![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
عدم جواز الطعن بالقرارات الإعدادية وخاصة بالدعوى الشرعية
بتاريخ 11/9/2009 أصدرت المحكمة الشرعية بالقطيفة قرار إعدادي يتضمن تكليف الطرفين لتقديم دفوعهم الختامية فما كان من المحامي المدعى عليه بصفته الشخصية إلا أن طعن بالقرار الإعدادي وأرسل الملف إلى محكمة النقض الغرفة الشرعية وكانت الدعوى رقم 2574 وقرار 1991 لعام 2009 والمتضمن : رد الطعن شكلاً 2 - مصادرة التأمين إلزام الطاعن بدفع مبلغ 50000ل.س للمطعون ضدها الزوجة (فلانة) كون الطعن كيدي 47 - إرسال صورة عن القرار إلى نقابة المحامين لاتخاذ ما تراه مناسباً 5 - لفت نظر المحاكم الشرعية إلى التقيد بتعميم الغرفة الشرعية بعدم إرسال ملف الدعوى عند الطعن بالقرار الإعدادي وإرسال صورة عن القرار باعتبار أن القرارات الإعدادية غير قابلة للطعن إلا مع الحكم المنهي للخصومة . وجاء رجائي بنشر الموضوع حتى يكون عوناً لرجال القانون من قضاة ومحاميين في الدعوى الشرعية وأمل أن يكون فيه تعميم للفائدة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() الحقيقة هذه سابقة مهمة فاجئني الرقم خمسون ألف ليرة سورية ولم أعلم مستند محكمة النقض في الحكم بالتعويض وهل تم طلب ذلك من قبل المطعون ضده؟ وفعلاً نقطة هامة هي إرسال صورة عن القرار الى نقابة المحامين.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() اعتقد أن هذا قرار مهم لقطع الطريق أمام الطرف الذي يريد إطالة امد المحاكمة وخاصة في الدعاوى الشرعية .ولكن هل لهذا القرار مستنده القانوني أم هو رد على كيدية الطاعن بطريقة كيدية .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() استاذ أحمد نعلم جميعاً طرق التسويف والمماطلة ولكن نحجم عن سلوكها حرصاً منا على وصول كل صاحب حق الى حقه فمهمتنا ليست عرقلة سير العدالة ولكن تسهيل سير العدالة ومن ناحية أخرى فهي سلاح ذو حدين فكما تستخدمه بيدك يستخدمه الخصم ضدك لذا فإني بموقف ضد كل من يعرقل سير العدالة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() حصلت ذات القضية امام المكمة الشرعية بطرطوس ورفض القاضي الشرعي ارسال ملف الدعوى الى محكمة النقض حرصا على عدم اطالة امد التقاضي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بداية اتوجه بالشكر لكل الاساتذة المشاركين واضيف |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
ما هو وجه الاجحاف بحقوق المحامين الذين يتصرفون كوكلاء عن أصحاب الحقوق وربما كان لهذه الدعوى خصوصية تتمثل في كون المدعى عليه الطاععن محام.
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||||
|
![]() أؤكد على الأستاذ بهاء الشيخة وأتمنى عليه نشر صورة عن القرار لمناقشته فهذا القرار هام جداً لسببين:
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() أنا أؤيد وأشكر الاستاذ حازم على بيان نص المادة القانونية التي تجيزلمحكمة النقض أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده عندما تحكم برفض الطعن ويكون الطعن كيدياً وهذا قرار جريء تشكر عليه الغرفة الشرعية التي أصدرته لكن يخشى معيار الكيدية التي تيبناه القضاة في تحديد كيدية الطاعن من عدمه كما يخشى أت تحكمه المزاجية وهنا تكون الطامة الكبرى |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() سؤال ارجو مناقشته من قبل الزملاء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() أصول التبليغ من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها مما يجعل القرار قانوني.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد ان قرار محكمة النقض المبحوث عنه اعلاه والقاضي (الدعوى رقم 2574 وقرار 1991 لعام 2009 والمتضمن : تحية الحق والعروبة رد الطعن شكلاً 2 - مصادرة التأمين إلزام الطاعن بدفع مبلغ 50000ل.س للمطعون ضدها الزوجة (فلانة) كون الطعن كيدي 47 - إرسال صورة عن القرار إلى نقابة المحامين لاتخاذ ما تراه مناسباً 5 - لفت نظر المحاكم الشرعية إلى التقيد بتعميم الغرفة الشرعية بعدم إرسال ملف الدعوى عند الطعن بالقرار الإعدادي وإرسال صورة عن القرار باعتبار أن القرارات الإعدادية غير قابلة للطعن إلا مع الحكم المنهي للخصومة .) شابه الخطأ في التطبيق القانوني لماذا الجواب المادة /263/ اصول محاكمات التي اصبحت /265/ في القانون الجديد اتت في معرض احكام الطعن امام محكمة النقض للمرة الثانية وفي هذه الحالة تصبح محكمة النقض محكمة موضوع وتشرع بأفتتاح الجلسات بعد استدعاء الخصوم في الطعن وتستمع لاقوالهم وهذا يعني امكانية المحكمة في البحث عن نية الطاعن الكيدية ( الاضرار بالمطعون ضده) واثباته و اثبات نية الاضرار عنصر جوهري لاسباب الحكم بالتعويض ومعرفة نية الخصم في اساءة استخدام او استعمال حقه في النقض وبالتالي تكون المحكمة التي يتوجب عليها ان تحمي القانون قد خرقته وبالتالي يتوجب مخاصمة قرارها لعدم تقيدها بإجراءات الاثبات ولو كان المحامي قد ارتكب خطأ مسلكي الا ان هذا لايبرر لها الحكم بالتعويض لان المكيدة تحتاج لاثبات وهو فعل مستقل عن عناصر الدعوى وموضوع واسباب الطعن وانه لايجوز لمحكمة النقض ان تستنتج من الاخطاء المسلكية نية الاضرار والكيد لذلك جاء نص المادة في معرض الطعن بالحكم للمرة الثانية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المصرية |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا تتعلق بالأصول | المحامي حازم زهور عدي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 03-12-2009 08:40 PM |
من اجتهادات محكمة النقض الغرفة الشرعية في قضايا التفريق | المحامي حازم زهور عدي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 02-12-2009 09:08 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
![]() |