منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 21-10-2011, 10:04 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


Mmyz اجتهادات عن اليمين

اليمين الحاسمة

المبدأ : بينات – يمين حاسمة – سلطة المحكمة في توجيهها .
[ يجوز للمحكمة عدم توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أنه لا ضرورة لذلك أو كان القصد منها الكيد .]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 342 أساس لعام 2009 - قرار 118 لعام 2009 - تاريخ 22/2/2009 – منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2011 – الفقرة 64 – صفحة 414 )
المبدأ : يمين حاسمة – عدم التحليف إذا أريد بها الكيد والإحراج .
[ لا مبرر لتحليف اليمين الحاسمة إذا رأت المحكمة أنه أريد بها الكيد والإحراج . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 772 أساس لعام 2009 - قرار 790 لعام 2009 - تاريخ 26/4/2009– منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2011 – الفقرة 90 – صفحة 442 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – كيدية – تعديل – رفض .
[ اليمين الحاسمة وإن كانت تحسم النزاع إلا أن ذلك متوقف على أن لا تكون كيدية أو تعسفية وفي تلك الحالة يكون من حق المحكمة تعديل صيغة اليمين وحتى رفضها. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2974 أساس لعام 2008 - قرار 1728 لعام 2008 - تاريخ 21/10/2008 - منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2011 – الفقرة 139 – صفحة 492 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – لا أقوال بعد الحلف .
[ اليمين الحاسمة تحسم النزاع فليس من الملائم سماع أية أقوال بعد الحلف . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1201 أساس لعام 2008 - قرار 1505 لعام 2008 - تاريخ 22/9/2008 - منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2011 – الفقرة 18- صفحة 61)
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – إقرار بالدعوى – لا حاجة لليمين .
[ لا جدوى من توجيه اليمين الحاسمة أمام إقرارالمدعي بصحة دعوى الجهة المدعية .]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 168 أساس لعام 2008 - قرار 211 لعام 2008 - تاريخ 1/4/2008 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2010 – الفقرة 566- صفحة 1405 )
المبدأ : بينات – يمين – سند أمانة – قضايا جزائية – عدم جواز التحليف .
[ لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة على صحة سند الأمانة في القضايا الجزائية . ]
( نقض سوري - الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 3673 أساس لعام 2009 - قــرار 922 لعام 2009 - تاريخ13/4/2009- منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 2010 – الفقرة 483 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه .
[ حلف اليمين الحاسمة أمر شخصي وبالتالي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصياً . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 3587 لعام 2008 - قرار 2979 لعام 2008 - تاريخ 28/7/2008 - منشور في مجلة المحامين /5 – 6/ لعام 2010 – الفقرة 314 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تصويرها .
[ لا أثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إذا لم يتم تصويرها . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 488 أساس لعام 2008 - قرار 329 لعام 2008 - تاريخ 12/5/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 603- صفحة 1290 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – نقض .
[ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 482 أساس لعام 2008 - قرار 330 لعام 2008 - تاريخ 12/5/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 604- صفحة 1291 )
المبدأ : قضاء جزائي – لا وجود ليمينحاسمة فيه .
[ لا وجود لليمين الحاسمة في القضايا الجزائية .]
( نقض سوري - الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 15156 أساس لعام 2007 - قــرار 3639 لعام2007 - تاريخ 16/7/2007– منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 756- صفحة 1414 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة .
[ اليمين الحاسمةتحسم النزاع ، وتعني التنازل عما سواها من البينات .]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية الأولى - القضية 747 أساس لعام 2008 - قرار 935 لعام 2008 - تاريخ 7/5/2008 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 792- صفحة 1441 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – التحفظ .
[ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية الأولى - القضية 2881 أساس لعام 2007 - قرار 3106 لعام 2007 - تاريخ 22/5/2007 – منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2009 – الفقرة 812 - صفحة 1457 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – لا توجه مع الاحتياط والتحفظ .
[ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 558 أساس لعام 2007 - قــرار 376 لعام 2007 - تاريخ 18/7/2007 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 2009 – الفقرة 395 – صفحة 1019 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – المطلوب تحليفهم خارج القطر .
[ وجود المطلوب تحليفهم اليمين الحاسمة خارج القطر لا يمنع من تبليغهم هذه اليمين في موطنهم الذي يقيمون فيه وفي حال قبول اليمين تُحلف هذه اليمين أمام القنصل المفوض من قبل الدولة . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2046 لعام 2007 - قرار 2094 لعام 2007 - تاريخ 16/9/2007 - منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 167- صفحة 729 )
المبدأ : بينات – يمين – حلفها – طلب الشهود غير مسموع .
[ بعد حلف اليمين الحاسمة لا تسمع أية بينة . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2184 لعام 2007 - قرار 2258 لعام 2007 - تاريخ 30/9/2007 - منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 172- صفحة 735 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تنازل عما عداها من البينات .
[ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 394 لعام 2007 - قرار 229 لعام 2007 - تاريخ 16/5/2007 - منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 176- صفحة 740 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – إذن المحكمة .
[ اليمين الحاسمة لا توجه إلا بإذن المحكمة . ]
( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية 1838 أساس لعام 2006 - قرار 1544 لعام 2006 - تاريخ 17/10/2006 - منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 191- صفحة 758 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – قبول الحلف – عدم رجوع .
[ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف . ]
( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية1091 أساس لعام 2006 - قرار 1571 لعام 2006 - تاريخ 30/10/2006- منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 193- صفحة 760 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – أثرها .
[ اليمين الحاسمة تنازل عما عداها من البينات . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 2887 أساس لعام 2007 - قرار 2984 لعام 2007 - تاريخ 27/11/2007- منشور في مجلة المحامين /5– 6/ لعام 2009 – الفقرة 272- صفحة 822 )
المبدأبينات – يمين حاسمة .
[ اليمين الحاسمة تعني التنازل عما عداها منالبينات . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1465 لعام 2007 - قرار 1476 لعام 2007 - منشور في مجلة المحامين /11– 12/ لعام 2008 – الفقرة 746- صفحة 1592 )
المبدأ : بينات – يمين حاسمة .
[ اليمين الحاسمة تحسم الدعوى في أية مرحلة تكون عليها . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 816 أساس لعام 2007 - قرار 812 لعام 2007 - تاريخ 29/4/2007 - منشور في مجلة المحامين /9-10/ لعام 2008 – الفقرة 515 - صفحة 1315 )
المبدأ - بينات – يمينحاسمة.
[ بعد توجيه اليمين الحاسمة لايسمع أي قول. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 597 أساس لعام 2007 - قرار 463 لعام 2007 - تاريخ 19/3/2007 - منشور في مجلة المحامين /7- 8/ لعام 2008 – الفقرة 304 - صفحة 1032 )
المبدأ – بينات – يمين حاسمة – تبليغوكيل .
[ تبليغ اليمين الحاسمةللطاعن بواسطة محاميه صحيح ومتوافق مع الأصول والقانون ومنتج لآثارهالقانونية.]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1639 أساس لعام 2007 - قرار 1786 لعام 2007 - تاريخ 19/6/2007- منشور في مجلة المحامين /7- 8/ لعام 2008 – الفقرة 374 - صفحة 1096 - 1097 )
المبدأبينات – يمين حاسمة- حق المحكمة في التعديل .
[ من حق المحكمة تعديل اليمين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذاالتعديل منسجماً مع وقائع الدعوى وأن تبقى هذه اليمين شخصية ومنصبة على واقعة منتجةفي الدعوى وغير مخالفة للنظام العام . ]
( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية 379 أساس لعام 2006 - قرار 412 لعام 2006 - تاريخ 20/3/2006 - منشور في مجلة المحامين /3- 4/ لعام 2008 – الفقرة 159 - صفحة 486 )
المبدأ: بينات – يمين حاسمة – تعديل.
[ للمحكمة حق تعديل اليمين الحاسمة بما يتلاءم والواقعة المراد إثباتها أو نفيها. ]
( نقض سوري - الغرفة الإيجارية - القضية 694 أساس لعام 2006 - قرار 764 لعام 2006 - تاريخ 29/5/2006 - منشور في مجلة المحامين /1- 2/ لعام 2007 – صفحة 78 )
المبدأ: بينات – يمين حاسمة.
[ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتفيد التنازل عما سواها من البينات. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 543 أساس لعام 2005 - قرار 685لعام 2005 - تاريخ 23/05/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 )
المبدأ: بينات – يمين حاسمة – تحفظ.
[ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 489 أساس لعام 2005 قرار 593/لعام 2005 - تاريخ 10/05/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 )
المبدأ: طلاق – يمين – تكذيبها.
[ - يجوز في قضايا الطلاق توجيه اليمين الحاسمة عند العجز عن الإثبات.
- اليمين الحاسمة لا تقبل تكذيبها بغير الحكم الجزائي. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 5479 أساس لعام 2005 - قرار 2595 لعام 2005 - تاريخ 26/12/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 )
المبدأ: بينات – يمين حاسمة.
[ توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات وذلك بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها. ]
( نقض سوري - الغرفة الجنحية - القضية 5532 أساس لعام 2005 - قرار 1763 لعام 2005 - تاريخ 28/08/2005 - منشور في مجلة المحامين /5- 6/ لعام 2006 )
المبدأ : بينات – استجواب – سلطة المحكمة.
[ - طلب الاستجواب يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
- توجيه اليمين الحاسمة باستدعاء الطعن أمام محكمة النقض غير مقبول. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى- أساس 159لعام 2004 - قرار 261لعام 2004 - تاريخ 22/3/2004 – منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2006 )
المبدأ – بينات – يمين حاسمة – لا يسمع أي قول بعدها.
[ اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يسمع أي قول بعد حلفها وتوجيهها يعني التنازل عن غيرها من وسائل الإثبات. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - أساس 472 لعام 2005 - قرار 541 لعام 2005 - تاريخ 27/4/2005 – منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 2006 )
المبدأ : بينات - يمين حاسمة - تحفظ
[ التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 454 أساس لعام 2000 - قرار 484 لعام 2000 - تاريخ 11/12/2000- منشور في مجلة المحامين /5 – 6/ لعام 2002 – صفحة 457 )
[ لا توجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لكونه يعتبر وكيلاً ، والوكيل لا يحلف إلا على واقعة تتعلق بشخصه ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 3253 أساس لعام 2000 - قرار 2569 لعام 2000 - تاريخ 20/9/2000 - منشور في مجلة المحامين /5 – 6/ لعام 2002 – صفحة 488 )
المبدأ : بينات - يمين حاسمة - قرارات قطعية - إقرارات قضائية وغير قضائية - يمين استظهار
[ - لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الإقرارات القضائية ، إلا إذا كان الإقرار غير قضائي ( كالإقرار في دعوى إخرى مردودة لعدم الاختصاص ) .
- إذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار فينبغي الأخذ بها وهي غير اليمين الحاسمة . ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 215 أساس لعام 2000 - قرار 55 لعام 2000 - تاريخ 26/3/2000 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 2002 – صفحة 898 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ طرق إثبات جديدة.
[ لا يجوز لمن يوجه اليمين الحاسمة أن يلجأ إلى غيرها من طرق الإثبات. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثالثة - القضية 4833 أساس لعام 1999 – قرار 4338 لعام 1999 - تاريخ 29/12/1999- منشور في مجلة المحامين لعام 2001 )
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ عدول عن طلب إلى آخر ـ بينات ـ يمين ـ كيدية:
[ 1 ـ لا يجوز للمدعي العدول عن طلب تثبيت الشراء إلى طلب قيمة النقص.
2 ـ لا مبرر في ذلك لتوجيه اليمين الحاسمة التي تحمل معنى الكيد. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2109 أساس لعام 1999 - قرار 1805 لعام 1999 - تاريخ 28/11/1999 - منشور في مجلة المحامين لعام 2001 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ عدول ـ تعديل.
[ ـ لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود لبحث أسباب أخرى من البينات.
ـ استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال له للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1493 أساس لعام 1998 - قرار 886 لعام 1998 - تاريخ 31/5/1998- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 2000 )
المبدأ: بينات- يمين حاسمة- الكيدية- سلطة المحكمة.
[ 1 - اليمين الحاسمة ملك الخصوم،وليس للمحكمة سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين أو رفضها. فلا يجوز لها أن ترفض توجيهها لعدم جديتها أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها.
2 - تقدير ما إذا كانت اليمين الموجهة كيدية أم لا أنها وسيلة من وسائل الإثبات هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها شريطة أن تقيم استخلاصها على عبارات من شأنها أن تؤدي إليه. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1259 أساس لعام 1997 - القرار 1019 لعام 1997 - تاريخ 24/8/1997 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1999 )
المبدأ: بينات - يمين - سلطة المحكمة - التوقيع على بياض.
[ 1 - اليمين الحاسمة ملك الخصوم وليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها.
2 - ليست سلطة المحكمة مقصورة على التحقق من توافر الشروط الموضوعية اللازمة لقبول توجيه اليمين بل لها الحق بالرقابة على استعمال الخصم حقه في توجيه اليمين. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2055 أساس لعام 1997 - قرار 1664 لعام 1997 - تاريخ 23/11/1997 - منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1999 )
المبدأ: بينات - يمين حاسمة - رجوع عنها.
[ يمتنع على من وجه اليمين الحاسمة أن يرجع عن طلب تحليفها. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2217 أساس لعام 1997 - قرار 1757 لعام 1997 - تاريخ 7/12/1997- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1999 )
المبدأ: بينات- يمين حاسمة-توجيهها-سلطان المحكمة- حالات الرفض.
[ - اليمين ملك الخصوم ويمكن توجيهها متى توافرت شرائطها ولو كانت الغاية منها إثبات ما يخالف عقداً قطعياً.
- وجود العقد الخطي لا يمنع من توجيه اليمين.
- إذن المحكمة بتوجيه اليمين لا يعني إعطاءها السلطة التقديرية في قبول اليمين أو رفضها. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2338 أساس لعام 1997- قرار 1865 لعام 1997 - تاريخ 21/12/1997- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1999 )
المبدأ: بينات- يمين حاسمة- نكول.
[ عدم حلف اليمين لا يعتبر نكول لأن الصيغة لم تصور ولم توجه عن طريق المحكمة بناء على طلب الخصم. ]
( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 2542 أساس لعام 1997- قرار 1982 لعام 1997 - تاريخ21/12/1997 - منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1999 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تبلغ الوكيل:
[ يجوز تبلغ اليمين الحاسمة بواسطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغا للموكل نفسه. وعدم حضور الموكل لحلف اليمين أو ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف. ]
( نقض سوري - القضية 1621 أساس لعام 1994- قرار 1767 لعام 1994- تاريخ 27/10/1994- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1998 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ طلب ردها:
[ لا تملك المحكمة رد اليمين الحاسمة على طالب اليمين ما لم يطلب الخصم المطلوب تحليفه ردها على خصمه. فهي ملك الخصوم. ]
( نقض سوري - القضية 1887 أساس لعام 1994- قرار 2043 لعام1994 - تاريخ 27/12/1994- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1998 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ دون شرط:
[ اليمين الحاسمة توجه بدون تعليق على أي شرط لأنها تنازل عن كافة الأدلة الأخرى. ]
( نقض سوري - القضية 1396 أساس لعام 1995 - قرار 1477 لعام 1995 - تاريخ 28/11/1995- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1998 )
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ حق المحكمة ـ يمين:
[ اليمين الحاسمة حق الخصوم لا المحكمة. ]
( نقض سوري - القضية 633 أساس لعام 1995 - قرار 529 لعام 1995 - تاريخ 18/6/1995- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1997 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة.
[ ـ من وجهت إليه اليمين ونكل عنها دون أن يردها على خصمه يخسر دعواه.
ـ محكمة النقض لا تملك تحليف اليمين لأن هذا من وظيفة قاضي الموضوع. ]
( نقض سوري - القضية 215 أساس لعام 1995 - قرار 170 لعام 1995 - تاريخ 29/3/1995- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1996 )
المبدأ: مهر معجل ـ غير مقبوض ـ إثبات العكس أصول ـ بينات.
[ إن وثيقة العقد التي ورد فيها أن معجل المهر غير مقبوض يمكن إثبات عكسها بالبينة الخطية وباليمين الحاسمة. ]
( نقض سوري - القضية 843 أساس لعام 1993 - قرار 151 لعام 1993 - تاريخ 31/3/1993- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1996 )
المبدأ: طلاق ـ إثبات ـ أشياء جهازية ـ إنكار ـ غياب.
[ ـ الطلاق يجوز إثباته باليمين الحاسمة. ]
( نقض سوري - القضية 1887 أساس لعام 1993 - قرار 219 لعام 1993 - تاريخ 3/4/1993- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1996 )
المبدأ: أصول ـ دفع من ذي مصلحة ـ سفه وغفلة ـ بينات ـ يمين حاسمة.
[ ـ لإثبات السفه والغفلة لا يكون عن طريق اليمين الحاسمة. ]
( نقض سوري - القضية 224 أساس لعام 1993 - قرار 355 لعام 1993 - تاريخ 29/4/1993- منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1996 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تعديل.
[ طلب تعديل اليمين الحاسمة لا يعد استنكافا عن حلفها. ]
( نقض سوري - القضية 411 أساس لعام 1995 - قرار 637 لعام 1995 - تاريخ 28/3/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1996 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة.
[ اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم يوجهها أحدهم لخصمه لحسم النزاع. وهي تعني التنازل عما عداها من بينات. ]
( نقض سوري - القضية 1508 أساس لعام 1995 - قرار 725 لعام 1995 - تاريخ 10/4/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1996 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تحفظ.
[ إن توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يلتفت إليه.]
( نقض سوري - القضية 5932 أساس لعام 1994 - قرار 2171 لعام 1994 - تاريخ 13/6/1994- منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1995 )
المبدأ: يمين حاسمة ـ توجيهها ـ فائدة ـ مطالبة.
[ ـ ليس للمحكمة أن تغير في اليمين بما يؤثر في مدلولها أو معناها وإلا أحل موجه اليمين من عرضه لها (هيئة عامة 18 لعام 1980)
ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة استطراد أو مع التحفظ.
ـ لا داعي للتحليف على كتاب مقدس، لأن اسم الله له رهبة أكثر من الكتاب. ]
( نقض سوري - القضية 1188 أساس لعام 1995 - قرار 881 لعام 1995 - تاريخ 15/5/1995- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1995 )
[ ـ إن تعديل اليمين الذي تجريه المحكمة سنداً للمادة 118 بينات إذا اقتصر على الأخذ بالواقعة المنتجة في الإثبات يكون طالب التحليف ملزماً بها، ولا يحق الرجوع عنها بعد قبول الخصم الحلف.
فإذا وجهت اليمين وقبل الخصم، فتعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه، ويمتنع على طالب التحليف بالتالي الرجوع عنها والتمسك بالبينات الأخرى، طالما أن اللجوء إلى تحليف اليمين يفيد الاحتكام لذمة الخصم والتنازل عما عداها من البينات، ( كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار 18 لعام 1980 ) . ]
( نقض سوري - رقم 1321- أساس 959 - تاريخ 17 / 6 / 1982 - مجلة المحامون ص43 لعام 1982 )

يمين ـ قبولها من التعديل ـ عدول عنها :
[ إن قبول الخصمباليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغه اليمين لتتوجه بدقهعلى الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات واناستجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدولعن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغةالمعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجه طلب التحليفعليها. ]
(نقض سوري - هيئة عامة .م - قرار 18 - تاريخ 14/4/1980 - ص 246 جزء 2 - مجلة القانون الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 - قاعدة 235 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للاعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - قاعدة رقم 79 )
المبدأ: بينات ـ يمين ـ متى توجه؟ ـ قبول ـ رجوع.
[ - الرجوع عن توجيه اليمين بعد قبول من وجهت إليه بالخلف لا يعتد به.
- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ]
( نقض سوري - القضية 802 أساس لعام 1995 - قرار 554 لعام 1995 - تاريخ 19/3/1995- منشور في مجلة المحامين /111 – 12/ لعام 1995 )
المبدأ: يمين حاسمة ـ ردها ـ رد الرد.
[ لا يجوز رد اليمين المردودة على الخصم مجددا لأن ذلك مخالف لطبيعة اليمين الحاسمة وما على الخصم إلا أن يقبل بالحلف أو ردها على خصمه مرة واحدة دون أن يردها هذا الأخير مجددا على الخصم وغلا اعتبر ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة. ]
( نقض سوري - القضية 471 أساس لعام 1993 - قرار 227 لعام 1993 - تاريخ 28/4/1993- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1995 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تبليغ الوكيل.
[ استقر الاجتهاد القضائي على أن مجرد تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم تبليغ الأصيل وبالتالي يترتب الثر القانوني على حلفها أو النكول عنها. ]
( نقض سوري - القضية 1033 أساس لعام 1993 - قرار 40 لعام 1993 - تاريخ 10/2/1993 - منشور في مجلة المحامين /1 – 2/ لعام 1994 )

المبدأ: إجارة ـ إخلاء للترك ـ التحقق من توافر عناصره ـ بينات ـ يمين حاسمة اسطرادا.
[ ـ الاحتفاظ باليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد مع التمسك بوسائل الإثبات الأخرى، يعني عدم التنازل عن البينات، وبالتالي يمنع من توجيه اليمين ما دام المتقاضي لم يظهر عجزه عن وجوه الإثبات الأخرى. ]
( نقض سوري - القضية 508 أساس لعام 1993 - قرار 131 لعام 1993 - تاريخ 14/4/1993 - منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1994 )

المبدأ: بينات يمين حاسمة ـ إحضار المطلوب تحليفه.
[ إذا استمهل الوكيل لإحضار موكله لحلف اليمين أكثر من مرة ولم يحضر فإن الموكل يعتبر ناكلاً عن حلف اليمين. ]
( نقض سوري - القضية 71 أساس لعام 1993 - قرار 258 لعام 1993 - تاريخ 21/7/1993- منشور في مجلة المحامين /3 – 4/ لعام 1994 )
المبدأ: يمين ـ شهادة.
[ لا محل لطلب البينة الشخصية بعد تحليف اليمين الحاسمة. ]
( نقض سوري - القضية 3045 أساس لعام 1992 - قرار 317 لعام 1992 - تاريخ 4/3/1992 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1993 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ وسائل لإثبات أخرى ـ نصاب الشهادة.
[ـ إن طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل إثبات أخرى يعني أن ليس هناك تنازل عن البينات الأخرى مما يسمح للمحكمة بالامتناع عن الاستجابة لطلب التحليف.( نقض 1542 تاريخ 17/10/1987 . ) ]
( نقض سوري - القضية 3088 أساس لعام 1992 - قرار 324 لعام 1992 - تاريخ 4/3/1992 - منشور في مجلة المحامين /7 – 8/ لعام 1993 )
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ يمين حاسمة ـ محكمة الموضوع:
[ ـ المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا ما ارتأت عدم جدواه وهي تستقل بتقدير ذلك.
ـ لا يثار موضوع اليمين الحاسمة ابتداء أمام محكمة النقض. ]
( نقض سوري - القضية 3263 أساس لعام 1992 - قرار 573 لعام 1992 - تاريخ 18/3/1992- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1993 )
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة.
[ من المتفق عليه أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتتضمن تنازلا عما عداها من البينات. ]
( نقض سوري - القضية 3195 أساس لعام 1992 - قرار 802 لعام 1992 - تاريخ 28/9/1992- منشور في مجلة المحامين /9 – 10/ لعام 1993 )
المبدأ : بينات ـ يمين حاسمة ـ عدم كتابتها على المحضر ـ ضبط المجلس العائلي
[ ـ عدم كتابة نص اليمين الحاسمة على محضر الجلسة والاكتفاء بنصها المقدم يمذكرة من قبل أحد الخصوم مبرزة في الإضبارة لا يرتب البطلان وتبقى آثار اليمين سارية بحق الأطراف. ]
( نقض سوري - القضية 1447أساس لعام 1992 - قرار 1151 لعام 1992 - تاريخ 21/10/1992- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1993 )
المبدأ : يمين ـ تحفظ ـ تنازل عن البينات الأخرى
[ لا يجوز طلب تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى ( قرار هيئة عامة رقم 2 تاريخ 17/3/1966.) ]
( نقض سوري - القضية 243 أساس لعام 1993 - قرار 12 لعام 1993 - تاريخ 27/1/1993- منشور في مجلة المحامين /11 – 12/ لعام 1993 )
[ لا يجوز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى. ولا يجوز طلب التحليف مع التمسك بوسائل إثبات أخرى وعلى سبيل الاحتياط. ]
( نقض سوري – هيئة عامة - قرار 2 لعام 1966- تاريخ 17/3/1966 - أساس غير متوفر - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - قاعدة رقم 76- مجلةالقانون الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 - قاعدة 226- ص 75 جزء 1 )
المبدأ : تحليف يمين ـ بعثة قنصلية
[ إن تحليف اليمين وتدوين الإفادات في القضايا المقامة أمام المحاكم السورية من قبل رئيس البعثة القنصلية تعتبر كأنها جرت أمام المحاكم السورية. ]
( نقض سوري - القضية 385 أساس لعام 1975 - قرار 452 لعام 1975 - تاريخ 29/5/1975 - منشور في مجلة المحامين /7-8-9 / لعام 1992 )
المبدأ : يمين حاسمة ـ تحفظ :
[ إن طلب توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ بالبينات الأخرى يعني تمسك الطاعن بهذه البينات مما لا يجوز معه توجيه هذه اليمين بحسبان أن طلب توجيه اليمين الحاسمة يعني تنازل الطالب عن جميع البيانات الأخرى.]
( نقض سوري - القضية 3806 أساس لعام 1991- قرار 2273 لعام 1991 - تاريخ 26/8/1991- منشور في مجلة المحامين /10-11-12 / لعام 1991 )
[ طلب توجيه اليمين الحاسمة لا يلزم المحكمة ما دام الطالب لم يصور الصيغة التي يريد أن يحلفها خصمه. ودور المحكمة هو حق تعديلها بالشكل الذي يأتلف مع الواقعة والقانون. ]
( نقض سوري - رقم 3609 - أساس 3835 - تاريخ 20/12/1993 - محامون ص876 لعام 1994)
[ ـ توجيه اليمين مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض لا يجعلها يميناً حاسماً، وترفع القضية إلى الهيئة العامة. ]
)نقض سوري - رقم 3157 - أساس 2018 - تاريخ 23 / 12 / 1964 - مجلة المحامون ص14 لعام 1965)
[ ـ ليس لأحد طرفي الدعوى أن يعرض على المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها إليه من الطرف الآخر.]
( نقض سوري - رقم 509 - أساس 173 - تاريخ 31 / 3 / 1979 - مجلة القانون ص342 لعام 1979)
[ ـ إن تحليف اليمين الحاسمة، ولو في دعوى مستعجلة، يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذا الحلف، ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية. ]
) نقض سوري - رقم 164 - أساس 121 - تاريخ 24 / 5 / 1967 - مجلة المحامون ص278 لعام 1967)
[ ـ إن اليمين الحاسمة هي مبدئياً ملك للخصوم، وللقاضي حق رفض توجيه اليمين عندما تكون الواقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو أنها كيدية. ولكن ليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها. فلا يجوز له أن يرفض توجيه اليمين لعدم جديتها، أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها، أو أنها غير محتملة، أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة في الدعوى. ]
( نقض سوري - رقم 470 - أساس 1679 - تاريخ 19 / 5 / 1985 - مجلة القانون ص805 لعام 1985)
[ ـ إن اليمين الحاسمة لا توجه إلا بإذن المحكمة منعاً للتعسف، وهي لا تأذن بتوجيهها إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة بمقتضى الأدلة المقدمة. وتستطيع المحكمة الحكم بالحق المدعى به دون حاجة إلى الحلف. ويشترط أن تكون تلك الواقعة مما يمكن القضاء بها، إذ لا يجوز تكذيب الموظف في ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير إذا كانت الواقعة عملاً قانونياً يوجب القانون صياغته في شكل خاص. ]
) نقض سوري - رقم 447 - أساس 552 - تاريخ 2 / 5 / 1976 - مجلة المحامون ص615 لعام 1976)
[ ـ إن التحفظ بتوجيه اليمين الحاسمة لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها. ]
)نقض سوري - رقم 458 - أساس إيجارات 292 - تاريخ 12 / 4 / 1976 - مجلة المحامون ص616 لعام 1976)
[ اليمين الحاسمة لا توجه إلى المدير العام للشركة لأنه ليس إلا ممثلاً ونائباً عنها في شخصيتها الاعتبارية. والتحليف هنا لا يكون على واقعة شخصية، والحلف يكون على فعل غيره، مما يجعل اليمين في هذه الحالة غير جائزة. ]
( نقض سوري - رقم 416 - أساس 353 - تاريخ 7/11/1995 - سجلات النقض )
[ ـ إن اليمين الحاسمة لا توجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة لكونه يعتبر وكيلاً والوكيل لا يحلف إلا على واقعة متعلقة بشخصه، كما لا يجوز تحليفه اليمين على مجرد علمه لكونه ليس خصماً أصلياً في الدعوى. ]
( نقض سوري - رقم 3519 - تاريخ 31 / 12 / 1956 - مجلة القانون ص11 لعام 1956)
[ ـ لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يتطلب القانون إفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار.
ـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية انصبت على مجرد عدم العلم. ]
) نقض سوري - رقم 111 - أساس 495 - تاريخ 8 / 2 / 1986 سجلات النقض )
[ ـ لأي من طرفي الدعوى الاحتفاظ بحق توجيه اليمين إلى خصمه، إذا لم تأخذ المحكمة بأدلته المقدمة. وعلى المحكمة أن تكلفه بصياغة اليمين الحاسمة التي يروم تحليفها إلى خصمه إذا رأت أنه استنفذ وسائله الإثباتية. ]
( نقض سوري - رقم 161 - أساس 2519 - تاريخ 26 / 2 / 1976 - مجلة المحامون ص393 لعام 1976)
[ ـ لئن كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام، فإنه يحق لمن كان ضحية هذه الواقعة أن يوجه اليمين لإثباته، كأن يوجه المقترض اليمين إلى المقترض منه على أن مبلغ القرض لا يشمل فوائد فاحشة.]
( نقض سوري - رقم 1311 - تاريخ 31 / 5 / 1965 - مجلة القانون ص662 لعام 1965)
[ ـ إن اليمين الحاسمة يجب أن توجه إلى الخصم شخصياً، ولا يجوز توجيهها للنائب أو الوكيل إلا عن واقعة باشرها بنفسه بشرط أن تكون داخلة ضمن دائرة عمله، تطبيقاً لأحكام المادة 114 بينات. ]
( نقض سوري - رقم 318 - تاريخ 4 / 10 / 1964- مجلة القانون ص860 لعام 1964)
[ ـ إن الاجتهاد مستقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لنفي تقاضي فائدة فاحشة، والممنوع هو تحليف اليمين على نفي اعتياد الإقراض بالربا الفاحش.
ـ إن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن سائر البينات ومنها طلب إجراء الخبرة على الدفاتر. ]
( نقض سوري - رقم 321 - أساس 1492 - تاريخ 1 / 4 / 1976 – سجلات محكمة النقض )
[ ـ يجوز تحليف مدير الشركة اليمين الحاسمة على نفي العقد المراد الاستحلاف عليه، بشرط أن يكون هو الشريك العاقد وأن يكون العقد داخلاً ضمن السلطة المخولة له. ]
( نقض سوري - رقم 164 تاريخ 20 / 5 / 1954 سجلات محكمة النقض)
[ ـ استثنى القانون من حق توجيه اليمين الحاسمة حالة إثبات وجود عقد حتم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص ومراسيم خاصة ومنها قواعد التوكيل وأصول الوكالة. وعلى هذا فإن الحلف على التوكيل غير منتج ولا يحكم به على الناكل. ]
( نقض سوري - رقم 4886 - تاريخ 29 / 12 / 1963 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ إن اتفاق الطرفين في العقد على إسقاط حق المدين من توجيه اليمين الحاسمة ينطوي على حرمانه من وسيلة إثبات منحه إياها القانون قبل نشوء حقه باستعمالها. وبالتالي فإن هذا الإسقاط المسبق لا يحد من حقه بتوجيه اليمين بعد نشوء النزاع. ]
( نقض سوري - رقم 528 - أساس إيجارات 114- تاريخ 21 / 3 / 1978 - مجلة المحامون ص429 لعام 1978)
[ ـ تصحيح اسم طالب تحليف اليمين الحاسمة بعد قبول الخصم بالحلف لا يعتبر تعديلاً في صيغة اليمين، ولا يجيز لطالب اليمين الرجوع عنها. ]
( نقض سوري - رقم 653 - أساس 800 - تاريخ 1 / 5 / 1978 - مجلة المحامون ص219 لعام 1978)
[ ـ لا يجوز رد اليمين الحاسمة على الوزارة إذا كانت غير مبنية على علاقات شخصية بين طالب ردها وممثل هذه الوزارة. ]
( نقض سوري - رقم 234 - أساس إيجارات 6 - تاريخ 7 / 3 / 1976 - مجلة المحامون ص617 لعام 1976)
[ ـ لا يمكن تعليق توجيه اليمين الحاسمة على شرط أو توجيهها على سبيل الاستطراد. ]
( نقض سوري - رقم 404 - أساس إيجارات 435 - تاريخ 4 / 4 / 1976 - مجلة المحامون ص619 لعام 1976)
[ ـ إن اليمين الحاسمة بينة كسائر البينات ، يتوجب على صاحب المصلحة طرحها بتوجيهها لخصمه مصاغة ومن غير أي شرط. ]
( نقض سوري - رقم 329 - أساس 1300 - تاريخ 25 / 3 / 1984 - مجلة القانون ص813 لعام 1984)
[ ـ لئن كان من حق الخصم رد اليمين الحاسمة على من وجهها، إلا أن طلب من ردت هذه اليمين عليه حذف عبارة منها لا يعتبر قبولاً منه باليمين المردودة. وعلى هذا، فإن استمهال الوكيل لسؤال موكلته عما إذا كانت تحلف اليمين الموجهة أم تردها، إنما ينطوي على الرجوع عن رد اليمين الحاسمة، وهذا الأمر مقبول منه ما دام خصمه لم يبدي استعداده لحلف اليمين المردودة بل طلب تعديله.
ـ إذا أبدى الخصم استعداده لحلف اليمين الحاسمة التي ردها عليه خصمه، فإن هذا القبول ليس له أثر قانوني بعد أن رجع خصمه عن رد اليمين عليه قبل قبوله بها.
ـ تعتبر اليمين الحاسمة المردودة منعدمة الوجود بعد أن رجع الخصم عن توجيهها قبل أن يقبلها خصمه.
ـ يترتب على المحكمة أن تمارس صلاحياتها فتنظر في أمر تعديل صيغة اليمين بما يتوافق مع وقائع المديونية بالمبالغ المتعددة المعروضة من المدعي في الدعوى بحسب سبب ومنشأ كل مبلغ من المبالغ المدعى بها وبما يتوافق مع الصيغة التي رسمها قانون البينات. ]
( نقض سوري - رقم 1703 - أساس 3867 - تاريخ 21 / 9 / 1982 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ لمن وجه اليمين الحاسمة أن يعدل عن توجيهها قبل قبول الخصم بحلفها. وليس من الجائز توجيه اليمين الحاسمة حول نقطة من نقاط الخلاف، ما دام الخصم قد عدل عن توجيه اليمين بشأنها. ]
( نقض سوري - رقم 16 - أساس 317 - تاريخ 12 / 1 / 1965 - مجلة المحامون ص15 لعام 1965)
[ ـ إن استعداد الخصم لحلف اليمين الحاسمة لا يمنعه من العدول عن ذلك وطلب ردها على خصمه. ]
( نقض سوري - رقم 2296 - تاريخ 16 / 10 / 1966 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ لا يجوز للقاضي أن يقرر رد اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه بدون طلب من الخصم الموجهة إليه. ]
( نقض سوري - رقم 184 - تاريخ 26 / 3 / 1962 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ يتوجب تحليف من وجهت إليه اليمين الحاسمة ولو غاب من وجهها عن حضور جلسات المحاكمة بعد توجيهها، لأن غيابه لا يعتبر تسليماً منه بحق خصمه. ]
( نقض سوري - رقم 220 - تاريخ 30 / 4 / 1966 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ إن المحكمة لا تملك تغيير صيغة اليمين الحاسمة بما يؤثر في مدلولها ومعناها، لأن ذلك يعود لمن وجه اليمين دون غيره. ذلك أن تجاوز المحكمة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو إغفالها لواقعة منتجة طلب التحليف عليها تحل موجه اليمين من غرضه.
ـ إن المعنى القانوني لليمين الحاسمة هو تنازل عما عداها من البينات، مما لا يجوز معه توجيه اليمين استطراداً أو مع التحفظ. ]
( نقض سوري - رقم 881 - أساس 1188 - تاريخ 15/5/1995 - محامون ص867 لعام 1995)
[ توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ومن حق محكمة الموضوع تكييف صيغة اليمين حسبما يتراءى لها أنها متفقة ووقائع النزاع المطروح عليها. واليمين الحاسمة تحسم النزاع بالنسبة للواقعة التي انصبت عليها. ]
( نقض سوري - رقم 255 - أساس 611 - تاريخ 12/2/1996 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ يتوجب على المحكمة أن تتدخل في تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما ينسجم مع وقائع الدعوى، ومن ثم توجهها إلى الخصم الذي يتعين عليه حلفها أو ردها على خصمه، قبل أن تجنح إلى اعتباره ناكلاً عن حلفها. ]
( نقض سوري - رقم 684 - أساس 1832 - تاريخ 26 / 7 / 1975 - مجلة المحامون ص716 لعام 1975)
[ ـ إن امتناع المدعي عن حلف اليمين الحاسمة غير المتفقة مع وقائع الدعوى لا يعتبر نكولاً عن الحلف، ولو كانت هذه اليمين مصورة من قبل المحكمة.
ـ من حق محكمة الموضوع تعديل اليمين المصورة من قبلها إن اقتنعت باعتراض المدعي، ولا تثريب عليها في ذلك ما دام القانون أوجب عليها أن تكون اليمين الحاسمة متفقة مع واقع النزاع، وما دامت المحكمة تملك حق تعديل قراراتها التحضيرية. ]
( نقض سوري - رقم 1315 - أساس 1811 - تاريخ 17 / 6 / 1982 - مجلة القانون ص286 لعام 1982)
[ ـ إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغتها لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها، ذلك لأن المشرع أعطى المحكمة حق تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي يصورها طالب التحليف. فإذا وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمه، فتعتبر الصيغة التي اعتمدتها وأعدتها المحكمة ملزمة لطالب التحليف وكأنها صادرة عنه، ويمنع عليه بالتالي الرجوع عنها والتمسك بالبينات الأخرى. ]
( نقض سوري - رقم 926 - أساس 2090 - تاريخ 7 / 6 / 1984 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بذمته على الواقعة المطلوب الحلف عليها، عملاً بالمادة 118 بينات. وإن استجابة المحكمة لطلب التعديل، ليس من شأنها أن تحل موجه اليمين من عرضه، أو أن تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة. كل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة. ]
( نقض سوري - رقم 2142 - أساس 1835 - تاريخ 14 / 11 / 1983 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المعدلة، رغم عدم قبول موجهها بهذا التعديل، يعطي صاحبها حق الطعن في توجيهها.
ـ إن تعديل صيغة اليمين الحاسمة وعدم إقرار المدعي للصيغة المعدلة، يجيز له سحب اليمين حتى لو قبل من وجهت إليه اليمين حلفها بالصورة المعدلة، ما دام أن المدعى عليها لم يسبق لها وأن قبلت اليمين التي وجهها إليها المدعي قبل مطالبتها بتعديل صيغتها. ]
( نقض سوري - رقم 937 - أساس 1447 - تاريخ 7 / 10 / 1985 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ قبول الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل الصيغة وإذا عدلتها المحكمة بما يتناسب مع الوقائع لزمت. أما إذا كان التعديل لا يتفق مع الوقائع، لم تلزم من وجهها. ]
( نقض سوري - رقم 879 - أساس 1979- تاريخ 14 / 10 / 1971 - مجلة المحامون ص371 لعام 1971)
[ ـ إذا عدلت المحكمة اليمين الحاسمة بالصيغة الملائمة لواقعة النزاع بحيث أتت حاسمة له، يغدو هذا التعديل ممارسة لحق المحكمة القانوني في تحديد الصيغة الملائمة لواقعة النزاع.
ـ إذا قبل الخصم الحلف، ولو كان هذا القبول مقترناً بطلب التعديل لتكون منتجة في الإثبات، امتنع على الخصم الذي وجه اليمين أن يرجع في ذلك.
ـ إذا حصل الحلف انتهى الأمر وانحسم النزاع نهائياً. وليس لمن وجه اليمين أن يعود إلى مخاصمة الحالف بأي شكل آخر استناداً على أي دليل، بحسبان أن التكليف باليمين الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف عليها. ]
( نقض سوري - رقم 403 - أساس 147 - تاريخ 15 / 3 / 1983 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ إذا غاب من ردت عليه اليمين الحاسمة عن المحاكمة قبل تصوير اليمين المردودة وقبل صدور قرار من المحكمة بتوجيهها، فلا يعتبر هذا الغائب ناكلاً عن الحلف. ومن ثم كان يتوجب تبليغه اليمين المردودة. ]
( نقض سوري - رقم 132 - تاريخ 12 / 3 / 1967 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ إذا وجهت اليمين الحاسمة إلى عدد من الأشخاص يشكلون الفريق المدعي وقبلها هذا الفريق ومن ثم حلفها بعضهم وغاب آخر لمعذرة مشروعة، فلا يوجد ما يمنع هذا الغائب من حلفها فيما بعد. ]
( نقض سوري - رقم 38 - تاريخ 28 / 1 / 1970 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ إن تغيب طلب التحليف عن حضور المحكمة قبل تصوير اليمين الحاسمة التي وجهها يؤدي إلى استبعاد هذه اليمين. ]
( نقض سوري - رقم 59 - تاريخ 29 / 1 / 1963 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ إذا وجهت اليمين الحاسمة إلى الشركاء المتضامنين جميعاً، فحلف بعضهم ونكل البعض الآخر، فمن نكل يضار بنكوله ولا يستفيد من حلف الآخرين. ]
( نقض سوري - رقم 728 - تاريخ 27 / 9 / 1969 - سجلات محكمة النقض)
[ ـ لا يجوز بعد حلف اليمين الحاسمة استنتاج أدلة أو قرائن من فحواها خلافاً لأثرها. ]
( نقض سوري - رقم 704 - أساس إيجارات 662- تاريخ 25 / 4 / 1977 - مجلة المحامون ص280 لعام 1977)
[ ـ اليمين الحاسمة ملك للمتداعين يوجهها أحدهما للآخر حسماً للنزاع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. وهي بمقتضى المادة 120 بينات تنازل عمن سواها من البينات. ولا يجوز توجيهها معلقة على شرط ويعتبر توجيهها تنازلاً عما سبقها من دفوع. ]
( نقض سوري - رقم 1118 - أساس 3841 - تاريخ 29 / 7 / 1986 - مجلة المحامون ص195 لعام 1986)
[ ـ إن المدلول القانوني لليمين الحاسمة هو تنازل عما عداها من البينات، مما لا يجوز توجيهها استطراداً ومع التحفظ. ]
( نقض سوري - رقم 2408 - أساس 1479 - تاريخ 19 / 12 / 1983 - مجلة المحامون ص539 لعام 1984)
[ ـ إن تحليف اليمين الحاسمة، تنفيذاً لقرار قضائي، لا يفسر بالتنازل عن الإثبات بالبينات الأخرى، لأن معنى التنازل يكون بطلب التحليف الصادر عفواً لا تنفيذاً لقرار قضائي يبعد فكرة التنازل. ]
( نقض سوري - رقم أساس 4175 - تاريخ 24 / 11 / 1955 - مجلة القانون ص29 لعام 1955)
[ ـ إذا حصل حلف اليمين الحاسمة، انتهى الأمر وانحسم النزاع نهائياً، وليس لمن وجه اليمين أن يعود إلى مخاصمة الحالف بأي شكل كان واستناداً على أي دليل، بحسبان التكليف باليمين الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف عليها. ]
( نقض سوري - رقم 403 - أساس 147 - تاريخ 15 / 3 / 1983 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن أثر اليمين الحاسمة ينحصر بالواقعة التي جرى التحليف عليها، ولا يتعداه إلى غيرها من الوقائع والدفوع الواردة في الدعوى. ]
( نقض سوري - رقم 827 - تاريخ 28 / 10 / 1960 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن الطلبات أو البينات التي يقدمها موجه اليمين الحاسمة بعد حلفها تصبح غير مقبولة. ]
( نقض سوري - رقم 81 - تاريخ 20 / 2 / 1965 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن حلف اليمين الحاسمة يمنع طالب التحليف من تقديم البينات على دعواه التي حسمتها اليمين، ولكنه لا يمنع من الإقرار بالحق. ]
( نقض سوري - رقم 331 - تاريخ 10 / 9 / 1963 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن اليمين الحاسمة تنازل عن غيرها من البينات، وطلب التحليف إقرار بالعجز عن إثبات الحق بالنسبة للواقعة التي ترد عليها اليمين. ]
( نقض سوري - رقم 51 - تاريخ 10 / 3 / 1951- سجلات محكمة النقض )
[ ـ باعتبار أن توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلاً عن سواها من البينات ووسائل الثبوت، فإن التحفظ القائم قبل توجيهها لا ينتقص من أثر هذه اليمين. ]
( نقض سوري - رقم 867 - تاريخ 12 / 12 / 1960 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إن توجيه اليمين الحاسمة دون أي تحفظ يحول دون الاستمساك بأية أدلة أخرى. ]
( نقض سوري - رقم 217 - تاريخ 27 / 5 / 1959 - سجلات محكمة النقض )
[ ـ إذا ادعي بأن من حلف اليمين الحاسمة أقر بعدها بأنه لم يحلفها على الوجه المبين بالضبط، فإن طلب إثبات ذلك يكون طلباً لإثبات كذبها لا إقراراً بحق مستقل وهو ممنوع قانوناً.
ـ متى كان الإقرار المدعى صدوره بعد حلف اليمين منصباً على واقعة كذب اليمين، فإن طلب إثبات هذا الكذب في اليمين هو طلب غير جائز ولا جائز سماعه. ]
( نقض سوري - رقم 513 - أساس 1658 - تاريخ 25 / 8 / 1970 - مجلة المحامون ص443 لعام 1970)






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
اليمين الحاسمة إبراهيم حميدي محمود أبحاث في قانون البينات 0 02-05-2010 04:56 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
تبليغ وتبلغ اليمين الحاسمة _ تعليق على اجتهاد أمير تريسي تعليق على اجتهاد 0 21-01-2007 12:50 AM


الساعة الآن 07:38 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع