منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 59265 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2010, 02:09 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عماد غزال
محامي بفرع دمشق

الصورة الرمزية المحامي عماد غزال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عماد غزال غير متواجد حالياً


افتراضي أنواع الوكالات

هناك نوعين من الوكالات : الوكالات القضائية والوكالات العدلية فالأولى تنظم أمام مندوب نقابة المحامين ويوكل فيها المحامون والثانية تنظم أمام الكاتب بالعدل ويوكل فيها غير المحامين .
وتبدأ العلاقة بين المحامي والموكل عندما يمنح الشخص توكيلاً للمحامي لصيانة حقوقه ورعاية مصالحه . وينظر المشرع السوري إلى العلاقة القانونية بين المحامي والموكل بأنها تقوم على أساس قانوني هو عقد الوكالة ، بموجبها يلتزم المحامي بالدفاع عن حقوق موكله مقابل التزام الموكل بدفع أتعاب محاميه .
وقد عرفت المادة /665 / من القانون المدني الوكالة بأنها : ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ) .
لكن هذا التعريف ينسحب إلى نوعين من الوكالات الأولى الوكالة العدلية التي تكون بين الأشخاص العاديين . والوكالة القضائية التي يوكل فيها شخص ما محامياً ليدافع عنه أو عن حق له في دعوى قائمة أمام القضاء .

أولا ـ الوكالة العدلية : هي الوكالة التي تنظم من قبل شخص لآخر (غير المحامي ) ويقصد بها الوكالة التي ينظمها شخص لآخر للقيام بعمل قانوني معين كشراء منزل أو بيعه أو تأجيره أو وكالة بالتزويج وما إلى ذلك . وهذه الوكالات هي وكالات قابلة للعزل باستثناء التي يكون للوكيل فيها حق معين كوكالات البيع ( مثلا عندما يبيع شخص ما عقار ويفوض المشتري حق التمثيل والفراغ لدى الدوائر المالية والعقارية ) .
ثانيا ـ الوكالة القضائية : هذه الوكالة مجالها القضاء لأنها توكيل بالخصومة والدفاع أمام القضاء . وفيها يوكل شخص ما محاميا يخوله سلطة تمثيله ومباشرة إجراءات التقاضي وحق المرافعة نيابة عنه .
والوكالة القضائية على نوعين :
الوكالة العامة : تخول هذه الوكالة المحامي حق تمثيل موكله أمام كافة المحاكم وفي جميع الدعاوي له أو عليه ولا تقف عند عمل معين أو دعوى معينة .
الوكالة الخاصة : تخول المحامي حق تمثيل موكله أمام المحاكم في الدعوى التي من أجلها تم إبرام صك التوكيل حصراً ، دون أن تتجاوز ذلك .
وقد جاء في المادة / 669 / من القانون المدني ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة)
وللوكالة حالات انقضاء ست هي :

1
إتمام العمل موضوع التوكيل
مادة /670 / من القانون المدني
2
انتهاء الأجل المعين للوكالة
مادة /670 / من القانون المدني
3
موت الموكل
مادة /670 / من القانون المدني
4
موت الوكيل
مادة /670 / من القانون المدني
5
اعتزال المحامي للوكالة
مادة / 110 / قانون أصول المحاكمات المدنية
6
عزل الموكل لمحاميه
مادة / 57 / من قانون تنظيم المهنة






رد مع اقتباس
قديم 23-04-2010, 01:24 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أنواع الوكالات

بعد الشكر للأستاذ عماد على مشاركته المفيدة أجد من المفيد جداً التوسع بالموضوع وأريد أن أسأل سؤالاً وأنوه لنقطة:

أستاذ عماد
هل يجوز للمحامي التوكل بموجب وكالة عدلية (كاتب عدل)؟ وماذا يجب عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ وما حدود وصلاحيات الوكالة العدلية في هذه الحالة؟

وهل يجوز للمحامي تنظيم وكالة قضائية لدى فرع غير فرعه؟

هذا هو السؤال.

أما التنويه فبموجب النظام المود للوكالات القضائية المادة 6 منه:
أ ـ تحدد أنواع الوكالات القضائية القابلة للتصديق والتوثيق من قبل مكتب التوثيق والتصديق كما يلي:
1 ـ الوكالة الصلحية الخاصة.
2 ـ الوكالة الصلحية العامة.
3 ـ الوكالة البدائية الخاصة.
4 ـ الوكالة البدائية العامة.

أي أن الوكالة العامة أو الخاصة تقسم كل منها منها بدورها إلى بدائية وصلحية.
وطبعاً الوكالة الصلحية لا يجوز استخدامها إلا أمام محاكم الصلح وفي الدعاوى الصلحية
والدعاوى البدائية يمكن استخدامها في كل المحاكم تقريباً
إضافة لذلك فهناك تفصيلات أخرى مرتبطة بالرسم الذي يستوفى على الوكالة مثل الوكالة الجنائية والوكالة الشرعية وغيرها
فما الفرق بين كل هذه الوكالات؟

أجو من الأستاذ عماد أن يوضح لنا إن أمكن هذه النقاط مع تقديم فائق الشكر والتقدير

وتقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-04-2010 في 01:29 PM.
رد مع اقتباس
قديم 23-04-2010, 03:12 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أنواع الوكالات

سأجيب عن ناحية واترك الباقي للاستاذ عماد لو سمح لي.
اقتباس:
هل يجوز للمحامي التوكل بموجب وكالة عدلية (كاتب عدل)


نعم يحق له ذلك بل ويمكن ان تكون الوكالة منعقدة في عقد شفوي او محرر عرفي فالعبرة في الوكالة للارادة لا للشكل الا ان اشترط القانون شرطاً معيناً للتصرف المراد التوكيل به فيجب وقتها ان تكون الوكالة بهذا الشكل ايضاً فالوكالة في الهبة لا تنعقد الا بموجب سند رسمي اما الوكالة بالخصومة فيجب ان تثبت بموجب سند رسمي وفق ما تنص عليه المادة 105 اصول محاكمات ولم تشترط المادة 104 من قانون اصول المحاكمات سوى ان يكون الوكيل محامياً من حيث المبدأ لا من حيث الاستثناء وطالما ان الوكيل بالخصومة محامي واثبت وكالته بسند رسمي فلا مانع من قيامه بتمثيل موكله ولا يتوجب عليه سوى دفع الرسوم المقررة من قبل النقابة كحد ادنى للاتعاب حتى لا يقع في الزلة المسلكية ويجدر الاشارة هنا الى ان الكاتب بالعدل ممنوع من تنظيم وكالة وضع القانون طريقا محددا لتنظيمها ويقع تحت المسائلة المسلكية ان قام بتنظيم وكالة لمحام بخصوص عمله.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 24-04-2010, 07:29 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عماد غزال
محامي بفرع دمشق

الصورة الرمزية المحامي عماد غزال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عماد غزال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أنواع الوكالات

أشكر الأستاذ ناهل لإحياءه الموضوع .. كما أشكر الأستاذ حازم لإجابته المفيدة ..
سأعود لمحدوية السؤال ... يجوز إبراز وكالة صادرة عن كاتب عدل ( بعد دفع الرسوم القضائية لألا نقع في الزلة المسلكية ) .. لكن كما أورد الأستاذ حازم كاتب العدل لا ينظم وكالة حدد القانون طريقا آخر لتنظيمها لكن أجاز القانون تنظيمها في المناطق التي لا يوجد فيها مندوب عن رئيس فرع النقابة لتنظيم الوكالات ( مادة / 5 ) للنظام الموحد للوكالات القضائية ... كما يستطيع المحامي تنظيم الوكالة القضائية لدى كاتب العدل إذا كانت تحوي تفويضات غير قضائية ( كبيع العقارات وتأسيس الشركات وفتح الحسابات وقبض الشيكات ... وما إلى ذلك ) فهذه التفويضات بالأصل يجب ألا تكون موجودة في الوكالة القضائية وإن وجدت فهي غير مقبولة من الجهة التي ستستخدم الوكالة أمامها لأن الوكالة القضائية هي بالأصل بالخصومة والمحاكمة ( وقد وردت هذه العبارة في أول متن الوكالة ) لذلك يجب أن لا تتضمن عبارات غير قضائية ... لكن يمكن للشخص توكيل المحامي وكالة عامة صادرة عن كاتب العدل لكن لا توضع فيها عبارة المحامي قبل قبل اسم المحامي ... هنا للمحامي استعمالها قضائيا لكن بعد دفع الرسوم القضائية المفروضة عليها من قبل النقابة .

والوكالة العدلية برأي أقوى من الوكالة القضائية ... لأنها تعتمد من كافة الجهات الرسمية و غير الرسمية لا بل والجهات الأجنبية بعد تصديقها أصولا .. وهي بالأساس قابلة للإستخدام أمام القضاء بصورة مطلقة ..
كما أن الوكالة العدلية بما تحتويه من تفويضات يمكن استخدامها داخل القضاء وخارجه .. فعبارة القبض مثلا رغم أنها تأتي مطلقة في الوكالة القضائية إلا أنه لا يمكن استخدامها إلا أمام القضاء أو في معرض تنفيذ حكم قضائي بينما القبض إذا وردت في وكالة عدلية بصورة مطلقة فيمكن إستخدامها أمام أية جهة رسمية أو غير رسمية أو حتى أما الأفراد


كما أنه يفضل للمحامي ألا ينظم وكالة لدى مندوب وكالات خارج فرعه إلا للضرورة لكون عائدات هذه الوكالة ستعود على الفرع المنظم به الوكالة ..

وللوكالة نوعين صلحي وبدائي ولكل نوع منهما نوعين خاصة وعامة حسب الاستخدام ورغبة الموكل والوكيل ويفترق نوعي الوكالة الصلحي والبدائي عن بعضهما برسم التعاون والاستخدام فالصلحية تستخدم أمام المحاكم الصلحية والبدائية أمام المحاكم البدائية ورسم التعاون للبدائية يزيد بـ خمسمائة ليرة عن الوكالة الصلحية .. أما عندما نستخدم الوكالة البدائية أول مرة أمام المحاكم الجنائية أو قاضي الإحالة يجب أن تكون جنائية أي يجب أن تزيد عن رسم الوكالة البدائية بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ..






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 24-04-2010 في 11:56 AM.
رد مع اقتباس
قديم 24-04-2010, 10:40 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد منذر الخطيب
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي محمد منذر الخطيب

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد منذر الخطيب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أنواع الوكالات

نشكر الأستاذ عماد غزال على هذا الموضوع الهام الذي طرحه , وفيه فائدة للجميع , وأرجوا أن يزيدنا علما" عن موضوع الوكالة التي تحصل خارج القطر لمحامي وكيفية تصديقها والجهات المختصة بذلك . حتى تعم الفائدة على الجميع , وبإنتظار الجواب .







رد مع اقتباس
قديم 25-04-2010, 02:05 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عماد غزال
محامي بفرع دمشق

الصورة الرمزية المحامي عماد غزال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عماد غزال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أنواع الوكالات


أعتقد أن الوكالات المنظمة خارج القطر لو تركت كل وكالة لقوانين البلد الصادرة عنه لوجدنا عبارات وكلمات ما أنزل الله منها بسلطان ( مثلا لدى كتاب عدل المملكة العربية السعودية يطلقون عبارة وكالة شرعية على الوكالة الخاصة أيا كانت .... وهكذا ) وأعتقد بأن على كل محام ينتظر وكالة تصدق له بالخارج عليه أن يرسل صورة عنها للموكل بالعبارات المطلوبة كالخصومة والمحاكمة والإقرار والإسقاط أو تبادل ألفاظ المخالعة وما إلى ذلك من عبارات يتطلبها القانون و يجب نصيحة الموكل بأن ينظم الوكالة بالسفارة السورية لأن أغلب العبارات غير مقبولة لدى إنشاء الوكالة لدة هذا البلد أو ذاك ( كدول الخليج لا تقبل العبارات الموجودة بالوكالة إذا تم كتابتها كالعبارات السابقة )
وبعض السفارات السورية إذا رأت أن الوكالة منظمة لمحام تضيف عليها جميع العبارات والتفويضات الواردة بالوكالة القضائية المطبوعة في نقابتنا إذا كانت ناقصة ( كسفارتنا في الكويت ) وبعضها الآخر يحذف من العبارات التي يطلبها الموكل بناء على طلب المحامي كالقبض والصرف والصلح ( وهذا حال سفارتنا في الأردن ) لذلك يجب التأكيد على الموكل عند تنظيم الوكالة على كل تفويض مطلوب وحبذا لو أرسلت صورة الوكالة للموكل بالفاكس أو الايميل ..
بعد عودة الوكالة الخارجية عند تصديقها من الخارجية السورية تحول ( جميع أنواع الوكالات بلا استثناء ) إلى وزارة الداخلية لدراستها ( وهذا الإجراء لم يكن متبعا إلا ببعض أنواع الوكالات ) وتأخذ دراسة الوكالة وقتا أطول إذا كان الموكل غير سوري ...






رد مع اقتباس
قديم 09-08-2017, 02:17 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لبنى ديب
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


لبنى ديب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أنواع الوكالات

موضوع ممتاز وان كان قديم شكراااا الكن
سؤال
بتختلف رسوم الوكالات بين فرع واخر او ثابتة بكل الفروع؟
وفيني اعرف قديش هالرسوم بشيئ من التفصيل ؟







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هي أنواع الوكالات القضائية؟ غير مسجل استشارات قانونية مجانية 5 14-11-2009 06:55 PM
ميثاق الأمم المتحدة المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 06-11-2006 03:45 AM
آلية عمل متكاملة حول اعتماد الحاسوب في عمل وتوثيق الوكالات المحامي عبد الله تلاج المحاماة- هموم وشجون 9 17-02-2006 11:41 PM
نظام الوكالات التجارية السعودي بموجب المرسوم الملكي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 22-11-2004 12:48 AM
قانون الوكالات التجارية العماني رقم 26 لسنة 1977 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 22-11-2004 12:29 AM


الساعة الآن 11:31 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع