منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 10112 التعليقات 9
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-2009, 12:20 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي تقديم المشورة القانونية من غير المحامين

هل يحق لغير المحامين تقديم المشورة القانونية؟
وهل يقع تحت الجرم المنصوص عليه في المادة 77 من قانون تنظيم مهنة المحاماة من يقديم المشورة من غير المحامين المسجلين في جدول المحامين؟
مادة 77 - تنظيم مهنة المحاماة - قانون رقم (39) تاريخ 20/08/1981
ا ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب ـ يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة (ا) من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
جـ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة (ب) من هذه المادة وكل من امتهن اعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون ان يكون مجازا او مخولا لذلك قانونا.






رد مع اقتباس
قديم 07-12-2009, 08:00 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تقديم المشورة القانونية من غير المحامين

شكراً للأستاذ حازم على على إثارة هذا الموضوع في وقت وصلت فيه الجرأة على الفتيا وتقديم الاستشارة إلى درجة غير معقولة. وأصبح كل من هب ودب يفتي في الدين والقانون والطب والهندسة بعلم وبدون علم!!

إذا ربطنا نص المادة 77 السالف الذكر مع نص المادة 2 من النظام الداخلي التي تعرّف أعمال المحاماة بأنها:

المادة 2

يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:
1- التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والإدارية واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم وجميع المراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو إداريا أو اجتماعيا
2- تقديم المشورة القانونية وتنظيم العقود وإعداد اللوائح والمذكرات والدراسات القانونية
3- تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة
نجد أن تقديم الاستشارات القانونية وهي عمل من أعمال المحاماة (قد) يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 77 . مع ملاحظة أن هذه المادة نصت على عقوبة (من يمتهن) أي من اتخذ من أعمال المحاماة مهنة له وليس من يمارس أحد اعمال المحاماة بشكل عرضي كأن يقدم استشارة وكانت هذه الاستشارة خاطئة أو ترتب عليها ضرر ما. كالذي يحدث على بعض المواقع التيت دعي أنها قانونية ونشاهد فيها استشارات وإجابات ومواضيع يُدَّعى أنها قانونية وهي غريبة عجيبة تمت لكل شيء إلا القانون.
الملاحظة الثانية على هذه المادة أنها لم تحدد ما إذا كان الامتهان لكل أنواع وأعمال المحامي (محامي كامل بدون تسجيل أو ترخيص) أم امتهان لنوع واحد من الأعمال كتقديم الاستشارات مثلاً.

الموضوع بحاجة لمعالجة وبحاجة للدراسة وبحاجة لوقفة حازمة ضد هذه الظواهر الغير صحية وغير سليمة في المجتمع.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل dbarmaster يوم 12-12-2009 في 09:56 AM.
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2009, 08:07 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

مع تسليمي بصحة ما ذكرت استاذ ناهل يبقى لقضاة الحكم دون غيرهم تفسير المقصود بالامتهان هل هو مجرد الاستمرار بارتكاب الجرم لفترة محددة ولو دون مقابل ام الاعتماد عليه كمصدر دخل ام تقديمه لقاء اجر في مناسبات متفرقة.
واظن أنه يكفى قيام الفاعل بامتهان نوع واحد من الاعمال المحصورة بالمحامين فعدد كبير من المحامين لا يقدمون كل تلك الخدمات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون تنظيم المهنة فكيف بمدعي المحاماة.

بالعودة لقاموس مختار الصحاح وجدت التالي:
المَهْنةُ بالفتح الخدمة وحكى أبو زيد والكسائي المِهْنة بالكسر وأنكره الأصمعي و المَاهِنُ الخادم وقد مَهَنَ القوم يمهَنُهم بالفتح فيهما مَهْنةً أي خدمهم و امْتَهْنْتُ الشيء ابتذلته ورجل مَهِينٌ أي حقير .







