منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 11008 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2009, 08:14 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

حضانة وإراءة

القضية : 2712 أساس لعام 2007
قرار : 2857 لعام 2007
تاريخ : 13/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : حضانة – للأم قانونياً .
حق الحضانة للأم قانونياً .
في أسباب الطعن :
1 - تقرير الحكمين جاء بغير محله القانوني .
2 – الأشياء الجهازية التي تزعم المدعية أنها لها معظمها أخذتها إلى منزل أهلها ولم يبق في البيت إلا أشياء بدون أي نفع .
3 – الثياب العائدة للمدعية معظمها أخذتها يوم تركت المنزل .
4 – لا علم للموكل بجلسات التحكيم .
5 – إن حق الحضانة غير قانوني لكون المدعية لا تقوم على رعاية أولادها .
في القضاء :
حيث إن تقرير الحكمين جاء مستوفياً لكافة شروطه الموضوعية والشكلية .
وحيث إن المحكمة استندت في الحكم للمدعية بأشيائها الجهازية على إقرار المدعى عليه بحق المدعية بمعظم أشياءها الجهازية وعلى البينة الشخصية .
وحيث إنه من الثابت بموجب تقرير الحكمين أنهما اجتمعا مع الزوجين وأحياناً بشكل منفرد مما يدل على أن الغاية من المجالس العائلية قد تحققت بحضور الزوج .
وحيث إن الحضانة للأم قانوناً .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن غير واردة عليه .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رده موضوعاً .


القضية : 2664 أساس لعام 2007
قرار : 2836 لعام 2007
تاريخ : 13/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : إراءة – مكان وجود المحضون.
تكون الإراءة في مكان وجود المحضون .
أسباب الطعن :
1 – لم تتمكن الطاعنة من تقديم دفوعها بسبب قرار تقصير المهل في الدعوى .
- لم يناقش طلب الطاعنة استجواب الطرفين .
- الطاعنة تلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وقد أبدت المدعية الطاعنة أقوالها ودفوعها وقد عللت المحكمة لما قضت تعليلاً قانونياً سديداً وإن الإراءة تكون في مكان وجود المحضون وفقاً لما هو عليه النص والاجتهاد .
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .


القضية : 3484 أساس لعام 2007
قرار : 2936 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : حضانة – أب محروم من الحقوق المدنية – لا يحرم من ضم ابنته .
إن حرمان الطاعن من الحقوق المدنية لا يحرمه من ضم ابنته إليه بعد أن تجاوزت سن الحضانة .
في أسباب الطعن :
1 – المطعون ضده مجرد من الحقوق المدنية بسبب جرائم ارتكبها المطعون ضده .
2 – قضى المطعون ضده فترة طويلة بالسجن وإن الطفلة بريعان شبابها وتدرس في المدرسة وهي تعيش مع إخوتها وأمها الطاعنة في بيت جدها لأمها منذ أكثر من عشر سنوات .
3 – يوجد تناقض في اسم والد الطفلة .
في القضاء :
حيث إن حرمان الطاعن من الحقوق المدنية لا يحرمه من ضم ابنته إليه بعد أن تجاوزت سن الحضانة وأصبح من حقه قانوناً ضمها إليه لغرض ولايته عليها .
وحيث إن الطاعنة لم تثبت أن المطعون ضده غير مأمون على ابنته بدليل مقبول قانوناً كما أن الطاعنة لم تذكر ذلك أمام المحكمة أثناء استجوابها .
وحيث إن إثبات أن الأب غير مأمون على ابنتها إنما يقوم على عاتق الطاعنة التي أثارت هذا الدفع .
وحيث إنها لم تثبت ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه بمنأى على أن تنال منه أسباب الطعن لموافقته الأصول وحكم القانون .
لذلك تقرر بالأكثرية :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رده موضوعاً .


المصدر مجلة المحامون أعداد متفرقة

القضية : 3502 أساس لعام 2007
قرار : 2885 لعام 2007
تاريخ : 13/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : حضانة – زواج الأم من غير قريب محرم .
زواج الأم الحاضنة من غير قريب محرم يسقط حضانتها .
أسباب الطعن :
- الطاعنة دفعت بوجود والدتها على قيد الحياة واستعدادها لحضانة الطفلين والمحكمة لم تناقش ذلك وهي الحاضرين للقاصرين بحكم القانون والطاعنة ليس لها صفة مما يجعل التمثيل والخصومة في الدعوى غير صحيحين .
- كان على المحكمة أن تناقش القضية على ضوء ما ذكر وضوء أن الحضانة حق للصغير أيضاً والقرار سابق لأوانه ومشوب بالغموض وقاصر وإن الطاعن يلتمس :
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن الخصومة والتمثيل في الدعوى متوافقة مع الأصول والقانون .
وحيث إن زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها وقد ثبت زواج الطاعنة من غير قريب محرم مما يسقط حضانتها قانوناً .
وأما فيما يخص الجدة لأم فإنه يتعين عليها التدخل في الدعوى إن شاءت حضانة الطفلين وبإمكانها أيضاً طلب تسليمها الطفلين وفق البند 3 من المادة 139 أحوال شخصية بدون قضاء خصومة .
وإن القرار المطعون فيه قد عالج الدعوى معالجة قانونية سليمة وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .

ذات المصدر السابق






آخر تعديل dbarmaster يوم 20-12-2009 في 12:53 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , حضانة , شرعي , قضاء , قضائي , نقض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون د‏.‏ أحمد فتحي سرور أبحاث في القانون المقارن 0 09-12-2007 07:12 PM


الساعة الآن 07:10 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع