منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة

إضافة رد
المشاهدات 17341 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2012, 07:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


Ic9 المسكن الشرعي

المسكن الشرعي
أولاً : مفهومه :
هو المسكن الملائم الصالح لإقامة الزوجة بشكل صحي وآمن و المتوفر فيه كل ما يلزم للسكن وأساسيات الحياة من فرش وأثاث وطعام ومرافق صحية تتناسب والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي يكون عليه أقران الزوج .



[ بجب أن يتوفر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة و طمأنينتها.]
( نقض سوري - قرار 30 تاريخ 29/1/1675 - مجلة القانون ص 51 لعام 1975 . )



وإن إعداد المسكن للحياة الزوجية هو حق من حقوق الزوجة على زوجها يلزم الزوج بإعداده وفقاً لحالته المادية وبيئته لأنه أثر من آثار عقد الزواج التي يلزَم الزوج بتأمينها للزوجة ، حتى أن الزوجة لا تلزم بمتابعة زوجها إلا إذا كان مسكنها شرعياً لائقاً بها إما ملك أو استئجار أو انتفاع .



[ إن عدم شرعية المسكن يبررّ للزوجة الخروج منه في الوقت الذي تريد دونما حاجة لإثبات الطرد أو إثبات إيذاء الأهل مع حقها في النفقة . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 16 - قرار 161 - تاريخ 30/3/1983 – مجلة القانون العدد /9-10/ لعام 1983 ص1165. )



[ الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي وللزوجة أن تمتنع عن استعمال جهازها في المسكن . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية – أساس 553 – قرار 550 – تاريخ 13/12/1967 - مجلة القانون لعام1970 العدد /9-10/ ص67. )





ثانياً : شروط شرعيته :
1- أن يكون مناسباً لحال الزوج عسراً ويسراً :
الزوج لا يجبر على تهيئة مسكن لا يستطيع تحمل أعبائه أو لا يتناسب مع وضعه المادي ، إلا أن للمسكن شروطاً أساسية لا بد من توافرها مهما كانت حالة الزوج و إن خلوه منها ينفي عنه الصفة الشرعية إذ يشترط أن يكون فيه على الأقل غرفة واحدة ذات غلق مستقل وبيت خلاء و مطبخ مشترك .



وتقدير شرعية المسكن من حيث العسر واليسر تعود للقاضي الشرعي بعد البحث في مجموعة الشروط والظروف الموضوعية ، فلا يجوز للزوج الغني المقتدر أن يسكن زوجته في مسكن لا تتوافر فيه المرافق المستقلة كالمطبخ المستقبل والحمام وبيت الخلاء وهو قادر على ذلك في حين أن الفقير يمكن أن يكون مسكنه مجرد غرفة مستقلة مع منافع مشتركة مع الغير .



[ المسكن الشرعي يحدد بحسب حال الزوج عسراً أو يسراً وهودار مستقلة للموسر ، وغرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها للزوج المتوسط الحال، وفقير الحالغرفة مع مرافق مشتركة. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 55 قرار 24 تاريخ 2/2/1966- قاعدة 351 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 234 )



[ مسكن فقير الحال يكفي فيه غرفة مع مرافق مشتركة . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1088- قرار 1678 - تاريخ 29/8/2000 - مجلة المحامون العدد/9-10/ لعام 2003 – القاعدة 288 - الصفحة 931 )



[ يعود تقدير شرعية المسكن إلى محكمة الموضوع . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 2872 أساس لعام 2007 - قرار 3033 لعام 2007 - تاريخ 4/12/2007 – مجلة المحامون العدد/5-6/ لعام 2009 - القاعدة 274 - الصفحة 834 )




[ـ شرعية المسكن من الأمور الموضوعية التي يملكها القاضي إلا أن ذلك يجب أن يبنى على أساس صحيحة.
ـ للزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة.
ـ أقل المسكن الشرعي غرفة مستقلة مع خلاء ومطبخ مشترك.
ـ لا يجوز إسكان الأباعد إطلاقاً ولا الأقارب ممن يؤذون الزوجة.
ـ ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنفقة يوجب رد دعوى النفقة ما لم يثبت الطرد. ]
( نقض سوري – القضية 561 أساس لعام 1992- قرار 832 لعام 1992- تاريخ 28/9/1992- مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1993 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 576.)






2- أن يكون مماثلاً لمسكن أمثال الزوج :
جاء في المادة /65/ من قانون الأحوال الشخصية : " على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله."
فيجب أن يكون المسكن لائقاً متناسباً لبيئة الزوج وحال أمثاله من أبناء بيئته المهنية والاجتماعية .. الأستاذ محمد فهر شقفة ، شرح أحكام الأحوال الشخصية .
ولا فرق إن كان المسكن المقدم ملكاً للزوج أو مستأجراً أو معاراً ، ولا عبرة لحال الزوجة وإنما يراعى حال أمثال الزوج المادية .



[ المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 391 قرار 404 تاريخ 27/12/1961- قاعدة 301 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 209 )



[ شرعية المسكن تكون بنسبة بيئة الزوج وحال أمثاله من أبناء هذه البيئة لا على مجرد الغنى . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 250 قرار 242 تاريخ 29/9/1956- قاعدة 303 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 210 )




[ الزوجة لا تلزم بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله. وعلى المحكمة التحقق من ذلك ومن شرعية المسكن. ]
( نقض سوري – القضية 1996 أساس لعام 1994- قرار 1977 لعام 1994- تاريخ 27/12/1994- مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1998 . )



[ على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ولا عبرة لحال الزوجة. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 381 تاريخ 7/10/1968,قاعدة 463 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290 )




[ ليس ما يمنع أن يكون المسكن المقدم ملكاً للزوج أو مستأجراً أو معاراً. ]
(نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 5273 أساس لعام 2005- قرار 2458 لعام 2005- تاريخ 18/12/2005- مجلة المحامون العدد/ 10-11-12/ لعام 2007 – القاعدة 650 - الصفحة 1390 ) ( نقض سوري – القضية 949 أساس لعام 1995- قرار 1020 لعام 1995- تاريخ 28/8/1995- مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1997– القاعدة 372- الصفحة 1103 ) (نقض سوري - الغرفة الشرعية- أساس 450 قرار 441 تاريخ 31/10/1966- قاعدة 311 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 213 )






وتقدير شرعية المسكن وكونه من مساكن الأمثال من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي إلا أن ذلك التقدير يجب أن يبنى على أسباب ثابتة ومقبولة .
وحال الزوج المادية هي موضع اعتبار في تقدير صلاح المسكن الشرعي وللزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة .. مجلة المحامون العدد العدد 3 ـ 4 لعام 2005 ص161.




[ ـ تقدير صلاحية المسكن وملاءمته أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع.]
( نقض سوري- القضية 257 أساس لعام 1992 - قرار 386 لعام 1992- تاريخ 15/6/1992 - مجلة المحامون العدد /9- 10/ لعام 1993 )



[ شرعية المسكن يقررها القاضي بعد التثبت من توفر كافة الشرائط القانونية والصحيحة وأنه صالح للسكن ويعادل سكن الأمثال. وهذا التقدير محصور بالقاضي فقط وليس لموافقة الزوجة أي أثر في شرعيته. ]
( نقض سوري - القضية 134 أساس لعام 1993- قرار 495 لعام 1993- تاريخ 23/5/1993 – مجلة المحامون العدد /11-12/ لعام 1996 . )



[إن مسكن الأمثال لا يتقرر إلا بعد التحقق من الدخل المادي للزوج.]
( نقض سوري - قرار 83 أساس 79 تاريخ 11/2/1989 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 573. )



[ الاجتهاد استقر على أن التحقق من كون المسكن هو مسكن الأمثال لا يتم إلا بعد تحديد الوضع المادي للزوج وإثباته . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 580قرار 582 تاريخ 8/10/1984- قاعدة 285 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 200 )



[ - حال الزوج المادية موضوع اعتبار في تقدير صلاح المسكن الشرعي .
- للزوج إسكان زوجته في المكان الذي يلائمه . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 340 قرار 335 تاريخ 14/9/1966- قاعدة 312 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 213 . )



[ للزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة من ذلك . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 256 قرار 244 تاريخ 17/6/1968- قاعدة 313 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 214 )( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 251 قرار 251 تاريخ 19/6/19680- قاعدة 314 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 214 . )



[ المسكن الشرعي هو مسكن الزوج و على القاضي أن يتحقق من مسكن أمثال الزوج قبل الحكم في شرعية المسكن . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 265 قرار 263 تاريخ 26/9/1957- قاعدة 446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282 . ) ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 265 قرار 263 تاريخ 26/9/1957- قاعدة 302 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 210 )







3- التجهيز بالأدوات والفرش والمؤونة الكافية المستقلة:
يجب أن يكون المسكن قابلاً لإقامة الزوجة فيه وعليه فإن الزوج ملزم بتأثيث المسكن الشرعي حتى يُحكَم بشرعيته ولو كان مفروشاً بأغراض الزوجة لأنها غير ملزمة بفرش المسكن الزوجي وتأثيثه والفرش بحسب حال الزوج أيضاً .. الأستاذ محمد فهر شقفة ، شرح أحكام الأحوال الشخصية .



نصت المادة /188/من كتاب الأحكام الشرعية على ما يلي : " يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه . "




[ على المحكمة التحري عن نواقص المسكن الشرعي ووضع شروطه موضع البحث قبل إعلان شرعيته . ]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1601 أساس لعام 2005 - قرار 2649 لعام 2005 - تاريخ 27/12/2005 - مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 2007 - القاعدة 178 - الصفحة 461 )




[ الزوج هو المكلف بتأثيث المسكن الشرعي وتموينه . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967 - قاعدة 464 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 291 )





[ - يجب أن يكون المسكن قابلاً لإقامة الزوجة فيه ، وإذا ما خلا المسكن من المفروشات لا يصبح قابلاً للإقامة فيه.
- لا تلزم الزوجة بفرش المسكن الزوجي وتأثيثه، إن ذلك يقع على عاتق الزوج. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 138 قرار 166 تاريخ 6/5/1964- قاعدة 283 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 199 )




ويتوجب على الزوج سواء كان غنياً أم فقيراً أن يضع في مسكنه الزوجي مؤونة تكفي زوجته شهراً على الأقل حسب حاله وذلك دون أن يشترك أهله معها في هذه المؤونة أو في الطعام والشراب ، لأن خلو المسكن الشرعي من المواد التموينية أو اشتراك أهل الزوج مع الزوجة بالمؤونة و الطعام يخل بشرعيته فيجعله غير شرعياً .




[ الاشتراك بالمؤونة يجعل المسكن غير شرعي . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية الأولى - القضية 3082 أساس لعام 2007 - قرار 3245 لعام 2007 - تاريخ 26/12/2007 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - القاعدة 817 - الصفحة 1460 )




[ ـ اشتراك الأهل مع الزوجين في المؤونة والمأكل يفقد المسكن شرعيته.
ـ قاضي الموضوع صاحب السلطة التامة بتقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى، إذا كان التقدير سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ]
( نقض سوري- القضية 137 أساس لعام 1992 - قرار 97 لعام 1992 - تاريخ 14/5/1992 - مجلة المحامون العدد /7- 8/ لعام 1993 . )



[ ـ قناعة المحكمة مقيدة بلزوم استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية.
ـ اشتراك الزوجة مع أهل الزوج بالطعام والشراب ينفي عن المسكن شرعيته. ]
( نقض سوري- القضية 1211 أساس لعام 1993- قرر 154 لعام 1993- تاريخ 31/3/1993 - مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1996 . )



[ ـ إن رضا الزوجة بالعيش مع زوجها بمسكن غير شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه.
ـ اشتراك الزوجة مع أهل الزوج بالمؤونة والأدوات يفقد المسكن شرعيته.]
( نقض سوري- القضية 54 أساس لعام 1993- قرار 213 لعام 1993- تاريخ 3/4/1993- مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1996 . )



[ ـ رضا الزوجة بالعيش بمسكن غير شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه. وعليه استقر الاجتهاد. ]
( نقض سوري - القضية 1621 أساس لعام 1995- قرار 1537 لعام 1995- تاريخ 3/12/1995- مجلة المحامون العدد/3- 4/ لعام 1998 . )



[- تقدير شرعية المسكن وإن كان متروكاً للمحكمة إلا أنه يجب أن يبنى على أساس ثابت ومقبول.
- خلو المسكن من المواد التموينية يخلّ بشرعيته.]
( نقض سوري - القضية 1028 أساس لعام 1994- قرار 1442 لعام 1994- تاريخ 28/8/1994 - مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1997 – القاعدة 363- الصفحة 1095- مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 585. )



[ـ اشتراك أهل الزوج مع الزوجة بالمؤونة والطعام يجعل المسكن غير شرعي.
ـ عدم شرعية المسكن تعطي الزوجة الحق بمغادرته وتقاضي النفقة لكون المسكن الذي كانت تقيم فيه غير شرعي. ]
( نقض سوري - القضية 1082 أساس لعام 1995- قرار 1061 لعام 1995- تاريخ 28/8/1995 – مجلة المحامون العدد /11-12/ لعام 1997 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 592. )



[- استقر الاجتهاد على استحقاق الزوجة للنفقة عند تغيير المسكن ما لم يثبت تحقق المحكمة من شرعية المسكن الأول ولو لم يثبت الطرد.
- إن رضى الزوجة الإقامة بمسكن غير شرعي غير ملزم للزوجة ولها بكل وقت تركه وتقاضي النفقة.
- إن اشتراك الأهل مع الزوجة بالمأكل والمؤونة يُفقِد المسكن شرعيته]
( نقض سوري- القضية 244 أساس لعام 1997 - قرار 262 لعام 1997 - منشور في مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1997– القاعدة 379 - الصفحة 1110 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي قاعدة601. )







4- المرافق الشرعية :
من المتعارف عليه أن المرافق تعتبر من الأشياء الأساسية التي تحتاجها دار الزوجية ويقصد بالمرافق بيت الخلاء والمطبخ والحمام .
والمرافق تتبع حالة الزوج فمن كان غيناً مقتدراً عليه أن يؤمن مرافق مستقلة لمسكنه ومن كان فقيراً فلا مانع من أن يكون بيت الخلاء والمطبخ مشتركاً.



[ - لا يكون المسكن شرعياً إلا إذا اشتمل على المرافق الضرورية كالمرحاض والمطبخ، وأمر التحقق وصلاحيتهما للإستعمال وغير ذلك وهذا الأمر منوط تقديره بقاضي الموضوع وحده دون مأمور التنفيذ.
- إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركة وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد.
- إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 331 قرار 427 تاريخ 31/5/1983- قاعدة 281 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 199.)




[خلو المسكن من بيت الخلاء يفقده شرعيته. وعلى هذا استقر الاجتهاد.]
( نقض سوري - قرار 2239 أساس 2247 تاريخ 11/11/1997 - مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2000 – القاعدة 308- الصفحة 1128 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 600. )



[لا يكفي القول إن المسكن مجهز بكافة المرافق بل لا بد من تحديد تلك المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض ومدى صلاحيتها.]
( نقض سوري - قرار 967 أساس 666 تاريخ 22/5/2000 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2003 – القاعدة 289- الصفحة 929 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 602)



[ لا يمكن أن يكون المطبخ مقبولاً إذا شغل معظم مساحته مرحاض من دون غلق. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 506 قرار 597 تاريخ 7/10/1982- قاعدة 284 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 200 )





5- عدم إسكان الأقارب مع الإيذاء:
جاء في المادة /69/ من قانون الأحوال الشخصية : " ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها."


أي أن عدم إسكان الأقارب في المسكن الشرعي شرطه وجود الإيذاء وإثبات ذلك يكون على الزوجة ، فإن لم تستطع ذلك فإن القاضي يحكم بشرعية المسكن مع وجود الأهل ، ويستثنى من ذلك وجود ولد الزوج الصغير غير المميز فإنه لا يقدح في شرعية المسكن وإن أثبتت الزوجة إيذاءه لها.



[ إسكان الزوج والديه أو أولاده معه لا يفقد المسكن شرعيته إلا إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة .]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1090 أساس لعام 2009- قــرار 759 لعام 2009- تاريخ 10/3/2009 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2011 - القاعدة 454 )



[ 1 – إن نفقة الولد على أبيه ، ونفقة الزوجة على زوجها بالقدر الذي يتناسب مع دخل الزوج وحاله .
2 - يجب على الزوجة أن تثبت تاريخ خروجها من المسكن حتى تستحق النفقة عن فترة سابقة للادعاء .
3 – إن مجاورة مسكن الزوجية لأهل الزوج لا يقدح في شرعيته إذا لم يثبت إيذاؤهم لها . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1873 أساس لعام 2009- قــرار 1401 لعام 2009- تاريخ21/4/2009 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2011 - القاعدة 465 )



[ ـ مجاورة أهل الزوج لا تؤثر في شرعية المسكن ما لم يثبت إيذاؤهم للزوجة. ]
( نقض سوري - القضية 1583 أساس لعام 1995- قرار 1550 لعام 1995- تاريخ 3/12/1995- مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1998 . )



[ ـ اشتراك الزوجة مع ضرة لها وأهل زوجها في سكن واحد يفقده شرعيته.
ـ تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقاضي الموضوع. ]
( نقض سوري - القضية 188 أساس لعام 1992- قرار 588 لعام 1992- تاريخ 22/8/1992 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 1993 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي قاعدة 575. )



[إن سكن بنات المدعى عليه وأولاده الصغار مع الزوجة في نفس المسكن لا يفقد المسكن شروطه الشرعية بالضرورة ما لم يكن هناك إيذاء مدعى به من الزوجة يصدر عن هؤلاء الأولاد.]
( نقض سوري - أساس 2659 قرار 2902 لعام 2001 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي قاعدة 605. )



[ - وجود أقارب للزوج في المسكن الشرعي لا يؤثر في سلامته وشرعيته ما لم يثبت إيذاء الأقارب للزوجة.
- تقدير حصول الإيذاء يعود لقاضي الموضوع]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 163 قرار 153 تاريخ 13/4/1966- قاعدة 346 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 232 )



وإذا ثبت الإيذاء توجب على الزوج نقل زوجته من المسكن، وإن إقامة حاجز بين الزوجين وأهل الزوج لا يدفع الإيذاء طالما أن المنافع تبقى مشتركة وإن الحاجز حتى يمنع الإيذاء يجب أن يكون جداراً يمنع سماع الشتائم كما يجب أن يكون فاصلاً للمنافع بالإضافة إلى فصله لمسكن الزوجة.



[ إقامة الحاجز بين الزوجين وأهل الزوج لا يدفع الإيذاء إن صح وقوعه ذلك أن الجميع يظلون مشتركين في المرافق والمنافع ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 268 قرار 266 تاريخ 30/6/1965- قاعدة 350 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233 )



ولا يشترط في الإيذاء حتى يمنع الشرعية للمسكن أن يكون جرماً معاقباً عليه في القانون بل يكفي أن يكون منغصاً للحياة الزوجية ونافياً للهناء والسلام في دار الزوجية .. مجلة المحامون العدد لعام 1998 العدد 3-4.


فالأصل في مسكن الزوجية أن تكون الزوجة آمنة على نفسها و مالها وبعيدة عن الإزعاجات والمنغصات وكل ما يعد في العرف أذىً لها من مضايقة أو إزعاج يمنع صلاح المسكن الشرعي .



[ لا يشترط في الإيذاء المنصوص عنه في المادة 69 أحوال شخصية أن يشكل جرماً معاقباً عليه]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 279 قرار 278 تاريخ 11/9/1958- قاعدة 348 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233 )



[ الايذاء الوارد في المادة /69/من قانون الأحوال الشخصية هو الإيذاء الذي لا يقتصر على الموجب للعقوبة الجزائية ولا الواقع على الزوجة ذاتها بل إن كل ما يعد من العرف أذى لها من سب أو شتم لها أو لأهلها يمنع صلاح المسكن ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية- أساس 89 قرار 132 تاريخ 18/4/1961- قاعدة 349 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233 )



[ إن دخول أهل الزوج إلى المسكن وتعرضهم للزوجة بالإيذاء لا يجعل المسكن غير شرعي ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 422 قرار 418 تاريخ 4/10/1967- قاعدة 343 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 230 )



وقد ذهبت الغرفة الشرعية في محكمة النقض إلى أبعد من ذلك ونصت على عدم شرعية المسكن بوجود أهل الزوج مع الزوجة لكن سرعان ما تراجعت عنه في اجتهادات حديثة لها لأن إنفاذه مثل هذا الاجتهاد لا ينسجم والواقع المادي المتدهور للفرد وغلاء المعيشة وانخفاض الدخل واتساع رقعة البطالة والتزايد الفاحش في أجور المساكن وأسعارها.



[ إسكان الزوجة مع أهل الزوج إساءة لها ولا يحقق شرعية المسكن . ]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - قرار 2319 - تاريخ 15/11/2000 - أساس 2320 - مجلة المحامون العدد /7-8/ لعام 2002 - صفحة 711 )




6- الجيران الصالحون :
المسكن من السكنية ، والسكينة تعني الأمان والطمأنينة ، ويتوجب على الزوج أن يتحرى في المسكن أمان زوجته على نفسها ومالها وأغراضها فالزوجة تقضي معظم وقتها في البيت.


ولكي يكون المسكن شرعياً يجب أن يقع في مكان آمن غير مخيف بين جيران صالحين قادرين على إعانة الزوجة على مصالحها الدينية والدنيوية وعلى منع الزوج من ظلمها إذا قصد ذلك وبالتالي يغيثونها إذا استغاثتهم ، ويجب أن لا يتجاوز بعد المسكن عن الجوار أكثر من 50 متر حتى لا تحول المسافة دون إسعاف الزوجة وإطلاع الجوار على أحوالها .


يجب أن يتوفر في المسكن كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها .. مجلة القانون لعام 1975 ص51.


وطالما توافر في المسكن الأمان والطمأنينة فإن ذلك يضمن للزوجة راحتها واستقرارها وممارستها أعمالها بكل راحة وهدوء ودون أي مكدر وذلك ينعكس حتماً بالايجابية والخير على زواجها .
كما أن مجاورة المسكن المهيأ للزوجة لضرتها ينفي وقوعه بين جيران صالحين لأن الضرة ليست جاراً صالحاً لضرتها .. مجلة المحامون العدد لعام 1967 ص818 .


وإذا كان البيت موحشاً فإنه يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مؤنسة تؤنسها في حال غيابه عن البيت لسفر أو عمل ، وهذا ما نصت عليه المادة /187/من كتاب الأحكام الشرعية : " إذا كانت المرأة تستوحش في المسكن الذي اسكنها فيه زوجها فان كان كبير كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بها فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش . "


[مجاورة مسكن الضرة لمسكن الزوجة يخل بشرعية المسكن والضرة ليست جاراً صالحاً.]
( نقض سوري – القضية 2000 أساس لعام 1994- قرار 1980 لعام 1994- تاريخ 27/12/1994- مجلة المحامون العدد/3- 4/ لعام 1998 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي قاعدة 588. )



[ يجب أن يكون المسكن بين جيران صالحين قادرين على منع الزوج من ظلم زوجته . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 227 أساس لعام 1964- قرار 219 لعام 1964- تاريخ 15/6/1964- مجلة القانون العدد/9- 10/ لعام 1970 – الصفحة 89 )



[ إذا لم يكن المسكن شرعي لأي سبب كان فمن حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة على زوجها ولو لم يثبت الطرد، لأن لها عليه تأمين المسكن الشرعي الملائم على نحو ما نصت عليه أحكام القانون ومن شرائطه أن يتوافر فيه كل ما يضمن للزوجة الطمأنينة في حياتها وممارستها أعمالها فيه براحة وهدوء ودون أي مكدر وواقعاً بين جيران صالحين . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 265 قرار 344 تاريخ 23/5/1983- قاعدة 421 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273 )



[ إن الاجتهاد استقر على أن مجاورة الزوجة لمسكن الضرة يخل بشرعيته لأن من شرائط شرعية المسكن وجوده بين جيران صالحين تأمن الزوجة بهم على نفسها وراحتها يغيثونها إن استغاثت وينجدونها إن احتاجت وليست الضرة من هؤلاء الجوار لأن اسمها مشتق من الضرر والمضارة. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 485 قرار 487 تاريخ 22/7/1984- قاعدة 330 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220 )




7- المساواة مع مسكن الضرة :
جاء في المادة /67/ من قانون الأحوال الشخصية : " ليس للزوج أن يسكِن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها . "
ففي حال وجود ضرة أو أكثر لا يجوز إسكان ضرتين في بيت واحد و إذا أسكنهما الزوج في بيتين مستقلين وجب على القاضي الكشف على المسكنين للتحقق من المساواة بينهم عند قيام دعوى بهذا الشأن .. مجلة المحامون العدد لعام 1965 ص 245 .
وإن سكن الضرة مع ضرتها يجعل المسكن غير شرعي .. مجلة القانون لعام 1966 ص341 .



[ سكن الضرة مع ضرتها يجعل المسكن غير شرعي . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 2446 أساس لعام 2005 - قرار 2274 لعام 2005 - تاريخ 28/11/2005 - مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 2007 )



[إسكان الزوجة مع ضرتها في مسكن واحد يفقد المسكن شرعيته. ]
( نقض سوري – القضية 195 أساس لعام 1993- قرار 253 لعام 1993- تاريخ 28/3/1993- مجلة المحامون العدد /7-8/ لعام 1997. )



[ - الاجتهاد المستقر أن المسكن المجاور للضرة يفقده شرعيته.
- إن عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية -أساس 558 - قرار 562 - تاريخ 22 / 9 / 1984- سجلات محكمة النقض )



[ المسكن المجاور لمسكن الضرة غير شرعي. وعليه استقر الاجتهاد. ]
( نقض سوري - القضية 2001 أساس لعام 1993- قرار 363 لعام 1993- تاريخ 19/4/1993- مجلة المحامون العدد /7-8/ لعام 1996 . )



[استقر الاجتهاد على أن الشرع الشريف الذي رخص للزوج أن يتزوج بأخرى قد فرض عليه حقوقاً لكل زوجة ومن بين هذه الحقوق السكنى في دار مستقلة عن ضرتها ولا فرق هنا بين ابن المدينة وابن القرية]
(نقض سوري – قرار 379 أساس 746 تاريخ 23/7/1988 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 572. )



و للزوجة أن ترفض السكن مع ضرتها و تخرج منه لأنه يعتبر مسكن غير شرعي لا يتحقق فيه الأمان والاستقرار والطمأنينة للزوجة .. إن موافقة الزوجة على السكن مع ضرتها ليـسـت مـلزمة لها و يمكن الرجوع عن ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام .. مجلة المحامون العدد لعام 1969 ص 421 .


وبالتالي إذا وافقت الزوجة على السكن مع ضرتها فإن ذلك لا يقيدها ولا يلزمها بالبقاء فيه بل لها العدول عن هذا في أي وقت تشاء وأن تطلب مسكناً مستقلاً وغير مجاور لسكن ضرتها ولها بذلك مطلق الحق والحرية.


[ إن رضاء المدعية العيش مع ضرتها في مسكن مشترك لا يجبرها على تنفيذ الاتفاق وهي تستحق النفقة من تاريخ إبداء رغبتها تلك لحين تأمين المسكن الشرعي أي من تاريخ تركها منزل زوجها لأن السكن مع الضرة لا يلزم المدعية لأنه مسكن غير شرعي.]
( نقض سوري - أساس 474 قرار 48 لعام 2001 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 606. )



[ ـ سكنى الزوجة مع الضرة في بيت واحد يجعل المسكن غير شرعي. وإن قبولها بالسكن مع ضرتها لا يلزمها بالاستمرار بذلك. ]
( نقض سوري - القضية 838 أساس لعام 1994- قرار 470 لعام 1994- تاريخ 24/4/1994- مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1997 )



[ إن وجود ضرة في المسكن الشرعي يعطي الزوجة حق الخروج منه ولو لم يتم الطرد كما يعطيها الحق بطلب النفقة وأشيائها الجهازية. ]
( نقض سوري - أساس 479 قرار 573 لعام 1994 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي قاعدة 581. )



وجاء في المادة /68/ من قانون الأحوال الشخصية : " عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن . "
وبالتالي إذا أسكنهم في بيوت مستقلة توجب على القاضي الكشف على مساكنهن للتأكد من المساواة بينهن ، حيث يجب أن يكون متساوياً بين الضرائر، فإذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه من تساوي الضرتين في المساكن .. وإن غياب الضرة عن المسكن لعلّة مؤقتة لا يسبغ على المسكن صفة الشرعية .. قاعدة 324 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 219 .
والتساوي بين المسكنين يجب أن يكون من مختلف النواحي من المؤونة للأثاث للأدوات وغيرها .
وإذا طلبت الضرة مضاهاة مسكنها مع مسكن ضرتها لتأمين المساواة في المسكن وجب الاستجابة للطلب .. مجلة المحامون العدد لعام 1966 ص337 .



[ إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المسكن، أما إثبات التساوي فيقع على الزوج. ]
( نقض سوري - القضية 900 أساس لعام 1991- قرار 67 لعام 1991- تاريخ 11/5/1991 - مجلة المحامون العدد /7-8-9/ لعام 1991 ) ( نقض سوري - الغرفة الشرعية – أساس 153 قرار 139 تاريخ 29/3/1969- قاعدة 325 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 219 )



[ في حال وجود ضرة يجب الكشف على مسكنها للتأكد من تساوي المسكنين. ]
( نقض سوري - القضية 1668 أساس لعام 1995- قرار 1732 لعام 1995- تاريخ 26/12/1995- مجلة المحامون العدد /5- 6/ لعام 1998 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي قاعدة 595. )



[ يتوجب المساواة في المسكن بين الضرتين، وحيث أن مسكن الضرة منفرد بينما مسكن الزوجة الثانية مشترك مع آخرين حتى ولو كانت والدة الزوج يجعل التماثل مفقودا بين مسكني الزوجتين . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 52 أساس لعام 1994- قرار 45 لعام 1994- تاريخ 26/1/1994- مجلة المحامون العدد /1-2/ لعام 1995 )



[ ـ يجب تماثل مسكني الضرتين. ]
( نقض سوري - القضية 538 أساس لعام 1992- قرار 856 لعام 1992- تاريخ 29/9/1992- مجلة المحامون العدد /11-12/ لعام 1993 )



[ عند تعدد الزوجات توجب المساواة في المساكن وعلى الزوج إثبات التساوي ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 101 قرار 93 تاريخ 11/3/1969- قاعدة 335 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 225 )




ثالثاً : تقدير صلاحيته :
إن صلاحية المسكن من الأمور الموضوعية المناطة بقاضي الموضوع و يتوجب على القاضي قبل البت في شرعية المسكن :


أن يقوم بالكشف عليه .. وأن يثبت في ضبط الكشف ما تحقق لديه من ملكية الزوج له أو استئجاره إياه وتعيين موقعه ومالكه وإثبات كل ذلك بالوثائق المبرزة .. ثم يبحث في كونه بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها و مالها أولاً .. ثم يتحقق من أنه مناسب للمستوى الاجتماعي والمالي للزوج وأنه مسكن الأمثال , وأنه ليس فيه زوجة ثانية ولا أحد من أهله ثبت إيذاؤهم لها ، ومرد كل ذلك للعرف المحلي .


و إذا لم يستوف القاضي في تقرير الكشف الشروط اللازمة لشرعية المسكنكان حكمه سابقاً لأوانه و إن شرعية المسكن و إن كانت متروكة لتقدير القاضي إلا أنه يجب أن يبني حكمه على أسس سليمة .. مجلة المحامون العدد لعام 1997 العدد 11-12.



[ تقرير شرعية المسكن يعود لقاضي الموضوع . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية الأولى - القضية 407 أساس لعام 2008 - قرار 655 لعام 2008 - تاريخ 15/4/2008 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - القاعدة 782 - الصفحة 1433 )



[ شرعية المسكن يقررها القاضي بعد التثبت من توفر كافة الشرائط القانونية والصحيحة وأنه صالح للسكن ويعادل مسكن الأمثال وهذا التقدير محصور بالقاضي فقط وليس لموافقة الزوجة أي أثر في شرعيته. ]
(نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 134 أساس لعام 1993- قرار 495 لعام 1993- تاريخ 23/5/1993- مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1996 . )



إلا أن المحكمة لا تلزم بالإفصاح عن رأيها بشرعية المسكن أثناء سير الدعوى لأن الزوج يستطيع أن يقيم دعوى متابعة جديدة متى تيسر له إعداده المسكن الشرعي على وجه صحيح .. مجلة المحامون العدد لعام 1984 العدد 9.



[لا يوجد نص قانوني يلزم المحكمة بالإفصاح عن شرعية المسكن قبلالحكم. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 2200 أساس لعام 2007 - قرار 1871لعام 2007 - تاريخ 19/6/2007 – مجلة المحامون العدد /7-8/ لعام 2008 - القاعدة 377 - الصفحة 1099 )



[ القاضي غير ملزم بالإفصاح عن رأيه بشرعية المسكن في أثناء سير الدعوى. وعلى هذا استقر الاجتهاد. ]
(نقض سوري – القضية 1609 أساس لعام 1994- قرار 1751 لعام 1994- تاريخ 27/10/1994- مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1998 . )



[ استقر الاجتهاد على أن القاضي لا يلزم بالافصاح عن رأيه بشرعية المسكن في أثناء سير الدعوى، لأن بإمكان الزوج متى أعد مسكناً شرعياً أن يقيم دعوى جديدة بطلب المتابعة بصورة أصلية. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 720 قرار 846 تاريخ 28/12/1982- قاعدة 321 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216 )





رابعاً : إثبات شرعيته ونفيها :
تثبت شرعية المسكن وتنفى إما بشهادة الشهود وإما بمحضر رسمي وإما بالتحري عن طريق الإدارة وإما باليمين الحاسمة .. وتقدر أدوات المسكن بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً فمسكن الغني ليس كمسكن الفقير أو متوسط الحال ويجوز إثبات وجود المسكن الشرعي بكافة وسائل الإثبات كالشهود وشهادة السلطةالمحلية وسند الإيجار والخبرة والكشف الحسي.


وللقاضي أن يستوثق من شرعية المسكن بجميع طرق الإثبات .. بغير الكشف الحسي بشهادة الشهود مثلاً عند تعذر دفع نفقات الكشف أو أن يقوم بالكشف بعد أن يعطي قراراً بمنحه المعونة القضائية.


وإن القاضي يملك صلاحيات مطلقة في تقدير شرعية المسكن التي لا يحدها إلا التقيد بحدود الشريعة ومبادئ القانون وفي كثير من الحالات يخرج ما يقدره ويرتئيه عن صلاحية ورقابة محكمة النقض.


فالقاضي الشرعي وحده يتحقق من ملاءمة المسكن ويحكم بصلاحه أو عدم صلاحه ومن أنه مماثل لمسكن الأمثال أم لا .. و يقدر إيذاء أهل الزوج المقيمين مع الزوجة في نفس الدار بعد أن تثبت له الزوجة ذلك بكافة طرق الإثبات فإذا ثبت إيذاء أهل الزوج فيحكم بعدم شرعية المسكن ويلزم الزوج بتأمين مسكن آخر عوضا عنه .. ويقدر بأن المسكن المقدم من قبل الزوج مساوي لمسكن الضرة في حال وجودها .. ويقرر صلاح الجوار وتحقق أمان الزوجة على نفسها ومالها.



[ تقدير شرعية المسكن عائد للمحكمة . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 882 أساس لعام 2009- قــرار 641 لعام 2009 - تاريخ 3/3/2009 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2011 - القاعدة 433 )



[ تقدير شرعية المسكن يعود لسلطة المحكمة التقديرية . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1233 أساس لعام 2005 - قرار 1911 لعام 2005 - تاريخ 17/10/2005 - مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 2007 )






خامساً : الآثار المترتبة على شرعيته :
يتبين أنه في حال صلاح المسكن وشرعيته وقبض الزوجة لمعجل مهرها فهي ملزمة بمتابعة زوجها وإلا تعتبر ناشزاً.
والناشز هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي وتكون ناشزاً أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها .. شرح الأحكام الشرعية لمحمد زيد الأبياني ، صفحة 239.
وبالتالي حتى تعتبر الزوجة ناشزاً يجب أن يتوفر شرطان :
1. قبضها لمعجل مهرها.
2. تأمين مسكن شرعي لها من قبل زوجها وامتناعها عن متابعة زوجها فيه.




[ إن المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية قد حصرت الامتناع عن المتابعة بحق بسببين فقط وهما على سبيل الحصر وأولهما عدم إيفاء المهر المعجل وثانيهما عدم تهيئة المسكن الشرعي وعلى هذا الاجتهاد. ]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 236 قرار 523 تاريخ 21/8/198- قاعدة 383 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 250 )



وبناء على ذلك فإنه في حال ثبوت شرعية المسكن المقدم من قبل الزوج يترتب أثرين هما :
1) وجوب متابعة الزوجة لمسكن الزوج.
2) امتناع الزوجة عن المتابعة بدون حق يجعلها ناشزاً وبالتالي تنقطع نفقتها.
[1] وجوب متابعة الزوجة لمسكن زوجها :
يعد ذلك من الحقوق الزوجية الأساسية التي تترتب على عقد الزواج الصحيح بعد استيفاء معجل المهر فقد جاء في المادة /66/ من قانون الأحوال الشخصية : "على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها "
وهذه المتابعة يمكن أن يدعيها الزوج بدعوى مستقلة أو يدفع بطلب المتابعة في دعوى النفقة التي تقيمها الزوجة وهذا الدفع يعتبر ادعاءً بالتقابل .



[ طلب المتابعة هو دفع لطلب النفقة الزوجية . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 843 أساس لعام 2009- قــرار 1299لعام 2009- تاريخ 14/4/2009 - مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2011 – القاعدة 462 )



[ إن طلب المتابعة الزوجية هو دفع لطلب النفقة الزوجية .]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية الأولى - القضية 1500 أساس لعام 2008- قرار 592 لعام 2008- تاريخ 8/4/2008- مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 – القاعدة 781 - الصفحة 1432 )





[ دعوى المتابعة تصلح دفعاً لدعوى النفقة وتقام معها أو مستقلة . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1477 أساس لعام 2000 - قرار 1802 لعام 2000 - تاريخ 29/8/2000 - مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2003 – الصفحة 934 )



[ إن طلب المتابعة إلى المسكن الزوجي الذي يقدم دفعاً لدعوى النفقة الزوجية يعتبر ادعاء بالتقابل . ]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 129 قرار 120 تاريخ 16/2/1976- قاعدة 416 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269 )



[ طلب الزوج المتابعة من زوجته لا يعتبر طلباً كيدياً ما دام القانون يجيز له تقديم مثل هذا الطلب . ]
(نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى - القضية 196 أساس لعام 2009- قرار 68 لعام 2009- تاريخ 18/3/2009 - مجلة المحامون العدد /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 681 )



وعليه فإذا كان العقد صحيحاً وكان الزوج قد هيأ لزوجته داراً شرعية وأوفاها معجل صداقها وطالبها بالانتقال فعليها أن تنتقل إلى مسكن الزوج وتستجيب لطلبه ولا حق لها في الامتناع .. وبالمقابل يعتبر امتناعها بحق ما دامت لم تستوف هذا المعجل.



[ لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها ما لم تقبض كامل معجل مهرها. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 2184 أساس لعام 1997 - قرار 2214 لعام 1997 - تاريخ 11/11/1997 - مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2000 – الصفحة 1115 )



وان لثبوت شرعية المسكن المقدم من قبل الزوج أثر على دعوى المتابعة حيث يعتبر المسكن الشرعي ركناً من أركان دعوى المتابعة فإذا كان المسكن غير شرعي فإن دعوى المتابعة التي أقامها الزوج ترد.


كما أن دعوى المتابعة لها شروط أخرى وهي أن يكون عقد النكاح صحيحاً لأنه في حال فساد العقد فإن الزوجة لا تلزم بمتابعة زوجها.


أيضا يجب أن يكون الزواج مازال قائماً فإذا وقعت البينونة لا تلزم الزوجة بالمتابعة والشرط الأهم هو أن يكون الزوج قد دفع لها كامل معجل مهرها .



