون رأيك في الحياة مجاهداً
إن الـــــــــحياة عقـــيدة وجـــهاد

المحامي محمد عصام زغلول


رد مع اقتباس
قديم 26-12-2010, 02:22 AM رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
اسماعيل عبد الله المحامي
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية اسماعيل عبد الله المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسماعيل عبد الله المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول الزيادة المهولة بالرسوم القضائية


هل ممكن ان يزداد عمل المحكمين وهيئات التحكيم بعد هذه الزيادات ؟







التوقيع

المحامي اسماعيل العبد الله
رد مع اقتباس
قديم 29-12-2010, 04:03 PM رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
المحامي أحمد حازم
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي أحمد حازم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أحمد حازم غير متواجد حالياً


افتراضي القانون 27 لعام 2010 بين مطرقـة الرسوم الباهظة وسندان أعباء المواطنين

قرأت هذا المقال في صحيفة الفرات العدد 1717 تاريخ ـا20/12/2010
وأحببت أن تشاركوني قراءته وطرحه للنقاش
يعد هذا القانون ركناً هاماً في منظومة التشريعات القضائية وهو المحرك الأساس للأجهزة القضائية , ولا يمكن لهذه المؤسسات القضائية أن تعمل و تلبي نداء المواطن المستدعي والمدعي والمدعى عليه والمعترض والمتدخل والمستأنف والطاعن وغيرهم إذا لم تسبق عمل هذه الدوائر القضائية رسوماً أو تأمينات أو نفقات يدفعها أو يسلفها المواطن .. لذا، لا بد من توفر الانسجام والتوافق ما بين قانون الرسوم وبين التشريعات القضائية .

ويمكن تشبيه الرسوم والتأمينات بالوقود المحركة لآلية الأجهزة القضائية حيث لا يمكن تفعيل الأجهزة القضائية إلا بعد تسديد الرسوم المتوّجبة لذلك كان لا بد من قانون للرسوم واضح منسجم لا تناقض فيه ولا غموض .‏

إلا أن القراءة المعمقة لهذا القانون تكشف عن كثير من السلبيات والتناقضات المفاجئة .‏

إذ يبدو أن المواد التي صيغت في القانون 27/2010 أدى إلى إلغاء أو تعديل بعض المواد في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الشركات وقانون الكاتب بالعدل وكذلك في القانون رقم /30/ المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .‏

ولأن الدستور هو القانون الأساسي للدولة وهو المظلة التي ينضوي في ظلها كل تشريع .. لذا، كان على المشرع أن يراعي المبادئ والأهداف التي تحمي حقوق المواطن‏

والقانون 27/2010 نقرأ فيه ما هو مفاجئ بالفعل .. نقرأ بأن هذا القانون قد ضاعف الرسوم والتأمينات القضائية حوالي عشرين ضعفاً في بعض الحالات وأوجد رسوماً وتكاليف جديدة لم تكن معروفة بالقانون السابق .‏

وهكذا، وتجاه هذه التناقضات والمبالغة بالتكاليف يحتكم رجال القانون والمواطنون إلى الدستور ويطلبون من السلطة التشريعية إعادة النظر في قانون استثنائي تسبب في خلل لدى الدوائر القضائية والمجتمع .‏

بعد صدور القانون رقم / 27 / لعام 2010 المتعلق بالرسوم والتأمينات القضائية كثرت الأحاديث عن مفعول هذا القانون على إجراءات التقاضي وبعض الإنعكاسات التي أضافت مصاريف إضافية على الدعاوى القضائية سواءً للمواطن أو المحامي .‏

ولتوضيح هذا الأمر إلتقت ( الفرات ) المحامي عبد الصمد طوير عضو المؤتمر العام لنقابة المحامين بدير الزور وتحاورنا معه عن رأيه في القانون 27 لعام 2010 الذي تضمن زيادة في الرسوم والتأمينات ومدى تأثيرهذا التعديل على المتداعين ؟ !‏

حيث أكد السيد الطوير بأنه أعد دراسة حول القانون 27 لعام 2010 المتعلق بالرسوم والتأمينات القضائية تحوي جميع الجوانب المتعلقة بالتساؤلات المطروحة لدى المواطنين‏

حيث أشارت الدراسة التي أعدها الطوير إلى قضايا هامة ورئيسية مؤكدة أنه من واجب المحامين حماية المواطن أولاً وحماية مصالح المحامين وعلى هذا الأساس طالب بتشكيل لجنة تضم عدداً من المحامين ورجال القانون الدستور ي ورجال الإقتصاد لدراسة قانون الرسوم والتأمينات ودراسة القانون 12 لعام 2010 وأوضحت الدراسة أن نظام الرسوم بشكل عام تم تطبيقه بالعصور الوسطى حيث كانت العلاقة القائمة بين الدولة والأفراد علاقة تبادلية تقدم الدولة بمقتضاها للأفراد بعض الخدمات مقابل اقتضاء ثمن هذه الخدمات إلا انه مع تطور دور الدولة من دور الدولة الحارسة إلى دور الدولة الراعية والمتداخلة أصبحت تعمل تحت شعار التضامن الاجتماعي لتحقيق الصالح العام وبالتالي استفادة كافة المواطنين من خدماتها مما جعل الحكومات تسعى لزيادة الإيرادات العامة لها وهذا يستتبع بالضرورة التخفيف من فرض الرسوم والاعتماد على الضرائب المباشرة وغير المباشرة .‏

وأوضح الطوير أن من المستقر عليه بالعرف الدستوري والقانوني انه على الحكومة كونها الدولة الراعية لا الحارسة أن تقدم الخدمات الضرورية مجاناً كالتعليم والصحة والقضاء وغيرها .‏

ودستور الجمهورية العربية السورية الصادر بعام / 1973 / اعتبر أن من أهم واجبات الدولة ومؤسساتها خدمة الشعب وحماية الحقوق الأساسية وفق لأحكام المادة / 12 / منه .‏

كما نص الدستور على فرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادىء المساواة والعدالة الاجتماعية سندا للمادة / 19 / منه .‏

كما نصت المادة / 25 / منه على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .‏

وبين أن الهدف من الضرائب المباشرة وغير المباشرة هو تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية في حين أن الهدف من فرض الرسوم القضائية هو مقابل تقديم منفعة من الدولة وبالتالي لا بد أن يتم تحديده بحدود الخدمة التي يقدمها القضاء للمتداعين ولا يجوز أن يصبح هدف الرسم الربح لان خدمة القضاء هي ذات نفع عام لكافة أفراد المجتمع وتأسيسا على هذا المبدأ الدستوري لابد أن تكون الرسوم القضائية التي تفرض على المتداعين لتغطية نفقات مؤسسة القضاء فقط لا لإدارة مرافق حكومية أخرى لأن الموارد الاقتصادية للدولة إن جرى استثمارها بشكل علمي واقتصادي تغطي نفقات حماية الوطن والمواطن وعلى سبيل المثال فان مرفق الكهرباء يغطي تكليف استجرار الطاقة ويزيد ومرفق المياه يغطي أيضاً تكاليف استجرار هذا المرفق وهكذا مرفق الاتصالات كما أن الموارد الطبيعية الموجودة في باطن الأرض من حق نفط وغاز ومناجم وغيرها تغطي جزء كبير من احتياجات الدولة وكذلك الغابات والأراضي المملوكة للدولة التي لو أحسن استثمارها بشكل جيد من خلال توزيعها على الفلاحين وصغار الملاك المنتجين مقابل نسبة من الإنتاج سيؤدي إلى زيادة موارد الدولة .‏

وبين الطوير أن السلطة التنفيذية لجأت مؤخراً إلى الاعتماد على الرسوم القضائية بشكل كبير بقصد الحصول على موارد إضافية لأن هذه الرسوم تأخذ طابع الإكراه الواقعي لأنه لا يمكن للمدعي الحصول على حقوقه مالم يسدد الرسوم المفروضة أي أن السلطة لا تبذل أي مجهود لتنمية موارد الدولة .‏

كما تقوم وزارة المالية بفرض ضرائب على المحامين ويجري مراجعتها بقصد الزيادة كل عامين وبذات الوقت يلتزم المحامي بدفع طوابع مالية عن كل وكالة تنظم لدى نقابة المحامين بحدود مبلغ سبعين ليرة سورية وهذا يؤدي إلى الازدواج الضريبي .‏

وما يميز السلطة القضائية في كافة دول العالم أنها الملجأ الوحيد للمدعي الذي يتعرض للاعتداء المادي أو الجسدي ويسعى من خلال ذلك تطبيق القواعد القانونية المنصوص عليها بالقوانين لحماية المصالح المختلفة بالمجتمع والقضاء هو المرفق الوحيد الذي يتمتع بسلطة إصدار القرار وسلطة التوثيق وسلطة التنفيذ الجبري .‏

وعليه يتوجب على السلطة القضائية البت بالدعوى وإلا يعتبر القاضي مرتكباً لجرم إنكار العدالة ولا يحق لأي جهة تشريعية أو تنفيذية أن تضع شروطاً لقبول الدعوى لتطبيق العدالة وإحقاق الحق .‏

وأضاف عضو نقابة المحامين أن الدراسة أشارت إلى القضايا التي تنظر أمام القضاء الجزائي تكون النيابة العامة هي المدعية لجهة الحق العام وملزمة بتحريك الدعوى بحق من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون وهناك قضايا لا تحرك إلا تبعاً للادعاء الشخصي ونجد أن مثل هذه الدعاوى أصبح مرتبطاً بدفع رسوم ونفقات باهضة فضلاً عن وجوب دفع سلفة تقررها المحكمة خلال عشرة أيام تحت طائلة عدم تحريك الدعوى العامة وهذا ما نصت عليه المواد 103و 104 و 105 من القانون 27 لعام 2010.‏

والمثال على تعطيل العدالة فإن النيابة العامة ملزمة بتحريك دعوى الحق العام بجرم إساءة الإئتمان تبعاً للإدعاء الشخصي سنداً للمواد 656 و 657 عقوبات فإن تقدم المدعي الشخصي بسند أمانة طالباً تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه توجب عليه دفع الرسوم المقررة أولا ثم دفع سلفة على حساب المصاريف فإن لم يسدد السلفة تمتنع المحكمة عن تحريك الدعوى وهذا يؤدي حكماً إلى إنكار العدالة خلافاً لأحكام الدستور والقانون وهذا الأمر يسري على كافة الدعاوى التي لا يتم تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه إلا تبعاً للإدعاء الشخصي .‏

واستعرضت الدراسة الرسوم القضائية حيث أكدت أن المشروع قد أصدر المرسوم 105 بتاريخ 4/10/1953 حدد فيه الرسوم المترتبة على الدعاوى أمام سائر الدوائر القضائية وجرى نقد هذا المرسوم مراراً لأن الرسم يفرض عدة مرات حيث يتم تسديد الرسم أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية وأمام النقض وأمام دائرة التنفيذ حين وضع القرار بدائرة التنفيذ إلا أن مقدار الرسم المقرر بذلك المرسوم لم يكن مرهقاً ومؤثراً على المتداعين بشكل كبير ورغم ذلك كان المتداعين يشكون من الازدواج في فرضه لمرتين أو ثلاث مرات .‏

وأشار الطوير اليوم بظل القانون 27 لعام 2010 أصبحت الرسوم باهظة جداً بحيث أصبح المتداعين عاجزين عن أدائها لأن هناك رسوم ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين عشرة أضعاف إلى خمسين ضعفا والمثال على ذلك طابع الرسوم القضائية .‏

أمام محاكم الصلح كانت ليرتين سورية على كل وثيقة تبرز أمام محكمة الصلح وعلى كل مذكرة وأصبحت بظل القانون الجديد 25 ليرة سورية ولو كان هناك عشر وثائق كان المتداعين يدفعون مبلغ عشرين ليرة سورية بينما أصبح المدعي ملزماً بدفع مبلغ مئتين وخمسين ليرة سورية ولو كان هناك عشرة مدعى عليهم فإن رسم مذكرات التبليغ لهم كانت عشرين ليرة وأصبحت مئتين وخمسين ليرة سورية وأما طابع الرسوم القضائية أمام محاكم البداية والشرعية والاستئناف والنقض فكانت ست ليرات سورية على كل وثيقة وعلى كل مذكرة أصبحت بظل القانون الجديد مئة ليرة سورية أي لو كان هناك عشر وثائق تبرز أمام إحدى هذه المحاكم كانت الرسوم ستين ليرة سورية وأصبحت بظل القانون الحالي ألف ليرة سورية و لو كان هناك عشرة مدعى عليهم كان رسم تبليغهم مذكرة الدعوة ستين ليرة سورية وأصبحت بظل القانون الحالي ألف ليرة سورية ومثلها لمذكرة الإخطار للذين يتم تبلغهم بالواسطة كما يفرض ذات الرسم على مذكرات دعوة الشهود وإخطارهم كما يفرض ذات الرسم لتبليغ القرار ثم لمذكرات الدعوى والإخطار أمام محكمة الاستئناف ثم إبلاغ قرار محكمة الاستئناف أي أن القضية التي يمثل فيها عشرة أشخاص من الطرفين يحتاج تبليغهم أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية مذكرات الدعوى والإخطار وقراري محكمة الدرجة الأولى والاستئناف أي أن رسوم طوابع التبيلغ فقط ستة آلاف ليرة سورية عدا طوابع تبليغ الشهود وإخطارهم والطابع المالي وطابع دور المحاكم الذي تقرر رفعه بشكل كبير جدا بموجب القانون 12 تاريخ 7-4-2010 واللصائق القضائية المفروضة منذ عام 2002‏

وكان الرسم المقطوع بالدعاوـى الصلحية ليرتين سورية وأصبح ست وعشرين ليرة سورية وفق التعديلات السابقة في حين أصبح بظل القانون الجديد ثلاثمائة وخمسون ليرة سورية بدعاوي الأحوال المدنية والإخلاء وسبعمائة وخمسون ليرة سورية بباقي القضايا كدعاوى إزالة الشيوع والحيازة ونزع اليد وحقوق الارتفاق أما الرسم المقطوع بالدعاوى البدائية والاستئنافية فقد كان خمس ليرات سورية وأصبح اثنا وخمسون ليرة سورية وفق التعديلات السابقة وأصبح الرسم المقطوع بظل القانون الجديد بالدعاوى غير القابلة للتقدير ألف ليرة سورية ودعاوى القابلة للتقدير بحدود اختصاص محكمة البداية /7800/ ليرة سورية وهو رسم مبلغ مئتي ألف ليرة سورية .‏

أما رسم القرار النهائي فقد أصبحت النسبة 3% إن لم تتجاوز القيمة المحكوم بها مائتين وخمسين ألف ليرة سورية ومايزيد على ذلك يستوفى رسم نصف بالمئة ويحسب الرسم أيضاً على التعويض والفائدة أما نسبة الرسوم بالقانون السابق كان 3% إن لم تتجاوز القيمة المحكوم بها خمسة آلاف ليرة سورية ومازاد عن ذلك نصف بالمئة أي أن القانون الجديد فرض نسبة 3% عن مبلغ مئتين وخمسين ألف ليرة سورية معتبراً هذا المبلغ يعادل مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية قبل صدور القانون والمثال على ذلك كان الرسم المتوجب على مبلغ مئتين وخمسين ألف ليرة سورية مع المجهود قبل تاريخ 7/10/2010 يبلغ 1787 ليرة سورية وأصبح بعد صدور القانون 27 (9750) ل.س وهذا الرسم يلزم المتداعين بدفعه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض بالنسبة للقضايا الصلحية ورسم مقطوع للدعاوي البدائية و الاستئنافية قدره ألف ليرة سورية بحال التصديق كما يلزم المتداعين بدفع طابع الأصل بواقع أربعة بالألف مع نسبة ( 30 % ) للمجهود الحربي إضافة لرسوم أخرى أمام دائرة التنفيذ بمعدل 3 % و المجهود الحربي من المبلغ المحكوم به المطلوب تنفيذه إضافة الى رسوم الوكالة التي ينظمها للمحامي و أتعابه خلافاً للرسوم الأخرى من رسوم الدعوى وتبليغ و دور محاكم ولصائق قضائية طابع الهلال الأحمر و أجور كشوف وخبرات وغير ذلك وهذا يعني أن المدعى عليه سيدفع نسبة وقد تصل الى أكثر من 20 % من المبالغ المحكوم بها إن مارس حق الدفاع بكافة مراحل التقاضي .‏

أما القضايا التي تنتهي بالمصالحة فقد فرضت المادة 27 من قانون 27 لعام 2010 رسم مقطوع قدره مئتي وخمسون ليرة سورية إن لم تقع المصالحة على مبلغ معين في حين كان الرسم بظل القانون القديم خمس ليرات سورية فقط .‏

ونصت المادة 35 من القانون 27 لعام 2010 على فرض رسم مقطوع قدره مئتان وخمسون ليرة سورية رسالة توجهها المحكمة الى إحدى الدوائر الرسمية بناء على طلب الطرفين في حين أنه بظل القانون القيم كان الرسم خمس ليرات سورية على اعتبار الدوائر الحكومية ترفض إعطاء المواطن أي وثيقة تثبت مصلحته بالدعوى مما يضطر الى طلبها عن طريق القضاء .‏

كما نصت المادة 42 من القانون الجديد على فرض رسم مقطوع على قرار الحجز أو فكه قدره ألف ليرة سورية بينما كان بظل القانون القديم 20 ليرة سورية وجرى تعديله على مضي الأعوام السابقة فأصبح الرسم أثنا وخمسين ليرة سورية .‏

وهناك عدد كبير من الرسوم جرى تعديلها إلا أننا لا يمكننا أن نسلط الضوء عليها بهذه المذكرة خشية الإطالة كما تضمن القانون أن كلفة أي بيان من المحكمة بالدعوى القائمة تزيد على خمسمائة ليرة سورية .‏

و أما في التأمينات القضائية : فرض القانون الجديد تأمينات قضائية باهظة جداً .‏

مشيرا إلى أن القانون يقضي بإعادة بدل التأمين لمسلفه كلا أو جزءا بحال قبول الإستئاف أو النقص الا أن هذا يتطلب أولا السرعة بالبت بالقضايا حتى يتمكن صاحب التأمين من إعادة البدل فضلا عن أن هذا الإجراء سيخلق أزمة كبيرة في الدوائر المالية من خلال مراجعة المئات من المتداعين يوميا لاسترداد تأميناتهم لأن التأمينات المفروضة بالقانون السابق كانت قليلة وأغلب المتداعين لايستردونها و بالتالي لم تكن هناك أزمة لدى دوائر المالية .‏

ونخلص مما تقدم أن المواطن صاحب الحق سيفكر كثيرا قبل مراجعة القضاء للوصول إلى حقه لأنه غير قادر على تأمين نفقات و مصاريف دعواه التي وان حصل على قرار قضائي مبرم يتضمن الحكم له وبحقوقه فانه لن يتمكن من تحصيلها في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين من الجائز حجزها قانونا وبالتالي فانه سيرهق نفسه بأموال إضافية على الديون المترتبة له بذمة مدينة ولا إمكانية في تحصيل الديون أو الرسوم و المصاريف مما سيجعل المدعي يفكر بتحصيل حقوقه بنفسه وهذا سيخلق مشاكل و جرائم في المجتمع لا يحمد عقباها وعلى سبيل المثال من يحصل على قرار من محكمة جزائية بالحكم له بالتعويض عن جرم جزائي كان للمدعي طلب حبس المدعي عليه إكراهيا لمدة ثلاثة أشهر مقابل التزامه بدفع نفقات الإعاشة البالغة (67،5)ليرة سورية لينصاع المحكوم للتسديد وبضل القانون الجديد أصبح على طالب التنفيذ دفع مبلغ (4500) ليرة سورية .‏

وخلصت الدراسة إلى أن القانون الجديد خلق سلبيات كبيرة و كثيرة من أهمها :‏

- أن عمل السادة المحامين قد إنخفض بشكل ملحوظ من تاريخ تطبيق هذا القانون و القانون رقم (12) لعام (2010) المتعلق بزيادة طوابع دور المحاكم وفرض طوابع اللصيقة وغيرها إضافة لارتفاع كلفة سند توكيل المحامي والأتعاب التي يتقاضاها من موكله .‏

- إن ارتفاع نسبة الرسوم القضائية وطوابع دور المحاكم و اللصائق القضائية و الرسوم و التأمينات الأخرى ستؤدي حكما إلى عزوف أصحاب الحقوق مراجعة القضاء و السعي لأقتضائها بأنفسهم مما سيؤدي إلى مشاكل إجتماعية كبيرة .‏

- إن فرض رسوم كبيرة على الدعاوى و عدم قدرة المتداعين على دفعها سيؤدي بالضرورة إلى العزوف عن مراجعة القضاء وهذا بدوره سيؤدي إلى بطالة مقنعة ضمن وزارة العدل وبالتالي يزداد التضخم الإقتصادي لأن أي مرفق من مرافق الدولة إن لم ينتج فهذا يؤدي إلى التضخم الإقتصادي .‏

- إن حق التقاضي مصان دستورا وقانونا إلا أنه بفرض رسوم ونفقات باهظة سيجعل مرفق القضاء حكرا على طبقة الأغنياء و الميسورين كما هو الحال بالتعليم العالي .‏

- إن هذه القوانين التي قررت رفع الرسوم و الطوابع ستجعل مسؤولية بناء دور المحاكم في القطر و صرف رواتب السادة القضاة و العاملين في وزارة العدل على عاتق المتداعين وهذا يتناقض مع مبدأ التضامن الاجتماعي في الدولة .‏

لذا فإننا نرى من واجبنا لحماية المواطنين أولا ولحماية مصالحنا كمحامين المطالبة بتشكيل لجنة من عدد من المحامين ورجال القانون الدستوري ورجال الاقتصاد لدراسة قانون الرسوم و التأمينات وكذلك دراسة القانون (12)‏

لعام 2010 وقانون إحداث اللصيقة القضائية الصادر بعام 2002 وتعديله بما يتلائم والقدرة المالية للمواطن والبحث بمكان آخر على موارد للسلطة التنفيذية لا أن تلقي كل أعباء الميزانية على كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود ومن يطالب بحقوقه .‏

المصدر : صحيفة الفرات العدد 1717 تاريخ ـا20/12/2010






رد مع اقتباس
قديم 29-12-2010, 05:32 PM رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
المحامي باسل العلي
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل العلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون 27 لعام 2010 بين مطرقـة الرسوم الباهظة وسندان أعباء المواطنين

والله اذا كان الامر هكذا والغاية منه جمع المال لاجل تنمية واذدهار الدولة والمواطن فانا اقترح ان تشكل محاكم اهلية وتعلق تسعيرة كل دعوى على باب المحاكم وينتهي الامر







التوقيع

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ................... واخو الجهالة بالشقاوة ينعم

رد مع اقتباس
قديم 30-12-2010, 04:08 PM رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
المحامي أحمد حازم
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي أحمد حازم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أحمد حازم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون 27 لعام 2010 بين مطرقـة الرسوم الباهظة وسندان أعباء المواطنين

أشكر مرورك استاذ باسل
وأنا أشاطر الزميل الأستاذ عبد الصمد طوير فيما ذهب إليه بضرورة تشكيل لجنة من عدد من المحامين ورجال القانون الدستوري ورجال الاقتصاد لدراسة قانون الرسوم و التأمينات وكذلك دراسة القانون (12)‏
لعام 2010 وقانون إحداث اللصيقة القضائية الصادر بعام 2002 وتعديله بما يتلاءم والقدرة المالية للمواطن
وسلامااااااااات






رد مع اقتباس
قديم 30-12-2010, 07:52 PM رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون 27 لعام 2010 بين مطرقـة الرسوم الباهظة وسندان أعباء المواطنين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي أحمد حازم مشاهدة المشاركة
  

وأنا أشاطر الزميل الأستاذ عبد الصمد طوير فيما ذهب إليه بضرورة تشكيل لجنة من عدد من المحامين ورجال القانون الدستوري ورجال الاقتصاد لدراسة قانون الرسوم و التأمينات وكذلك دراسة القانون (12)‏
لعام 2010 وقانون إحداث اللصيقة القضائية الصادر بعام 2002 وتعديله بما يتلاءم والقدرة المالية للمواطن

أشكرك استاذ أحمد...
اسمح لي بتعليق :
من حيث المبدأ - أعتقد - لا يوجد زميل واحد يخالفك الرأي
لكن سؤالاً يتبادر الى ذهني..
لماذا لا يتم تدارك مثل تلك الحالات " أبكر شوي " ؟
ثم هل ترى ان مثل تلك اللجان ممكن ان ترى النور؟
ام هوالادمان على تشكيل لجان ولجان ولجان..
ثم اليس هنالك قوانين بكاملها بحاجة الى تحديث (ان لم نقل تبديل) أَولى من قانون الرسوم والتأمينات ؟ ام ان وزارة المالية هي المشرع ؟
لدينا نصوص قانونية (مدنية وجزائية وبينات واصول .....) لا تعد ولا تحصى عفى عليها الزمان واصبحت الحاجة ملحة الى نظرة من المشرع لتلك النصوص..
شكراً







رد مع اقتباس
قديم 30-12-2010, 08:56 PM رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
المحامي أحمد حازم
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي أحمد حازم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أحمد حازم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون 27 لعام 2010 بين مطرقـة الرسوم الباهظة وسندان أعباء المواطنين

الأستاذ الكريم شكري
أشكر مرورك العطر ومداخلتك
لكن لم لا يكون منتدانا منبراً لرفع أصواتنا وإيصالها إلى حيث يجب أن تصل
لم لا تتظافر جهودنا انطلاقاً من هنا لتشكيل تلك اللجان ومتابعة ومراجعة كل خطأ يلحق بنا معشر المحامين ضرراً كبيراً
مرة أخرى أشكر تنويرك لمتصفحي
وسلامااااااااااااااات






رد مع اقتباس
قديم 23-01-2011, 03:56 PM رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
تيسير مخول
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


تيسير مخول غير متواجد حالياً


Exclamation القضاء في سورية فئة خمس نجوم

القضاء في سورية فئة خمس نجوم
20/ 01/ 2011 بعد صدور القانون 27 لعام 2010 المتضمن الرسوم والتأمينات القضائية ، كثر الحديث عن سلبيات هذا القانون وانعكاسه على إجراءات التقاضي مما أضاف أعباء مادية على المواطن الذي يضطر إلى أكثر من عمل إضافي كي يسد رمقه ويقوم بتأمين حاجيات عائلته الضرورية اليومية. ولدى دراسة القانون 27 بكل مواده وبنوده نستنتج ما يلي
-إن ارتفاع نسبة الرسوم القضائية وطوابع دور المحاكم واللصائق والرسوم والتأمينات القضائية الأخرى ستؤدي حكماً إلى عزوف أصحاب الحقوق عن مراجعة القضاء والسعي للتقاضي بأنفسهم، وبذلك يسود حكم القوي على الضعيف وتتجلى شريعة الغاب بأبشع صورها وأقبح معانيها مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة لا تحمد عقباها.


إن فرض رسوم كبيرة على الدعاوي وعدم مقدرة المواطن على دفعها سيؤدي بالضرورة إلى امتناع المواطنين من الذهاب إلى المحاكم، وسينتج عن ذلك بطالة مقنّعة ضمن وزارة العدل، وبالتالي يزداد التضخم الاقتصادي، لأن أي مرفق من مرافق الدولة إن لم ينتج سيكون كارثة اقتصادية ويؤدي في النهاية إلى زيادة المشكلات الاقتصادية التي نحن بغنى عنها لو تعقلنا قليلاً في دراسة القانون القضائي قبل تعميمه على المحاكم.
إن حق التقاضي مصون بالدستور والقانون، إلا إن فرض الرسوم والنفقات الباهظة سيجعل مرفق الخدمات القضائية حكراً على طبقة الأغنياء والميسورين والأقوياء من أصحاب النفوذ من فئة الخمسة نجوم من المواطنين كما هو الحال بالنسبة للتعليم العالي.
إن القانون الذي أقر رسوم التقاضي ليجعل من بناء دور المحاكم بالقطر ورفع رواتب القضاة في وزارة العدل على عاتق المتداعين من المواطنين، وكل هذا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وقانون التضامن الاجتماعي في الدولة. وبما أن الدستور في الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 قد نص صراحة على أن من أهم واجبات الدولة الراعية ومؤسساتها خدمة الشعب وحماية حقوقه وتقديم الخدمات الضرورية مجاناً كالتعليم والصحة والقضاء وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين وفق المواد 12-19-25 من الدستور، لذا كان لابد من إعادة النظر في هذا القانون لحماية المواطن أولاً، وللحفاظ على التضامن الاجتماعي وإحقاق الحقوق بحيث تأخذ العدالة الاجتماعية مسارها الصحيح في البلد. نقترح ما يلي
تشكيل لجنة خبراء من السادة رجال القانون الدستوري، ورجال الاقتصاد ومن هيئة تخطيط الدولة، والنقابات المهنية والمنظمات العمالية والفلاحية، وممثل عن الجبهة الوطنية التقدمية لإعداد صياغة جديدة لقانون الرسوم القضائية، هدفها تلافي الأعباء المالية عن كاهل المواطن من ذوي الدخل المحدود (المحروق أصلاً) بما يخدم قضية العدالة في الوطن، ويبقي القضاء رمزاً لهيبة الدولة وواجبها تجاه مواطنيها.




النور 467 (19/1/2011)






رد مع اقتباس
قديم 23-01-2011, 10:55 PM رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
المحامي محمد فوزي
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد فوزي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فوزي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القضاء في سورية فئة خمس نجوم

اعتقد ان القضاء السوري يمكن ان يحقق نجاحات وقفزات نوعيه مشروطه
بتحسن واستقرار اداء منتخبنا الوطني لكرة القدم
هذا التحليل قد يكون خرافي ولكن اذا تعمق الانسان فيه لوجد
الروابط الازليه الباليه المشتركه التي لم تتحرر لتنتج خطا مستقيما
نسير عليه بثقه وثبات ورأس مرفوعه؟؟؟
وقس ذلك على باقي الفعاليات بنفس الواقع والنتيجه؟؟؟؟







التوقيع


تصادق مع الذئاب ..... على أن يكون فأسك مستعداً

يـــوجــــد دائــــماً مـــن هـــو أشـــقى منك ، فابتسم

أغــلى مــن المـــال وأمضى مــن السيف - المعرفة

كن فردا بجماعةالاسود خيرا من قائدا لقطيع النعام

المـــوت مع قول الحق خير من أن تحيى مع الكـذب

رد مع اقتباس
قديم 03-03-2011, 09:57 PM رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
المحامي وائل اسمندر
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي وائل اسمندر غير متواجد حالياً


افتراضي قانون الرسوم القضائية الجديد

أرجو أن يتم طرح قانون الرسوم القضائية الجديد للمناقشة.
وأرجو الإجابة على أسئلتي بموضوعية وتجرد, فلعل في ذلك بعض الفائدة؟؟؟
1- هل التقاضي مجانا بالنسبة للمواطنين؟؟ أم أن القضاء غايته تحقيق الأرباح؟؟
2-هل من المعقول أن تكون سلفة الادعاء الشخصي/500/ليرة سوربة بدلامن/50/ليرة؟؟
3-هل يعقل أن تكون تكلفة استدعاء الاستئناف/1520/ ليرة سورية تأمين استئنافي+/480/ ليرة + طوابع بقيمة /500/ليرة تقريبا؟؟
4-طلب تصوير أي ورقة في دعوى_طوابع بقيمة/300/ليرة؟؟
5-طلب شرح عن طريق المحكمة لأي إدارة.., طوابع بقيمة/400/ليرة؟؟
6-هل يمكن أن نسمي هذا بالقضاء الموازي؟؟
7-هل يمكن أن يصدر قرار عن غرفة المخاصمة و يعتبر فسخ القرار المخاصم بمثابة التعويض دون أن يحكم بأي تعويض للمتضرر.......؟؟!!!!
.
.
.
.
.
.
................................وشكرا.







رد مع اقتباس
قديم 04-03-2011, 03:00 PM رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
المحامية بتول الريس
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامية بتول الريس

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية بتول الريس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الرسوم القضائية الجديد

أفيدك علما أستاذ وائل بأن اللجنة القانونية في نقابة المحامين فرع دمشق تقوم بدراسة لتعديل قانون الرسوم القضائية وإن شاء الله ستكون النتيجة مرضية للجميع.







التوقيع

شريط الحياة مهما تعدَّدت مناظره منذ فجر التاريخ، له بداية واحدة، ونهاية واحدة.

رد مع اقتباس
قديم 04-03-2011, 07:03 PM رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الرسوم القضائية الجديد

تم تخفيض الرسوم بالفعل قبل أن تنتهي لجنة المحامين من دراستها

و ذلك بالغاء رسم المجهود الحربي من الرسوم المفروضة

و ان شاء الله سأحضر قائمة التخفيض يوم الأحد







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 05-03-2011, 02:18 AM رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
المحامية ديمة حمو سندس
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية ديمة حمو سندس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القانون 27 لعام 2010 بين مطرقـة الرسوم الباهظة وسندان أعباء المواطنين

شكرآ على هذه البشرى استاذنا وكل الشكر لنقابتنا
وأرجو ألا تنسى نشرها لنا على المنتدى لانشغالك باعمالك الكثيرة
تقبل تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 09:21 PM رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
المحامي محمد الحكم جركو
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد الحكم جركو غير متواجد حالياً


افتراضي النظرة الثاقبة للحكومة برفع الرسوم القضائية

من باب نسب الفضل لأهله مازلت أتلمس النظرة الثاقبة للحكومة بحل مشكلة الأسراف بالتقاضي عن طريق رفع الرسوم القضائية

بنسب كبيرة والشريحة المستهدفة صغار المتقاضين أي أصحاب النزاعات التي لا تزيد عن مئتان وخمسون ألف ليرة سورية.

قال البعض أن الحكومة أخطأت بأرهاق صغار المتقاضين.

البعض الآخر قال أن الحكومة خالفت نصاً دستورياً بضمان حق التقاضي

الأكثر أنتقاداً قالوا أن الحكومة عالجت المشكلة بالمقلوب

ولكن يوماً بعد يوم تتبدى لي بعد نظر الحكومة وصوابية قانون رفع الرسوم القضائية وسأدعم وجهة نظري بالبراهين.

مواطن لديه سند دين بمئتان وخمسون ألف أستفسر كم ستكلفني الدعوى:

قلنا له أن الكفالة الحجزية 3% أي 7500 ل.س

رسم الدعوى كاملاً بعد الأستحصال على قرار بدائي حوالي 11000ل.س ثم عليك أن تتمم رسم الأستئناف ثلثي الرسم 8000ل.س

تقريباً وأخيراً لا تنسى الرسم بعد النقض أي ما مجموعه 25000 ل.س .

يضاف الى ذلك رسوم التسوية المالية على السند ورسم الوكالة القضائية والوكالة التنفيذية ومجموعة من الطوابع واللصاقات والنفقات

النثرية وسيصل المبلغ الى حوالي 45000 ل.س وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث عن الأتعاب....

هنا لاحظت أن السمة التسامحية قد علت وجهه وقال سامحهم الله أو ربما سامحه الله ...

المهم الرجل صرف النظر عن حقه بالتقاضي وأحتسب وسامح ...

بعد تكرر هذه الحادثه معي أكثر من عشرة مرات بدءاً من نفاذ هذا القانون وأمام تراجع القيد بمحاكم البداية من 300 دعوى الى ما

دون ال20 أيقنت أن للحكومة نظره ثاقبة وأنها حلت بالفعل مشكلة الأسراف بالتقاضي بل وأكثر من ذلك رفعت من نسبة التسامح

والمسامحة بين أفراد المجتمع ونعم المدينون بلين المطالبة والمهل وأرتاح المحامين من الأرهاق والعمل من أجل المطالبة بمبالغ

هزيلة وأنحصرت جهودهم بالدعاوى الكبيرة التي تليق بهم.

فالشكر العميق للحكومة والبرلمان ولكل من كانت له أيد طيبة في إقرار قانون الرسوم القضائية الجديد وأقول لهم ماقاله من سولت له

نفسه وفكر أن يوكلني للمطالبه بحقه ....سامحهم الله







رد مع اقتباس
قديم 13-04-2011, 09:54 AM رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
محمد شوربه
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محمد شوربه غير متواجد حالياً


افتراضي رد: النظرة الثاقبة للحكومة برفع الرسوم القضائية

بعد الشكر الجزيل ..... اعذرني لأنني لا أتفق معك بهذا الرأي والاستنتاج ...

وموضع مخالفتي تكمن في الإجابة على هذا السؤال:

ماذا لوكان هذا الشخص لا يسامح ولا يقبل بنسيان حقوقه ؟؟؟

ومن قال أن حقوق الناس تقدر بعوائدها النقدية وقيمتها المالية ؟؟؟

وكم هنالك كثير من المتقاضين الذين يذهبون للقضاء لمحاسبة من خالف القانون والاتفاق ونقض العهود والعقود....وبغض النظر عن قيمة النزاع المادية.

للأسف سوف نفتح الباب أمام ما يسمى " استيفاء الحق بالذات " ....هذا عدا عن كون ذلك مدعاة لارتكاب جرائم ....

أضف إلى ذالك ما لزيادة الرسوم من تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية ....

فالإنسان العادي سيفسر الأمر بأن الدولة بكيانها السياسي هي من وراء هذه الزيادة وستدفعه إلى كراهية حكومته ودولته ....فكم هو جميل أن نزيل الأعباء عن القضاء ... وكم هو قبيح أن نخدج بالاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلدنا الحبيب.

وقد نقل لي من بعض الأصدقاء أن في مصر الشقيقة هنالك "مؤسسات" (بلطجية ) قائمة على تقديم خدمة لأي شخص أهدر حقه وذلك بمبلغ لا يساوي الرسوم والأعباء القضائية .... ويكون ذلك بأن يقوم أفراد هذه (المؤسسة ) بتهديد الشخص المطالب بأداء حق لآخر وذلك بترويعه بنفسه أو ماله أو عرضه ...فيقوم هذا الشخص بأداء ذلك الحق خوفاً على نفسه ... ويتأكد صاحب الحق بأن تللك الطريقة باستيفاء الحق هي الأسلم والأسرع والأوفر....

ومايدلل على ذلك أنه جائني عامل مكتتب في إحدى الجمعيات السكنية والذي تبين له بعد أن دفع ما يزيد على المليون ليرة سورية أنه ليس هنالك بيت ليستلمه وأن أقساطه قد ذهبت مع الرياح .... وهو غير قادر على دفع رسوم التقاضي الباهظة لملاحقة هذه الجمعية حيث تجاوزت المائة ألف من دعوى مدنية وجزائية وحجز !!!! فهل تعتقد أنه سيسامحهم ...
أرجو أن يتدارك أصحاب الشأن هذا الأمر ,,,, وأتمنى أن لا نصل إلى هذه النتيجة المروعة ....
مع شكري وتقديري لما أبديته من تساؤولات .....







رد مع اقتباس
قديم 14-04-2011, 10:24 PM رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
سهام بكرو
عضو مساهم

الصورة الرمزية سهام بكرو

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


سهام بكرو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: النظرة الثاقبة للحكومة برفع الرسوم القضائية

الرسوم القضائية هذا هو حديث المحامين والمواطن ...جاء احدهم ليوكلني بقطعة ارض فعندما قلت له بأنه سدفع 3%للحجز من قيمة الارض وغير رسم التسجيل والطوابع والاشارة ووووو....الخ فسألته عن ثمن الارض فقال لي.....كذا مليون ولكن استاذة عفوا" منك سأذهب للشخص واحاول ان اتفاهم معهم بأقل الخسائر وبالعرض الذي يريده ولاحول ولاقوة الابالله على هيك قضاء,,حرفيا" كما قالها الرجل,فأي رسوم التي اصبحت كاهل على عاتق المتقاضين وأين العدالة في ذلك الذي أصبح فيه القضاء للذي ملأنه جيوبه وهذا شئ رأيته في اروقة المحاكم







رد مع اقتباس
قديم 15-04-2011, 10:41 AM رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


افتراضي الرسوم القضائية حل فرض بنية حسنة فهل حقق المطلوب ؟؟

الزملاء الأعزاء
ذكرتني مشاركة الزميل محمد الحكم جركو بمشاركة قدمتها منذ مدة بمنتدى محامي ريف دمشق يسعدني إضافتها هنا اليوم :
-==========================

الرسوم القضائية حل فرض بنية حسنة فهل حقق المطلوب ؟؟

عندما فرضت زيادة الرسوم القضائية فمن المؤكد أنها لم تفرض إلا بغاية نبيلة وهامة ألا وهي تخفيف هذا الكم الهائل من الدعاوى التي تغرق أقواس المحاكم وتجعل القضاة والعاملين في خضم بحر متلاطم و لم تفرض عقوبة للمواطن وانتقاماً منه ولكن هل النوايا الحسنة تؤدي دائماً لغايات مزهرة وتحقق المطلوب ؟؟
بعودة لعقارب الساعة منذ بدأ تطبيق هذا المرسوم منذ 7 /10 / 2010 وبدراسة وجولة على هذا المناخ ماذا نرى ؟
النية الحسنة للمشرع لم تشفع في بروز سلبيات هذه الزيادة الكبيرة والمرهقة في الرسوم لدرجة أنها قد تخفف فعلاً من التقدم للقضاء ولكن لمن ؟؟ لذوي الدخل المحدود والمرهقين بالتزامات الحياة والباحثين عن حقوقهم المهدورة و المسروقة ولكن هذه الزيادة حالت بينهم وبين المطالبة بحقوقهم هذه لا بل إلى التوقف عن السير بالدعاوى القائمة فنحن كمحامين لا بد وأنه قد صادف الكثيرين منا هذه الحالة أن تستخرج الحكم وتجهز إيصالات الرسوم فيتجمد الموكل أمام هذا القدر من الرسم المتوجب عليه دفعه قبل الوصول لحقه قد يقال أنه سوف يلزم الفريق الخاسر بها عند التحصيل ولكن أن لهذا المسكين تدبر أموره لدفع الرسم وهو المنتظر للحصول على نتيجة الحكم لأنه يرى فيه العصا السحرية لكل أموره المالية فعلى سبيل المثال مبلغ تعويض / 75000 / خمس وسبعون ألف يلزمك قرابة / 6000 /آلاف لاستخراج القرار !!!!!!!! هل هذا مبلغ معقول لأسرة عادية ؟؟ في خضم التزامات الحياة الأخرى ؟
إضافة لذلك فقد أثرت الزيادة بشكل ملحوظ على عمل المحامين فمن المؤكد ولو فرضنا أن المحامين لم يضيفوا قرشاً واحداً حتى في ظل غلاء الأسعار ولكن من المؤكد سيزيد المبلغ المطلوب وذلك من أجل تكاليف الدعوى فيلحظ المراجع زيادة هائلة وملحوظة في المبلغ المطلوب من قبل المحامي ولا سيما إن سبق له التعامل معه هو أو مع غيره و دخول المحاكم فلم تكن هذه التكلفة ويظن المواطن أن المحامي يطلبها لنفسه فماذا تظنونه فاعل ؟؟؟؟ هنا تبرز المشكلة التي كانت موجودة والآن فرصة ممارسيها لأخذ دورهم أكثر فهؤلاء الذين يمارسون عمل القانون بكل بساطة من باعة الطوابع والمطبوعات أمام المحاكم يتلقفون هؤلاء البائسين غير القادرين على دفع التكاليف مع أتعاب المحامي و يوحي لهم بالحل السحري أنهم مقابل مبلغ بسيط (( بالطبع هو غير بسيط مقابل عدم معرفته )) فإنهم مستعدون لكتابة الدعوى لهم والمواطن يقدمها بنفسه للمحكمة ويسر المسكين من هذا الحل دون أن يتبصر نتائجه فهذا المتعدي على مهنة المحاماة غير الملم بأبسط مبادئ القانون الذي يكتب دعوى يورط المواطن بدعوى في الغالب خاسرة وبعيدة عن أصول القانون ولكن ما همه هو ؟؟ فمقابل سطور قليلة نقلها من طريقة المحامين وربما من كتاب ما يأخذ مبلغ محترم لكن يبقى بالطبع أقل من أتعاب قضية بمراحل تقاضي متعددة وينتهي دوره فهو غير مسؤول قانوناً عما تؤول إليه الدعوى مثل مسؤولية المحامي الذي توجد له وكالة بالدعوى ويتحمل نتيجة سيرها الخاطئ فهل عالجنا مشكلة زيادة كمية الدعاوى وهذه إحدى النتائج الخطيرة لزيادة الرسوم ؟؟؟ أم نكون قد أغرقنا المحاكم بدعاوى أسست بشكل غير صحيح ومن المؤكد أنها إما إن إمكن معالجة هذا الخطأ فسيتكلف وقتاً وجهداً كبيرين من المحامي الذي سيتابع الدعوى لاحقاً أو ربما لا يمكن معالجة هذا الخطأ فهناك أخطاء من النظام العام لا يمكن تداركها فيخسر المواطن الحق والمال الذي ذهب دون جدوى
أكرر النوايا الحسنة والغايات النبيلة للعمل لا تكفي للوصول لنتائج صحيحة وتامة لا بد من دراسة أخرى بعيدة عن زيادة الرسوم لمعالجة هذا الكم الهائل من الدعاوى في المحاكم وهذا موضوع وشجن آخر يحتاج لبحث مطول واقتراح حلول متعددة منها زيادة الرسوم لكن بشكل مدروس أكثر ومبرر
إذن نلخص ما أدت إليه زيادة الرسوم القضائية من سلبيات :
عدم قدرة المواطن البسيط و في أغلب الحالات على ولوج المحاكم التي ينص الدستور على مجانية التقاضي فيها للمطالبة بحقوقه نتيجة لتكاليف الرسوم
التأثير على عمل المحامين والحد من دورهم مما أفسح المجال لزيادة المشكلة الأخرى وهي :
زيادة دور المتطفلين على عمل القضاء ومهنة القانون وقيامهم بممارسة دور المحامي بفارق كبير وهو جهلهم بالقانون مما يتشعب عنه أو يزيد المشكلة الثالثة والتي أصلاً فرضت الزيادة لمعالجتها وهي :
إغراق المحاكم بدعاوى فاشلة تذهب بحقوق أصحابها أدراج الرياح
هذا كله في كفة إن استطاع المواطن تحمل الكلفة وولوج المحاكم فإن لم يستطع ما تراه فاعل ؟
أعتقد ليس هناك سوى طريقين يسلكهما :
إما تسليم أمره للقدر والتنازل عن حقه
أما الطريق الأخطر أن يلجأ لتحصيل حقوقه بنفسه وهذه مسألة يجب ألا يمر احتمالها دون اهتمام حيث لها نتائج قانونية واجتماعية كثيرة
فما رأي المشرع بعد هذه النظرة العاجلة على زيادة الرسوم ؟ ألا يستوجب ذلك وقفة وإعادة النظر بها بعد أن طبقت على أرض الواقع ؟؟
بقلم المحامية مجد عابدين






التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-05-2011 في 01:44 PM.
رد مع اقتباس
قديم 16-04-2011, 11:35 PM رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
عبدالله غالب
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عبدالله غالب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرسوم القضائية حل فرض بنية حسنة فهل حقق المطلوب ؟؟

أستاذة مجد بعد الشكر لدي سؤال أين نقابة المحامين ................ أعرف مكانها ..................ولكن أين امكانياتها

الحل الأفضل وربما الحل المثالي هو.............. (طنش تعتش تنتعش)







رد مع اقتباس
قديم 18-04-2011, 02:56 PM رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرسوم القضائية حل فرض بنية حسنة فهل حقق المطلوب ؟؟

لدي سؤال أين نقابة المحامين ................ أعرف مكانها ..................ولكن أين امكانياتها

-===============






التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
رد مع اقتباس
قديم 13-05-2011, 10:44 PM رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
المحامية رولا رجب
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية رولا رجب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرسوم القضائية حل فرض بنية حسنة فهل حقق المطلوب ؟؟

النقابة النقابة النقابة
وهل النقابة فاضية لهيك شي
عم تجهز حالا للحوادث الجسام النقابة

اشحذ سيفك يا عباس






التوقيع

لكل نجم يأبى الأفول
رد مع اقتباس
قديم 14-05-2011, 12:26 AM رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
المحامية راما
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية راما غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرسوم القضائية حل فرض بنية حسنة فهل حقق المطلوب ؟؟

أين هي النقابة : لا أدري ربما هي تنتظر من يقوم بأعمالها .. أو تنتظر من يدفعها دفعاً للقيام بواجبها
للأسف نقابة المحامين بعيدة كل البعد عن هموم و مشاكل أعضائها ... وننادي دائماً ... وااا نقابتاه .. لعلنا إذ نستغيث نجد أذناً صاغية







رد مع اقتباس
قديم 14-05-2011, 12:21 PM رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الرسوم القضائية حل فرض بنية حسنة فهل حقق المطلوب ؟؟

لعلنا إذ نستغيث نجد أذناً صاغية
-==================
إعراب لعل لغوياً ونحوياً واجتماعياً و نقابياً :
كلمة تحمل معنى الأمل والتفاؤل والرجاء والثقة ربما الكبيرة
وكل هذه المعاني لعلها تتحقق







التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
رد مع اقتباس
قديم 18-05-2011, 09:21 AM رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
كمال اوسكان
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



I15 قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء

قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء
17/05/2011




يَفترِض حقّ التقاضي لجهة أحقية المواطنين في لجوئهم للقضاء وتمكين كل متقاض من الوصول إليه بغية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بأيسر وأسهل السبل لا تثقله أعباء مالية، ولا تميز بين مواطن وآخر لأن القضاء، ليس حكراً على المواطنين القادرين على دفع الرسوم في حين يحرم منه المواطنون العاجزون عن تحمل هذه الرسوم. والدستور السوري لم يعط أية سلطة أخرى الحق في حجب حق التقاضي في موضوع معين من خلال إرهاقه بأعباء مالية استناداً إلى قانون تصدره. بل إن الدستور أوكل إلى القانون أمر تنظيم حق التقاضي وسلوك سبل الطعن أمام القضاء، دون أن يبلغ هذا التنظيم حق حجبه أو الانتقاص منه.

بصدور قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم (27) وإلغاء العمل بالقانون رقم (105) تاريخ (4/10/1953) وتعديلاته، أثير جدل لكون القانون خالف كل التوقعات وكسر كل الأرقام القياسية بارتفاع هائل ومبالغ فيه للرسوم القضائية وأدهش كل من له اطلاع بالدوائر القضائية، بحيث تجاوز ما كانت عليه الرسوم في القانون السابق بعشرين ضعفاً على توثيق الأعمال وتسجيل الدعاوى ومتابعتها ورسوم الاستئناف والطعن بالنقض وإعادة المحاكمة، وطلبات التدخل والاعتراض وتنفيذ أحكامها. كما فرض رسماً على تصوير أوراق الدعوى بمقدار (خمسين ليرة سوريّة) للورقة الواحدة، أي أن الدعوى التي يصل عدد أوراقها إلى مئة ورقة سيكلف تصويرها مبلغ خمسة آلاف ليرة سوريّة، كما فُرضت ضريبة على كل إجابة خطية يعطيها القاضي على ذيل الاستدعاء المقدم إليه بمبلغ خمسين ليرة سوريّة أيضاً.

وفرضت الضريبة نفسها على كل ورقة يقدمها المتقاضون في الملف التنفيذي، وفرض أيضاً نفس المبلغ بشكل تصاعدي بدءاً من خمسين ليرة حتى ثلاثمئة ليرة سوريّة على كل توقيع يتم أمام الكاتب بالعدل حسب قيمة السند الذي ينظمه.

ويرى فقهاء القانون أن الرسم هو شفيع الدعوى للدخول في الحرم القضائي، فلا يمكن قبول أي دعوى إلا باستيفاء رسومها وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

والرسوم هذه ترافق الدعوى منذ تسجيلها في ديوان المحكمة وحتى انتهاء النزاع القضائي بقرار يجري تنفيذه. بل إن تسديد الرسوم القضائية هو أحد الشروط القانونية لقبول الدعوى، وفقا لأحكام المادة (19) من القانون إياه التي نصت على أن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.

أين وزارة العدل من المحامين ونقابتهم؟

من المأخذ على وزارة العدل حين فرضت قانون الرسوم أنها لم تناقش أو تنسق بشأنه مع أي من الجهات والأطراف المختصة مثل نقابة المحامين إذ يقول المحامي محمد جهاد اللحام رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق (ليس هناك تعاون أو تنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل وأن الوزارة تغلق أبوابها بوجه نقابة المحامين فما بالك بوجه المواطنين). وأن قانون الرسوم الذي صدر منذ فترة وجيزة لم يراع الرفع التدريجي للرسوم القضائية. ولم يأخذ رأي نقابة المحامين فيه كما أنه لم يراع الحالة المادية للمواطن السوري.

ويضيف لو أخذنا حالة سجلات الدعاوى في ديوان محكمة البداية المدنية في دمشق نجد بأن آثار هذا القانون تجلت في انخفاض عدد الدعاوى التي يتم قيدها أمام المحاكم إذا ما قورنت بعددها قبل صدور القانون بالعشرات، هل هذا يعني أن القضاء أصبح على سويّة علمية ومهنية ومن السرعة المتناهية بحيث لم يعد هناك تراكم للدعاوى؟ أم أن المواطن أصبح يتمتع بحالة راقية فلم يعد يلجأ إلى القضاء من أجل الوصول إلى حقه؟

مثال حي:

(شخص يريد أن يطالب بمبلغ «100000» ليرة سوريّة أمام القضاء سيدفع ما بين الرسوم القضائية والوكالة مبلغاً لا يقل عن «15000» ليرة سوريّة، والمحامي سيأخذ سلفة على الأتعاب «5000» ليرة سوريّة، فيصبح المبلغ «20000» ليرة سوريّة ويعني ذلك أن «20 %» من قيمة المبلغ المطلوب دفع ولم يصل المواطن لحقه بعد، دعوى مخاصمة القضاة تكلف المواطن أكثر من «50000» ليرة سوريّة. عندما يظلم القاضي المواطن! وهذا يعني أنه مجبر على دفع هذا المبلغ من أجل أن يصل إلى حقه، وقد وقع الظلم والخطأ من القاضي، وهذا غير مقبول أخلاقياً ولا قانونياً).

قانون الرسوم القضائية مخالف للدستور:

نصت المادة (28) من الدستور التي تنص على: (حق التقاضي وسلوك طرق الطعن والدفاع أمام القضاء مصان بالقانون؟).

يقول المحامي بسام ستوت: (على وزارة العدل الطعن في دستورية هذا القانون لأن الدستور أتاح حق التقاضي بشكل مجاني، وعلى اعتبار أن فرض الرسوم يشكل عائقاً أمام مجانية التقاضي، وبذلك يكون هذا القانون قد سلب المواطن حق التقاضي المجاني، ولهذا القانون أثر سلبي بحيث أغلق أبواب المحاكم أمام شريحة واسعة لا تستطيع دفع تلك الرسوم).

يقول المحامي زياد عيد (بغض النظر عن كون القانون الذي صدر دستورياً أو غير دستورياً، فهو صدر بدون دراسة منطقية، والرسوم رفعت بشكل غير منطقي، وبنسب غير واضحة، حيث يوجد اختلاف في تطبيق القانون بين محكمة وأخرى، ولم يراع وضع المواطن في البلد من الناحية الاقتصادية، بحيث أن الدعاوى تضاعفت رسومها عشرات الأضعاف، فأحجم الناس عن التقاضي، واستعاضوا بأن أوكلوا أمرهم لله أو أن يأخذوا حقهم بأيديهم. هكذا فهم الناس رسالة وزارة العدل بمعنى: (يا ناس خذوا حقكم بأيديكم وابتعدوا عن القضاء لأنه غير متفرغ لكم) في الوقت الذي كان على الوزارة التوسع في دور المحاكم وزيادة عددها حتى تستوعب المواطنين الذين يزدادون يوماً بعد يوم، وبدل ذلك، قررت تطفيش المواطنين من القضاء.

ويتفق المحامي حسان مهرة مع ما ذهب إليه كل من المحاميين عيد وستوت على أن رفع الرسوم القضائية بهذا الشكل نوع من أنواع إنكار العدالة ويضيف: (في رأي وإن كان باب التقاضي مفتوحاً للجميع ولكن ارتفاع تكاليف الادعاء وإجراءات التقاضي ورسومها ستدفع الناس إلى الإحجام عن مراجعة القضاء. ويبدو أن هذا هو المطلوب والمقصود من رفع الرسوم القضائية الذي جاء بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة المالية بدلاً من معالجة تراكم الأعمال والدعاوى أمام القضاء بزيادة الكادر القضائي ورفد السلك القضائي بكوادر جديدة).

مبررات القرار:

في محاولاتنا التي باءت جميعها بالفشل للوصول إلى أحد المسؤولين في وزارة العدل من أجل الاستفسار عن مبررات فرض قانون رفع الرسوم القضائية وما تركته من أثر سلبي على تحقيق العدالة وإعاقة المواطن عن ممارسة حقه في التقاضي. سمعنا من بعض المصادر في الوزارة كلاماً قيل في تبرير رفع الرسوم إن الهدف منه هو ليس الجباية المالية بل منع التقاضي الكيدي، وأنه سيخفف الضغط على المحاكم والقضاة. ولكنه في نفس الوقت سيحرم الكثيرين من أصحاب الحقوق من اللجوء إلى القضاء لإنصافهم، خاصة وإن الغالبية العظمي من المواطنين فقراء ولا يتمتعون برفاهية مما لا يمكنهم من دفع رسوم إجبارية كبيرة وصولاً إلي حقهم.

الاقتراحات:

يرى المحامي محمد جهاد اللحام (من العدالة إعادة النظر بهذا القانون وبالتعاون الوثيق فيما بين نقابة المحامين ووزارة العدل من أجل الوصول إلى قانون يرضي الجميع ويحقق العدالة بشكل تراعى فيه مصلحة الدولة في تأمين الموارد ومصلحة المواطن في ضمان حق التقاضي العادل واليسير. لأن مهام العدالة ما تزال إحدى المهام الأساسية للدولة كالصحة والتعليم المجاني، وحق التقاضي لجميع المواطنين ما زال حقاً دستورياً).

إن كل الذين استطلعنا أراءهم من المحامين حول قانون رفع الرسوم القضائية لم يعترضوا على تكليف المتقاضين بدفع رسوم للدولة، ولكن بشرط أن يكون هذا الرسم عادلاً ورمزياً، بما لا يثقل كاهل المواطن، وهو المثقل أساساً من كثرة الرسوم والضرائب وغلاء والمعيشة كما أن المواطن في الأساس يساهم من ماله الخاص بدفع أكثر من نصف رواتب القضاة ومحامي الدولة وكتاب العدل من قيمة اللصيقة القضائية.

وقد قدمت اللجنة القانونية المشكلة في نقابة المحامين دراسة لتعديل القانون فيها مجموعة من المقترحات وهي كالتالي:

تخفيض الشريحة الخاضعة لرسم نسبي قدره (3 %) أمام محاكم البداية والصلح المدنية وتخفيض الرسوم المقطوعة والتأمينات بحيث لا تتجاوز ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بالقانون (105) بالإضافة إلى تخفيض للتأمينات الواجبة لطلب رد القاضي أو مخاصمته بحيث لا تتجاوز عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل صدور القانون (27) وإعادة الحال وترك تقدير الكفالة الحجزية إلى القاضي مصدر قرار الحجز.

ما أدت إليه زيادة الرسوم القضائية من سلبيات:

ترتب على رفع الرسوم القضائية بشكل مبالغ فيه جملة من النتائج السلبية منها:

أولاً: عدم قدرة المواطنين البسطاء، وفي أغلب الحالات في ممارسة حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه نتيجة لتكاليف الرسوم.

إذ أن بعضهم سيحجم عن المطالبة بحقوقه عن طريق القضاء وبعضهم الآخر سيتسامح بحقوقه مرغماً أي أن حقه يسرق أمام ناظريه إضافة إلى ذلك إحساسه بالمرارة والظلم والعجز كونه غير قادر على دفع تكاليف اللجوء إلى القضاء، أو يسعى البعض للحصول على حقوقهم بطرق غير مشروعة مع ما يحمله هذا الطريق من أثار ليست في صالح المجتمع وهذه مسألة يجب ألا يمر احتمالها دون اهتمام حيث لها نتائج قانونية واجتماعية كثيرة.

ثانيًا: التأثير على عمل المحامين والحد من دورهم وفتح باب الشك بينهم وبين موكلهم مما يفسح المجال لزيادة دور المتطفلين من بائعي الطوابع وكتاب العرائض على عمل القضاء ومهنة القانون وقيامهم بممارسة دور المحامي مع جهلهم بالقانون مما يتشعب عنه إغراق المحاكم بدعاوى فاشلة تذهب بحقوق أصحابها أدراج الرياح.

عدم المساواة في الرسوم بين القضايا الشرعية والقضايا المدنية:

لابد من الإشارة إلى الانتقادات التي كانت توجه للقانون (105) بخصوص عدم المساواة في الرسوم المترتبة أمام المحاكم الشرعية عما هو مترتب أمام المحاكم المدنية انتقلت إلى القانون (27) لجهة فرض الرسم عدة مرات بحيث أصبح مرهقاً للمتقاضي من أثر تكراره مع ما للدعاوى الشرعية من خصوصية وارتباط وثيق بالأسرة التي تحتاج إلى الكثير من الرعاية والإعفاءات. وهنا يتساءل العديد من المختصين عن المعيار المعتمد تشريعياً لجعل رسوم الحكم الشرعي تتضاعف عدة مرات عنها في الحكم المدني؟

وما هي الأسس المعتمـدة للتفريق ما بين قرارات المحاكم الشرعية وقرارات المحاكم المدنية في حساب الرسم. هل هو الجهد القضائي المبذول في القضية أم هو نوع الدعوى؟ لم يجد أحد لهذا التفريق من سبب مقبول بل ذهب البعض إلى أن هناك العديد من المبررات والأسباب التي تجعل الرسوم القضائية الشرعية هي الأقل، وليس العكس.

وزارة العدل تحولت إلى جاب للضرائب:

الرسوم القضائية أضحت واجبة بموجب قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم (27) بالإضافة إلى القانون رقم (45) لعام (1976) وهو تشريع خاص بالمساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي (30 %) من قيمة الرسوم القضائية، كما أصدر المشرع السوري القانون رقم (35) لعام (2007) المتضمن الموازنات المستقلة للمحافظات الذي وضع قيد التنفيذ في العديد من محافظات القطر. بموجبه أضيف إلى الرسوم القضائية ما نسبته (10 %) من قيمتها لصالح الموازنة المستقلة في المحافظة التي تسدد الرسوم القضائية في دائرتها.

مما تقدم يتبين أن الرسوم القضائية والضميمة الملحقة بها أضحت تحسب على ثلاث درجات وفي مختلف مراحل التقاضي والتنفيذ وهي: الرسوم القضائية والمساهمة النقدية بالمجهود الحربي ورسوم الموازنة المستقلة للمحافظة أو ما أطلق عليه رسم الإدارة المحلية.

وهنا نتساءل إذا ما كانت وزارة العدل قد تحولت إلى جاب لضرائب لصالح عدة جهات حكومية. حيث يجيب المحامي زياد عيد (يبدو أن وزارة العدل ظنت نفسها وزارة للمالية لأنه في النتيجة المبالغ التي تجبى لا تعود بالنفع على قطاع القضاء وإنما تذهب إلى خزينة وزارة المالية.

إذا لابد من ضرورة إعادة النظر بتشريعات الرسوم والتأمينات القضائية بشكل عام، لتصبح أكثر توافقا مع أحكام الدستور الدائم من جهة، ولتواكب التطورات الكبيرة التي شهدها المجتمع).





كمال اوسكان – ابيض واسود
نقله للمنتدى : تيسير مخول .






رد مع اقتباس
قديم 18-05-2011, 04:29 PM رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
تيسير مخول
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


تيسير مخول غير متواجد حالياً


110288 Imgcache رد: قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء

الرسوم القضائية...زيادات تقدر بعشرة أضعاف ...

رسوم نسبية ومقطوعة... حتى الصور والتبليغات لم تنجُ منها..!!...

وزير العدل يرفض التعليق ويحيل استفسارات الثورة إلى « الحفظ»؟!... نقيب المحامين: لم نشارك بإعداد المرسوم وآثاره انعكست سلباً على المحامي والنقابة...المحامون: بعض الرسوم زادت 300بالمئة !!



كثيرة الأصوات التي بدأت تعلو متحدثة عن غلاء الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية بالمحاكم ، حتى إن أحدهم أكد أن الدخول إلى القصر العدلي بات مكلفاً أكثر من ارتياد إحدى المنشآت السياحية الفاخرة وهنا نتساءل:

ما الذي جرى مؤخرا؟‏
مع صدور القانون 27 لعام 2010 والمتعلق بالرسوم والتأمينات والنفقات القضائية فقد ازدادت هذه الرسوم عن مثيلاتها بالسابق بحوالي 10 أضعاف، الأمر الذي استهجنه الكثيرين، حيث إن التقاضي بات مكلفا لدرجة كبيرة وأصبح من يريد التوجه للتقاضي يفكر ألف مرة خاصة إذا كان الحق المتنازع عليه يتعلق بمبالغ لاتتجاوز آلاف الليرات السورية وهنا نتساءل مجددا:‏
ما الاعتبارات التي وضعتها الجهات المعدة لهذا القانون أثناء إعداده؟‏
وما الهدف من هذه الزيادة الكبيرة بالرسوم والنفقات؟‏
وكيف أصبح الوضع بعد زيادة هذه الرسوم؟‏
الحقيقة أنه لا أحد ينكر حق الجهات المعنية بزيادة الرسوم والنفقات لكن هل من المعقول أن تتجاوز الزيادة عشرة أضعاف ماكانت عليه بالسابق؟‏
رسوم حسب قيمة الدعوى‏
البداية كانت مع بنود القانون 27 لعام 2010 الذي أعدته وزارة العدل حيث سنقوم بالتطرق لأهم مواده لمعرفة الحد الذي وصلت عليه الرسوم والنفقات القضائية المتعلقة بتعريفة محاكم الصلح، حيث باتت تطبق التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فمادون لاتخضع لأي رسم قضائي ويدفع ثلث الرسم مقدما والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون.‏
أما الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي فتنقسم لثلاث فئات تتمثل الأولى بالتي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولاتتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية أما الثانية فهي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولاتتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية والثالثة فهي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية, وتخضع الدعاوى الصلحية التي لاتقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع, هذا و يستوفى رسم قيد مقطوع قدره 25 ألف ليرة سورية عن الضبوط والاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تحديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وإسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والإسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تحديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض, ويستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى ولارسم على صورة الأوراق المعدة للتلبيغ والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.‏
رسم على الحجز الاحتياطي‏

وشمل التعديل أنه يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي رسم مقطوع قدره 200 ليرة سورية بالفئة الثالثة و350 ليرة سورية في الدعاوى المدنية وتخلية العقار و600 ليرة سورية فيما سوى ذلك, ونصت المادة 27 على أن يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره 2% من البدل المصالح عليه على ألا يقل هذا الرسم عن 100 ليرة سورية ولايزيد على نصف الرسم المحدد بالمادة 29 من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعي به وإذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عندها رسم مقطوع قدره 250 ليرة سورية, ويستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل الأساسي أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره 150 ليرة سورية بالفئة الأولى و250 ليرة سورية بالفئة الثانية و350 ليرة سورية بالفئة الثالثة و500 ليرة سورية فيما سوى ذلك ولاتجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.‏



ويستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أم للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره 3% من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم وإذا زادت قيمة الدعوى على 150 ألف ليرة سورية استوفى الرسم وفق أحكام المادة 37 من هذا القانون ويستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره 350 ليرة سورية في دعوى الاحوال المدنية وتخلية العقار 750 ليرة سورية فيما سوى ذلك.‏
مكامن التناقضات‏
وللاطلاع على آراء الجهات المعنية التقينا المحامي نزار سكيف نقيب محامي سورية والذي أكد أنه وفور صدور هذا المرسوم انهالت على نقابة المحامين المركزية التساؤلات حول ردود أفعال المواطنين بما تضمنه هذا المرسوم من زيادة كبيرة بالرسوم القضائية، الأمر الذي جعله يرسل تعميماً لجميع فروع نقابة المحامين طالباً منهم تزويده بالدراسات القانونية حوله ومكامن التناقضات التي وقع فيها المشرع حين إعداده مع بعض القوانين الأخرى وآثاره على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية كما دعا اللجنة القانونية المشكلة من قبل مجلس نقابة المحامين لإعداد دراسة حول ذلك.‏

وأضاف: وفعلا وردتني الدراسات وكان من أهم النتائج أن هناك تناقضات بين بعض النصوص لهذا القانون ونصوص قوانين أخرى وعلى سبيل المثال فقد تعارضت المادة (6) من هذا القانون مع المادة (209) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأيضا تناقضت المادة (50) منه مع المادة (75) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما يوجد تناقض بين المادة (30) من قانون رفع الرسوم مع المادة (75) من قانون أصول المحاكمات المدنية على اعتبار أن المادة (50) لايمكن أن تنطبق على الأحكام الصلحية إضافة لوجود تناقض بين المادة (43/ا) مع المادة 449 من قانون التجارة لأن مصطلح تاريخ الحجز الواردة بالمادة (43/ا) لن يرد ذكره بدعوى الإفلاس المنصوص عنه بقانون التجارة، وكذلك الأمر ثمة تناقض بين المادة (46) من القانون مع المادة (3) من قانون الشركات لأنه ألغى محكمة البداية وحصر صلاحية تسجيل الشركات وشهرها بالسجل التجاري ناهيك عن التناقض بين المادة (16) والمادة (53) من قانون المحاماة وتناقض أيضا بين المادتين (16) و(13) من قانون كتاب العدل المتعلقة بالاختصاص لأنه فيما عدا الوكالات النقابية فكاتب العدل هو صاحب الصلاحية في تنظيم الوكالات، ما يستوجب حقيقة إعادة النظر تشريعياً بنصوص القانون 27 المتعلق بالرسوم القضائية.‏



المرسوم لايتناسب‏ مع الحالة الاقتصادية‏
وقال: نحن كنقابة ومحامين وعلى الرغم من أننا نعتبر الجزء الثاني من العملية القضائية لم نشارك عبر إبداء الرأي بالقانون 27 لا من الناحيتين القانونية والتشريعية ولامن الناحية الاجتماعية، حيث إن أحكامه لاتتلاءم مع متوسط دخل الفرد وكان يفترض الموازنة بين الرسوم القضائية ومتوسط دخل الفرد ونحن لانقول بمجانية التقاضي لأن هذا غير وارد تشريعيا لكن من حق الجميع مراجعة القضاء واللجوء إليه في حال وجود أي خصومات مدنية أو جزائية ويفترض أن يكون القضاء الملجأ الوحيد والحقيقي في حل الخصومات، وأي معيار استقرار المجتمع وتوازنه يكمن في قوة قضائه على اعتبار أن القوانين والتشريعات لاتصدر من فراغ, وبالتالي فإن القانون 27 قد انعكس على واقع عمل المحامين والذي انعكس بشكل مباشر وغير مباشر على صناديق نقابة المحامين وفروعها بالمحافظات، وقد لوحظ تراجع كبير بنسب تنظيم الوكالات والتي هي بالنتيجة أساسا مهما لموارد هذه الصناديق.
رسم على كل شيء‏
وفيما يتعلق بتعريفة محاكم البداية فبات يستوفى رسم مقطوع قدره 50 ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وإسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعين أو يبرزها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو الطعن, ويستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة, ويستوفى رسم مقطوع قدره 100 ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و200 ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة تخص الطرفين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة, ويستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم ويستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبيا كان أم مقطوعاً وينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها,في حين أنه يستوفى رسم مقطوع قدره 250 ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناء على طلب أحد الطرفين ولايستوفى رسم على تأكيد هذه الرسالة, وأيضا يستوفى رسم مقطوع قدره 100 ليرة سورية عن كل تقدير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهامه ولايستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق, و يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أم للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو المتدخل والقرارات المتصمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره 3% من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز 250 ألف ليرة سورية ويعتبر كسر المئة كالمئة وإذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة ويحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.‏
رسم على الصور أيضاً‏
ولوحظ بالتعديل الذي نحن بصدده أن الرسوم قد فرضت على الصور أيضا حيث يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره 25 ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء ومايبرز من وثائق ويستوفى من الظنيين رسم قدره 25 ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف او الطعن ويستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة, ونص القانون على رسم الحكم الصلحي 100 ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة و400 ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم ونصت المادة 55 على أن يستوفى رسم قدره 25 ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.‏
التأثير على سير الدعاوى‏
المحامي (ف- ح) أشار إلى أن زيادة الرسوم القضائية قد ساهمت إلى حد ما على سير الدعاوى بالقصر العدلي وهو قد أثر بشكل كبير على بعض الدعاوى مثل الشرعية وبعض الدعاوى المدنية، حيث إنه ثمة دعاوى يقدر فيها الشيء المتنازع عليه بحوالي عشرات آلاف وبالتالي ووفق الرسوم الجديدة فإن الرسوم القضائية باتت تكلف مابين النصف والربع من هذا الحد ليصبح الأمر بين المحامي الذي لم يعد يستطع المطالبة بأتعابه المعهودة أو صاحب الدعوى الذي بات أمام حالتين إما أن يدفع الرسوم وأتعاب المحامي دون أن يستفيد هو من الحد المتوقع أو يطنش المحامي أو يتقاسم اتعابه معه.‏
أما المحامي (أ-ح) فبين أن زيادة الرسوم القضائية لم تكن مدروسة بالشكل الكافي، حيث إن ثمة رسوم قد زادت بأكثر من 300% وهو أمر غير منطقي مما دعا بالكثيرين بالتوجه لخارج القصر العدلي لحل خلافاتهم وهو أمر غير جيد، وخاصة أن الزيادة قد سجلت أرقاما كبيرة حتى تصوير الوثائق لم يسلم من دفع الرسوم والطوابع.‏
وبدوره أكد المحامي (ع-ح) عزوف الكثير من أصحاب الحقوق والدعاوى نظرا للزيادة الكبيرة التي شهدتها الرسوم القضائية حتى إن جزءاً كبيراً ممن كانت لهم دعاوى مدنية باتوا يلجؤون للمصالحة حفاظا على حقوقهم، وخاصة مع قلة عدد القضاة وطول إجراءات التقاضي الذي أثر سلبا على الحقوق المتنازع بشأنها وهاهي الرسوم قد زادت ليصبح الأمر أكثر صعوبة.‏
المحامي (ط-ا) بين أن الهدف من زيادة الرسوم القضائية يتمثل في أمرين اثنين يتمثل الأول بزيادة الايرادات للخزينة العامة عبر وزارة العدل في حين أن الثاني متعلق بتخفيف الضغط على سلك القضاء والمحاكم خاصة مع النقص الظاهر بكوادر القضاء من قضاة وكتاب وغيرهم، إلا أن الأمر قد أثر بشكل سلبي على المواطنين بشكل عام والمحامين والنقابة بشكل خاص.‏
الوزير يوجه بالحفظ..؟!‏
تجدر الإشارة إلى أننا قد توجهنا للجهة المعنية بإعداد هذا القانون والمتمثلة بوزارة العدل بهدف معرفة الأسباب الموجبة للزيادة الكبيرة بالرسوم القضائية والهدف من وراء ذلك وفعلا راجعنا المكتب الصحفي بالوزارة، حيث بلغنا أن الأمر بحاجة لتقديم طلب وتسجيله لدى الديوان وانتظار الرد ولكننا وبعد تقديمنا للطلب وتسجيله كما طلب المكتب الصحفي لم يأتنا الرد، علماً أننا انتظرنا حوالي الأسبوع وبعد مراجعتنا للوزارة يوم الخميس الماضي 12/5/2011 أعلمونا أن السيد الوزير وجه بحفظ الكتاب..؟!‏
أخيرا:‏
ثمة من يؤكد أن الرسوم والنفقات التي نحن بصددها مخالفة للعرف والمنطق من ناحية أن التقاضي مجاني ولامبرر من فرض الرسوم منذ البداية ومن ثم رفعها لدرجة تتجاوز 10 أضعاف.‏
وثمة من يؤكد أن الزيادة الأخيرة بالرسوم تتعلق برغبة وزارة العدل بزيادة دخلها وتحقيق المزيد من العائد للوزارة لتغطية النفقات، وخاصة بعد زيادة أجور وعائدات القضاة لحضهم على الاستقامة والابتعاد عن الكسب غير المشروع ولكن دعونا نتساءل:‏

ألم تبالغ وزارة العدل برفع الرسم والنفقات والتأمينات؟‏
سؤال برسم الجهات المعنية....‏
سيريا كورت عن الثورة

تحقيق : باسل معلا / نقله للمنتدى : تيسير مخول .









التوقيع

ليس بالخبز وحده يحيا الانسان .. ولا حياة بدون حرية .. ولا عيش بدون كرامة .
رد مع اقتباس
قديم 18-05-2011, 06:30 PM رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
المحامي جمال السميحان
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال السميحان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء

والله هالقانون شديد جدا ولازم يتم تعديله او الغاؤه يكون افضل







التوقيع

أمانينا نظل عالبال ولا فد يوم تنسونا واذا مرة وحشناكم الف مرة وحشتونا

رد مع اقتباس
قديم 19-05-2011, 12:33 AM رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
طارق شاهين
عضو مساهم

الصورة الرمزية طارق شاهين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


طارق شاهين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء

قانون الرسوم القضائية الجديد أضحى منشاراً ينشر مكاتب المحامين ويفقد ماتبقى من الثقة بين المحامين ووكلائهم
فمن أولويات تطوير مهنة المحاماة وتيسير العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها ( الأغنياء والفقراء....) تخفيض الرسوم القضائية






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 19-05-2011, 09:33 PM رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
المحامي زياد الديوب
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي زياد الديوب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء

دستور الجمهورية العربية السورية

المادة الثامنة والعشرون
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟






رد مع اقتباس
قديم 20-05-2011, 06:34 PM رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
المحامية زينب ابواذان
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامية زينب ابواذان

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية زينب ابواذان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول الزيادة المهولة بالرسوم القضائية

استاذ فوزي بس هيك طلع الحساب والله في حباشات عليه للموظف







رد مع اقتباس
قديم 21-05-2011, 03:38 AM رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
طارق شاهين
عضو مساهم

الصورة الرمزية طارق شاهين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


طارق شاهين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء

قانون الرسوم القضائية الجديد :
تعريفه : قانون مالي يهدف إلى جباية الأموال بطريقة فاحشة وإعادة توزيعها بطريقة مرعبة
أهدافه : إضعاف الحالة المادية للمحامين وزعزعة الثقة بينهم وبين موكليهم
أشكاله : /100/لصيقة - /25-50-100/ قيدي - /25-50-100/ محاكم ....
المستفيدين منه : كل شخص حُسمت دعواه قبل صدوره وأضحى من دون حاجة لمراجعة المحاكم
أماكن تواجده : في كل ورقة دخلت أو فكرت بالدخول إلى قصر عدلي في الأراضي العربية السورية
كيفية الحد منه : ..........................؟؟؟؟؟؟؟






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 22-05-2011, 06:24 PM رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
المحامي محمد باسم غازي
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد باسم غازي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون الرسوم القضائية يغلق أبواب المحاكم في وجوه الفقراء

اشكر جزيل الشكر كافة الاساتذة المشاركين ... ولا تنسو ضخامة كفالة الحجز الاحتياطي يا رعاكم الله.. كيف لمن فقد امواله بسبب اعتداء ما عليها أن يحجز على أموال المعتدي ..لتأمين حقه قبل تهريبها؟؟؟؟؟.....







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 12:45 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع