![]() |
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() القاعدة /633 / القضية /10869 / أساس /2008/ قرار / 2721/ تاريخ 22/9/2008المحامون - العدادان 9،10 لعام /2010/ الصفحة /1463 / لا يشمل عقد التأمين التعويض المعنوي . قرار 643 / 2004 - أساس 742 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 11 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 - المادة 208 من قانون السير اعطت مؤسسة او شركة التامين حق الرجوع على المتعاقد بما دفعته عنه الى المتضرر. و لا يبقى محل للنعي على محكمة النقض انها ارتكبت خطا مهنيا جسيما بذريعة انها خالفت قانون الاصول في مادته 486 و الاجتهاد. قرار 139 / 2008 - أساس 1074 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 162 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم - مخالفة عقد التأمين لا تعفي المؤسسة من مواجهة مسؤولياتها المحددة بعقد التأمين. - المصالحة بين مسبب الضرر والمتضرر دون مؤسسة التأمين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع على المؤسسة بما دفعه ولو كانت المصالحة مخالفة لشروط العقد. ملاحظة: إن الاجتهاد المذكور في أسباب المخاصمة أدناه، صادر عن محكمة النقض المدنية الرابعة و ليس عن الهيئة العامة و يمكن ارجوع إليه غي هذه المكتبة. قرار 1202 / 1982 - أساس 2476 - محاكم النقض - سورية قاعدة 4315 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - ان الشروط الواردة في عقد التامين انما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا اثر لها تجاه المتضرر الذي اعطاه القانون في المادة 207/ق السير حقا مباشرا تجاه شركة التامين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد، ولهذه الشركة الحق بالرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض فيما اذا كان سائق المركبة غير حائز وقت حصول الحادث على اجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها او اذا اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التامين. قرار 1828 / 1983 - أساس 110 - محاكم النقض - سورية قاعدة 214 - م. المحامون 1984 - اصدار 03 - تتحقق مسؤولية المؤسسة العامة للتامين تجاه المضرور بمجرد ارتكاب السيارة المؤمنة لحادث مسبب لاضرار جسدية او مادية ما دام التامين يشمل هذه الاضرار اما اهمال السائق او تحميل السيارة اكثر من حمولتها فإن ذلك يصح ان يكون موضع بحث في دعوى رجوع المؤسسة المذكورة على مالك السيارة وسائقها بفرض صحة الزعم. مادة 369 - قانون رقم (46) لعام 2006 - قانون التجارة البحرية 1- على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه ان يبذل ما في استطاعته لانقاذ الاشياء المؤمن عليها، و عليه ان يتخذ الاجراءات التحفظية كافة للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسؤول. و لا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التامين. 2- يسال المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام نتيجة خطا او اهمال المؤمن له. قرار 952 / 1996 - أساس 1241 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 304 - م. المحامون 1998 - اصدار 09 و 10 - من حق مؤسسة التامين العودة على مالك السيارة وسائقها بما تدفعه للمضرور نتيجة مخالفة شروط التامين.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() اعتذر من الزملاء لعدم اضافة العنوان ولم اتمكن من تعديل هذه المشاركة لعدم وجود صلاحية لي
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
المسكن الشرعي | المحامية لما وراق | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 0 | 08-04-2012 07:12 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
![]() |