[ شرعية المسكن أو عدمها مما يعود تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء الزوجة لكامل معجل المهر . ]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 245 أساس لعام 2009- قــرار 695 لعام 2009- تاريخ 3/3/2009 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2011 - القاعدة 447 )



[يعتبر امتناع الزوجة عن متابعة زوجها بحق ما دام لم يدفع معجل المهر ولم يؤمن المسكن الشرعي وهما الحالتان اللتان تعطيان للزوجة حق الامتناع عن المتابعة.]
( نقض سوري - القضية 260 أساس لعام 1991- قرار 39 لعام 1991- تاريخ 4/5/1991- مجلة المحامون العدد /7-8-9/ لعام 1991 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي قاعدة 521. )



[دعوى المتابعة لا تكون صحيحة إلا في حال قبض الزوجة لمعجل مهرها وصلاح المسكن.]
( نقض سوري - قرار 491 أساس 187 تاريخ 23/5/1993 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 527. )



[ - لا يحكم بالمتابعة إلا بعد دفع معجل المهر وتأمين المسكن أصولا.
- وما دام المعجل غير مدفوع فالزوجة تستحق النفقة ومن حقها ترك المنزل الزوجي. ]
( نقض سوري - القضية 2470 أساس لعام 1994- قرار 2010 لعام 1994- تاريخ 27/12/1994- مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1998 . )



[الزوجة ملزمة بالمتابعة إلى المسكن الذي أعده الزوج متى ثبتت مشروعيته ولو لم يكن له أهل بتلك المنطقة.]
( نقض سوري - قرار 647 أساس 423 تاريخ 18/5/2003 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 542. )






[2] اعتبار الزوجة ناشزاً في حال امتناعها عن المتابعة وانقطاع النفقة :
فعند ثبوت شرعية المسكن وامتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم قبضها معجل مهرها أو قبولها بتأجيل كامل المهر بعقد النكاح ورضاها بالدخول مع شرط التأجيل تعتبر ناشزاً .
وقد عرفت المادة /75/ من قانون الأحوال الشخصية الناشز : " والناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر "
وبالتالي يتحقق المسوغ الشرعي إذا لم يدفع الزوج لزوجته معجل المهر و لم يهيئ لها المسكن الشرعي.
فإذا كان الزوج قد دفع المعجل وكان المسكن الزوجي ملك الزوجة ومنعت زوجها من دخوله قبل طلبها منه الانتقال إلى منزل آخر تحقق النشوز.



[لا تعتبر الزوجة ناشزاً ما دام المهر المعجل غير مقبوض.]
( نقض سوري - قرار 824 أساس 519 تاريخ 8/5/2000 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 723. )



[ يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت صلاح المسكن .]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 301 قرار 291 تاريخ 9/10/1961- قاعدة 404 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 261 )





وإن النشوز يقطع النفقة الزوجية عن الزوجة من تاريخ تنفيذ حكم المتابعة وليس من تاريخ مغادرة الزوجة بيت زوجها.


[ - إن صدور الحكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سبباً لقطع النفقة .
- النفقة تقطع بالنشوز وهذا لا يكون إلا بعد وضع حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن الذي جرى عليه الكشف وبرفضها دون مبرر لاستلامها المسكن يقرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وعندها تقطع النفقة وفق ما عليه الاجتهاد. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 227 قرار 191 تاريخ 14/3/1984- قاعدة 331 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 222 )



لذا يمكن القول أن النشوز لا يتحقق إلا بعد وضع حكم المتابعة الحائز قوة القضية المقضية في دائرة التنفيذ وترفض الزوجة المتابعة عندها تعتبر ناشزاً.



[ يكون النشوز بقرار من رئيس التنفيذ . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 843 أساس لعام 2009- قــرار 1299لعام 2009- تاريخ 14/4/2009 - مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2011 – القاعدة 462 )





[ إن النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي يكون عندما ترفض العودة إلى المسكن الشرعي الذي تدعى إليه من قبل رئاسة التنفيذ تنفيذاً لحكم المتابعة المبرم فإن امتنعت عن استلام المسكن والعودة إليه بغير وجه حق وأثبت ذلك رئيس التنفيذ، فإنها حينئذ تكون ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ.]
( نقض سوري - أساس 724 قرار 267 لعام 89 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 716. )





سادساً : الآثار المترتبة على انتفاء شرعيته :
بطبيعة الحال فإن الآثار التي تترتب على انتفاء شرعية المسكن هي عكس الآثار التي تترتب على ثبوت هذه الشرعية وهي :
عدم وجوب المتابعة على الزوجة لمسكن زوجها واعتبار امتناعها بحق وله ما يبرره شرعاً وقانوناً ولا تعتبر ناشزاً ولو قبضت معجل مهرها .
عدم سقوط النفقة وإلزام الزوج بها مع بقاء الزوجة خارج منزله إلى أن يؤمن مسكناً شرعياً وللزوجة الامتناع عن متابعة الزوج حتى ولو قبضت معجل المهر.
وبالتالي تنتفي شرعية المسكن إذا ثبت أن المسكن المقدم من قبل الزوج غير شرعي بإجراء الكشف عليه وصدور حكم نهائي في الدعوى بعدم الشرعية.
وإذا كان المسكن لا يقع بين جيران صالحين أو ثبت إيذاء أهل الزوج المقيمين معه لزوجته فإنها تستحق النفقة وان كانت قد غادرت المسكن دون طرد ولا تلزم بالمتابعة إلا بعد أن يؤمن لها زوجها المسكن الشرعي.
وبالتالي تستحق الزوجة النفقة قي حال عدم تهيئة المسكن الشرعي لها وفي هذه الحال لا حاجة لإثبات الطرد لفقدان المسكن الشرعي .. مجلة القانون لعام 1975 ص462.



[ إذا ثبت بالكشف الحسي والخبرة الفنية أن المسكن غير شرعي فإن الزوجة غير ملزمة بالمتابعة ومن حقها نفقة الكفاية ولو لم يتوفر الطرد.]
( نقض سوري - أساس 631 قرار 577 لعام 94 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 529. )


[- قبول الزوجة السكن في مسكن غير شرعي لفترة لا يحجب عنها طلب السكن في مسكن شرعي يليق بأمثال الزوج.
- عدم شرعية المسكن يخول الزوجة تركه وتقاضي النفقة من زوجها.
- عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع لطلب ترك الوظيفة.]
( نقض سوري - القضية 428 أساس لعام 1992 - قرار 928 لعام 1992- تاريخ 1/10/1992 - مجلة المحامون العدد /11- 12/ لعام 1993 - مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 " المسلمين"- للأستاذ المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي - قاعدة 577. )



[ المحكمة غير ملزمة لإرشاد الزوج لإعداد مسكن آخر إذا كان المسكن المكشوف عليه غير شرعي. ]
(نقض سوري - القضية 1809 أساس لعام 1995- قرار 1625 لعام 1995- تاريخ 3/12/1995- مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1998 . )



[ ـ استقر الاجتهاد على أن عدم شرعية المسكن توجبالنفقة ولو لم يثبت الطرد.
ـ اشتراك الزوجة معأهل الزوج في المأكل والمسكن والمؤونة يجعل المسكن غير شرعي . ]
( نقض سوري- القضية 500 أساس لعام 1992 - قرار 698 لعام 1992 - تاريخ 30/8/1992- منشور في مجلة المحامون العدد العدد/9- 10/ لعام 1993- الصفحة 937 )





سابعاً : السفر بالزوجة :
لما كان سكن الزوجة في بيت الزوجية من حقوق الزوج الذي تترتب عليه وجوب النفقة كان من الواجب أن تنتقل الزوجة معه في سفره وتسكن حيث يسكن ، فللرجل أن ينقل زوجته من مسكنه الشرعي إلى مسكن شرعي آخر حيثما أراد وله أن يجبرها على السفر معه دون أن يكون متعسفاً في استعمال حقه ، ولا تملك الامتناع عن ذلك إلا في حالتين :
الأولى : أن تكون الزوجة قد اشترطت في العقد أن لا ينقلها من بلدها إلى بلد آخر.
الثانية : إذا ثبت للقاضي أن السفر مع زوجها يؤذيها في جسمها أو صحتها أو كرامتها أو يعرضها للأخطار أو أن الزوج أراد بالسفر الإضرار والنكاية بها فعند ئد يحق للقاضي أن لا يسمح بسفرها مع زوجها.
ويكون تقدير منع السفر متروكاً للقاضي حسب سلطته التقديرية .
وقد جاء بالمادة /70/ من قانون الأحوال الشخصية : " تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر ."



[ للزوج أن ينقل زوجته من مكان إلى مكان آخر سواء بعد ذلك المكان أم قصر شريطة أن لا يكون قصده من النقلة مضارة زوجته وكيدها. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 178 قرار 196 تاريخ 16/4/1969- قاعدة 353 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 235 )



[ للقاضي حق إجبار الزوجة على السفر مع زوجها وتقرير وجود المانع. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 138 قرار 140 تاريخ 30/3/1967- قاعدة 354 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 235 )



[ إن أمر تقدير المانع لسفر الزوجة مع زوجها متروك لتقدير القاضي وسلطته . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 165 قرار 155 تاريخ 13/4/1966- قاعدة 355 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 236 )



[ للزوج أن يجبر زوجته على السفر معه إلا إذا وجد القاضي مانعاً من السفر و إن اشتراط الزوج في صك النكاح بما يخرج عن نطاق هذا الحق لا عبرة له . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 38 قرار 31 تاريخ 3/2/1968- قاعدة 356 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 236 )





ثامناً : صلاحيات دائرة التنفيذ في تسليمه :
إن تسليم المسكن الشرعي للزوجة يتم عن طريق دائرة التنفيذ التابع لها موقع العقار وذلك بعد صدور الحكم بصلاحه ، ويتوجب على مأمور التنفيذ قبل تسليم المسكن أن يتأكد من مطابقته وموافقته للمواصفات المذكورة في ضبط الكشف .


[ يلزم الزوج بتسليم الزوجة المسكن الشرعي . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 2908 أساس لعام 2007 - قرار 2927 لعام 2007 - تاريخ 20/11/2007 – مجلة المحامون العدد /5-6/ لعام 2009 - القاعدة 258 - الصفحة 810 )



[ دائرة التنفيذ مكلفة بتسليم المسكن طبقا لوصف الكشف عليه . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 281 أساس لعام 1966 - قرار 272 لعام 1966- تاريخ 26/6/1966 – مجلة القانون العدد /9-10/ لعام 1970 - الصفحة 76 )




[ تقرير النشوز من عدمه يكون بواسطة دائرة التنفيذ . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية431 أساس لعام 2008- قرار 589 لعام 2008- تاريخ 8/4/2008 - مجلة القانون العدد /9-10/ لعام 2009 – القاعدة 780- الصفحة 1432 )



ويتوجب على مأمور التنفيذ إذا وجد اختلافاً أن يذكره في ضبط الكشف ولا تعتبر الزوجة مستلمة للمسكن إلا إذا ذكر في ضبط التنفيذ أنه وجد مطابقاً بين ما هو مدون في الضبط وبين حقيقة المسكن عند التسليم ولا تلزم الزوجة في استلامه على هذه الحال فإذا كان مطابقاً للكشف الحسي عندئذ تجبر الزوجة على استلامه تحت طائلة اعتبارها ناشزة ويسقط حقها بالنفقة وذلك بقرار من رئيس التنفيذ يتخذه عقب رفضها الذي لا مبرر له.





[ـ إن النشوز لا يتحقق إلا بعد وضع قرار المتابعة لدى دائرة التنفيذ وإصدار رئيس التنفيذ قراره باعتبار الزوجة ناشزة بسبب امتناعها عن استلام المسكن. ]
( نقض سوري - القضية 1204 أساس لعام 1993- قرار 298 لعام 1993- تاريخ 29/4/1993- مجلة المحامون العدد /7-8/ لعام 1996 )



[ ـ النشوز لا يثبت إلا بقرار من إدارة التنفيذ. وعليه استقر الاجتهاد. ]
( نقض سوري - القضية 1796 أساس لعام 1994- قرار 1773 لعام 1994- تاريخ 27/10/1994- مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1998 . )



[ ـ النشوز لا يثبت إلا بقرار رئيس التنفيذ المتضمن امتناع الزوجة عن استلام المسكن الشرعي المحكوم بمتابعتها إليه. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يدل على إعراضه عنها وعدم رغبته بها. ]
( نقض سوري - القضية 2114 أساس لعام 1994- قرار 2064 لعام 1994- تاريخ 27/12/1994- مجلة المحامون العدد /3- 4/ لعام 1998 )



[ التثبت من المتابعة أو النشوز هو من وظيفة دائرة التنفيذ. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 371 أساس لعام 2002 - قرار 353 لعام 2002- تاريخ 9/4/2002 – مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2004 )



وتمارس دائرة التنفيذ اختصاصها في ذلك بأن يضع الزوج قرار حكم المتابعة موضع التنفيذ وإخطار الزوجة موعداً لاستلام المسكن الشرعي.
فإذا رفضت الزوجة استلام المسكن أو أنها لم تحضر موعد الاستلام فعندئد يقرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وتسقط نفقتهامن تاريخ صدور القرار في نشوز الزوجة دون أن يؤثر النشوز في إنفاق الأب على أبنائه.



[ نشوز الزوجة لا يؤثر في نفقة الأولاد. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 45 قرار 34 تاريخ 27/1/1960- قاعدة 415 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269 )



[ نفقة الأولاد على الزوج لا تسقط بنشوز الأم . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 12 قرار 20 تاريخ 27/1/1963- قاعدة 417 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270 )



[ تسقط النفقة الزوجية بالنشوز,وتسقط نفقة الأولاد بتسليمهم لأبيهم بحق . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية- أساس 393 قرار 394 تاريخ 13/12/1959- قاعدة 456 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286 )





والمشرع جعل انقطاع النفقة مرهوناً بتسليم المسكن الشرعي عن طريق دائرة التنفيذ وليس لمجرد صدور الحكم في شرعية المسكن أو صدور الحكم في متابعة الزوجة بسبب أن الزوج يستطيع أن يغير في أوصاف المسكن الشرعي بعد إجراء الكشف وقبل استلام المسكن.



[ إن الاجتهاد استقر على أن النشوز لا يتحقق إلا بقرار من رئاسة التنفيذ التي تتولى تنفيذ حكم المتابعة الحائز قوة القضية المقضية . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 1147 قرار 627 تاريخ 23/10/1984,قاعدة 410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 267 )







[ تقطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن بدائرة التنفيذ لا من تاريخ الادعاء. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية- أساس 109 قرار 113 تاريخ 29/3/1965- قاعدة 465 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 292 )



وبناء على ذلك فإن النشوز يكون بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجلها وثبوت صلاح مسكنها ، ولعل نشوز الزوجة أو الحكم بالنشوز ليس له صفة الديمومة والاستمرار وللزوجة أن تعود عن نشوزها بعد ثبوته أمام دائرة التنفيذ عند تنفيذ حكم المتابعة ، وذلك بمراجعة دائرة التنفيذ أو بمراجعة القاضي ولو بطلب النفقة.



[ إن عودة الزوجة عن النشوز بعد ثبوته أمام دائرة التنفيذ عند تنفيذ حكم المتابعة يكون بمراجعة دائرة التنفيذ. ]
( نقض سوري - القضية 498 أساس لعام 1992- قرار 622 لعام 1992- تاريخ 25/8/1992- مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 1993 )



[ - يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت صلاح المسكن.
- العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ أو المحكمة. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية- أساس 301 قرار 291 تاريخ 9/10/1961- قاعدة 404 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 261 )



[ نشوز المرأة يرتفع بمجرد مطالبتها الزوج بالنفقة. ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 405 قرار 401 تاريخ 30/9/1967- قاعدة 379 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247.)



فإذا قبلت الزوجة بمتابعة زوجها ومنعها الزوج من الرجوع إلى المسكن الذي جرى عليه الكشف وثبتت شرعيته عندها تستشهد الزوجة على ذلك ويحق لها الادعاء بالنفقة من جديد.





تاسعاً : الاعتراض على المسكن :
يحق للزوجة إذا طرأ سبب جديد على المسكن أفسد شرعيته بعد الكشف أو بعد استلامه أن تعترض على شرعيته .. وهنا نميز بين حالتين :
1. إذا كانت الدعوى قائمة فيحق لها أن تطلب من القاضي القيام بكشف جديد على المسكن على نفقتها ، وهذا الدفع الجديد عبء إثباته على الزوجة، بعكس الكشف الأولي الذي يطلبه الزوج على المسكن الشرعي لإثبات شرعيته.
2. وان كانت الدعوى قد فصلت وانتهت فإن لها الاعتراض على المسكن المحكوم بشرعيته سابقاً بدعوى جديدة ، تذكر فيها السبب الطارئ على المسكن الذي أخل بشرعيته لأنه المستند القانوني الذي يعتمد عليه وتطلب وقف التنفيذ في الملف التنفيذي بشأنحكم المتابعة الصادر بمواجهته .
وفي كل الأحوال تستحق الزوجة النفقة حتى وان طرأ تغير على المسكن.




[ للزوجة الاعتراض على المسكن المحكوم بشرعيته بدعوى جديدة إن طرأ سبب جديد بعد الكشف يفسد شرعيته . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 130 قرار 131 تاريخ 19/4/1956- قاعدة 298 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 208 )




[ إن قرار النشوز ليست له صفة الديمومة والاستمرار وللزوجة أن تعود عن نشوزها,إذا تغير المسكن الشرعي الذي جرى عليه الكشف، أو بدر من الزوج ما يدل على رغبته عن زوجته استحقت النفقة، وهذا ما عليه الاجتهاد المستقر . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 7 قرار 132 تاريخ 20/3/1983- قاعدة 422 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273 )





عاشراً : قيد دعوى المسكن الشرعي :
ترفع الدعوى باستدعاء مكتوب يقدم إلى ديوان المحكمة الشرعية التي يقع ضمن دائرتها موطن المدعي أو موطن المدعى عليه ويجب أن يتضمن استدعاء الدعوى البيانات الآتية عملاً بأحكام المادة /94/ من قانون أصول المحاكمات المدنية :
1 ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها وفي مثل هذه الدعوى يقال إلى مقام المحكمة الشرعية بدمشق. أو مقام المحكمة الشرعية في داريا .
2 ـ تاريخ تحرير الاستدعاء : يجب أن يذكر في استدعاء الدعوى تاريخ تحريره باليوم والشهر والسنة على أن ذكر التاريخ ليس على هذا الجانب الكبير من الأهمية حيث أن جميع الآثار القانونية التي تنجم عن تقديم الدعوى تترتب اعتباراً من تاريخ دفع الرسوم القضائي وقيد الدعوى في سجلات المحكمة.
3 ـ اسم كل المدعي والمدعى عليه ولقبه وموطنه.
4 ـ بيان موضوع الدعوى طلب النفقة وتأمين المسكن الشرعي.
5 ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى ويقصد بالأوجه القانونية المستند القانوني للدعوى أو النصوص القانونية.
6 ـ إرفاق البيانات والأدلة التي تستند إليها الزوجة في تأييد دعواها مثل صك الزواج وإخراج قيد مدني للزوجين والأولاد من دوائر الأحوال المدنية مع استدعاء الدعوى.
7 ـ توقيع الجهة المدعية إما أن تكون الزوجة أو الزوج أو وكيلهما المحامي على استدعاء الدعوى مرفق بسند الوكالة القضائية أو صورة عنها مصدقة أصولاً.
وفي ديوان المحكمة الشرعية تسجل الدعوى ضمن سجل خاص وتعطى رقماً خاصاً بها مع موعد جلسة المحاكمة ويتم تبليغ الاستدعاء مع الأوراق المرفقة إلى موطن الجهة المدعى عليه بواسطة محضر المحكمة.
وعندما تكتمل الخصومة يشرع القاضي بالمحاكمة ويتبادل أطراف الدعوى دفوعهم ويتوجب على القاضي قبل الحكم بالدعوى أن يتحقق من شرعية المسكن وذلك بإجراء الكشف على المسكن المقدم من قبل الزوج.
ويمكن للقاضي أن يقوم بالكشف على المسكن الذي يراد التحقق من شرعيته بنفسه حتى ولو كان المنزل يقع خارج دائرة المحكمة أو ينيب قاضياً شرعياً آخر للكشف عليه إذا كان يقع خارج دائرة المحكمة الناظرة بالدعوى رغم أنه يحق للقاضي إجراء الكشف حتى ولو كان المسكن يقع خارج صلاحيات المحكمة .



[ قيام القاضي بالكشف على المسكن الواقع خارج منطقته بنفسه لا يؤثر في النتيجة على شرعية المسكن .]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 466 أساس لعام 1965- قرار 463 لعام 1965- تاريخ30/11/1965- مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 1970 – الصفحة 75 )



[ تجوز الإنابة في الكشف على المسكن الشرعي . ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 391 أساس لعام 1967- قرار 404 لعام 1967- تاريخ 27/12/1967- مجلة القانون العدد /9-10/ لعام 1970 – الصفحة 79 )



ولا بد قبل إجراء الكشف تبليغ الطرفين الزوج والزوجة موعده ، وقد استقر الاجتهاد على أن قيام الكشف بدون تبليغ الزوجة موعده يجعله باطلاً .





[ يتوجب إبلاغ الأطراف موعد الكشف على المسكن المطلوب الكشف عليه قبل موعد الكشف إذا لم يكن أحد الأطراف حاضرا في الجلسة التي حدد فيها موعد الكشف. ]
(نقض سوري - الغرفة الشرعية - القضية 1121 أساس لعام 1995- قرار 1043 لعام 1995- تاريخ 28/8/1995 – مجلة المحامون /11 – 12/ لعام 1997 – الصفحة 1105 )



[ إن إجراء الكشف على المسكن قبل تبليغ الزوجة موعده أصولا يجعل إجراءه مخالفا للأصول. ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 594 أساس لعام 1987- قرار 497 لعام 1987- تاريخ 9/5/1987 - مجلة المحامون العدد /3/ لعام 1988 – الصفحة 305 )



وبناء على ذلك فإنه في حال غياب أحد أطراف الدعوى عن الجلسة التي حدد فيها موعد لإجراء الكشف يجب أن يبلغ الطرف الذي غاب موعد الكشف وفي حال قيام الكشف بدون التبليغ فإن الكشف يعتبر باطلا وسبب ذلك هو تجنب الآثار التي تترتب على غياب أي منهما.


فإذا غابت الزوجة فان ذلك سوف يحرمها من حقها في إبداء رأيها بشكل فعلي والتعرف فيما إذا كان المسكن هو نفسه الذي غادرته فبل إقامة الدعوى.


أما بالنسبة للزوج يعتبر ناكلاً عن الكشف في حال غيابه عن موعده وترد دعوى المتابعة التي كان رفعها ويعتبر أنه لم يؤمن المسكن الشرعي ويحكم للزوجة بالنفقة.


[ تخلف الزوج عن الحضور في الموعد المحدد للكشف على المسكن قرينة على رجوعه عن دعوى المتابعة. ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 20 أساس لعام 1963- قرار 3 لعام 1963- تاريخ 10/1/ 1963- مجلة القانون العدد /9-10/ لعام 1970 – الصفحة 73 )



[ عدم تنفيذ الزوج قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن الشرعي يفيد أنه غير جاد بطلب المتابعة. ]
( نقض سوري - القضية 1675 أساس لعام 1995- قرار 1710 لعام 1995- تاريخ 18/12/1995- منشور في مجلةالمحامين العدد/3- 4/ لعام 1998 . ) ( نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 171 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 406 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262 )





ويعمد القاضي إلى تنظيم ضبط الكشف على المسكن الشرعي بواسطة كاتب المحكمة ويجب أن يتضمن هذا الكشف وصفا للمسكن المقدم من قبل الزوج بحيث ينفي اللبس والغموض فيجب أن يحدد موقعه واسم الشارع ورقم المنزل واسم مالكه ثم يبين عدد الغرف فيه والمنافع ووصف الأثاث والفرش الموجود في المنزل ويجب أن يذكر إذا كان أهل الزوج يقيمون في نفس المنزل أم لا ويجب أن يبين إذا كان هناك زوجة أخرى أم لا.



وأن يوضح في ضبط الكشف فيما إذا كان المنزل يقع بين جيران صالحين تأمن معهم الزوجة على نفسها ومالها أم لا وإذا كان المنزل مناسبا للمستوى الاجتماعي والمالي للزوج أي أنه مماثلا لمسكن الأمثال أم لا.



ويتم التوقيع على ضبط الكشف من قبل القاضي والمساعد القضائي والمدعي والمدعى عليه ويعتبر وثيقة رسمية لا يطعن به إلا بالتزوير.



[ من شروط صحة الضبط أن يعين فيه المسكن تعينا ينفي اللبس. ]
( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 44 أساس لعام 1962- قرار 34 لعام 1962- تاريخ 11/2/1962- مجلة القانون العدد /9-10/ لعام 1970 – الصفحة 78 )



[ وجود أهل الزوج في المسكن الشرعي بشكل مؤقت لحين تسليمه بواسطة دائرة التنفيذ لا يزيل عته الصفة الشرعية . ]
( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 504 قرار 496 تاريخ 19/12/1966 - قاعدة 347 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 232 )







مصادر البحث
1. شرح أحكام الأحوال الشخصية ، المحامي الأستاذ محمد فهر شقفة.
2. شرح الأحكام الشرعية ، لمحمد زيد الأبياني
3. مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 – 2004 "المسلمين". إعداد المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي .
4. المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ، أديب استانبولي .
5. مجلة المحامون .
6. مجلة القانون .


إعداد المحامية لما وراق






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الاجتهادات المنشورة في مجلة المحامون عدد 9-10 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 10-02-2012 12:58 AM
اجتهادات عقارية حول العقارات والنوع الشرعي المحامي علي عبد الرحيم أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-07-2010 10:07 PM
أسباب التبرير في قانون العقوبات المحامي حازم علوش أبحاث في القانون الجنائي 7 17-06-2010 08:13 PM


الساعة الآن 04:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع