![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() قانون ادارة الودائع المجمدة المؤقت رقم 33 لسنة 2003 المنشور على الصفحة 2001 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4594 تاريخ 23/4/2003المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون ادارة الودائع المجمدة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشا وفقا لاحكام هذا القانون . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق . الجهة الحكومية غير الاردنية : أي حكومة غير اردنية او أي وزارة او مؤسسة عامة او أي جهة رسمية اخرى تابعة لتلك الحكومة . المتضرر : البنك المركزي الاردني او أي بنك مرخص او أي شركة مالية مرخصة تتعرض أي منها لمخاطر مصرفية او يترتب على أي منها التزام لاي شخص بسبب الودائع المجمدة بمقتضى احكام هذا القانون او لكون أي منها دائنا للجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها . المادة 3 أ . يجوز لمجلس الوزراء ، اذا استدعت المصلحة العامة ، ان يتخذ قرارا بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائية يرى مجلس الوزراء انها قد تنعكس بصورة سلبية على الجهاز المصرفي الاردني وعلى تلك الودائع وعلى من قد يكون لهم حقوق فيها وذلك لمنع التصرف بها بموجب أي اجراءات فردية او التزامات تعاقدية او احكام قضائية . ب. لمقاصد هذا القانون ، تعتبر ودائعا للجهة الحكومية غير الاردنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، أي اموال مودعة في المملكة باسم أي شخص طبيعي يشغل ، او كان يشغل ، وظيفة عامة في تلك الجهة . المادة 4 أ . ينشا ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه . ب. يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة حق ادارة الودائع المجمدة والتصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون وله ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة وله ان يقاضي ويتقاضى ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر يتم توكيله بقرار من اللجنة . ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يجوز لاي سبب كان الحجز على اموال الصندوق باي طريقة كانت . المادة 5 أ . يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يراسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من : 1. وزير الصناعة والتجارة . 2. محافظ البنك المركزي الاردني . 3. أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء . ب. للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها . ج. للجنة دعوة اي شخص لسماع رايه اذا رات ضرورة لذلك . المادة 6 أ . يجوز لاي متضرر ان يتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستيفاء حقوقه او تغطية مخاطره الناشئة عن عقد مبرم مع الجهة الحكومية غير الاردنية او من خلالها او بضمانتها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بذلك بموجب اشعار يرسل اليه بالبريد المسجل . ب. للجنة بعد التاكد من وجود حق للمتضرر بهذه المطالبة ومن صحة الوثائق التي قدمها ان تقرر الوفاء له بهذا الحق من اموال الصندوق . ج. اذا لم يتقدم المتضرر بطلب الى اللجنة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يفقد المتضرر حقه بتقديم أي مطالبة للصندوق ، ولا يحول ذلك دون حقه في التقدم باي مطالبة لاي جهة اخرى بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية او أي جهة تحل محلها . د. لا يجوز لاي متضرر اقامة أي دعوى او اتخاذ أي اجراءات قضائية في المملكة ضد الجهة الحكومية غير الاردنية قبل التقدم بالطلب الى اللجنة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام أي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه . المادة 7 يحل الصندوق محل المتضرر الذي تم الوفاء له بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون في مطالبة أي جهة او هيئة ، حكومية او خاصة ، اقليمية او دولية ، نتيجة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهة الحكومية غير الاردنية تجاه المتضرر . المادة 8 أ . يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها ، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بهذا الشان لرفعه الى رئيس الوزراء . ب. عند زوال الاوضاع والظروف الاستثنائية التي تمت الاشارة اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ، على اللجنة تبليغ الجهة الحكومية غير الاردنية بما اتخذته من قرارات واجراءات وتصرفات بشان الودائع المجمدة وفقا لاحكام هذا القانون وعن أي مخاطر نجمت او التزامات ترتبت وكانت متعلقة بهذه الودائع وذلك بقصد التنسيق معها لتسوية حقوق الاطراف ذوي العلاقة الذين تشملهم احكام هذا القانون . المادة 9 لمجلس الوزراء ، وحسبما يراه مناسبا ، اتخاذ قرار بحل الصندوق وبايلولة امواله الى الخزينة العامة اذا اقتضت ذلك المصلحة الوطنية . المادة 10 يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تسيب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي : أ . الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين. ب. الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات اللجنة وقراراتها وسائر شؤونها . ج. البيانات والوثائق التي يتوجب على المتضرر تقديمها مع الطلب الذي يقدمه الى اللجنة لاستيفاء حقه او لتغطية مخاطره بمقتضى احكام هذا القانون . د. أي امور اخرى ذات علاقة بالودائع المجمدة . المادة 11 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 21/4/2003 آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-11-2009 في 07:03 PM.
|
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
اجتهادات جزائية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 13 | 04-12-2006 11:29 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |