![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() الغرفـة الجمركيــة 390 القضية : 445 أساس لعام 2010 قــرار : 1366 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : مخالفة – تسوية . يجوز إجراء التسوية مع الجمارك ما لم يصدر قرار باتّ في القضية . في أسباب طعن شركة النقل العربية : 1 – إن التسوية جائزة مع الجمارك طالما لم يفصل القضاء بالدعوى بقرار مبرم . 2 – وقد تمت التسوية أصولاً ... والمحكمة سهت عن البحث في الكتاب الصادر عن إدارة الجمارك والمتضمن كفّ الملاحقة الصادر عن الجمارك باللاذقية بتاريخ 17/6/2007م . في البحث بالطعن : حيث إنّ الجهة الطاعنة أبرزت كتاباً صادراً عن مديرية جمارك اللاذقية برقم 527 ق/2001 وأرفقته بلائحة الاستئناف يتضمّن ما يشعر أن الجهة الطاعنة أجرت التسوية مع إدارة الجمارك على المخالفة موضوع الدعوى . وحيث إنّه يجوز إجراء التسوية مع الجمارك طالما لم يصدر قراراً مبرماً يبت بالقضية . ومن ثم يتوجّب على المحكمة أن تضع التسوية موضع البحث مع أطراف الدعوى وبعدها تقول كلمتها الأخيرة بالموضوع . وعليه تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 391 القضية : 1331 أساس لعام 2010 قــرار : 1438 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – حكم – عدم صدوره بجلسة علنية . عدم صدور الحكم بجلسة علنية يوجب النقض . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 3 – والقرار في غير محلّه مما يقضي نقضه . البحث بالطعن : حيث إنّ المحكمة لم تفتح الجلسة التي تمّ بها النطق بالحكم وبالتالي فالحكم لم يصدر بجلسة علنية ، وهذا يخالف النص النافذ مما يقضي نقض القرار . لذلك تقرر بالاتفاق : – قبول الطعن ونقض القرار شكلاً . ♦ 392 القضية : 1332 أساس لعام 2010 قــرار : 1439 لعام 2010 تاريخ : 18/4/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – مسودة حكم – عدم توقيعها من أحد المستشارين . عدم توقيع مسودة القرار من أحد مستشاري المحكمة مخالف للقانون ومستوجب للنقض . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 3 – والخبرة الجارية على السيارة بغير محلها . 4 – والمحكمة أخطأت في التطبيق القانوني مما يقضي نقض القرار . البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لسيارة سياحية . ومن حيث إنّ المحكمة قررت إجراء الخبرة على السيارة بمعرفة خبير وبكافة هيئتها حيث لم يفوض أحد مستشاري المحكمة لإجراء الخبرة وقد جرت الخبرة من قبل اثنين فقط من أعضاء المحكمة . ومن حيث إنّ مسودة القرار لم توقع من أحد مستشاري المحكمة وبالتالي يكون القرار قد صدر عن الاثنين فقط وهذا مخالف للقانون . وبالتالي فالقرار جاء خلافاً للأصول وعلى نحو تردّ عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : – قبول الطعن ونقض القرار شكلاً . ♦ 393 القضية : 1535 أساس لعام 2010 قــرار : 1721 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : بينات – خبرة – عدم قيام المحكمة بتنظيم الضبط بها . عدم تنظيم المحكمة ضبطاً بالخبرة يجعلها باطلة لعدم بيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً. 2 – الناقل لم يتحفّظ في وثيقة الشحن . 3 – الخبرة غير صحيحة . في مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة كما هو ثابت في أوراق هذه الدعوى هي نقص مانيفست . وبعد الاطلاع على كافة الأوراق المبرزة تبيّن أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على الخبرة للوصول إلى النتيجة التي توصّلت إليها إلا أنّ تلك الخبرة تعتبر باطلة لأنّ المحكمة لم تنظم ضبطاً بالخبرة لبيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها وطالما لم تفعل مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن الوارد في لائحة الطعن مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة (الجمارك) بإثارتها مجدداً أمام المحكمة . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 394 القضية : 1540 أساس لعام 2010 قــرار : 1726 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد . المبدأ : أصول – تمثيل – نظام عام . صحة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 2 – الجهة المطعون ضدها لم تنفي المخالفة . 3 – شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة والباخرة . 4 – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة . في مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي نقص مانيفست . وبعد الاطلاع تبيّن أنّ القرار رقم 11 تاريخ 26/3/2007 الصادر عن فرع نقابة المحامين باللاذقية المبرز لا يجعل تمثيل الأستاذ إيلي قانونياً للجهة المستأنف عليها لأنّ المادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 تنص على الحالة المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ولتلافي الضرر الذي قد يقع في مثل تلك الحالة وواقع الدعوى ليس من هذا القبيل . وحيث إنّ صحّة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً / المادة 16 أصول مدنية / مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه مع الاحتفاظ بحقّ الجهة الطاعنة بإثارة أسباب طعنها من جديد أمام المحكمة . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 395 القضية : 1555 أساس لعام 2010 قــرار : 1728 لعام 2010 تاريخ : 9/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع . تقدير الوقائع ووزن الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام التقدير غير مخالف لقواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده . أسباب الطعن : 1 – القرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع ولم يرد عليها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المرفق والذي لم يثبت تزويره . 3 – لا صحّة لشهادة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى . 4 – كان على المحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة . النظر بالطعن : حيث إنّ المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وضعها الاقتصادي محصور . وحيث إنّ المطعون ضدّه أنكر المخالفة المنسوبة إليه . وحيث إنّ القرار المطعون فيه انتهى على عدم مساءلة المطعون ضده بحسبان أنّ الشهود أثبتوا أنّ المطعون ضده لا يملك دراجة نارية . وحيث إنّ تقدير الوقائع ووزن الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع طالما أنّ هذا التقدير لا يخالف قواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده . وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى قرار في محله القانوني وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 396 القضية : 1323 أساس لعام 2010 قــرار : 1880 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : سيارة – سرقة – يمنع من إخراجها خارج القطر . سرقة السيارة يشكل قوة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر . أسباب الطعن : 1 – خالف القرار نص المادة 94 أصول مدنية . 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 3 – الادعاء بالسرقة ليس إلا وسيلة للتخلص من المسؤولية . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد . وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة تبين أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت موضوع الدعوى معالجة صحيحة ووفقاً لأحكام القانون بعد أن أوضحت بأن السيارة قد سرقت وهذا الأمر يشكل قوّة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر وعلى اعتبار أنّ المحكمة قد اعتمدت على الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشارت إليها في متن قرارها وعلى ضوء ما تقدّم أن ما توصلت إليها جاء بمحله القانوني مما يتعيّن في هذه الحالة ردّ الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : – رد الطعن موضوعاً . ♦ 397 القضية : 1340 أساس لعام 2010 قــرار : 1881 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – طعن – عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته . عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته يوجب النقض لأنهما من الوثائق الجوهرية المتعلقة بالقرار المطعون فيه . أسباب الطعن : 1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم . 2 – الإقرار حجة على المقر . 3 – المخالفة الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات . 4 – مسؤولية الناقل مفترضة . 5 – المصادرة تمّت في نطاق الحرم الجمركي . 6 – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي التصدير تهريباً لمادة المازوت . وبعد الاطلاع تبيّن أنّه لم يرفق بالملف الاستئنافي مسودة قرار محكمة الدرجة الأولى ولا مبيضة وهاتين الوثيقتين من الوثائق الجوهرية ومتعلقتين بالقرار المطعون فيه وبالتالي لم تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية كاملة والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاتفاق : – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 398 القضية : 1414 أساس لعام 2010 قــرار : 1886 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – استئناف – خارج المدة – الرد شكلاً . وقوع الاستئناف خارج المدة القانونية يقتضي رده شكلاً ونقض القرار لهذه الناحية . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – والاستئناف واقع خارج المدّة القانونية بالنسبة للمطعون ضدهم . 