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 07-12-2009 في 08:59 PM.
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2009, 08:34 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تقديم المشورة القانونية من غير المحامين

فعلاً ، الموضوع أصبح بغاية الأهمية من جهة البحث به ، لأن الأمور أصبحت أكثر من عائمة ، فمن هبّ ودب أصبح يستطيع الرد و الجواب وربما ( التوريط ) و ادخال الناس في متاهات هم بمنأى عنها ، و لكن التشدق دفعهم إلى التصدر بأقاويل لا يفهمون لها الباب من الفصل ...

أؤيد بشدة تفعيل مواد القانون التي تردع أي متطاول على سلطة القانون و تكم أفواه المتأويلين على أحكامه ...

وللحديث بقية

ودمتم ..







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 08-12-2009, 12:40 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

قبل التشدد في تفعيل مواد القانون ... لنفترض السيناريو التالي:
فيما لو كنت قد تقدمت بطلب ترقين قيدي من نقابة المحامين لسبب ما ... مع التأكيد على ترقين القيد وليس المنع أو ما شابه ... فلماذا لا يحق لي تقديم المشورة القانونية لمن أراد وفي حدود اختصاصي ..
وهل من العدل أن أحرم من ممارسة ما أرغب لجهة تقديم المشورة القانونية ... وليس تمثيل الموكلين أمام أي جهة !!!
وهل من المنطق والعدل أن يحصر تقديم المشورة ... القانونية ... أو المتعلقة بالأعمال بمن هو على جدول المحامين الأساتذة؟؟
وهل من الأفضل أن أبقي على قيدي في جدول المحامين الأساتذة كيلا أتعرض لمن يردعني كوني متطاول على سلطة القانون وأن يكم فمي حتى لا أنطق المشورة كوني لست على جدول المحامين الأساتذة؟؟

شكراً

بالمناسبة .. وعطفاً على ما تقدم

خلال السنوات التي تزيد على العشر سنوات بقليل ... لم أتعرض لأي ملاحظة ... أو شكوى ... أو تنبيه ... أو ما شابه
و أحمل من الخبرة القليل ... والعلم القليل ... ولكن لماذا أحرم من ممارسة بعض الأعمال فيما لو رغبت بممارسة ما أرغب دون أن أكون محامياً بالمعنى الحرفي للمعنى ...

شكراً







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 08-12-2009 في 12:48 AM.
رد مع اقتباس
قديم 08-12-2009, 01:11 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تقديم المشورة القانونية من غير المحامين

فعلا يا جماعة هذه ظاهرة تشكل اكبر معضلات ومشكلات المحامي وظاهرة اجتماعية خطيرة يجب مكافحتها ومحاربتها لما لها من اثار سلبية
اينما اذهب اجتماع سهرة عائلية عشاء كزدورة اصدقاء مشوار بتاكسي سيران على محافظة ما هناك دائما اجد في طريقي من يسألني:
محامي استاذ؟ "" اذا كان الشخص لا يعرفني "" اما ان كان يعرفني او اصدقاء او اقارب فهو يعرف انني محامي ولكن السؤال التالي نفسه
نعم أمر؟
ممكن اسألك سؤال؟
تفضل
وخود يا اسئلة شي بطعمة وشي بلا طعمة اسئلة بسيطة واسئلة صعبة
ليست هنا المشكلة
كثيرا ما يكون السؤال غليظ ومحرج وبحاجة لدراسة وتفكيرقبل الرد
تصوروا انا المحامي افكر كثيرا قبل ان ارد على سؤال سائلي
والمفاجاة وقبل ان اجد الجواب المناسب
يسبقني احد الحضور او كلهم وينبري ويتبرع للجواب فيجيبه جليس اخر ويحتد النقاش ويتناقشون ويفتون واحيانا يتشاجرون
كل هذا وانا المحامي وانا المختص وانا من وجه لي السؤال استمع وافكر
ولم اجد الجواب الصحيح بعد!!!!!!

نفس الموضوع لاحظته حينما كان بيننا صديقي الطبيب سأله احد الحضور عن الم في معدته او صداع او شيء من هذا القبيل وقبل ان يجيب الطبيب ينبري صديقنا صاحب محل الملبوسات النسائية الذي رسب بالبكالوريا ثلاث سنوات ولم يكمل تعليمه ليقول للسائل خذ الدواء الفلاني!!!!!!!!!!!!!! ودخل بنقاش طويل مع السائل عن مدى فاعلية هذا الدواء
الى ان قرر ان يشتريه بعد انتهاء السهرة
ونسي انه سال الطبيب الجالس بجواره والذي لم يجب على السؤال حتى الان

وأشكر سعة صدركم بتقبل مداخلتي







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2009, 11:12 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تقديم المشورة القانونية من غير المحامين

إن قيام أشخاص غير مؤهلين و غير متمكنين بتقديم الاستشارات و الفتاوى القانونية ظاهرة ملحوظة يجب التوقف عندها جدياً لأنها باتت تضلل الناس فعلاً ، و البيئة الخصبة لها ، هذا الانتشار الهائل للانترنت .

و أعتقد أن بحثها من الناحية القانونية رغم صعوبته الكبيرة يجب أن يأخذ بالاعتبار أيضاً النصوص الأخرى التي تعاقب على مزاولة مهنة بدون ترخيص ، و النصوص التي تعاقب على غش الناس ، لأنني أعتقد أن من يتصدى للفتوى بالمسائل القانونية و هو ليس أهلاً لذلك ، و يعطيهم في كثير من الحالات أجوبة خاطئة و مضللة ، يكون قد خدع الناس و غشهم و ضللهم ، و أكثر من ذلك لا توجد سلطة نقابية - كنقابة المحامين - لتحاسبه و تسائله مسلكياً .

و بعيداً عن النواحي القانونية ، أود أن أبدي ملاحظة الشخصية رأيتها لإلقاء الضوء على خطورة هذا الموضوع .

في أحد المنتديات القانونية ، و التي يديرها أحد المحامين يتولى الرد على الاستشارات القانونية أحد الأشخاص ممن يعرف عن نفسه بأنه يحمل إجازة في الحقوق - مما يعني أنه ليس محامي - و من الاطلاع على ردوده على هذه الاستشارات ، أجزم بأنه يهرف بما لا يعرف .
و هذه عينة من أجوبته :

السؤال الأول :

(( ما هي الآثار القانونية الناجمة عن وجود إشارة على صحيفة العقار؟
و ماهي الأسباب الموجبة لوضع هذه الإشارة ؟
ومن الذي يضعها ؟ وما هي كيفية إزالتها؟ ))

الجواب :
((................
و يمكن أيضاً إقامة دعوى جزائية على من قام بوضع إشارة الدعوى على عقاره
و يمكن الحصول على حكم جزائي يقضي بترقين اشارة الدعوى لعدم أحقيتها إضافة إلى إنزال عقوبة الحبس بالشخص الذي وضع إشارة الدعوى على عقار تسبب له بالضرر المادي والمعنوي ناهيك عن فرض تعويض مادي ومعنوي لما أصاب صاحب العقار بسبب وضع الإشارة الدعوى بدون وجه أي حق
و يعود تقدير المبلغ للمحكمة مصدرة القرار تبعاً لطلب المدعي ))


هل يعقل أن تقوم المحكمة الجزائية بسجن واضع الإشارة و ترقينها !!!.


السؤال الثاني :

(( .... وهل تملك المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ،إذا لم يثر أحد الأطراف مسألة الاختصاص ، مع العلم أن المشتري لا يطلب سوى الحصول على إقرار من البائع بالبيع؟))

الجواب :

(( إن الاختصاص المكاني من النظام العام ويمكن إثارته من قبل المحكمة من تلقاء نفسها في أي درجة من دراجات التقاضي وحتى و لو من يثره المتداعين.
ولكن استطراداً وعلى فرض أن المحكمة الناظره بالدعوى لم تثره من تلقاء نفسها فإنه يمكن اعتباره قراراًقابلاً للتنفيذ أصولاً....))


