اليمين المتممه :
النقطه الاولى:
يمكن لنا ان نعرفها بانها اليمين التي يتم توجيهها من المحكمه وهي بعكس اليمين الحاسمه التي يوجهها احد الخصوم يتم توجيه اليمين المتممه الى احد الخصوم من قبل المحكمه من تلقاء نفسها لحسم النزاع , كما ان موضوع الدليل فهنا نجد ان في اليمين الحاسمه يجب ان لايكون هناك دليل في الدعوى اما مع اليمين المتممه فيجب ان لايكون الدليل كاملا كما انه لا يجب ان تخلو الدعوى من دليل أي هناك دليلا غير كامل ندعمه بيمين تفرضه المحكمه على احد الخصوم.
المادة 121:اليمين الحاسمه هي التي توجهها المحكمه من تلقاء نفسها,لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.
2-ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خاليه من أي دليل)
-النقطه الثانيه:
ان الموضوع المتعلق بتتحديد قيمة الشيئ المدعى به لا يلجا الى اليمين لتقدير قيمته الا اذا انعدمت الطرق لتحديد هذه القيمه فنلجأ االى اليمين لتحديد هذه القيمه, ويتم تحديد اعلى قيمه للمدعى به وهذا ما نصت عليه المادة 122)1- لا يجوز للمحكمه ان توجه للمدعي اليمين المتممه لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمه بطريق اخرى .2-وتحدد المحكمه في هذه الحاله حدا اقصى للقيمه التي يصدق فيها المدعي بيمينه)._
النقطه الثالثه:
ان المحكمه تحلف اليمين في اوجه عدة اوردتها نص المادة123:تحلف المحكمه اليمين من تلقاء نفسها بالاحوال التاليه:
1- اذا ادعى احد في التركه حقا واثبته, فتحلفه المحكمه يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه او بغيره من الميت بوجه , ولا أبرأه ولا احاله على غير ولا استوفى في دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن.
2- اذا استحق احد المال واثبت دعواه حلفته المحكمه على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرج من ملكه بوجه من الوجوه .
3 -اذا اراد المشتري رد المبيع بعيب حلفته المحكمه على انه لم يرضى بالعيب صراحة او دلالة)
المادة 124(لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممه من المحكمه ان يردها على الخصم الاخر).