4 – والقرار بغير محله مما يقضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة . وقد قضت المحكمة برد الدعوى عن المخلص الجمركي جرجس وبمساءلة المطعون ضدهما أحمد وإياد عن التأخير في تسديد البيان . بذلك طعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ المطعون ضده أحمد تبلغ موعد المحاكمة وحضر بجلسة 24/9/2006 واستأنف القرار بتاريخ 18/12/2007 فيكون الاستئناف خارج المدة القانونية مما يقضي رفضه شكلاً ونقض القرار لهذه الناحية . ومن حيث إنّ البيان الذي تقدم به المستأنف المطعون ضده أحمد والصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بلبنان تضمن معلومات عن البيان ب1 برقم 46053 والمنظم من قبل المخلص الجمركي فؤاد ليس مراد وليس جرجي وإن ورود أن الموضوع بيانين بـ 130/6 – 132 لا رابطة بينهما وبين البيان ب1 آنف الذكر كما أنّ السيارة تحمل رقم هيكل واحد والبيان تضمن رقم هيكل لكل سيارة وأنّ البيان نظم لحساب مضر وليس لحساب إياد وحيد وبالتالي فالمعلومات الواردة بالوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بلبنان تحمل معلومات مغايرة ومتناقضة ولا تصلح أن تكون مستنداً للحكم ومن ثم فالقرار الذي اعتمدها في غير محله وقد نالت منه أسباب الطعن . – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 399 القضية : 1798 أساس لعام 2010 قــرار : 1908 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – خلاف بين جهتين من القطاع العام – اختصاص القضاء الإداري . النظر في الخلاف الناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام هو من اختصاص القضاء الإداري . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – والاختصاص للقضاء الجمركي كون الخلاف ناشئ عن تطبيق قانون الجمارك . 4 – القرار المطعون فيه بغير محله مما يقضي نقضه. في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً . وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الاختصاص . فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ الخلاف ناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام وبالتالي فالاختصاص معقود للقضاء الإداري . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها فجاء قرارها في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : – رفض الطعن موضوعاً . ♦ 400 القضية : 1801 أساس لعام 2010 قــرار : 1910 لعام 2010 تاريخ : 16/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : غرامة – الحكم بين حديها . للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها في ذلك . أسباب الطعن : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – ولم تبرر الجهة المطعون ضدها النقص في حجم الخشب . 4 – لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة . 5 – القرار المطعون فيه بغير محله مما يقضي نقضه. في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة مانيفست وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة . فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المحكمة تحققت من المخالفة وفرضت الغرامة المتوجبة قانوناً . ومن حيث إنّ المحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك . ومن حيث إنّ أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني . وعليه تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 401 القضية : 17 أساس لعام 2010 قــرار : 2059 لعام 2010 تاريخ : 30/5/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : تهريب – استيراد – تصدير – لا يفترض افتراضاً . التصدير تهريباً وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة قاطعة على ذلك . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . 3 – وقد أحسنت المحكمة تطبيقها القانوني لجهة ثبوت المخالفة إلا أنها لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة مما يقتضي نقض القرار . في أسباب طعن المدعى عليهم عبد العزيز ... ومحمود ... : أخطأت المحكمة في استخلاص النتائج من الأدلة بعد أن ثبت شراؤها من السوق الداخلية وقد أكّدت الخبرة ذلك والقرار في غير محله مما يقضي نقضه . في البحث بالطعنين : حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليهما الطاعنان هي التصدير تهريباً لمادة الشاي . وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة . ولعدم قناعتهما وكذلك قناعة إدارة الجمارك بالقرار . فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليهما بذلك مما يقضي رفض طعن الجمارك . ومن حيث إنّ مادة الشاي المصادرة ثبت فنياً وبواسطة الخبرة أنها من ضمن القطر وأنها نظامية . ومن حيث إنّ المصادرة تمّت ضمن مدينة حلب. ومن حيث إنّ التصدير تهريباً وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضاً ولا بدّ من قيام أدلّة قاطعة على ذلك وإنّ القول بأنّ المدعى عليهما كانا ينويان التهريب لا يشكّل دليلاً قاطعاً لا يرقى إليه الشكّ والذي تبنى عليه الأحكام . ومن حيث إنّه وإن كان للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أنّ ذلك ليس حقاً مطلقاً بل مقيداً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . ومن حيث إنّ المحكمة لم ترد على كافة الدفوع مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه وهذا ... للأطراف تقدير الدفوع مجدداً على ضوء ما تقدم بيانه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعاً . 2 – قبول طعن المدعى عليهما عبد العزيز ومحمود موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 402 القضية : 1480 أساس لعام 2010 قــرار : 2266 لعام 2010 تاريخ : 13/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – دعوى جزائية – تأييد قرار قطعي . إن مجرد الادعاء جزائياً لا يعني ثبوت الواقعة ولا بد من أن تتأيد بقرار قطعي . في أسباب طعن الجمارك : 1 – لم تتبع المحكمة القرار الناقض . 2 – وإن رد الدعوى عن المدعى عليه أحمد مخالف لما هو ثابت بملف الدعوى كونه مستفيداً من إدخال البضاعة . مما يقتضي نقض الموضوع المطعون فيه لهذه الناحية وإجراء المقتضى أصولاً . في أسباب طعن أحمد ... : لقد ردّت المحكمة الجمركية ردّ الدعوى . وإنّ تقرير الهيئة المركزية لا يكفي لثبوت التزوير ولا بدّ من وجود الوثيقة المزورة والبضاعة أخرجت من النافذة الجمركية ودفعت الرسوم المتوجِّبة باعتبار الاستيراد تمّ بشكل نظامي . لذلك فالقرار في غير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : من حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً بموجب وثائق مزورة وقد قضت المحكمة بمساءلة أحمد عن المخالفة ورد الدعوى عن الآخرين . ولعدم قناعة أحمد وإدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ الادعاء نظّم سنداً لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولم ينظم بناء على المعاينة والمشاهدة . ومن حيث إنّ البضاعة وضعت بالاستهلاك المحلي بعد أن جرى تخليصها ودفع رسومها وبإشراف الجمارك . ومن حيث إنّ عبء إثبات التزوير بالوثائق يقع على عاتق الجهة المدعية . ومن حيث إنّه لا يوجد بأوراق الدعوى ما يشير إلى ثبوت التزوير . ومن حيث إنّ القرار المطعون فيه جاء بغير محله وقد نالت منه أسباب طعن الطاعن أحمد في حين جاء طعن إدارة الجمارك يخلو من المستند القانوني . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض طعن الجمارك موضوعاً . 2 – قبول طعن المدعى عليه أحمد ... موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه بمواجهته . ♦ 403 القضية : 2610 أساس لعام 2010 قــرار : 2285 لعام 2010 تاريخ : 13/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : أصول – ضبط المصادرة – خلو ملف الادعاء منه . خلو أوراق الملف من ضبط المصادرة يجعل أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل . أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – وإنّ ما جاء بمخالفة رئيس المحكمة هو الصحيح . 4 – وقد أخطأت المحكمة بالتطبيق القانوني . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي التصدير تهريباً لمادة المازوت . وقد قضت المحكمة بمساءلة المطعون ضده خالد فهد النجم وردّ الدعوى عن باقي المطعون ضدهم فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية. ومن حيث إنّ لا رقابة عليها ذلك طالما كان استدلالها سليماً وله ما يؤيده بأوراق الدعوى . ومن حيث إنّ أوراق الملف تخلو مما يشير إلى تنظيم ضبط بالمصادرة سواء كان ذلك من قبل الدورية الأمنية التي ادّعت بالمصادرة أو من قبل الجهة المدعية إدارة الجمارك وبذلك تغدو أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 404 القضية : 2484 أساس لعام 2010 قــرار : 2381 لعام 2010 تاريخ : 2/6/2010 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد . المبدأ : تهريب – لا يفترض افتراضاً . التهريب لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة عليه . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي اقترن بالمصادرة . 3 – والقرار بغير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من البطاطا . وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت. فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها . ومن حيث إنّ مصادرة المادة موضوع الدعوى تمّت ضمن القطر . ومن حيث إنّ المطعون ضدهم أنكروا أنها أجنبية أو مهربة إنّما هي سورية المنشأ ومن إحدى المزارع . ومن حيث إنّ ما جاء بالملف لا يثبت ولا يؤيد أن البطاطا المصادرة أجنبية المنشأ وأن ذلك يقع على عاتق الجهة المدعية . ومن حيث إنّ التهريب لا يفترض افتراضاً ولابدّ من قيام أدلة قاطعة على ذلك . ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 405 القضية : 338 أساس لعام 2009 قــرار : 548 لعام 2009 تاريخ : 15/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : غرامة – الحكم بين حديها – تقدير المحكمة . للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك . في أسباب طعن الجمارك : – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - وقد أحسنت عندما قضت بثبوت المخالفة لكنها أخطأت بتطبيق القانون إذ لم تحكم وفق الادعاء وبالتكافل والتضامن بحقّ المطعون ضدهما . في أسباب طعن المدعى عليه خالد ... : - لم تستجب المحكمة للطلب بسماع الشهود . - ولم يضبط مع الطاعن أية مادة . - كما لم تأخذ المحكمة بالدفوع مما يقتضي نقض القرار . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً . وقد قضت المحكمة بمساءلتهما عن المخالفة لكل منهما . ولعدم قناعة إدارة الجمارك والمدعى عليه خالد ... بالقرار فقد طعنا به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ للمحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك مما يقتضي رفض طعن الجمارك لهذه الناحية . ومن حيث إن المحكمة تحقّقت من المخالفة وفرضت الغرامة المتوجّبة قانوناً فجاء القرار جامعاً لأوجه استشهاده بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن بعد أن ناقشت المحكمة الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً وإعادة الملف إلى مرجعه . 406 القضية : 397 أساس لعام 2009 قــرار : 572 لعام 2009 تاريخ : 15/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : أصول – خصومة – صحة – نظام عام . صحة الخصومة من النظام العام . في أسباب الطعن : 1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم واعتراف المدعى عليهم بتفاصيل العمليات التهريبية . 2 – لم يثبت الإكراه بأي دليل . 3 – تثبت المخالفات الجمركية بموجب كافة وسائل الإثبات . مناقشة أسباب الطعن : حيث إنّ المخالفة هي الاستيراد تهريباً لمادة الدخان ومقدارها ألف وخمسمائة كروز من الدخان الأجنبي وهي ناجية من الحجز . وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة وأسباب الطعن المثارة تبيّن أنّ المطعون ضده محمد بتاريخ الواقعة لم يبلغ السنّ القانوني وبالتالي كان يجب محاكمته ومعه وليه علي وذلك وفق الأصول القانونية . وحيث إنّ صحّة الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها في أية مرحلة لذلك مما يتعين نقض القرار المطعون فيه ونقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحقّ لجهة الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمة ونتيجة لما ذكر مقدماً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار المطعون فيه شكلاً . ♦ 407 القضية : 389 أساس لعام 2009 قــرار : 641 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بينات – إقرار في ضبط الأمن – ليس بالإقرار القضائي . الإقرار في ضبط الأمن ليس إقراراً قضائياً ومن حق المحكمة تقدير قوته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل بالرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2 – أخطأت المحكمة بقرارها حينما اعتبرت أنّ إقرار المدعى عليه بضبط جاء نتيجة الضغط والتعذيب والمدعى عليه لم يثبت ذلك . 3 – المحكمة أخطأت في قرارها لأنّها لم ... الاستدلال والمخالفة تطالها المادة 265 جمارك مما يتوجّب نقض القرار . في الرد على أسباب الطعن : لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لأغنام عراقية وقدّرت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافاً فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه . ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقع القضية وناقشت أدلتها وردّت على دفوع الطرفين وعلّلت النتيجة التي توصّلت إليها تعليلاً سائغاً ومقبولاً بردّ الدعوى لأنّ الإقرار في ضبط الأمن ليس إقراراً قضائياً ومن حقّ محكمة الموضوع تقدير قوّته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل بالرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها . ومن حيث إنّ الجهة المدعية لم تحجز أية بضاعة مع المدعى عليه كما أنّ محكمة الموضوع قد اقتنعت بعدم صحّة المخالفة وبنت قناعتها على حسن الاستدلال وسلامة التقدير مما يجعل القرار في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض طعن الجمارك موضوعاً . ♦ 408 القضية : 426 أساس لعام 2009 قــرار : 652 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بينات – تقدير محكمة الموضوع . لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والموازنة بينها ولا رقابة عليها في ذلك . في أسباب طعن الجمارك : 1 – القرار لم يرد على الدفوع ولم يناقشها . 2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً . 3 – ولا يكفي الرجوع عن الأقوال التي وردت بأقوالهما بالضبط وأن المخالفة الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات . 4 – والقرار في غير محلّه مما يقضي نقضه . في البحث بالطعن : من حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لأغنام وعجول عراقية وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت . ومن حيث إنّ المحكمة أحاطت بوقائع القضية وناقشت الأدلة بشكل كافٍ وسليم وبيّنت أن المطعون ضده جمال قد أنكر ما أسند إليه أمام القضاء وتراجع عن أقواله أمام عناصر الأمن مع أن الضبط المنظم بالواقعة لم يقترن بالمصادرة . ومن حيث إنّ لمحكمة الموضوع الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأنه لا رقابة عليها بذلك . ومن حيث إنّ أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض طعن الجمارك موضوعاً . ♦ 409 القضية : 618 أساس لعام 2009 قــرار : 678 لعام 2009 تاريخ : 22/3/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : تهريب – اقتناء المواد المسموح باستيرادها – ليس قرينة عليه . اقتناء المواد المسموح باستيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من إضافة الدليل على ذلك . في أسباب طعن المدعى عليه محمد ... : - أنكر الطاعن ما أسند إليه بفرع التحقيق العسكري وأنه لا علاقة له بالمصادرة . - وإنّ البضائع المسموح استيرادها يقع إثبات تهريبها على الجمارك . - وإنّ الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وما يثبت فنياً لا يجوز نقضه إلا فنياً . - وقد التفتت المحكمة عن الفواتير والبيانات الجمركية المحفوظة بإدارة الجمارك . والمحكمة أخطأت بتطبيق القانون مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن هي الاستيراد تهريباً لإطارات وقطع تبديلية مستعملة والتصدير تهريباً لمادة المازوت وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى عنه لجهة تهريب المازوت ومساءلته لجهة تهريب الإطارات وقطع التبديل المستعملة ولعدم قناعته بالقرار فقد طعن به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المصادرة تمّت من قبل عناصر الأمن المختلفة المواد آنفة الذكر ضمن محطة المحروقات العائدة للطاعن وبموقع خارج النطاق الجمركي ومن حيث إنّ المحكمة الجمركية أجرت الكشف على المواد المهرّبة (إطارات وقطع تبديل) سنداً للوثائق التي أبرزها الطاعن وإن ممثل إدارة الجمارك لم يعترض على صور الوثائق كما أن الطرفين لم يتفقا على الخبير وكان للمحكمة أن تسمي خبيراً وبذلك تكون الخبرة قد جرت وفق الأصول على ضوء النصّ القانوني النافذ وخلافاً لما جاء بالقرار المطعون فيه لهذه الناحية . ومن حيث إنّ كتاب وزير الاقتصاد رقم (2100/ خ.م) تاريخ 31/4/2008 يشير إلى أنّ البضاعة المصادرة من النوع المسموح استيرادها وخلافاً للادعاء وما جاء بالقرار المطعون فيه . ومن حيث إنّ مجرّد الورود بالملف أن البضاعة ممنوعة لا يكفي ولا بد من بيان المؤيد القانوني وعلى ذلك جاء نصّ المادة الأولى من قانون الجمارك « ومن حيث إنّ اقتناء المواد المسموح استيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من إضافة الدليل على ذلك ». ومن حيث إنّ المحكمة عالجت القضية بخلاف ما تقدم فيكون قرارها في غير محله وعلى نحو ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . ♦ 410 القضية : 86 أساس لعام 2009 قــرار : 1030 لعام 2009 تاريخ : 13/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بضاعة – خروجها خارج القطر . خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك . في أسباب طعن الجمارك : – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . - ولم تناقش المحكمة الدفوع بخصوص الخبرة. - والقرار في غير محله مما يتوجّب نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لمواد مختلفة وقد قضت المحكمة بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى عن المطعون ضده محمد ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ أوراق الدعوى تشير إلى مصادرة المواد موضوع الدعوى أثناء خروجها من القطر بسيارة عراقية وقد ادعت الجمارك باستيرادها تهريباً وبتصديرها تهريباً بعد أن سئل سائق الباص وأصحاب البضاعة إن كان لديهم ما يعرفون عنه فأجابوا بالنفي وبالتفتيش عثر على المواد المهرّبة . ومن حيث إنّ خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك وهذا ما يفتقر إليه الملف . ومن حيث إنّ المحكمة عالجت القضية على أنّ المواد المصادرة مستوردة بشكل نظامي وفاتها أن تبحث في الشق الثاني من الادعاء وهو التصدير تهريباً وبالتالي فقد جاء القرار قبل أوانه وقد نالت منه أسباب الطعن. وعليه تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار بمواجهة المدعى عليه محمد ... ♦ 411 القضية : 733 أساس لعام 2009 قــرار : 1286 لعام 2009 تاريخ : 20/4/2009 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : كفالة – مسؤولية . الكفيل مسؤول في حدود كفالته . في أسباب طعن الجمارك : – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . - والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . - وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على أحكام المادة 178 جمارك وهي لا تنطبق على الواقعة وبالتالي فالقرار بغير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد ودفع الرسم المتوجب لإدخال عفش منزلي . وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت. ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنّ المحكمة الجمركية قضت بمساءلة المطعون ضدهما عن المخالفة في حين قبلت المحكمة المطعون بقرارها استئناف الكفيل محمد نادر وردّت الدعوى . ومن حيث إنّ رد الدعوى جاء مطلقاً بحيث سجل الادعاء كما جاء . وحيث إنّ الادعاء جاء بحق المطعون ضدهما معاً وهذا ما لم تلحظه المحكمة يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تلحظ أنّ الكفيل مسؤول في حدود كفالته كما إنّ إدخال الأثاث المنزلي المستعمل هو للسوريين المقيمين خارج القطر في حين أنّ المستورد هو لبناني الجنسية . ومن حيث إنّ القرار على نحو ما تقدّم بيانه جاء سابقاً لأوانه وقد نالت منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . غرفـة الإحالــة 412 قرار : 2258 لعام 2009 تاريخ : 13/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : عقوبات – نية – عنصر خاص – لا بد من إقامة الدليل عليه . النية عنصر خاص ، ولا بد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 176/104 تاريخ 3/3/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3161 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه انتهى بقراره لفسخ قرار قاضي التحقيق في بانياس المتضمن توصيف فعل الطاعن بجنحة الإيذاء قصداً واتهام الطاعن بجناية الشروع الناقص بالقتل . وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القصد الجرمي في جريمة القتل والشروع فيه من الجرائم التي ينبغي توافر أركانه والتحدث عنها بصورة واضحة وإن النية عنصر خاص ولا بد من إقامة الدليل على أن الفاعل قصد من ارتكاب الفعل إزهاق روح المعتدى عليه وهذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل مما يتعين معه إقامة الدليل والتحدث عن ذلك بصورة واضحة . وحيث إن القرار المطعون جاء قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه وذلك على ضوء التقارير الطبية للمصابين علي ... وموسى ... وكذلك تقرير الخبرة الطبية الثلاثية للمصاب علي ... مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار موضوعاً . ♦ 413 قرار : 2313 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قرار إحالة – ترجيح الأدلة . قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في درعا برقم 396/667 وتاريخ 30/4/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 31/5/ 2009 برقم 1868 المتضمنة طلب : 1 – قبول طعن النيابة العامة . 2 – رد باقي الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بطعن النيابة العامة لجهة فقرة منع المحاكمة : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين الأسباب والأوجه القانونية التي استند إليها بقراره لجهة فقرة منع المحاكمة . وجاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بطعن النيابة العامة . ويتعين ردها موضوعاً . النظر بطعن النيابة العامة لجهة فقرة الظن : حيث إن فقرة الظن وإحالة الأظناء للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض وفق نص المادة 341/أ.ج. فقرة /ب/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . النظر بطعن الجهة المدعية محمد ... : حيث إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة للاتهام لا تقبل الطعن بالنقض من الجهة المدعية وفق نص المادة 341/أ.ج. الفقرة /آ/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . النظر بطعن الطاعنين نايل وحافظ وعمر: حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة . وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية والأسلحة الحربية المستعملة بالحادثة والشهود المستمعين فيها . وحيث إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام . ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلوائح الطعن الثلاث بمجملها لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية . والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة . ما دام استدلاله سليماً . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني . مما يتعين معه رد الطعون الثلاثة موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد طعن النيابة العامة موضوعاً لجهة فقرة منع المحاكمة . 2 – رد طعن النيابة شكلاً لجهة فقرة الظن . 3 – رد طعن الطاعن محمد ... شكلاً . 4 – رد طعن الطاعنين حافظ ونائل وعمر موضوعاً . ♦ 414 قرار : 2318 لعام 2009 تاريخ : 28/9/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قرار إحالة بالظن – لا يقبل الطعن بالنقض . القرارات الصادرة عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دمشق برقم 409/2516 وتاريخ 17/8/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 24/8/ 009 برقم 2837 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة . لا تقبل الطعن بالنقض . وفق نص المادة 341/أ.ج. الفقرة /ب/ مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 415 قرار : 2639 لعام 2009 تاريخ : 25/10/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – ظن بالجنحة – عدم قبول الطعن بالنقض . القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في القامشلي برقم 111/272 تاريخ 10/3/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 31/3/ 009 برقم 1007 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن قرار قاضي الإحالة قد صدق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى الظن على المدعى عليهم بجرم المشاجرة والإيذاء المقصود وفق المادة 540 عقوبات عام . وحيث إن القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض سنداً لأحكام المادة 341 أصول جزائية مما يجعل طعن النيابة العامة مقدماً خلافاً للقانون ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 416 قرار : 2725 لعام 2009 تاريخ : 1/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : مخدرات – تعاطي – خبرة . لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المواد المخدرة ما لم تجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دير الزور برقم 39/380 تاريخ 4/2/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 6/4/ 2009 برقم 1045 المتضمنة طلب رد الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن لؤي ... بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وحيازة الهيروئين المخدر بقصد التعاطي وفق القانون رقم /2/ لعام 1993 م . وحيث إن قاضي الإحالة ولئن كان يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . وحيث إنه لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المواد المخدرة ما لم يجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . وحيث إن قاضي الإحالة لم يتحقق من ماهية المادة المصادرة من الطاعن من خلال الخبرة اليقينية لبيان ماهيتها وأنها من المواد المخدرة أم لا وفق ما استقر عليه الاجتهاد مما يجعل القرار الطعين مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه وتنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن موضوعاً . 2 – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً . ♦ 417 قرار : 2766 لعام 2009 تاريخ : 2/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : مخدرات – عقوبات – خبرة – تعاطي . لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدر لمجرد مصادرة المادة وحدها إذ لا بد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في دير الزور برقم 968/405 تاريخ 27/10/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 6/4/ 2009 برقم 1042 المتضمنة طلب رد الطعنين . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعنين قدما ضمن المدة القانونية وسددت رسومهما ومستوفيان شرائطهما فهما مقبولين شكلاً. النظر بالطعنين موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليهما الطاعنان وضاح ... ومحمد ... بجناية تعاطي الهيروئين المخدر وحيازة وفق القانون رقم /2/ لعام 1993 . وحيث إن قاضي الإحالة لم يبين ما هو الدليل الذي اعتمد عليه في ثبوت أن المادة المصادرة هي من الهيروئين المخدر ولم يجر الخبرة الفنية على المادة المصادرة وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا . وحيث إنه لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدر لمجرد مصادرة المادة لوحدها إذ لا بد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة مما يجعل القرار الطعين بما انتهى إليه من نتيجة مشوباً بالقصور في البيان وسابقاً لأوانه وتنال منه الأسباب المثارة في الطعنين ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعنين موضوعاً . 2 – نقض القرار المطعون فيه . ♦ 418 قرار : 2832 لعام 2009 تاريخ : 9/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – عدم اكتمال عناصر الجرم – منع المحاكمة . عدم اكتمال العناصر القانونية للجرم يمنع محاكمة المدعى عليه . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 234/28 تاريخ 19/3/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/4/ 2009 برقم 1132 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده مراد ... من جرم التزوير الجنائي لعدم اكتمال العناصر القانونية للجرم . وحيث إن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وأحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش الأركان الجرمية للجرم وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية من عدم توافر الأركان القانونية للجرم وبالتالي عدم توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام وجاء القرار الطعين بما انتهى إليه من نتيجة بمنع المحاكمة مبنياً على أسس قانونية سليمة ومحمولاً على أسبابه مما يجعل الأسباب المثارة في الطعن لا مؤيد لها ولا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 419 قرار : 2874 لعام 2009 تاريخ : 15/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : بينات – جرائم الشرف – الشاهد الرئيس – الشاكي . الشاكي في جرائم الشرف والأخلاق هو الشاهد الرئيس بالقضية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق برقم 518/97 تاريخ 13/3/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/3/ 2009 برقم 960 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية . وحيث إنه ولئن كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الشاكية بجرائم الشرف والأخلاق هي الشاهد الرئيسي بالقضية إلا أنه يتعين أن تكون أقوالها مقنعة ولا يتطرق إليها الشك والريبة . وحيث إن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يناقش أقوال المدعية وذلك على ضوء وجود خلاف مالي بين الطرفين ويبين سبب قناعته بأقوال المدعية مما يتعين معه التوسع بالتحقيق وإجراء المقابلة بين الطرفين وذلك لإزالة التناقض بأقوالهما وتكوين القناعة الوجدانية وبالتالي نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض القرار موضوعاً . ♦ 420 قرار : 2914 لعام 2009 تاريخ : 16/11/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – طعن – خارج المدة . يتعين رد الطعن شكلاً عند تقديمه خارج المدة القانونية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في درعا برقم 217/295 تاريخ 12/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/4/ 2009 برقم 1208 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن الطاعن بلغ القرار بالذات أصولاً بتاريخ 18/3/2009 وتقدم بالطعن بتاريخ 24/3/2009 مما يجعل الطعن مقدماً خارج المدة القانونية ويتعين رده شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 421 قرار : 3303 لعام 2010 تاريخ : 21/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – طعن – قبل الفصل في الأحكام . لا يجوز الطعن بالأحكام بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 177/135 وتاريخ 4/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 13/5/ 2009 برقم 1627 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : حيث إن قاضي الإحالة خلص إلى تصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى التخلي عن النظر بالدعوى لعلة عدم الاختصاص المكاني . وحيث إن المادة 337 أصول جزائية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ابتنى عليها منع السير في الدعوى . وحيث إن القرار المطعون فيه والذي قضى بالتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لم يفصل في موضوع القضية ولم يمنع السير في الدعوى مما يتعين معه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن شكلاً . ♦ 422 قرار : 3310 لعام 2009 تاريخ : 21/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – إحالة – ترجيح أدلة الاتهام . يكفي في قرار قاضي الإحالة ترجيح الأدلة للاتهام ، ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حماة برقم 168/103 وتاريخ 10/3/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 10/5/ 2009 برقم 1551 المتضمنة طلب رد الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية . وحيث إن قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام . ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلائحتي الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليماً . مما يتعين معه رد الطعنين موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعنين موضوعاً . ♦ 423 قرار : 3347 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – مدع شخصي – استئناف . للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 137/1764 تاريخ 24/2/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 25/3/ 2009 برقم 988 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن المادة 139/أ. ج. الفقرة /2/ تنص على أن (للمدعي الشخصي أن يستأنف أي قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية) . كما أن المادة 146/أ. ج. الفقرة /2/ تنص على أنه : (أثناء النظر في استئناف أي قرار صدر عن قاضي التحقيق أن ينظر في الموضوع ، ويتولى إتمام التحقيق وإصدار القرار المقتضى) . وحيث إن القرار المطعون فيه والذي انتهى إلى رد الاستئناف شكلاً في غير محله القانوني ويتعين نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض الحكم موضوعاً . ♦ 424 قرار : 3348 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – محكمة مسلكية – جرم ناشئ عن الوظيفة . لا يجوز ملاحقة أحد العاملين في الدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 524/826 تاريخ 17/11/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 8/4/ 2009 برقم 1166 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه لم يلاحظ ما جاء بتقرير السيد رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية المؤرخ في 24/7/2003 والمتضمن اقتراح إحالة الطاعن منير للمحكمة المسلكية تمهيداً لإحالته للقضاء بجرم التزوير واستعمال المزور . وحيث إن المادة 23 من القانون رقم /7/ تا 25/1/1991 تنص على أنه : لا يجوز ملاحقة أحد العاملين بالدولة بجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته للمحكمة المسلكية . وحيث إن الجرم المسند للطاعن ناشئ عن الوظيفة ، ولا تتوافر فيه حالة الجرم المشهود ولا يوجد فيه ادعاء شخصي وغير مشمول بأحكام قانون العقوبات الاقتصادي ، مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً لإجراء المقتضى أصولاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - نقض الحكم موضوعاً . ♦ 425 قرار : 3365 لعام 2009 تاريخ : 27/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – قناعة - محكمة الموضوع . أمر القناعة اليقينية يعود لمحكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية برقم 73/846 تاريخ 28/1/2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 14/5/ 2009 برقم 1650 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ، ولخص أدلتها ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، وقد تضمن أوجه استشهاده ، كما بيّن أسباب ترجيحه للأدلة ، وكفايتها للاتهام ، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية وظروف مادة الهروئين المخدر المصادرة وتقرير الخبرة الفنية الجارية فيها . وحيث إن أمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع . وحيث إن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع وأدلة القضية ، والتي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليماً مما يتعين معه رد الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 426 قرار : 3417 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – وصف قانوني – محكمة الموضوع . إعطاء الوصف القانوني لفعل الطاعن يعود بالنتيجة إلى محكمة الموضوع . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 689/1009 تاريخ 31/10/2007 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/4/ 2009 برقم 1116 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ، ولخص أدلتها ، وناقشها مناقشة قانونية سليمة ، وقد تضمن أوجه استشهاده كما بيّن أسباب ترجيحه للأدلة ، وكفايتها للاتهام ، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية . وحيث إن أمر القناعة اليقينية وإعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً . لذلك تقرر بالأكثرية : - رد الطعن موضوعاً . ♦ 427 قرار : 3437 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول – تقادم – نظام عام . التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . إن القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في إدلب برقم 671/1 تاريخ 26/10/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3221 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : في الشكل : - حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً . النظر بالطعن موضوعاً : حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن موفق ... بجنايتي القتل قصداً وفق المادة 533 عقوبات عام للمغدور جوزيف ... والشروع بالقتل قصداً وفق المادة 533 بدلالة 200 عقوبات عام للمدعو عبد المسيح . وحيث تبين من أوراق الدعوى أن قاضي الإحالة قد أصدر قراره بهذه القضية رقم أساس /6/ قرار /4/ تاريخ 13/1/1989 وقد طعن فيه ونظرت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بموضوع الطعن بموجب قرارها رقم أساس 924 قرار 870 تاريخ 2/10/1989 حيث قضت بنقض القرار المطعون فيه موضوعاً وأعيدت الأوراق إلى قاضي الإحالة وسجلت الدعوى على جريدة التحقيق بالعبارة التالية : « إلينا إضبارة الإحالة رقم /6/ لعام 1989 منقوضة وقد سجلت لدينا برقم جديد /92/ لعام 1990 » . وحيث تبين أنه لم يتم أي إجراء في هذه القضية بعد قيدها لدى دائرة الإحالة برقم 92 لعام 1990 . وحيث يتبين أن قرار قاضي الإحالة المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/10/2008 أي بعد ما يقارب مضي ثمانية عشر عاماً على آخر إجراء تم في هذه القضية وهو تاريخ تسجيلها المشار إليه . وحيث إن المادة 437 أصول جزائية قد نصت في الفقرة الأولى على أن « تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة » وفي الفقرة القانية منها « وتسقط أيضاً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على ... الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها » . وحيث إن ... نقضت مدة تقارب ثمانية عشر عاماً من تاريخ ... الأخيرة في هذه الدعوى وحتى صدور القرار المطعون فيه . وحيث إن التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . وحيث إن انقضاء مدة التقادم على هذه الدعوى يوجب إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي . وحيث إن الدعوى تنظر من هذه الهيئة بعد أن طعن فيها للمرة الثانية . وحيث إن أسباب الطعن المثارة لجهة انقضاء الدعوى بالتقادم تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . 3 – إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في هذه القضية لانقضاء مدة أكثر من عشر سنوات على المعاملة الأخيرة فيها . غرفـة الجنايات العسكرية 388 القضية : 423 أساس لعام 2010 قــرار : 525 لعام 2010 تاريخ : 23/2/2010 محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، محمد أبوزيد . المبدأ : أصول – حكم – قناعة المحكمة الوجدانية . لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقب عليها ، إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير . أسباب طعن ضمران ... : 1 – القرار جاء في غير محله القانوني الصحيح . 2 – الطاعن بريء ولم يطلق النار باتجاه أحد وقد أصيب أثناء حمله لمسدسه أمام منزله . 3 – الشاهد محمد أكد إصابة الطاعن ولم يشاهده يطلق النار من مسدسه وكذلك أفاد الشاهد عبد الكريم وباقي الشهود . 4 – ما أفاد به بعض الشهود أنهم شاهدوا الطاعن يطلق النار غير صحيح . 5 – القرار بني على الشبهة والتخمين . أسباب طعن الطاعن جدوع ... : 1 – اختلاف العقوبة بين الطاعن وباقي المحكومين حيث حكم الطاعن بالأشغال الشاقة ثماني سنوات وحكم الباقون بالأشغال الشاقة المؤقّتة لمدة خمس سنوات والجميع متّهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل . 2 – ارتفعت المحكمة بالعقوبة عن حدّها الأدنى من عشر سنوات إلى اثني عشر عاماً دون تبرير لذلك . 3 – حجبت المحكمة أسباب التخفيف عن الطاعن رغم مرضه وكونه طاعناً بالسنّ . النظر بطعن ضمران ... : حيث إنّ محكمة الموضوع التي قضت بقرارها الطعين بتجريم الطاعن بجناية القتل قصداً الواقع على غير الشخص المقصود والواقع على المغدورة مزنة قد سردت وقائع الدعوى والأدلة المتوفرة فيها واستخلصت من خلالها قناعتها الوجدانية بالحكم الطاعن مما له أصل بالملف وأقوال الشهود وبمحضر الكشف على جثة المغدورة مزنة وبتحقيقات الملف وقد أحسنت المحكمة الاستدلال فيما خلصت إليه فكان قرارها محمولاً على أسبابه ومبنياً على موجباته ومنحت الطاعن أسباب التخفيف مما يجعل القرار في محله القانوني الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة ما هي إلا مجادلة للمحكمة فيما خلصت إليه مما يتعيّن معه ردّه موضوعاً . النظر بطعن جدوع ... : حيث إنّه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقّب عليها إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وإنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بوقائع الدعوى وأورد أدلتها وناقشها إلا أنها لم تبيّن أسباب ارتفاعها بالعقوبة للطاعن عن بقية المحكومين السابقين رغم وحدة الموضوع فالجميع متهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل كما أنها لم تبيّن سبب قيامها بحجب الأسباب المخففة التقديرية عنه مما يجعل القرار قد جاء سابقاً لأوانه وفي غير محله القانون الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة تنال منه مما يتعيّن معه نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – ر فض طعن الطاعن ضمران ... موضوعاً. 2 – تصديق القرار المطعون فيه لجهته . 3 – تضمينه رسم القرار . 4 – قبول طعن الطاعن جدوع ... موضوعاً . 5 – نقض القرار المطعون فيه لجهته . ♦ 389 القضية : 595 أساس لعام 2010 قــرار : 543 لعام 2010 تاريخ : 28/2/2010 محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، نصر شعباني . المبدأ : توقيف – تدبير احترازي . التوقيف تدبير احترازي . أسباب طعن المدعى عليه حمود ... : 1 – الطاعن أنكر الجرم المنسوب إليه وأنكر تواجده بموقع المشاجرة وأكد العديد من الشهود ذلك وأن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقوبة وقد مضت مدّة كافية على التوقيف . النظر بالطعن : حيث إنه ولئن كان التوقيف تدبير احترازياً إلا أنه لم يستوف أغراضه في هذه القضية مما يجعل أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – ر فض الطعن موضوعاً. 2 – تصديق قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب وإبقاء المطعون ضده موقوفاً . غرفـة الجنايات الاقتصادية 380 القضية : 184 أساس لعام 2009 قــرار : 108 لعام 2009 تاريخ : 20/4/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تعويض – حكم – تعليل . لا بد أن يكون الحكم بالتعويض معللاً . أسباب طعن المحكوم فاضل ... : 1 – الطاعن لم يختلس من المال العام وكان محاسبا وليس رئيساً للجنة التي تستجر المواد من التجار. 2 – القرار لم يناقش القصد الجرمي لدى الطاعن وأنه على فرض انشغال ذمّته بمبلغ فهذا من مال التجار وليس مال عام إضافة إلى أنّه تمّ إسقاط الحقّ الشخصي عنه من التجّار والجهة المدّعية لم تقرر لأنها لم تدفع المبلغ وبقيت العلاقة بين الطاعن والتجار والجهة المدعية لم تسدد أي مبلغ للتجّار . 3 – الطاعن مصاب بمرض عضال وطلبت إحالته إلى لجنة طبّية ولم تستجب المحكمة لطلبه . 4 – التعويض مبالغ فيه والقرار لم يعلّل الحكم بهذا المبلغ . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية سرقة واختلاس الأموال العامّة وسجنه بعد التخفيف والتشميل بقوانين العفو العام للأعوام 2000 و2003 و2004 و2006 لمدة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوماً مع الغرامة وإلزامه بدفع 517009 ل.س مع الفوائد للجهة المدعية . حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلتها بشكل سليم موضحاً قيام الطاعن باستجرار مواد من التجار باسم الجهة المدعية التي كان يعمل لديها وكان من أعضاء اللجنة التي ستجر المواد من التجار وقد ثبت أنه استجرّ بموجب فواتير على الشركة المدّعية مواد ولم يقم بإدخالها للشركة واختلسها وعليه فإنّ الحكم عليه جاء محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده . وحيث إنّ القرار ناقش طلب إجراء الخبرة وانتهى إلى رفض هذا الطلب لأنّ المقصود منه الاستفادة من أحكام العفو العام ولكن الطاعن كان متوارياً عن الأنظار ولا يشمله هذا العفو . وعليه فإنّ رفض طلبه جاء موافقاً للقانون وقد عمدت المحكمة لمنح الطاعن أقصى أسباب التخفيف التقديري نظراً لوضعه الصحّي وبذلك فإنّ المحكمة ناقشت جميع الدفوع المثارة وراعت ظروف الطاعن لجهة التجريم والعقوبة لا تنال منه جميع أسباب الطعن ولكن ما جاء بأسباب الطعن لجهة إلزام الطاعن بالتعويض فإنّ القرار لم يناقش ما جاء بشهادة بعض التجار لجهة إسقاط الحق الشخصي عنه وهل هذا الإسقاط لأنه سدّد ما لهم بذمّة الشركة أم لأنّه تمّ تسديد الشركة لهذا المبلغ . وحيث إنّ الحكم بالتعويض لا بدّ أن يكون معلّلاً مع بيان ماهيّة المبلغ المستحق للجهة المدعية وثبوت إلزامها به اتجاه التجار وعليه فالقرار جاء قاصراً لهذه الناحية وتنال منه أسباب الطعن . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - قبول طعن المحكوم فاضل موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة الحق الشخصي فقط وتصديقه فيما عدا ذلك . ♦ 381 القضية : 189 أساس لعام 2009 قــرار : 115 لعام 2009 تاريخ : 22/4/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – اختصاص – طعن . إن قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار أن الطعن يقع على الأحكام الحاسمة . أسباب طعن الجهة المدعية (الاتصالات) : القرار مخالف للأصول والتخلي عن الدعوى مخالف للقانون وكان على المحكمة الحكم على المتّهم والبتّ بطلبات الجهة الطاعنة . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى التخلّي عن النظر بالقضية لعدم الاختصاص المكاني وإيداع الدعوى السيد المحامي العام بدمشق لإيداعها مرجعها المختصّ محكمة الجنايات بريف دمشق. حيث إنّ قرار عدم الاختصاص ليس من القرارات القابلة للطعن باعتبار الطعن يقع على الأحكام الحاسمة لموضوع الدعوى م/327 أ.ج والتي يبنى عليها منع السير في الدعوى . وحيث إنّ التخلّي لا يتضمّن البتّ بالموضوع ولا يمنع سير الدعوى وعليه فالطعن مرفوض شكلاً . لذلك وبناء على ما سبق ووفقاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - رفض الطعن شكلاً . ♦ 382 القضية : 145 أساس لعام 2009 قــرار : 126 لعام 2009 تاريخ : 3/5/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تقادم – وفاة – سقوط – نظام عام . سقوط دعوى الحق العام بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام . في أسباب الطعن : - من حق محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون والمحكمة مصدرة القرار نالت من القانون بقرارها الطعين . - تورث الجهة الطاعنة توني قبل تحريك الدعوى العامة بحقه والطاعن أحد الورثة من حقه المراجعة بهذه الصفة والادعاء . - المطلوب في الدعوى الانعدام . في القانون : حيث إنّ القضية تتعلق بطلب عدم سريان القرار القضائي الصادر عن المحكمة مصدرة القرار الطعين والذي يحمل رقم 168 أساس 541 تاريخ 17/5/2004 بحقّ محمد عمر والمحكوم به بجناية الاتجار بالمخدرات وعاقبته وصدوره غيابياً بحقّ المذكور قابلاً للإلغاء ولكون الطاعن أحد ورثة المحكوم عليه غيابياً كان طلبه وبالتالي كان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن . ولما كان تقدير المطلوب في القضية ومدى انطباقه على أحكام القانون إنّما مردّه محكمة الموضوع مع إخضاعه لأحكام القانون دون التقيد بحصول الطلبات من الأطراف مع التقيد بهدف الطلب . وحيث إنّ إعمال آثار الوفاة القانونية وإنّما هو من النظام العام تبت فيه المراجع القضائية في أية مرحلة تكون عليها القضية بوقائعها وأسبابها وسواء أكان لجهة تطبيق العقوبة وما تعلق بها وإن هذا ما هو ثابت بالملف ببيان الوفاة لمؤرث الطاعن المبرز والمثبت فيه أن المؤرث محمد والدته حنوف تولد 1930 خ321 الجانورية متوفى في 5/7/1990 والمسجل في 5/8/1990 أي قبل تاريخ الادعاء العام الجاري في 1/3/1992 وعليه وعلى ضوء أحكام المواد 147-149 من قانون العقوبات العام وعلى ضوء أحكام المادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل ما تعلق بالطلب يوجب الاستدعاء المقدم للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يفيد الطلب إلى إزالة الآثار القانونية للحكم القضائي الغيابي الصادر بحقّ مؤرث الجهة الطاعنة المتضمن الحكم عليه بالتجريم بجناية تهريب المخدرات ومعاقبته . وحيث إنّ تترتب على الحكم الغيابي وضع الإشارة على ما يملكه المحكوم وانسحب أثر ذلك إلى ورثته ومنهم الطاعن . وهذا ما عليه القضية وبما استوثقت منه المحكمة وثبت بالقضية والطلب نظراً لثبوت الوفاة لديها مما يجعل الحق بانعدام الآثار القانونية القائمة عن الضرر بمواجهة مؤرثه وهذا إنّما يتمّ بقضاء الولائي دون خصومة خاصة وإن السقوط بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام وتسري بحكم القانون. وعليه والحال وبما عليه هذه الوقائع والثابتة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين . ولما كانت القضية تتعلق بناحية قانونية وبما تعلق ثبوت وفاة المحكوم عليه مؤرث الجهة الطاعنة محمد وإنّ هذه الحالة من النظام العام مما يستوجب أحقية الطاعن في طعنه وبالتالي طلبه ابتداء من أجل إزالة الآثار الناتجة عن الحكم لذلك وإعمالاً لإحكام المواد 353- 435 أصول جزائية والمواد 147-149 من قانون العقوبات العام . لذلك فقد تقرر بالإجماع : 1- قبول الطعن شكلاً . 2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه المؤرخ في 18/8/2008 وتقرير الآتي : 1) إسقاط دعوى الحق العام والعقوبة المقررة بالحكم رقم 414 أساس 639 تاريخ 9/6/1993 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بحق محمد ... والدته ... تولد 1931 المسجل بالمسكن خـ32 جانورية مؤرث الجهة الطاعنة نظراً لوفاته وزوال جميع نتائجه القانونية الناشئة عنه . 2) وتشميل هذا القرار على هامش القرار وفي سجله المخصوص لدى محكمة الجنايات (أو محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق) حسب الحال . 3) وإنابة محكمة الجنايات في حلب لإجراء المقتضى على ضوء هذا القرار . 4) إعلام دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بمضمونه . ♦ 383 القضية : 206 أساس لعام 2009 قــرار : 173 لعام 2009 تاريخ : 16/6/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – توصيف الفعل الجرمي – محكمة الموضوع . توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أم جناية يعود لمحكمة الموضوع في ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة . في أسباب الطعن : 1 – أسباب طعن النيابة العامة : - تبديل الفاعلية الجرمية من التدخل بالسرقة للأموال العام إلى جنحة تصريف المال المسروق في غير محله القانوني لعلمه أن الأسلاك هاتفية تعود للدولة . 2 – أسباب طعن (مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات) : - أخطأت المحكمة في تبديل الفاعلية الجرمية والتوصيف الجرمي . - مبلغ التعويض المعنوي لم تقض به المحكمة فجاء القرار قاصراً . في القانون : حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بقرارها إلى اعتبار فعل المطعون ضده عمر من قبيل تصريف المال المسروق وفق المادة 220 عقوبات عام بدلاً من التدخل بسرقة المال العام وفق قانون العقوبات الاقتصادي وشملت الجرم بالعفو العام 58 لعام 2006 وألزمته بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية كتعويض على خلفية ما قد أفاد به المحكوم عليه عبد الإله أنه أقدم مع آخرين على سرقة أسلاك هاتفية بما يعادل 190 كغ باع منها لتاجر الخردة المطعون ضده نصفها بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد وإلى أن ألقي القبض عليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن. فبالنسبة لطعن النيابة العامة فإنّ توصيف الفعل الجرمي وتكييفه إن كان جنحة أو جناية إنّما يعود لمحكمة الموضوع على ضوء ما يثبت أمامها بالأدلة المبرزة . وبما أنّ المحكمة كانت قد استوثقت من أقوال سارق الأسلاك عن أنه باع ما يعادل المائة كغ من الأسلاك للمطعون ضده بمبلغ 55 ل.س للكلغ الواحد فإنّ الاختصاص أولاً دون النصاب القيمي لتطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي فضلاً عن عدم ثبوت العلم أنّ الأسلاك إنّما هي مسروقة مما يجعل أسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء محمولاً على أسبابه . أما وبالنسبة لأسباب طعن الجهة المدعية فإنّ المبلغ المحكوم به إنّما فيه الكفاية لجبر الضرر الحاصل بالجهة المدعية لم تبين طبيعة هذا الضرر ومداه مما يجعل ما قد طلبته الجهة المدعية الطاعنة قد قضت به تبعاً لما هو ثابت أمام المحكمة ويبقى هذا السبب مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها بقيمة الضرر وتعيينه وهي مسألة موضوعية تخرج عن رقابة هذه الهيئات ما دامت قد أحسنت في تقديرها وتعيينها لمبلغ التعويض . لذلك فقد تقرر وبالإجماع : 1 – قبول الطعنين شكلاً . 2 – رفض الطعنين موضوعاً . ♦ 384 القضية : 312 أساس لعام 2009 قــرار : 250 لعام 2009 تاريخ : 31/8/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تجريم جنائي – إدانة – اعتراف أمني . الاعتراف أمام الأمن لا يصلح للإدانة بجرم جنائي . أسباب طعن النيابة بحمص : 1 – جرم الاختلاس ثابت بحق المطعون ضده والبراءة من هذا الجرم جاءت في غير محلها . 2 – القرار متناقض . النظر في الطعن : حيث إن القرار الطعين انتهى إلى تجريم المطعون ضده بجناية ترويج الدولارات المزيفة وإعلان براءته من الاختلاس للأموال العامة لعدم كفاية الأدلة . وحيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين إنّه تمّ القبض على المطعون ضده أثناء ترويجه الدولارات المزيفة وبالتحقيق معه اعترف أولياً بأنه سبق أن سرق بواري حديد تستخدم للنفط في بادية السلمية وتراجع عن هذا الاعتراف قضائياً . وحيث إنّ مجرد الاعتراف لدى الأمن وعدم مصادرة أي شيء من المسروقات المعترف بسرقته أمنياً وعدم التقدم بأي ادعاء بذلك من أي جهة عامة كل ذلك يجعل الدليل الوحيد المتمثل بالاعتراف الأمني لا يصلح للإدانة بجرم جنائي . وعليه فالقرار الطعين جاء في محله القانوني وطعن النيابة لا ينال منه . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ 385 القضية : 156 أساس لعام 2009 قــرار : 319 لعام 2009 تاريخ : 23/11/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : تعويض معنوي – تقدير محكمة الموضوع . التعويض المعنوي شأن يعود تقديره لمحكمة الموضوع . أسباب طعن النيابة بدرعا : 1 – أخطأ القرار بتبديل فاعلية المطعون ضدهم من جناية التدخل بسرقة المال العام إلى جنحة شراء مال مسروق . 2 – ثابت أنّهم كانوا يشدّون عزيمة المحكوم أمين المستودع بتقديم المال وهذا يشكّل تدخلاً بالسرقة. 3 – خلل إجراءا ت لعدم توقيع بعض الجلسات أصولاً . أسباب طعن الجهة المدعية (المصالح العقارية) : 1 – لم يتضمّن القرار إلزام المطعون ضدهم بالمبالغ المطلوبة . 2 – المبلغ المحكوم به مصعب أقل من المطلوب وأقل من قيمة ما اختلسه ولم يتضمّن الحكم بالفائدة . 3 – التعويض المعنوي ضئيل . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تبديل فاعلية المطعون ضدهم المتهمين محمود وعبد السلام ومذود ومصعب وحسن من جناية التدخل بالاختلاس إلى جنحة تصريف الأموال المسروقة وفق م 220ع عام وإسقاط الجرم بالعفو العام 13 لعام 2004 وإلزامهم بالتكافل والتضامن بمبلغ 25 ألف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض معنوي وإلزام مصعب بمبلغ 16290 ل.س للجهة المدعية قيمة الطرود المختلسة . حيث إنّ القرار الطعين أوضح أنّ دور المطعون ضدهم اقتصر على شراء المواد من المحكوم عليه مصطفى ولم يثبت تدخلهم في الجرم المحكوم به (اختلاس المال العام). وحيث إنّ ما انتهى إليه القرار جاء في محله القانوني إضافة إلى أنّ ضبط الجلسات موافق للأصول . وعليه فإنّ جميع أسباب طعن النيابة في غير محلها القانوني ولا تنال من القرار الطعين . وحيث إنّه بالرجوع إلى ادعاء الجهة المدعية تبيّن أنها طلبت إلزام مصعب بمبلغ 19599 ل.س ولكن جاء بالقرار الطعين أنها طلبت 19 فقط ثم تقرر إلزام المطعون ضده بمبلغ 16290 ل.س ولم يوضح القرار من أين جاء المبلغ كما أنه لم يبتّ بطلب الفائدة مما يجعل الطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين وبالتالي يتوجّب قبول طعن الجهة المدعية لجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب ولجهة الفائدة . أما بالنسبة للتعويض المعنوي فإنّه شأن موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع وما جاء بالطعن لهذه الناحية لا ينال من القرار . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالاتفاق ما يلي : 1 – رفض طعن النيابة العامة موضوعاً . 2 - قبول طعن الجهة المدعية موضوعاً ونقض القرار الطعين جزئياً ولجهة المبلغ المحكوم به المطعون ضده مصعب وفائدته فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك . ♦ 386 القضية : 385 أساس لعام 2009 قــرار : 354 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : نقد (عملات) – إدخال إخراج – مكتب القطع . إدخال وإخراج العملات يطولها قانون مكتب القطع . أسباب طعن المحكوم فيصل : 1 – القرار مخالف للقانون وفعل الطاعن على فرض أنه يشكل جرماً فهو جنحوي الوصف ولا يعدو كونه مخالفة أنظمة القطع وتختص به محكمة بداية الجزاء. 2 – جناية تهريب الأموال يشترط فيها عدم التصريح ومغادرة الحرم الجمركي دليل على ذلك والشاهد من الجمارك أكّد أمام المحكمة أنّ الطاعن صرّح عن المبلغ ولكنه نفى وجود ممنوعات معه . 3 – القرار لم يحسن مناقشة الأدلة خاصة وأنّ الجرم جنائي الوصف ولا يصحّ اعتماده على ضبط الذي جاءت إفادة الطاعن فيه بالإكراه وأنكر أمام القضاء الجرم المسند إليه في كافّة مراحل التحقيق والمحاكمة . أسباب طعن الجهة المدعية (مكتب القطع): 1 – التعويض المحكوم به لا يجبر الضرر ولم تفرق المحكمة بين التعويض المادي والمعنوي . 2 – المحكمة لم تستجب لطلب الحجز الاحتياطي على المبلغ الصادر واكتفت بمصادرته . النظر في الطعن : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن الشروع التام بتهريب الأموال خارج القطر وفق م23 و31 ع اقتصادية وسجنه بعد التخفيف سنتين ونصف مع الغرامة خمسمائة ألف ليرة وتثبتت مصادرة المبلغ (500 ألف ل.س) وإلزامه بدفع خمسة آلاف ليرة للجهة المدعية تعويضاً عن ضررها من جراء الجرم . حيث إنّه من الثابت بأدلة الدعوى والقرار الطعين أنّ الطاعن الأردني كان يود مغادرة القطر عائداً إلى الأردن بسيارته وكان بحوزته خمسمائة ألف ليرة سورية ولم يصرّح عنها في أمانة الجمارك درعا تمّ تفتيش السيارة بعد سؤاله عما معه للتصريح عنه فنفى حيازته لأشياء للتصريح وتمّ العثور على المبلغ ضمن السيارة واعترف بعائديته وتمّ تنظيم ضبط بذلك وأحيل للقضاء . وحيث إنّ إدخال وإخراج العملات يطالها قانون مكتب القطع خاصة وأنه تمّ إلغاء التشريعات الخاصة التي كانت تطال إدخال وإخراج العملات وذلك بموجب م ت 23 لعام 2003 ونصّت المادة الأولى منه بصراحة ووضوح على أنه يجري إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية.. وفق أنظمة مكتب القطع .. كما نصّت المادة الثانية على اختصاص محاكم بداية الجزاء أي أنّ جرائم العملات جنحوية الوصف . وعليه فإنّ المرسوم الصادر عام 2003 يجعل جميع جرائم العملات يطالها قانون مكتب القطع دون سواه من التشريعات الصادرة قبل المرسوم المذكور . وحيث إنّ الجرم يتعلّق بمحاولة إخراج العملة السورية . وعليه فإنّ ما جاء بطعن المحكوم ينال من القرار الطعين الصادر خلافاً للقانون . وحيث إنّ النقض لما سلف بيانه يغني عن البحث بطعن الجهة المدعية (مكتب القطع) لأنه وفقاً لأحكام قانون مكتب القطع يحكم بالغرامة لها صفة التعويض الشخصي لمكتب القطع . وعليه فإنّ مبلغ التعويض ومصادرة المبلغ يبقى موضع نظر مجدداً أمام المحكمة . وحيث إنّ ما جاء بمخالفة الزميل المخالف تراه الأكثرية في غير محلّه لا سيما وإن مكان وجود المبلغ لا يؤثر على الوصف الجرمي . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة العامة تقرر بالأكثرية ما يلي : - قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار الطعين. ♦ 387 القضية : 389 أساس لعام 2009 قــرار : 355 لعام 2009 تاريخ : 28/12/2009 محكمة النقض – غرفة الجنايات الاقتصادية السادة : سلوى كضيب ، هشام الشعار ، كامل عويس . المبدأ : أصول – وصف جرمي – محكمة الموضوع . ما يراه قاضي التحقيق من وصف لا يلزم المحكمة فهي التي تدقق في أفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم وفق الأصول . أسباب طعن المحكوم عبد اللطيف : 1 – الطاعن ليس من ذوي السلطة أو النفوذ ولا صلة تربطه بالمسؤولية وعليه فإنه لم يرتكب جرم تقاضي أجر غير واجب لأنه لا مبرر لأخذ أي مبلغ من غيره وهو لم يحصل على أي أجر . 2 – الطاعن لم يذكر بأنه سيدفع للسيد الوزير أو معاونه أي مبلغ والأمر ليس فيه رشوة أو جرم . 3 – القرار قاصر ولم يحسن مناقشة الأدلة ولا التطبيق القانوني فالطاعن بريء ولا تتوافر في فعله عناصر الجرم . أسباب طعن المحكوم أحمد : 1 – أخطأ القرار باعتماده أقوال المدعي فقط والطاعن ليس من العاملين في الدولة ولم يقم بأي عمل للتأثير على مسلك العاملين فيها والشهود لم يذكروا اسم الطاعن . 2 – الطاعن بريء والإدانة مبنية على الشبهة ولا دليل قاطع بحقّ الطاعن . النظر في الطعنين : حيث إنّ القرار الطعين انتهى إلى تجريم الطاعن عبد اللطيف بجناية أخذ أجر غير واجب للتأثير على مسلك الدولة وسجنه بعد التشديد للتكرار والتخفيف سبع سنوات ونصف مع الغرامة أربعمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة الاحتيال المطعون عليه بها كونها من عناصر الجناية المحكوم بها وإلزامه مع ابنه أحمد (الطاعن) بعد أن يتمّ اتهامه أصولاً بالتكافل والتضامن بدفع 375 ألف ل.س ومئة ألف ليرة كتعويض مادي ومعنوي... كما تضمّن القرار إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخُّل بالاحتيال كونها من عناصر التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب... وإحالة الأوراق بعد انبرام القرار إلى قاضي الإحالة عن طريق المحامي العام لاتهام أحمد بجناية التدخل بأخذ أجر غير واجب... إلخ . بالنسبة لطعن المحكوم عبد اللطيف : حيث إنّ القرار الطعين أحاط بوقائع القضية وناقش أدلّتها لجهة الطاعن عبد اللطيف بشكل سليم موضحاً أنّه استلم مبالغ من عدّة أشخاص لتأمين أجورهم من الجهات الرسمية واستلم من المدعي المطعون ضده ما يزيد عن أربعمائة ألف ليرة لتأمين استثناء له للحصول على مسكن عن طريق وزارة الإدارة المحلية . وحيث إنّ الطاعن اعترف بمبلغ وذلك أنه لشراء إنذار هدم – حسبما جاء بإفادته أمام قاضي التحقيق – وسواء أكان المبلغ لتأمين إنذار أو استثناء فإنّه قد تقاضاه للتأثير على مسلك العاملين في الدولة وإن لم يكُ هو من ذوي السلطة والنفوذ فإنّه يكفي أن يدعي الصلة بهم وأنه يقبض المال لتأمين أمور من أعمالهم في الجهات العامة . وعليه فإنّ القرار أحسن التطبيق القانوني وجاء الحكم محمولاً على أسبابه ومستجمعاً أوجه استشهاده كما راعى القرار توافر الشروط القانونية للتشديد بسبب التكرار . وعليه فإنّ جميع أسباب الطعن لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة وجاء في غير محلها ولا تنال من القرار الطعين مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن موضوعاً . بالنسبة لطعن المحكوم أحمد : حيث إنّه بالرجوع لمحتويات الإضبارة والقرارات الصادرة فيها تبيّن أنّ الطاعن أحمد صدر قرار قاضي التحقيق بحقّه بالظن عليه بالتدخل بجنحة الاحتيال ومحاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع جناية والده الطاعن عبد اللطيف . وحيث إنّ محكمة الجنايات رأت بعد محاكمته مع والده أن فعله يشكل جناية التدخل بجناية تقاضي أجر غير واجب المعاقب عليها وفق م22 ع اقتصادية بدلالة م 218ع عام . وحيث إنّ إحالة المدعى عليه أحمد إلى الجنايات بدون قرار اتهام أصولي بحقّه يحول دون النظر بالجرم المسند إليه لأنّ إحالته بقرار الظنّ يعني لزوم محاكمته عن جنحة ومحكمة الجنايات تنظر بأمره تلازماً . وحيث إنّ ما رآه قاضي التحقيق لا يلزم المحكمة بالوصف وإنّما لها أن تدقق بأفعال الطاعن وتعطيها الوصف الجرمي المناسب لتحكم عليه أصولاً . وحيث إنّ القرار ناقش أنّ أفعال الطاعن لجهة تدخله بالجرم المحكوم به والده عبد اللطيف لا يشكل جنحة وإنما جناية وقررت المحكمة من حيث النتيجة إحالة الأوراق إلى السيد المحامي العام للعمل على إصدار قرار الاتهام بحق الطاعن . وعليه فإن هذا القرار لا يتضمّن الحكم بموضوع الدعوى لجهة أحمد وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض ويقتضي متابعة السير بالدعوى لجهة الطاعن أحمد وفق القرار الطعين . وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما جاء بالفقرة السابعة من القرار الطعين لجهة إعلان عدم مسؤولية الطاعن أحمد عن جنحة التدخل بالاحتيال كونها من عناصر جناية التدخل بجناية أخذ أجر غير واجب وفق م 22ع اقتصادية هذه الفقرة الحكمية لا تشكل حكماً بالموضوع وإنّما تبديلاً لوصف الجرمي للأفعال الجرمية التي قام بها الطاعن مما يجعل هذا القرار الطعين يتضمّن تقرير إجراءات لمتابعة السير بالدعوى ليصار للحكم فيها وهذا القرار غير قابل للطعن مما يتوجّب معه رفض هذا الطعن شكلاً (م 1377 ج) . لذلك وبناء على ما سبق وخلافاً لرأي النيابة من جهة ووفقاً لها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق ما يلي : 1 – رفض طعن المحكوم أحمد شكلاً . 2 – رفض طعن المحكوم عبد اللطيف موضوعاً . |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن اليمين | المحامية لما وراق | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 5 | 21-11-2011 06:13 PM |
الاجتهادات القضائية الصادر في مجلة المحامين العدد(3و4) لعام 2011 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 14-10-2011 10:34 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
تقنين أصول المحاكمات المدنية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 25 | 01-12-2006 01:57 PM |
![]() |