تتلخص وقائع الدعوى بما يلي:
1- استحصل المالك على قرار من لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بإلزام المزارع بدفع أجور عن سنوات سابقة.
2- تم وضع القرار في دائرة التنفيذ المختصة ولم يبادر المدعى عليه للدفع رغم تبلغه الإخطار التنفيذي.
3- أقام المالك دعوى على المزارع يطالب فيها بفسخ عقد المزارعة تأسيساً على عدم دفعه المبالغ المترتبة بموجب القرار الموضوع لدى دائرة التنفيذ رغم إخطاره بذلك ومن ثم إنذاره لدى الكاتب بالعدل.
4- ردت محكمة الدرجة الأولى الدعوى لعدم توفر مستندها القانوني ولعدم قناعة المدعين بالقرار فقد طعنوا به أمام محكمة النقض.
5- أصدرت محكمة النقض قراراها بنقض القرار واعتبرت بان المزارع مقصر في دفع الأجور لعدم وفائها أمام دائرة التنفيذ بعد صدور قرار لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بتقديرها ونوهت إلى عدم وجوب توجيه الإنذار وان المزارع يعتبر منذراً بحكم القانون القرار أساس رقم 4998 قرار رقم 4702 لعام 2008 الغرفة الرابعة.
6- تم تجديد الدعوى بعد النقض واتبعت محكمة الدرجة الأولى النقض وقضت بفسخ عقد المزارعة لعلة تقصير المدعى عليهم بدفع أجور المثل المحكوم بها بقرار لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي وإلزام المدعى عليه بتسليم المساحات المبينة في متن القرار خالية من الشواغل والشاغلين.
7- وصدقت محكمة النقض ذلك قرار رقم أساس 4242 قرار رقم 4148 لعام 2009.