![]() |
|
دعاوى أون لاين في هذا القسم يتم طرح دعوى من مكاتب أحد الزملاء المحامين ومناقشتها ومناقشة ما ورد فيها من وثائق وأدلة ودفوع. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() نموذج قضية بين محافظة دمشق و أحد المستأجرين حول أجرة محل تجاري الوقائع : شخص استأجر من محافظة دمشق محل لتصليح السيارات في مجمع القدم الصناعي بأجرة سنوية تبلغ ستة آلاف ليرة سورية . بعد عدة سنوات اتخذ المكتب التنفيذي قرار بزيادة أجرة كافة المحلات المؤجرة في المجمع و من ضمنهم هذا الشخص ، و كانت الزيادة أكثر من ضعف الأجرة السنوية . قامت المحافظة بتوجيه إنذار للمستأجرين بدفع الأجرة الجديدة تحت طائلة الحجز وفق المادة 9/1 من قانون جباية الأموال العامة . ----------------------------------------------------------------------- المطلوب : في حال قبلت الوكالة عن هذا المستأجر ماذا تفعل ؟ . ----------------------------------------------------------------------- عندما يتصدى المحامي لمثل هذه الحالة يكون أمامه سلوك أحد طريقين : 1 - رفع دعوى إلغاء قرار إداري أمام محكمة القضاء الإداري . 2 - رفع دعوى منع معارضة أمام محكمة الصلح المدني سنداً لعقد الإيجار و قانون الإيجارات . ترى أيهما أكثر صحة ؟ آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-03-2010 في 03:39 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() هل العقار من أملاك الدولة الخاصة أم العامة ؟.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() العقار المؤجر يعتبر من أملاك الدولة الخاصة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() القاعدة أن الدولة عندما تدير أملاكها الخاصة فإنها تخضع في إدارتها للقانون الخاص ولا مجال لتطبيق الاحكام الخاصة بأملاك الدولة العامة كون ادراة هذه الاملاك لا تستهدف تسير مرفق عام. وعليه فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى الاعتراض على قرار رفع الاجور هي محكمة الصلح المدني باعتبار النزاع يدخل ضمن المنازعات الايجارية. أما بالنسبة للنظر في وقف قرار تحصيل المبالغ المطلوبة وفق قانون جباية الاموال العامة - فالظن لا اليقين لدي - أن محكمة الصلح ايضاً هي المختصة بنظر طلب وقف تنفيذه تبعاً للموضوع فهو ليس بقرار إداري كونه لا يهدف الى تسير مرفق عام ولم تصدره الادارة بصفتها صاحبة السلطة بل أصدرته بصفتها مؤجراً للعقار وهو يدخل ضمن المنازعات الايجارية كما أنه لا يمكن نظره منفرداً أمام محكمة البداية المدنية كونه متعلق بمنازعة ايجارية ويمكن البحث بطلب وقف تنفيذه أمام قاضي الامور المستعجلة إن توفرت شروط الاستعجال.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() أشكر الأستاذ حازم لهذا الرد المحكم ، و أرى أن قاضي الصلح مختص بطلب وقف تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بالتبعية أسوة باختصاصه بإلقاء الحجز الاحتياطي ، أو وصف الحالة الراهنة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||||||||||||
|
![]() [align=justify]السلام عليكم اساتذتي الأفاضل
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الى محكمة الصلح المدني بدمشق المدعي: 000000 يمثله المحامي : المدعى عليه: السيد محافظ دمشق اضافة لوظيفته 00000 الدعوى : تخمين مأجور وعدم تعرض لأجور مخمنةووقف تنفيذ حجز0 الموضوع: الموكل مستأجر من الجهة المدعى عليهامحل بدمشق يشغله لتصليح السيارات يقع بمجمع القدم الصناعي بأجرة سنوية مقدارها /6000/ ل0س تدفع بنهاية كل سنة ميلادية وبتاريخ:/ / / أقدمت الجهة المدعى عليها على رفع أجرة المحل من تلقاء نفسها بحيث أصبحت /12000/ ل0س وقامت بتوجيه إنذار للموكل بوجوب الدفع الأجرة التي حددتها له او الحجز على موجودات المحل وفق المادة 9/1 من قانون جباية الأموال العامة / طيا صورة عن الانذار/ . وحيث ان الجهة المدعى عليهاحددت ز يادة بالأجرة بشكل جزافي من تلقاء نفسها دون موافقةالموكل وهي ساعية دون مسوغ قانوني لايقاع الحجز على المحل اذا لم يتم دفع الأجرة التي حددتها له خلال مدة الانذار سيما وان الموكل يدفع لها الأجرة المتفق عليها فيما بينهم ومقدارها/6000/ ل0س سنويابانتظام 0 وحيث ان العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الايجار رقم /6/ لعام 2001 و القانون المعدل له رقم /10/لعام 2006 0 وحيث ان تحديد الاجور يجري اتفاقا أو قضاء 0 ولكون الأجرة التي تطلبها الجهة المدعى عليها اعتباطية وباهضة دون ضوابط تحكمها وقد يصيب الموكل غبنا شديداعند تنفيذها جبرا بحقه الأمر الذي يستوجب تخمين العقار ونظرا للعجلة الزائدةوخشية من فوات الوقت واقدام الجهة المدعى عليها على حجز ومصادرة محتويات المحل عند انتهاء مدة الانذار الذي حددته للموكل للدفع الأمر الذي يلحق الضرر الفادح به ممايستوجب وقف تنفيذ اجراءات الحجز بموجودات محل الموكل0 وحيث ان الحجز على موجودات المأجور تتم وفق قانون الايجار الناظم للعلاقة بين الطرفين بقرار يصدر من المحكمة المختصة ولايجوز الحجز وفق القانون 9/1 من قانون جباية الأموال العامة كون الاجور ينظمها قانون الايجار وليس قانون جباية الاموال العامة0 وحيث ان من حق السلطة الادارية التقيد بأحكام قانون الايجار الناظم للعلاقة بينها وبين الموكل وان لاتتخذ اجراءات مخالفة لهذا القانون 0 وحيث ان التدابير التي تتخذها السلطة الادارية خلافا لقانون الايجار لاتسري على المستأجر ومن حق القضاء العادي وقف تنفيذها لمخالفتها قانون الايجار الذي هو من النظام العام 0 وحيث ان أي اجراء او حجز بكل مايتعلق بعقد الايجاريتخذ بقرار من القضاء العادي وليس من السلطة الادارية كونها في معرض تطبيق قانون الايجارتعامل معاملة الافراد فليس لها الحق باصدار قرارات حجز على العقارات المستأجرة منها وان اصدرتها فمن حق القضاء العادي وقف تنفيذها وهذا لايعتبر مساس بحقوق السلطة الادارية 0 وحيث أن من حق محكمة الموضوع ان تقضي بالأمور المستعجلة بطريق التبعية سندا للفقرة /3/ من المادة /78/ اصول محاكمات 0 ونظرا لوجود حالة الضرورة مما يستوجب سندا للمادة :/101/ أصول محاكمات قصر المواعيد والاجراءات الى حدها الأدنى بحيث تصبح /24/ ساعة كميعاد للحضور والتبلغ والتبليغ% وحيث أن الاختصاص معقود لمحكمتكم الموقرة سندا للفقرة / أ/ من المادة /63/ أصول مدنية وقانون الايجار رقم /6/ لعام 2001 و القانون المعدل له رقم /10/لعام 2006 لذا تقدمت ملتمسا: 1- اتخاذ القرار بغرفة المذاكرة قبل دعوة الخصوم بالزام الجهة المدعى عليها بوقف تنفيذ اجراءات الحجز الصادرة من قبلها بحق الموكل على موجودات المأجور موضوع الدعوى واعطاء القرار الصادر بذلك صفة النفاذ المعجل وتنفيذه عن طريق دائرة تنفيذ دمشق 0 2- قصر المواعيد والاجراءات الى حدها الأدنى بحيث تصبح /24/ ساعة لوجود حالة الضرورة0 2-قيد الدعوى وتبليغ الأطراف الموعد أصولا0 3- اجراء الكشف والخبرة على المحل المأجور وتقدير أجرته السنوية بتاريخ الادعاء 0 4-اعتبار الأجرة السنوية للمحل موضوع الدعوى المخمنة وفق تقرير الخبرة والمحددة بموجب قرار الحكم الصادر بهذه الدعوى هي الأجرة المعتبرة بين الموكل والمدعى عليه للمحل المأجور 0 5- إلزام الجهة المدعى عليها بقبض الأجرة السنويةالمحددة بموجب قرار الحكم الصادر بهذه الدعوى 0 6- إلزام الجهة المدعى عليها بعدم التعرض للموكل بأية أجورتصدر عنها خلافا للأجرة المحددة بموجب هذه الدعوى0 7- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب0 حررفي مشق :/ / / – وبكل تقدير واحترام- المحامي الوكيل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أشكرك جزيل الشكر أخي الأستاذ محمد و أشكر لك نموذج دعوى التخمين المحكم ، و بعد : في الحقيقة أنا شخصياً لقد قبلت الوكالة عن هذا الشخص لأنني كثيراً ما كنت أستعين به بإصلاح السيارة ![]() ![]() و من جهة أخرى لدينا هنا حالة اعتداء واضح من قبل المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق على قانون الإيجار ، فهم يؤجرون المحل و يأخذون بدل فروغ ، و يقومون برفع الأجرة على هواهم و بشكل كيفي و مزاجي . و حيث أن الأطراف متساوية أمام القانون و القضاء ، فلا أستطيع أن أقف مكتوف الأيدي عندما أرى طرف يقف كالنمر الهصور فارضاً إرادته و مشيئته على الطرف الآخر الحمل الوديع ، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين و الأنظمة التي تحكم هذه الحالة . هنا لا مفر أمام المحامي أن يمتشق حسامه للدفاع عن الطرف المعتدى عليه . في الواقع أستاذ محمد عدد من الزملاء هنا في دمشق في حالات مماثلة قامو بإقامة دعوى تخمين على غرار الدعوى التي اقترحتها حضرتك ، و لكن لي تحفظ على هذه الدعوى بسبب ما يلي : 1 - إن الموكل لا يشعر بالغبن جراء تدني الأجرة حتى يرفع دعوى التخمين . 2 - إن إقامة دعوى التخمين سيمهد الطريق أمام الجهة المدعى عليها للادعاء بالتقابل بالتخمين أيضاً ، و أنا لست مضطراً لتقديم مثل هذه الخدمة المجانية لها . لذلك : قمت في الحقيقة برفع دعوى منع معارضة و وقف تنفيذ أمام محكمة الصلح المدني ، طلبت فيها من المحكمة بعد سرد الوقائع الحكم بالتالي :
بكل تحفظ و تقدير دمشق / / 2003 مع كامل الاحترام و التقدير لكافة الزملاء الذين شاركوا بالموضوع سواء برأي أو بقراءة . للحديث صلة ..
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||||||||||||
|
![]() تحياتي للاستاذ عارف و لباقي الزملاء لدى بحثي وجدت 3 قرارات لمحكمة الصلح المدنية تتعلق بنموذج قضية مماثلة لهذه القضية و قد استحصل المدعي على قرار بوقف تنفيذ الانذار و منع المحافظة من زيادة أية أجرة إلى عن طريق القضاء نرجو الفائدة
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() نشكر الاساتذة على هذه الاراء والمداخلات القيمة والمفيدة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول | المحامي ناهل المصري | أبحاث في القانون الدولي | 0 | 21-05-2005 07:56 PM |
![]() |