في القضية رقم أساس 3027 قررت محكمة النقض الغرفة الرابعة القرار رقم 2957 لعام 2009 سجلات محكمة النقض.
حيث أن المنازعة لا تنصب على اثبات عقد المزارعة بين مورث الجهة المدعية وبين المالكين والجهة الطاعنة المدعية لم تختصم أصلاً المالكين بالدعوى.
وحيث أن المنازعة محصورة بين الورثة حول حصصهم من عقد المزارعة بعد وفاة مورثهم نقداً أو عيناً.
وحيث أن مثل هذه المنازعة لا يحكمها قانون لعلاقات الزراعية لأنها ليست منازعة بين مالك ومزارع وإنما هي محكومة بالقانون العام والقرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية يقبل الاستئناف ولا يقبل الطعن بالنقض وقد استأنفت الجهة الطاعنة القرار وصدر القرار الاستئنافي مبرماً بالمنازعة.
في القضية رقم أساس 1553 قررت محكمة النقض الغرفة الرابعة القرار رقم 1580 لعام 2009 سجلات محكمة النقض.
حيث ان المحكمة استعرضت أوراق الدعوى وأقوال الطرفين وتوصلت بما له أصل في الأوراق إلى أن المدعيتين متزوجتان وتقيمان بعيداً عن الأرض التي كان مورثهما يزارع عليها ولا تمارسان العمل الزراعي فيها كما لم يثبت وكيلهما أن العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطهما وعملهما وظل قوله لهذه الناحية مجرداً عن الدليل وهذا ينفي حقهما في طلب أي حصة من الإنتاج الذي ينتج عن ممارسة عمليات زراعة العقار من قبل المدعى عليهما في الأرض بعد وفاة والدهما استقلالاً.
تعليق:
كلا الدعويان تقومان على طلب بعض ورثة المزارع تمكينهم من زراعة الأرض التي استأثر فيها بقية إخوتهم فالأولى تقرر فيها أن الدعوى لا تخضع لقانون العلاقات الزراعية والقرار الصادر عن محكمة الصلح يقبل الاستئناف ولا يقبل الطعن وبالتالي ردت الطعن شكلاً.
والثانية نظرت محكمة النقض في موضوع الطعن مما يعني قبوله شكلاً.