هل يعقل أن يكون الاختصاص المكاني من النظام العام مع العلم أن الاختصاص النوعي أيضاً و ليس المكاني في الدعاوى العقارية ليس من النظام العام و يجب إثارته كأول دفع ، بصريح المادة / 52/ أصول محاكمات .


السؤال الثالث :

(( لقد أرسلت تبليغ إلى والد خطيبتي كي يحضر في المحكمة لإتمام إجراءات الزواج .. وقدتبلغ .. ولكنه اظهر بعضا من علامات الرضا بعد أن تدخل( أصدقائه) و أبدى استعدادا على الذهاب بصحبتنا وانه لم يكن هناك من داعي لهذا الإجراء... وانه سيبدأ صفحة جديدة معنا .. و أنا أحس بأنه مناورة جديدة منه للعرقلة . فهل يستطيع ؟))

الجواب :

(( لا يوجد مادة في قانون الأحوال الشخصية وجوب تبليغ والد خطيبتك لإرغامه أو حثه كي يحضر في المحكمة لإتمام إجراءات الزواج
كون موضوع الزواج في موضوع شخصي شرعي
وإنما أمر التبليغ بالإنذار عن طريق الكاتب العدل أو عن طريق البريد
لا يتمإلا بمواضيع الخلافات في الإيجارات أو في القضايا العقاري من تثبيت أو فسخ بيع أو في القضايا طلب مبلغ أمانة مودع أو هناك حالات خاصة في المواضيع الشرعية يمكن توجيه إنذار .
أما في القضية الشرعية التي هي موضوع السؤال فإنه لا يوجد أي مفاعيل أو أي أثر قانوني لعملية التبليغ.
أنصحك بحل الموضوع بشكل ودي وعن طريق التوسط عن طريق الأقرباء ( الموانين " الأصدقاء " على والد خطيبتك ) ليصار إلى عقد القران بشكل رضائي . ))

لا يفرق بين التبليغ و الإنذار ، سؤال عن إجراء عقد زواج يجيب عنه بالقانون المدني ، و أي محامي ممارس يعرف أن هذا الإجراء الإداري المتبع بالمحاكم الشرعية فأي معاملة زواج لا يوافق الولي عليها يصار لتبليغه و سماع أقواله من قبل القاضي الشرعي فإن اقتنع بها لا يجري عقد الزواج و إن لم يقتنع بها أجاز عقد الزواج .


السؤال الرابع :

(( ما هو رسم الانتساب إلى نقابة المحامين في سوريا ؟ ))

الجواب :

(( رسم الانتساب إلى نقابة المحامين في سورياً هو على الشكل : التالي
مبلغ وقدره /65000/ خمسة وستون ألف ليرة سوريةلكل منتسب و الذين تقل أعمارهم عن /30/ سنة .
أما الذين يريدون الانتساب وأعمارهم تزيد عن /30/ سنة
فيدفع عن سنة فوق /30/ عاماًمبلغ ألف ليرة سورية ))


رغم أنه غير محامي يعرف برسوم النقابة ، و أنا شخصياً لا أعرف مقدار الرسوم ، و لكن أعرف أن الزملاء الجدد يدفعون أقل من هذا المبلغ ، و من عمره أكثر من ثلاثين يدفع عن كل سنة خمسة آلاف و ليس ألف ليرة سورية

و قس على ذلك .

و في الحقيقة هذا الكلام لا يوصف بأنه غير صحيح قانوناً ، بل يصل لدرجة الكذب و البهتان أيضاً ، و خطيئة قانونية جسيمة .
و هذه الفتوى أيضاً خطيئة قانونية جسيمة ، و الأمثلة على هذه الخطايا كثيرة جداً .
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، أليست هذه الفتاوى تخدع و تضلل و تغش الناس ؟
و طالما أن هذا الشخص لا يفقه ألف باء القانون ، كيف يغفل عنه من يدير المنتدى - و هو المحامي المتمرس - و يسمح له بالتصدي للإجابات الخاطئة بهذا الشكل ؟
و الملفت للنظر أيضاً ، أن المنتدى المذكور يحفل بالمحامين ، كما يتضح من قائمة أعضائه ، مما يثير التساؤل و الاستغراب عن سبب سكوتهم عن هذه الخطايا .
شخصياً أعتقد أن شخصاً ما انتحل الأسماء المذكورة بهذا المنتدى ، و حتى أنه انتحل اسم من يدير المنتدى ، و إلاّ ما هو تفسير سكوتهم عن هذه الأكاذيب و الخطايا القانونية لو كانت الأسماء حقيقية !!! .

ناهيك عن الأسماء المستعارة أيضاً التي تتولى الإجابة في بعض الأحيان مثل :
دموع التماسيح – نكاشة سنان – كم الكنزة – بيضة القبان – أبو تحسين .

فهل يعقل أو يتصور أن تتم الإجابة على استشارة قانونية من قبل شخص باسم مستعار ، ( لا تعرف قرعة أباه من أين ) أين المصداقية لمثل هذه الأجوبة ؟؟؟!!! .

إن هذه الظاهرة الخطيرة بحاجة لموقف جدي لا يقل عن تقديم إخطار للنيابة العامة للتحقيق بالأمر ، أو التقدم بشكوى لنقابة المحامين ، للتثبت من صحة الأسماء الواردة ، في مثل هذه المواقع و المنتديات ، و التحقيق بمسؤوليتهم عن مثل هذه الأكاذيب و الأضاليل و الخطايا التي ترتكب باسم القانون .

ملاحظة :
أحتفظ بصفحة ويب موثقة عن الوقائع التي ذكرتها في متن الموضوع .







رد مع اقتباس
قديم 12-12-2009, 09:54 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تقديم المشورة القانونية من غير المحامين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Baresi مشاهدة المشاركة
   فلماذا لا يحق لي تقديم المشورة القانونية لمن أراد وفي حدود اختصاصي ..
وهل من العدل أن أحرم من ممارسة ما أرغب لجهة تقديم المشورة القانونية ... وليس تمثيل الموكلين أمام أي جهة !!!
وهل من المنطق والعدل أن يحصر تقديم المشورة ... القانونية ... أو المتعلقة بالأعمال بمن هو على جدول المحامين الأساتذة؟؟
وهل من الأفضل أن أبقي على قيدي في جدول المحامين الأساتذة كيلا أتعرض لمن يردعني كوني متطاول على سلطة القانون وأن يكم فمي حتى لا أنطق المشورة كوني لست على جدول المحامين الأساتذة؟؟

الأستاذ باريزي المحترم.......

من حيث المبدأ برأيي ليست المشكلة حينما تنطق أو تعطي المشورة القانونية بأن تكون مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة أم لا .... لا بل إن الكثير من المحامين الأساتذة كما قال الأستاذ عارف وكما تفضل بقية الأساتذة مشكورين لا يدركون أهمية وخطر تقديم المشورة القانونية (التي يمكن أن تكون عبارة من سطرين توفر أو تنهك القضاء بعشرات الدعاوى وتوقع الأطراف بخصومات ومشاكل لا حصر لها).

المهم أن تكون كفؤاً ومؤهلاً ومجازاً ومسؤولاً في ذلك من أي جهة كانت.
وأن يكون عملك محكوماً بأصول وقوانين وضوابط تحدد الصلاحيات والمسؤوليات.
أما فكرة إنشاء مكاتب استشارات قانونية وذلك بأن يكون المكتب مختصاً بتقديم الدراسات والاستشارات خارج إطار مهنة المحاماة فأرى أن هذه الفكرة ممكنة وموجودة في كثير من بلدان العالم ولا مانع من دراستها وتطبيقها في سوريا.

على ما أعلم ففي كثير من دول العالم هناك فصل بين تقديم الاستشارة القانونية ومهنة المحاماة فتجد مثلاً مكاتب أو شركات محامين ومكاتب أو شركات استشارات قانونية. حتى أن هناك مكاتب محامين تقدم خدمة الاستشارات فتكتب تحت شعارها عبارة (محامون ومستشارون قانونين) أي أن كلمة محامي لا تكفي لوحدها للدلالة على التخصص أو ممارسة عمل إعطاء المشورة القانونية.

فإلى أن تسمح القوانين بفصل تخصص تقديم المشورة عن باقي أعمال المحامي أو السماح بوجود مكاتب خاصة لتقديم المشورة من غير المحامين المسجلين. أنصحك بالإبقاء على قيدك وتحمل الرسوم والضرائب الباهظة التي باتت تثقل كاهلنا وكذلك فواتير الماء والكهرباء والهاتف والمازوت، وكل مشقات وصعوبات المهنة.

وتقبلوا تحياتي جميعاً







رد مع اقتباس
قديم 24-03-2010, 12:50 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تقديم المشورة القانونية من غير المحامين

اقتباس:
السؤال الثاني :

(( .... وهل تملك المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ،إذا لم يثر أحد الأطراف مسألة الاختصاص ، مع العلم أن المشتري لا يطلب سوى الحصول على إقرار من البائع بالبيع؟))


الجواب :

(( إن الاختصاص المكاني من النظام العام ويمكن إثارته من قبل المحكمة من تلقاء نفسها في أي درجة من دراجات التقاضي وحتى و لو من يثره المتداعين.
ولكن استطراداً وعلى فرض أن المحكمة الناظره بالدعوى لم تثره من تلقاء نفسها فإنه يمكن اعتباره قراراًقابلاً للتنفيذ أصولاً....))


هل يعقل أن يكون الاختصاص المكاني من النظام العام مع العلم أن الاختصاص النوعي أيضاً و ليس المكاني في الدعاوى العقارية ليس من النظام العام و يجب إثارته كأول دفع ، بصريح المادة / 52/ أصول محاكمات .


يا أستاذ عارف يا حبيبنا

ألا تؤمن بمن هم مكشوف عنهم الحجاب

ألم تسمع بمن يقرأون الغيبيات

و هي تعدل القانون و صار الاختصاص المكاني من النظام العام

شو بدك أحسن من هيك







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 08-06-2012, 12:28 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي علاء نظام
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي علاء نظام

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علاء نظام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تقديم المشورة القانونية من غير المحامين

الأساتذة المحترمون،

لا شك بأن الاتجاه في تقديم المشورات القانونية من غير المحامين قد تم تكريسه من قبل وزارة التعليم العالي منذ فترة ليست ببعيدة..

فعندما تم إحداث اختصاص الحقوق في التعليم المفتوح، لم يكن لخريجيه حق ممارسة المحاماة، بل كان لهم فقط حق تقديم الاستشارات القانونية بحسب زعم أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق.. و هذا ما يؤكده اسم هذا التخصص، فهو يدعى بـ : (التعليم المفتوح - قسم الدراسات القانونية).

مما يدل على وجود نية مسبقة لإعداد جيل جديد بتخصص جديد يفصل موضوع الاستشارات القانونية عن موضوع ممارسة مهنة المحاماة، و لكن سرعان ما تبدد هذا التوجه بعد فتح باب المحاماة لطلاب التعليم المفتوح..

و بالنتيجة، إن هذا يدل على أن التوجه كان بصدد إعطاء حق تقديم الاستشارات القانونية من قبل غير المحامين.

مع جزيل الشكر على طرح هذا الموضوع الحساس.







التوقيع

المحامي علاء نظام
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارة , تنظيم مهنة المحاماة , جدول , سوري , سورية , عقوبة , محامين , مشورة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
النظام الداخلي لنقابة المحامين المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:02 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM
قانون المحاماة والوظائف القانونية المصري المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية مصر العربية 0 26-07-2006 11:16 AM


الساعة الآن 10:27 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع