منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
المشاهدات 9713 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2004, 12:48 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي نظام الوكالات التجارية السعودي بموجب المرسوم الملكي

[align=center]نظام الوكالات التجارية السعودي بموجب المرسوم الملكي[/align]
رقم 11 تاريخ 22/7/1962
بعون الله تعالى
بأسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 28 وتاريخ 22/10/1377 هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ12/2/1382هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

نرسم بما هو آت :

اولا - نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.

والله ولى التوفيق ..

التوقيع الملكي
فيصل.

المادة 1
نظام الوكالات التجارية لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين او معنويين ان يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على ان الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب ان يكون رأسمالها بالكامل سعوديا وان يكون اعضاء مجالس ادارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
المادة 2
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الاولى يمنحون فترة لتصفية اعمالهم ونقلها الى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام، ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حده مراعيا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار اليه آنفا.
المادة 3
لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاري الا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بانشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر او الشركة او نوع البضاعة الموكل فيها او الشركة او المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته ان كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة الى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفض القيد الا لغير السعوديين أو لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاولة التجارة او غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده ان يتظلم الى وزير التجارة والصناعة.

المادة 4
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 1400/8/10 هـ) كل من يخالف احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تتجاوز خمسين الف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فان كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالاضافة الى الغرامة تصفية الاعمال اداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما او لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الامر بترحيل الاجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة ابلاغه عن الاجنبي او الشريك الغير سعودي.
المادة 5
(كما اضيفت بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 1400/8/10 هـ) مع عدم الاخلال بأية انظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج او من يقوم مقامه في بلده للقيام بالاعمال التجارية سواء كان وكيل او موزعا بأية صورة من صور الوكالة او التوزيع.
المادة 6
(كما اضيفت بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 1400/8/10 هـ) بدون اي اخلال بالانظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي : أ - ان يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وان يؤمن قطع الغيار الاخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية. ب - تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها او لتاريخ تعيين وكيل جديد ايهما اسبق وذلك وفقا للائحة التنفيذية. *1 يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء او موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة او بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
المادة 7
(كما اضيفت بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 1400/8/10 هـ) يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 8
(كما اضيفت بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 1400/8/10 هـ) تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعين وتتضمن كافة البيانات الاساسية للعقد مثل اطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وانهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
المادة 9
(كما اضيفت بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ1389/6/11 هـ) تشكل هيئة من وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة اعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس.
المادة 10
(كما اضيفت بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1389/6/11 هـ) يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة امام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوما من ابلاغها للمتظلم او من ينوب عنه ، والا اصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.
المادة 11
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/8 تاريخ 1393/3/20 هـ) تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالاتي : خمسماية ريالا للتاجر الفرد او الشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.
المادة 12
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
نظام العلامات التجارية السعودي والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه where قوانين المملكة العربية السعودية 0 15-02-2011 01:43 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 06:23 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع