منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 4767 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2004, 05:37 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عبد الله تلاج
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عبد الله تلاج غير متواجد حالياً


افتراضي خبرة وفق الأوصول لماذا يستأنس بها فقط

إذا كان يحق للمحكمة عند تقدير الضرر الاستئناس بخبرات جرت في دعوى سابقة أو اعتماد خبرات تقرر بطلانها، فإنه لا يجوز لها اعتماد هذه الخبرة كدليل كامل في الدعوى إذ تبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي تسوغ للمحكمة اعتمادها لتقوية دليل آخر. ويتوجب على المحكمة إذا هي لم تر موجبا لإجراء خبرة جديدة، أن تستشهد بالخبير بحضور الطرفين فاسحة المجال أمامهما لمناقشته ثم تبدي رأيها في اعتماد خبرته أو تعزيزها بخبرة إضافية
نقض سوري رقم 1159 أساس 117







التوقيع

اغتنم حياتك قبل موتك "
اغتنم " صحتك قبل سقمك "
اغتنم " فراغك قبل شغلك "
اغتنم " غناك قبل فقرك "
اغتنم " شبابك قبل هرمك "
" أفضل الذكر لا إله إلا الله

رد مع اقتباس
قديم 20-11-2007, 01:05 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: خبرة وفق الأوصول لماذا يستأنس بها فقط

هذا الكلام صحيح فمن حيث المبدأ يجب على المحكمة ألا تعتمد سوى الأدلة التي عرضت أمامها و ناقشها الأطراف

ان قانون البينات الذي اعتبر الخبرة احدى وسائل الثبوت حدد الطرق التي يجب سلوكها بشان اعداد هذا الدليل واحاطها بالضمانات المختلفة ليتسنى للمحكمة ان تستند اليها فاوجب ان تتم الخبرة تحت اشراف المحكمة وان تكلف المحكمة الطرفين لانتخاب الخبراء وان تتم الخبرة بحضور الطرفين وان ينظم الخبراء ضبطا بملاحظات الطرفين.
وحيث ان الخبرة الجارية في الدعوى السابقة لم تستجمع الشروط القانونية لاعتبارها خبرة صحيحة ما دام ان الخبراء قد تجاوزوا فيها مهمتهم مما ادى لاستبعادها.
وحيث ان الخبرة المذكورة لم تجر في الدعوى الحالية وانما جرت في خصومة اخرى فليس للمحكمة ان تعتمدها في الدعوى الحالية ما دام انها لم تجر تحت اشرافها.
وحيث انه وان كان يسوغ لمحكمة الموضوع الاستئناف بخبرات جرت في دعوى سابقة او اعتماد خبرات تقرر بطلانها الا ان الفقه والاجتهاد قد اجمعا على عدم جواز اعتماد هذه الخبرة كدليل كامل في الدعوى وان تبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي يسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل اخر.
وحيث ان المحكمة اعتمدت هذا التقرير الباطل دليلا كاملا... فان ذلك ينطوي على مخالفة لقواعد الاثبات تعرض الحكم للنقض2 مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعمد لاجراء خبرة جديدة لتقدير اجر المثل.

مراجع الاجتهاد:
قرار: 1801 / 1965أساس: غير متوفر
يتبع المادة 138 من بينات
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 22722
اجتهادات قانون البينات ـ تصنيف ممدوح عطري - اجتهاد رقم 1135







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في قانون البينات 0 30-09-2006 12:12 PM


الساعة الآن 01:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع