منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة قطر

موضوع مغلق
المشاهدات 5440 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-03-2005, 04:41 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون انشاء المؤسسة القطرية للاتصالات رقم 13 لسنة 1987 وتعد



نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون 9 لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1971م باصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم 15 سنة 1971م باصدار قانون الاجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1971م باصدار قانون المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1982م،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1973م بانشاء ديوان المحاسبة،وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1979م بشان حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشان تنظيم استخدام الاجهزة والترددات اللاسلكية،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1981م باصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1973م بانشاء ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية وتنظيم اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1981م بتحديد رسوم تراخيص الاجهزة والترددات اللاسلكية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1982م بانشاء ادارة الارصاد الجوية في وزارة المواصلات والنقل وتنظيم اختصاصاتها،
وعلى اتفاقية امتياز ادارة وتشغيل الاتصالات الدولية المبرمة بين حكومة قطر وشركة البرق واللاسلكي المحدودة في 11/1/1951م، المعدلة بالاتفاقية المبرمة بينهما في 29/6/1972م،
وعلى اتفاقية شركة (مرفق هاتف قطر الوطني) المبرمة بين حكومة دولة قطر وشركة البرق واللاسلكي المحدودة في 29/6/1972م،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 22 لعام 1986م المنعقد بتاريخ 11/6/1986م باخطار شركة البرق واللاسلكي المحدودة بانهاء امتياز ادارة وتشغيل الاتصالات الدولية في دولة قطر وكذلك انهاء اتفاقية هاتف قطر الوطني المشار اليهما،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

الباب الاول
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر. المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. العضو: عضو مجلس ادارة المؤسسة. الاتصالات السلكية واللاسلكية: كل ارسال او بث او استقبال لرموز او اشارات او مكتوبات او صور او اصوات او معلومات، كيفما كان نوعها بواسطة خط سلكي او لاسلكي او جهاز بصري او بانظمة كهرومغناطيسية اخرى. شبكة الاتصالات العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمتلكها المؤسسة. اجهزة الاتصالات: وتشمل شبكة الاتصالات العامة واجهزة الاتصالات المرتبطة بها، واي اجهزة اتصالات اخرى يراد توصيلها بها. المحطة: جهاز ارسال او استقبال واحد او اكثر او مجموعة من اجهزة الارسال والاستقبال بما في ذلك الاجهزة الملحقة بها اللازمة في الموقع لنقل خدمة الاتصال. ويمكن ان تكون المحطة ثابتة او متنقلة. الاجهزة اللاسلكية: كل جهاز لاسلكي للارسال او الاستقبال ايا كانت قوته، عدا اجهزة استقبال الاذاعة الصوتية او المرئية، اعد لكي يستعمل اصلا، او يمكن استعماله في بث او نقل التقاط الصوت او الصورة او الكتابة او الاشارات او الرموز او غيرها، بواسطة الموجات او الترددات الكهرومغناطيسية. القواعد الدولية: اية قواعد او تعليمات او اوامر او انظمة او توصيات او ارشادات او احكام او تحديدات او اصطلاحات او تعاريف، او اية امور فنية اخرى تنص عليها اتفاقيات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، او اي اتفاقيات اخرى تصدق عليها دولة قطر وما يتبعها من ملاحق وقرارات وتوصيات. وتأخذ حكم هذه القواعد الدولية اية قواعد اخرى خاصة بالاتصالات السلكية يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المؤسسة. الهواة: كل من يجوز اي جهاز لاسلكي للارسال او الاستقبال بقصد اشباع رغبته في الاتصال اللاسلكي، او في صناعة الاجهزة اللاسلكية او فكها او تركيبها وما يتعلق بها، دون استهداف الربح المادي او الاستغلال التجاري او اجراء اتصالات محظورة بموجب القواعد الدولية، او احكام هذا القانون او اي قانون آخر او اية لوائح او قرارات تنظيمية تصدر مستقبلا. الاستعمال الخاص: استخدام الجهاز اللاسلكي في انجاز الاعمال الخاصة باي شخص طبيعي او معنوي. الترددات: الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية. الجدول: جدول خطوط الخدمات والتعويضات المرفق بهذا القانون. خطوط الخدمات: الخطوط المنصوص عليها في الجدول واية تعديلات تطرأ عليها وفقا لاحكام هذا القانون.

الباب الثاني
انشاء المؤسسة واغراضها
المادة 2
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى " المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية". ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة. ويجوز لها ان تنشىء فروعا او مكاتب او توكيلات في قطر او في الخارج. وتدار المؤسسة على اسس تجارية.
المادة 3
تتولى المؤسسة دون غيرها نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدولة، وكذلك فيما بين الدولة والخارج وفقا لاحكام هذا القانون. وللمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تقوم بجميع الاعمال التي تؤدي الى ذلك، وعلى سبيل المثال ما يلي: 1-انشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية. 2-ادارة وتوصيل خدمات الهاتف والتلكس الفاكسيميلتي وتأجيرها والتعامل فيها. 3-تخطيط وانشاء وحيازة اجهزة، ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة. 4-انشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على ان لا يشمل ذلك انتاج البرامج التلفزيونية والاذاعية واذاعتها. 5-تحديد وتقرير المواصفات الفنية لاجهزة الاتصالات التي يرخص باستخدامها في الدولة. 6-اصدار التراخيص او الموافقات الخاصة باستيراد او حيازة او الاتجار او صنع او استخدام او تشغيل اجهزة الاتصالات. 7-اعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالتطوير الفني والاقتصادي لنظام الاتصالات السلكية واللاسلكية. 8-العمل على التوسع في نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطويره، عن طريق استخدام احدث الاجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت اليها تقنية الاتصالات. 9-ادارة وتنظيم استخدام الترددات بين كافة الجهات المدنية والمحلية، واصدار تراخيص استخدام هذه الترددات طبقا لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، في الحدود التي تقضي بها القواعد الدولية. 10-تولي المراقبة العملية للمجال الاثيري المحلي، وحماية الاتصالات الراديوية من التداخل والتشويش. 11-تقديم الخدمات الاستشارية، واعداد وتنفيذ الخطط التدريبية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. 12-اعداد وطبع وتوزيع او الموافقة على اعداد وطبع وتوزيع الدليل الهاتفي والدليل التجاري والنشرات والمعلومات والبيانات، غير ذلك مما يتعلق بانشطة الاتصالات او الخدمات التي تقدمها المؤسسة سواء اكان ذلك لاغراض الاعلام او التجارة او الدعاية او اية اغراض اخرى. 13-التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الاقليمية والعربية والدولية المختصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وتمثيل الدولة لدى هذه الجهات.
المادة 4
للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تقوم بما يأتي: 1-تأسيس شركات بمفردها او مع الغير. 2-تملك شركات قائمة او المساهمة فيها. 3-التعاقد مع شركات او جهات تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او تستطيع معاونتها على تحقيق اغراضها والاشتراك باي وجه من الوجوه معها او شرائها او الحاقها بها. 4-استثمار اموالها او توظيفها في مجالات تنمي تلك الاموال او تعود على المؤسسة بالربح بما يعاونها على تحقيق اغراضها. 5-الاقتراض من الغير، بشرط مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون.

الباب الثالث
ادارة المؤسسة
المادة 5
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة، يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الاعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد عددهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، قرار من الامير.
المادة 6
يكون لمجلس الادارة كل السلطات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها. وله ان يتخذ من القرارات ما يراه ضروريا لتحقيق اغراضها. وتكون قرارات مجلس الادارة نافذة من تاريخ صدورها. ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالامور المبينة فيما يلي والتي لا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها: 1-حصول المؤسسة على اية قروض سواء كانت داخلية او خارجية. 2-قبول الهبات او الوصايا او التبرعات. 3-تأسيس شركات بمفردها او مع الغير، وتملك شركات قائمة او المساهمة فيها.
المادة 7
يضع مجلس ادارة المؤسسة، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة اللوائح الداخلية، المالية والادارية والفنية اللازمة لادارتها. ويشمل ذلك المخازن والمناقصات والمشتريات، واللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة بما في ذلك قواعد تقاعدهم او مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة 8
يرفع مجلس الادارة الى مجلس الوزراء، تقريرا سنويا عن انشطة المؤسسة من جميع وجوهها مشفوعا باقتراحاته وآرائه وتوصياته. ولمجلس الوزراء، في اي وقت، ان يطلب من مجلس الادارة تقديم تقارير اليه عن وضع المؤسسة الفني او المالي او الاداري او التنظيمي او اي وجه من وجوه نشاطها او اي معلومات تتعلق بها بصورة عامة.
المادة 9
لمجلس الوزراء ان يصدر توجيهات عامة الى مجلس الادارة، بشان ما يجب عليه اتباعه في الامور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى مجلس الادارة التقيد بهذه التوجيهات.
المادة 10
يمثل رئيس مجلس الادارة او نائبه المؤسسة امام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
المادة 11
ا-يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غياب الرئيس، ست مرات سنويا على الاقل، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من اعضائه على الاقل. ب-لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ج-يقوم باعمال الامانة العامة للمجلس، امين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته.
المادة 12
ا-تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، واذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس. ب-جلسات مجلس الادارة سرية، ولا تجوز الانابة في الحضور او التصويت. ج-تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس والاعضاء الحاضرون.
المادة 13
لمجلس الادارة ان يدعو مدير عام المؤسسة او ايا من موظفيها او غيرهم من ذوي الخبرة لحضور اجتماع المجلس لتقديم ما يطلبه من بيانات او ايضاحات. ويدعو المجلس مراقب الحسابات عند نظر المسائل المالية او المتعلقة بالميزانية. وللمراقب ان يطلب اثبات رايه في محضر الاجتماع. وليس لاي من هؤلاء ان يشترك في التصويت على قرارات المجلس.
المادة 14
يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غياب الرئيس. ولمجلس الادارة الحق في ان يخول المدير العام او غيره من العاملين بالمؤسسة حق التوقيع، منفردين او مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها مجلس الادارة ووفقا لاحكام اللوائح الداخلية.
المادة 15
لا يعتد بخاتم المؤسسة على اوراقها الا اذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الادارة، او نائب الرئيس او الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة 16
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاي عضو من اعضائه او لاحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة او لحسابها في المشاريع التي تقوم بها او في مجالات نشاطها.
المادة 17
يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من الامير بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 18
يتولى المدير العام، تحت اشراف مجلس الادارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات مجلس الادارة. وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات المدير العام وواجباته. ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة عن ممارسة هذه الاختصاصات والواجبات.

الباب الرابع
رأس المال والارباح والاحتياطيات
المادة 19
رأس مال المؤسسة المصرح به هو الف ريال قطري مملوك بالكامل للدولة. ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة او تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.
المادة 20
تؤول للمؤسسة، في تاريخ نفاذ هذا القانون، حصة الدولة في مرفق هاتف قطر الوطني، وكذلك جميع ما تملكه الدولة في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية من موجودات، وبوجه خاص ودون حصر، الاراضي والمباني والمحطات والانشاءات والخطوط والاجهزة واللوازم وغيرها، وذلك فيما عدا ما يستثنيه مجلس الوزراء في هذا الشأن. وتعتبر قيمة هذه الممتلكات والموجودات جزءا من رأس المال المشار اليه في المادة السابقة. ويقرر مجلس الوزراء طريقة وكيفية ومواعيد سداد بقية رأس المال، وله ان يقرر سداد ما تبقى من رأس المال، او اي جزء منه عينا.
المادة 21
تتحدد الارباح الصافية لكل سنة بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة نشاط المؤسسة من الايرادات المحققة، وعلى الاخص المبالغ اللازمة لاية اغراض تعتمدها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 22
1-يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنويا 10% من صافي الارباح الى ان يصبح الرصيد مساويا لرأس المال الاسمي. 2-يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة للذين تقررهما المؤسسة ويوافق عليهما مجلس الوزراء. 3-يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، تكوين احتياطيات اخرى لازمة لتحقيق اغراض المؤسسة. 4-لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام، او الاحتياطيات الاخرى، الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. 5-يؤول سنويا صافي الارباح المتبقية بعد ذلك الى الدولة.
المادة 23
تتكون المصادر التمويلية للمؤسسة مما يلي: ا-الاموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. ب-عائد حصة المؤسسة في رؤوس اموال الشركات والمنشآت والمرافق التي تنشئها او تمتلكها او تسهم فيها او تؤول اليها بالشراء او الاستهلاك. ج-ما يؤول اليها من صافي الارباح على شكل احتياطات ومخصصات. د-ما تعقده من قروض. هـ-الهبات والوصايا والتبرعات.

الباب الخامس
موازنة وحسابات المؤسسة
المادة 24
يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، وتعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على ان تشمل السنة الاولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة 25
على مجلس الادارة ان يعد، كل سنة مالية وفي موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة المدققة وحساب الارباح والخسائر، كما يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها.
المادة 26
يكون للمؤسسة مراقب حسابات او اكثر، من المحاسبين القانونيين، يتم تعيينه وتحديد مكافآته السنوية بقرار من الامير. ويجوز بقرار من الامير ان يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة الى ديوان المحاسبة منفردا او بالاشتراك مع مراقب الحسابات.
المادة 27
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لاداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك ان يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريرا بذلك الى الامير.
المادة 28
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي الى الامير، ويقدم نسخة منه الى مجلس الادارة.

الباب السادس
حيازة واستخدام الاجهزة
والترددات اللاسلكية
المادة 29
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي، حيازة او تركيب او استعمال او تشغيل اي جهاز او محطة لاسلكية للاستعمال الخاص، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وطبقا للشروط التي تحدد فيه، والقواعد الدولية المكملة لها. ويحظر منح الترخيص بالاستعمال الخاص في حالة وجود شبكة اتصالات عامة. كما يسقط هذا الترخيص من تلقاء نفسه ويعتبر ملغيا بحكم القانون، اذا توافرت في المنطقة التي يعمل بها بعد صدوره، شبكة اتصالات عامة.
المادة 30
لا يجوز حيازة او تركيب او تشغيل الاجهزة او المحطات اللاسلكية لممارسة الهواة او اجراء التجارب الفنية، او الاختبارات العلمية، او التعليم. كما لا يجوز انشاء او استخدام المحطات اللاسلكية على ظهر السفن او الطائرات المسجلة بدولة قطر، الا بترخيص خاص من المؤسسة، وطبقا للشروط التي تحدد فيه والقواعد الدولية المكملة لها.
المادة 31
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي استخدام اية ترددات لاسلكية غير التي يتم تخصيصها له وتسجيلها في السجلات التي تعد لهذا الغرض بالمؤسسة ويصدر بها ترخيص خاص تحدد فيه اوصافها وطرق استخدامها، طبقا للشروط التي تحدد في هذا الترخيص والقواعد الدولية المكملة لها. ولا يجوز استخدام اي تردد مسجل، بطريقة مخالفة للطريقة التي سجل بها، الا بعد الحصول على اذن كتابي بذلك من المؤسسة.
المادة 32
تقدم طلبات الترخيص بالاجهزة وحيز الترددات اللاسلكية، المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 من هذا القانون، على النماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وللمؤسسة اصدار الترخيص او رفض اصداره دون ابداء الاسباب. وفي جميع الاحوال لا يجوز اصدار الترخيص، الا بعد اخذ موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.
المادة 33
تصدر التراخيص المشار اليها في المواد السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز للمؤسسة اصدار التجديد او رفضه دون ابداء الاسباب. وتبدأ مدة السنة في اول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. وتقدم طلبات التجديد قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام.
المادة 34
لا يجوز ان يعهد الى احد بتشغيل جهاز لاسلكي او محطة لاسلكية، الا اذا كان حاصلا على شهادة عامل لاسلكي من المؤسسة. وتصدر هذه الشهادة بعد تأدية الامتحان الذي تعين شروطه وقواعده بقرار من مجلس ادارة المؤسسة.
المادة 35
لا يجوز للمرخص لهم استخدام اي جهاز او تردد لاسلكي في غير الغرض المعين في الترخيص، ويحظر عليهم استخدام تلك الاجهزة والترددات في الاغراض الآتية: 1-التقاط مراسلات غير المرخص لهم بالتقاطها. وفي حالة التقاطها مصادفة، فلا يجوز لهم اثباتها او توصيلها للغير او استعمالها في اي غرض. 2-ارسال او محاولة ارسال اشارات خطر كاذبة او مؤيدة الى الخطأ. 3-ارسال او محاولة ارسال اشارات او رسائل او صور او رموز او غيرها، مخالفة للنظام العام او الآداب او النظام الاجتماعي او الامن العام. 4-ارسال اية برامج او مواد اذاعية، او محاولة ذلك. 5-ارسال او استقبال اية مراسلات تقرر المؤسسة حظرها مستقبلا.
المادة 36
لا يجوز للمرخص لهم نقل ملكية الاجهزة او المحطات او الترددات اللاسلكية المرخص لهم بها او رهنها او تأجيرها او التصرف فيها بأي وجه، او الاعلان عن ذلك قبل الحصول على اذن كتابي من المؤسسة. ويترتب على مخالفة هذا الحكم اعتبار الترخيص لاغيا بقوة القانون بمجرد صدور التصرف او الاعلان، دون حاجة الى صدور حكم قضائي او قرار اداري يقضي بذلك. ويجوز للمؤسسة مصادرة الجهاز او المحطة موضوع المخالفة اداريا.
المادة 37
للمؤسسة الغاء الترخيص في اي وقت متى ثبت لديها اخلال المرخص له باي شرط من شروطه او القواعد الدولية المكملة لها او الاحكام المقررة في هذا القانون. كما يجوز لها، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، الغاء الترخيص او ايقافه او اخضاعه لشروط خاصة، او الاستيلاء على الاجهزة او المحطات المرخص بها مؤقتا وتسليمها لاية جهة من الجهات الحكومية لاستخدامها، او حظر استعمالها في مناطق معينة.
المادة 38
اذا ترتب على تشغيل جهاز لاسلكي تعطيل تشغيل جهاز آخر او التشويش عليه، جاز للمؤسسة-بناء على طلب صاحب الشأن وبعد التحقيق من صحة شكواه-الزام صاحب الجهاز المسبب للتعطيل او التشويش باجراء تعديلات فيه خلال الميعاد الذي تحدده له. فاذا امتنع او تأخر عن تنفيذها، جاز للمؤسسة ان تقوم باجرائها على نفقته.
المادة 39
على كل قادم الى البلاد من المواطنين والاجانب وبحوزته جهاز لاسلكي، اخطار سلطات الحدود او الجمارك حال وصوله بحيازته له. وعليه ان يودعه لديها مقابل ايصال لحين مغادرته البلاد او حصوله على ترخيص من المؤسسة باستعماله.
المادة 40
مع مراعاة ما يقره القانون رقم 3 لسنة 1985م المشار اليه من قيود واجراءات، لا يجوز للتجار او الصناع استيراد او تصدير او صنع او تركيب او اصلاح اجهزة لاسلكية الا بترخيص من المؤسسة وطبقا للشروط التي تحدد فيه القواعد الدولية المكملة لها. ولا يجوز لسلطات الجمارك الافراج عن اي جهاز لاسلكي، الا بعد الاطلاع على الترخيص والتحقق من مطابقة الجهاز للمواصفات المبينة فيه.
المادة 41
تقدم طلبات الترخيص المشار اليها في المادة السابقة على النماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وللمؤسسة اصدار الترخيص او رفضه دون ابداء الاسباب.
المادة 42
على كل من يزاول الاتجار في الاجهزة اللاسلكية او صنعها او اصلاحها، اخطار المؤسسة بخطابات موصى عليها بكل ما يكون في حيازته من تلك الاجهزة وقت العمل بهذا القانون وما يرد اليه بعد ذلك اولا باول، وذلك عدا الاجهزة التي تم الاخطار عنها طبقا لاحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م المشار اليه. ويجب ان يتم هذا الاخطار خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون او تاريخ الحيازة حسب الاحوال. كما يجب عليه امساك سجلات خاصة مرقمة الصفحات تقيد بها اسماء تلك الاجهزة وانواعها وقواتها وكمياتها ومصدرها وتاريخ الحيازة، والاحتفاظ بتلك السجلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء استعمالها. ويتعين تقديم هذه السجلات للمؤسسة قبل بدء القيد فيها للتاشير بافتتاحها وختم صفحاتها. كما يجب تقديمها بعد انتهاء القيد فيها مباشرة لاقفالها بحضور اصحابها او من ينوب عنهم دون حجزها. ويتم الختم والتأشير بدون رسوم. وتحرر الاخطارات والسجلات المشار اليها في الفقرتين السابقتين باللغة العربية طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض، بخط واضح دون كشط او شطب او تحشير.
المادة 43
يحظر على كل من يزاول الاتجار في الاجهزة اللاسلكية او صنعها او اصلاحها بيع تلك الاجهزة او نقل حيازتها او ملكيتها او تركيبها او اصلاحها، لاي شخص طبيعي او معنوي غير مرخص له في حيازتها او استعمالها او تشغيلها. ويجب عليه امساك سجلات خاصة بذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. كما يجب ان يقيد في هذه السجلات اسم الجهاز ونوعه وقوته ومصدره وتاريخ التصرف فيه او تركيبه او اصلاحه واسم المشتري او الحائز او طالب الاصلاح وعنوانه. ويسري على تحرير هذه السجلات وتوزيعها وختمها والتأشير عليها، بفتحها واقفالها والاحتفاظ بها، الاحكام المشار اليها في المادة السابقة.

الباب الثامن
المادة 44
(كما عدلت بالمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 34 تاريخ 1995/9/19) تتولى المؤسسة تحديد الرسوم المستحقة على منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. كما تتولى تصنيف الاجهزة والترددات والمحطات اللاسلكية في درجات، تبعا لانواعها، واغراض استعمالها، وقوتها، ومواصفاتها الفنية، وتحديد الرسوم المستحقة على كل درجة منها. ويصدر بهذه الرسوم، وبتصنيف الاجهزة والترددات والمحطات، قرار من مجلس ادارة المؤسسة، ويرفع القرار الصادر في هذا الشأن الى مجلس الوزراء ، للاحاطة.
المادة 45
يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة اجهزة ومحطات الجهات الآتية: 1-الاذاعة والتلفزيون. 2-الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر، بشرط المعاملة بالمثل. 3-اية جهات اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

الباب التاسع
شروط ومقابل الخدمات والصيانة
المادة 46
تقوم المؤسسة وحدها دون غيرها بجميع اعمال الخدمات والصيانة للاجهزة والمعدات والتجهيزات المتصلة بالشبكة العامة بموجب اتفاقات بينها وبين اصحاب تلك الاجهزة او المعدات او الجهيزات، ووفقا للشروط التي تحددها المؤسسة. ولا يجوز ان يعهد الى اي جهة اخرى باعمال الصيانة او الخدمات الا بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة 47
تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.
المادة 48
يحدد مجلس الادارة اجور الخدمات التي توفرها المؤسسة، وكذلك ضوابط وشروط اداء هذه الخدمات وصيغ واشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين.
المادة 49
يعتبر كل حساب او اشعار صادر عن المؤسسة صحيحا ومبلغا اذا سلم او ارسل الى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد. واذا اعترض المنتفع على الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به وجب على المؤسسة ان تتحقق من اعتراضه وان تتحرى فيه، بجميع الوسائل الادارية والفنية المتاحة لها. ويعتبر القرار الذي يصدره مدير عام المؤسسة في هذا الشان نهائيا. ولا يجوز للمنتفع ان يعترض على اي حساب صادر عن المؤسسة بعد مضي اكثر من خمسة عشر يوما على تاريخ ابلاغه به ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة.
المادة 50
اذا كان المنتفع طرفا في اكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن سداد الحساب المستحق بموجب اي من هذه العقود، جاز للمؤسسة ان تمتنع عن التعامل معه، وان تعلق جميع خدماتها الاخرى له الى ان يوفي ذلك الحساب.

الباب العاشر
حماية خطوط الخدمات
المادة 51
يجب على كل من يعمل بالقرب من مسارات خطوط الخدمات التابعة للمؤسسة والمبينة بالجدول المرفق بالقانون ان يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع الحاق الضرر او المساس بسلامة هذه الخطوط.
المادة 52
مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة، اذا تطلب انجاز عمل اي شخص او جهة قطع مسار اي خط من خطوط الخدمات او التعرض له باية طريقة، وجب على من يقوم بهذا العمل ابلاغ المؤسسة على الفور. ويحظر الشروع في العمل او اكماله قبل حضور مندوب المؤسسة لتحديد كيفية انجاز العمل دون مساس بسلامة الخط.

الباب الحادي عشر
التعويضات عن اتلاف خطوط الخدمات
المادة 53
بالاضافة الى العقوبات المقررة بموجب هذا القانون او اي قانون آخر، يلتزم كل من يلحق ضررا باي خط من خطوط الخدمات، سواء كان ذلك بالقطع او الخدش او التعرية او خلافه، بالتعويض المقرر بالجدول المرفق بالقانون وذلك طبقا لنوع ومواصفات الخط المضرور.
المادة 54
يجوز، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة، تعديل الجدول المرفق بالقانون بالحذف او الاضافة او تعديل فئات التعويض المقررة بموجبه.

الباب الثاني عشر
الرقابة والعقوبات
المادة 55
تتولى المؤسسة الاشراف والرقابة على الاتصالات اللاسلكية. ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية: 1-مراقبة الاجهزة والمحطات والترددات اللاسلكية المرخص بها، للتحقق من سلامة استخدامها او تشغيلها طبقا للشروط والاحكام المقررة في هذا القانون والقواعد الدولية. 2-مراقبة المراسلات اللاسلكية، والتحري عن الاجهزة والمحطات والترددات الخفية غير المرخص بها. 3-مراقبة السجلات المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 من هذا القانون، والتفتيش عليها وجرد ما يكون لدى التاجر او الصانع من اجهزة. ويجوز للمؤسسة الغاء الترخيص الصادر له اداريا، متى ثبت لديها تلاعبه في السجلات المذكورة او اهماله في استعمالها.
المادة 56
يكون لموظفي المؤسسة الذين يندبهم مجلس الوزراء بقرار منه، بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة، كل في دائرة اختصاصه، صفة ماموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويكون لهم ولسائر رجال الشرطة، في كل وقت، الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن والطائرات الهابطة فوق اراضي قطرية والسفن الراسية والجارية داخل المياه الاقليمية، وغيرها من الاماكن والوسائل التي توجد بها اجهزة لاسلكية للتحقق من تنفيذ تلك الاحكام. ويجوز لهم طلب وفحص الدفاتر التجارية والرخص والسجلات والمستندات والفواتير والاوراق المتعلقة بحيازة او استيراد او صناعة او اصلاح الاجهزة اللاسلكية. كما يجوز لهم تفتيش اي مكان آخر يشتبه في التخزين فيه، وضبط الاجهزة والمحطات التي توجد بحالة مخالفة للقانون. وتستثنى من ذلك الاجهزة والمحطات التي تكون موجودة او مركبة على ظهر السفن او الطائرات الاجنبية.
المادة 57
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد، او جزاءات ادارية او تعويضات ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر او تقضي بها القواعد العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له، او اي شرط من شروط الترخيص الصادر له او القواعد الدولية المكملة لهذه الشروط. ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تحكم بالعقوبات التكميلية التالية: ا-مصادرة الجهاز او المحطة محل المخالفة. ب-الغاء الترخيص. ج-سحب شهادة عامل اللاسلكي مدة لا تجاوز ستة اشهر. د-اغلاق المصنع او المحل او المخزن مدة لا تجاوز ستة اشهر. وفي هذه الحالة، يحدد الحكم ميعاد بدء تنفيذ الغلق. وفي حالة العود تضاعف العقوبة الاصلية في حديها الادنى والاقصى. ويكون الحكم بالعقوبات التكميلية وجوبيا مع مضاعفة مدة الغلق او سحب شهادة عامل اللاسلكي..
المادة 58
يكون صاحب المحل او المخزن او المصنع او الجهاز اللاسلكي او المحطة اللاسلكية مسؤولا مع القائم على ادارته او تشغيله، عن كل ما يقع من مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له. فاذا ثبت انه بسبب الغياب او استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة بالنسبة له على الغرامة وحدها.

الباب الثالث عشر
احكام انتقالية وعامة
المادة 59
يجوز للمرخص لهم بحيازة اجهزة لاسلكية او استعمالها او تشغيلها او الاتجار فيها او صنعها او اصلاحها، طلب تعديل تراخيصهم. وللمؤسسة الموافقة على هذا التعديل او رفضه دون ابداء الاسباب. وتستوفى عن الرخص المعدلة، ذات الرسوم المقررة للرخص الجديدة.
المادة 60
جميع التراخيص التي تصدر بموجب احكام هذا القانون شخصية. ولا يجوز التنازل عنها للغير او التصرف فيها باي وجه من الوجوه بمقابل او بغير مقابل. ويسقط الترخيص تلقائيا بحكم القانون بمجرد التصرف فيه او التنازل عنه، دون حاجة الى صدور حكم قضائي او قرار اداري يقضي بذلك.
المادة 61
لا تتحمل الحكومة اية مسؤولية عن الاجهزة او المحطات او الترددات اللاسلكية التي ترخص بها، وتكون حيازتها وتركيبها وصيانتها تحت مسؤولية المرخص لهم بها، وعليهم وحدهم تقع تبعة تشغيلها وما يلحق الغير من اضرار بسببها.
المادة 62
لا تخضع لاحكام هذا القانون الاجهزة او المحطات اللاسلكية التي تستوردها لحسابها او تستعملها القوات المسلحة او قوات الشرطة او اي جهة اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ومع ذلك تلتزم الجهات المذكورة بتسجيل بيانات وترددات تلك الاجهزة او المحطات وفقا لاحكام هذا القانون، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.
المادة 63
يجب على اصحاب رخص المحطات التجارية والساحلية، قيد حسابات الاشارات الصادرة من المحطة والواردة اليها، في سجلات خاصة يوضع بها رقم الاشارة وتاريخها واسم كل من محطة التصدير بالكامل ومحطة الاستقبال النهائية، وغير ذلك من البيانات التي تطلبها المؤسسة من وقت لآخر، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
المادة 64
تعتبر اموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لاحكامها. واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء اي دين. كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء او التقادم مهما طالت مدته.
المادة 65
يسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة. ومع مراعاة النصوص المقررة للاعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والبترول، اعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب والرسوم او جزء منها.
المادة 66
تسري القواعد الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية على ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة 67
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من احكام تطبيقا لنصوصه وتحقيقا لاغراضه.
المادة 68
ينقل الى المؤسسة في تاريخ نفاذ هذا القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، من يرى نقلهم من العاملين في الوزارات والاجهزة الحكومية، باوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة ميزاتهم المقررة لهم وقت نقلهم، الى ان تصدر لوائح العاملين في المؤسسة. وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المؤسسة وموافقة الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون، وعرض وزير المالية والبترول.
المادة 69
تعالج حالة العاملين بادارة المواصلات السلكية واللاسلكية، الذين لم يتم نقلهم الى المؤسسة وفقا للمادة السابقة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك اما بانهاء خدمتهم او نقلهم الى جهات حكومية اخرى باوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة ميزاتهم المقررة لهم وقت النقل، طبقا للاحكام والقواعد القانونية السارية.
المادة 70
القانون رقم 13 لسنة 1980م وقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1973م المشار اليهما، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات والسجلات والرسوم المعمول بها حاليا تنفيذا للقانون رقم 13 لسنة 1980م والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون، وذلك ريثما تصدر القرارات والرسوم الجديدة. كما يستمر العمل بالتراخيص الصادرة طبقا لاحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م الى نهاية مدتها.
المادة 71
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1987/6/29م
خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون انشاء مؤسسة نقد البحرين رقم 23 لسنة 1973 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 19-11-2004 04:57 AM


الساعة الآن 01:29 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع