منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3738 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-01-2016, 10:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد

القانون رقم4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام.
وفيما يلي نص القانون: القانون رقم (4)رئيس الجمهورية...بناء على أحكام الدستور.....وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/.. يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والفئات الواردة في الفقرتين/ د / هـ/ من المادة /2/ من هذا القانون من الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74-77 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة/2/.. يستفيد من أحكام هذا القانون:
أ/ أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الإعفاء المحددة بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية.
ب/ أصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الإصابة إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
ج/ أصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء.. ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم.
د/ أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
هـ/ العمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض المتأخرون عن سداد المبالغ المترتبة عليهم “تقسيطا أو نقدا” بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
المادة /3/.. لا يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أصحاب الأعمال الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة/4/.. يجب على أصحاب الأعمال المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولا يعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد صدور هذا القانون.
المادة/5/.. تقوم اللجنة المختصة في وزارة العمل المشكلة تنفيذا لأحكام المادة /225/ من قانون العمل رقم (17) لعام 2010 بالنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة العمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بالاستمارة رقم /4/ المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا القانون.
المادة/6/.. لا ترد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا القانون.
المادة/7/.. لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل أصحاب الأعمال بقيمة المطالبة الشهرية سدادا عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى أصحاب الأعمال تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الاعفاء حتى يستفيدوا من احكام هذا القانون.
المادة/8/.. يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها فقط.
المادة/9/.. يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة/10/.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق26-3-1437 هجري الموافق 6-1-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن اليمين المحامية لما وراق أهم الاجتهادات القضائية السورية 5 21-11-2011 06:13 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM
قانون انشاء مؤسسة نقد البحرين رقم 23 لسنة 1973 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 19-11-2004 04:57 AM


الساعة الآن 03:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع