منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 7036 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2009, 11:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بسام محتسب بالله
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي بسام محتسب بالله

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي بسام محتسب بالله غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم /64/لعام 2008 في الميزان

المرسوم التشريعي رقم =64= لعام 2008


في


الميزان


إن وضع هذا المرسوم في الميزان كان لا بد منه, لأن صدوره هو إجراء مفاجئ, ليس للمشتغلين بالقانون فحسب, وإنما بين عامة الناس أيضا. وذلك لأسباب عديدة, وهذا ما سيتضح من خلال طرح الموضوع على بساط البحث والنقاش, بأسئلة وإجابات, واستفسارات وشروحات, وطروحات واقتراحات, وعرض تجارب واستنتاجات... وليصل الأمر إلى حد أن يصبح باهتمام الناس والرأي العام من خلال استقصاء الاستبيانات وإحصاءات الجمهور في ما يشبه الاستفتاءات.. في المجامع والتجمعات, والجماعات و الفئات, والجمعيات والروابط والنقابات والاتحادات, وأيضا الإدارات والمؤسسات العامات والخاصات, وذلك بأسئلة و بيانات وإجابات وشفافية و مصارحات, وحتى مكاشفات بعيدة عن المهاجمات والشخصنة والفضائح, أو الهمزات واللمزات... والغمزات. ولا للمشاحنات والمهاترات... بل المكاشفة والمصارحات .


وهذه هي الديمقراطية الحق, وليست تلك المتوقعة في الخطب والسهرات والملابسات حبيسة الكتب والصالونات. والوسيلة أو الوسائل الأنجع في ذلك ليس فقط الندوات والاجتماعات واللقاءات – بل لا بد من الصحف والمجلات والنشرات وأيضا الإذاعات والشاشات, بمساهمات من كافة المستويات والجهات ولتكن ليس من باب الحشرية الصرفة أو التدخلات وإنما من باب المساعدات والمداخلات... وليكن على بساط البحث كافة المسائل والموضوعات بوعي واهتمام وصفاء سريرات دون مباغض ولا عداوات.


بداية نقول: إن الاعتقاد الأول لأسباب صدور هذا المرسوم فيما يخص توقيته, أن أخطاء من عناهم هذا المرسوم قد زادت وازدادت إلى حد أن الجهات المسؤولة عنهم أي الوزارة والإدارات التابعين لها, قد ضاقت بهم ذرعا, فإدارة شؤون الضباط, وكذلك صف الضباط , وحتى تلك المسؤولة عن الأفراد, سواء في وزارة الداخلية بالذات (الذاتيات – والشؤون القانونية – وكذلك جهات المقاضاة المسلكية...الخ) , كل تلك الجهات ضاقت ذرعا من كثرة الشكاوى والدعاوى ومطالبات قضاء التحقيق ومن ثم الأحكام والقرارات بما في ذلك المسؤولية المالية استنادا إلى قواعد مسؤولية المتبوع عن التابع (المسؤول بالمال), زد على الظن الخاطئ المستند إلى العداء أو الخلاف الأدبي في الحد الأدنى وهو أزلي بين قوتي الجيش والشرطة, الذي يختلط بالاعتقاد بعدم أحقية أو صلاحية القضاء المدني في التصدي بالقانون وعدالة و نزاهة القضاة التابعين لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى, التصدي لهذه المسألة وفق قواعد النزاهة واللافوقية واللا حقد ولا التحامل.


فكان أن بذلت المساعي للخلاص من هذه المسألة وعليه حل المشكلة بالحصول على هذا المرسوم الذي نزع الاختصاص من القضاء العادي ونقله إلى القضاء العسكري.


فالمرسوم الذي نحن بصدده قد قنن فيما قرره من إضافة إلى اختصاص القضاء العسكري محاكمة ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي, وعناصر شعبة الأمن السياسي, وعناصر الضابطة الجمركية, بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم... إلحاقا للمادة / 47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية... إن هذا المرسوم بذلك قد منح لمن عددهم فيه بالفقرة /1/ من المادة/7/ حصانة ولو لم يعبر عن ذلك صراحة, إلا أنها حصانة مبطنة...


وفي ذلك حيف وإجحاف بحقوق من يتأذى ويتضرر من أفعال ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي, وعناصر شعبة الأمن السياسي, وعناصر الضابطة الجمركية... أي من عناهم هذا المرسوم... وذلك وفق التالي من شرح وتحليل وبيان أسباب وتفسيرات, وذلك بطرح أسئلة ومحاولة الإجابة عليها فيما أمكن, وإحالة بعضها إلى واضعي هذا المرسوم لبيان المبررات والأسباب الموجبة والمعطيات... وبعضها الآخر يوضع برسم الرأي العام (الجمهور) ليقول كلمه الفصل فيها...!؟. وذلك بالإجابة على عدة أسئلة أهمها:


- ما هو سبب إعطاء الحق بإصدار أوامر الملاحقة لمن شملهم المرسوم, بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة؟.


- هل تطوير القوانين وتحديثها يكون بإضافة استثناء على استثناءات قائمة. سواء بإحداث محاكم استثنائية جديدة, أو بتوسيع صلاحيات واختصاصات قضاء ما استثنائي, بعد نزعه من قضاء وكان يتولاه وهو صاحب الأصل فيه وعمله معه كان مستقرا وعادلا؟.


- هل من مبررات إصدار هذا المرسوم وأسبابه القول: بأن من كان يتولى أمر محاكمة مرتيات وزارة الداخلية أي (القضاء العادي), لم يكن يصلح لذلك أو أنه مشكوك في نزاهته وحيادته وعدالته؟.


- المجرم مجرم سواء" أكان مدنيا عاديا أو (أحد عناصر قوى الأمن الداخلي) أم كان عسكريا... إلا أن مقتضيات العسكرية المحضة (الجيش) وفي كافة أنحاء العالم, وأيا كانت الأحوال والظروف (سلما أو حربا) فإنه يعطى للمحاكم العسكرية (القضاء العسكري) واستثناء اختصاص محاكمة العسكريين النظاميين. أما من يتبع قوى الأمن الداخلي من شرطة و ضابطات (عدلية – حراجية – سياحية – دفاع مدني... وغير ذلك) وقوى وفروع وشعب مثيلة وملحقة بها, وكلها تتبع وزارة الداخلية وليس وزارة الدفاع ولا قيادة الجيش, فهي أي تلك القوى التابعة لوزارة الداخلية إنما هي قوى مدنية.. وإن كانت لها أنظمتها الشبه عسكرية (النظام – التدريبات – بعض أنواع الأسلحة – الرتب...وغير ذلك), وكذلك أوضاع تقتضيها طبيعة عملهم. إلا أن أيا منهم ومهما علت رتبته ومرتبته في السّلم الشرطي أو الوظيفي... فإنه إذا أخطأ أو ارتكب أي فعل أو جرم يعاقب عليه القانون العام...سواء حدث ذلك أثناء وخلال وبسبب وظيفته وخلال أداء وتنفيذ عمله والمهام (المهمات) الموكلة إليه والمناط به أدائها وضمن أوقات عمله (دوامه) وفي المواقع المحددة له (مكانيا) أم خارجها... وإن لم يكن بأي من الأوضاع السالفة الذكر أي أنه ارتكب أي فعل أو خطأ أو جرم يعاقب عليه القانون وهو في حياته العادية (خارج العمل الرسمي)... فإنه والشخص المدني سواء في الحساب والعقاب, (محاكمة ومن قبل ذلك ملاحقة وادعاء ومن ثم حكم وتنفيذ..) مما يبرر بقاء الاختصاص معقود للقضاء المدني وليس العسكري. فلا خوف ولا ضياع لحقوق ولا رهبة ولا خشية أو شك أو لبس في ذلك و لاخشية من محاباة أو تعالي وفوقية أو غطرسة الأسلوب العسكري وأوضاعه ونظمه الخاصة وأساليبه, وذلك بالطبع تجاه الشخص المدني الذي سيجد نفسه مع هكذا مرسوم مجبرا على اللجوء إلى قضاء يخشى سطوته ولا يطمئن للنتائج, فيكون أمام أحد طريقين: إما المجازفة وسلوك طريق القضاء العسكري أو ترك الأمر والاستسلام للقدرية, وفي كلاهما هو الخاسر من حيث النتيجة.


إن مجرد صدور هذا المرسوم قد فتح الباب أمام من عناهم للاعتداد بالذات تجاه المدنيين, مما يزيد في التعالي والغطرسة والفوقيات والتعديات والممارسات الخاطئة والتصرفات اللامسؤولة والتجاوزات وما شابه مما هو أدهى وأمر... فتكثر حالات إساءة استعمال السلطة وتستباح حرمات ما كانت لتحدث قبل هذا المرسوم... لأن من سيقوم بها أصبح بلا رادع لأنه يستند إلى أن القضاء العسكري يحصنه تجاه الإدعاء من الشخص المدني سواء من حيث إجراءات التقاضي الطويلة والمربكة للشخص المدني إذ يجب على هذا المدني وينص هذا المرسوم في الفقرة (ب) من الفقرة (7) للمادة (1): أن ينتظر – وليس من حيث الوقت فقط وإنما من حيث الإجراء نفسه – أن ينتظر أمر الملاحقة بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.. وبالصعوبة وطول انتظاره لأهم إجراء في التقاضي الجزائي وأوله, وهو (تحريك الدعوى العامة) بحق أي ممن عناهم المرسوم 64 لعام 2008, يكون قد وقع في أول المطبات التي يكرسها هذا المرسوم.


-إن نزع الاختصاص في محاكمة من قصدهم المرسوم 64 لعام 2008 ونقله من صاحبه الأصلي القضاء المدني إلى القضاء العسكري فيه كل الظلم والإجحاف بحق المدني الذي يعتدى عليه من قبل هؤلاء (بجرم جزائي)... إن لم يكن بسبب أو أثناء تأدية المهام الموكلة إليهم كما عبر عن ذلك المرسوم بذاته...فعلى الأرجح خارج هذه الحالة المحددة, فهي أي (تأدية المهام) فهي مفهوم أو عبارة مطاطة ويمكن لأي منهم زعمها في أي وقت وأية أوضاع, حتى قد تصل إلى حد المهزلة في أمثلة ساخرة بأن يعتبر أحدهم – الشرطي – أن مجرد حصوله على مثلا (ربطة خبز من فرن) أنه يؤدي مهمة موكلة إليه... والأمثلة والحالات أكثر من أن تعد أو تحصى. واستطرد فإن الأشد خوفا هو في حالة ارتكاب جرم معاقب عليه جزائيا من أحدهم تجاه مدني خارج هذا الوضع أو الشرط الذي جاء في صلب المرسوم بعبارة (بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم). أي في الحياة العادية لهؤلاء الذي عناهم المرسوم أي خارج وظائفهم وبأدق تعبير وهم بدون أو ليسوا في أو معرض وبسبب مهمة أو مهام رسمية موكلة إليهم يؤدونها.


فهل قصد المرسوم حصر اختصاص القضاء العسكري بحالات وأفعال بسبب تأدية المهام – وليست أية مهام – بل (الموكلة إليهم) فقط للقضاء العسكري ؟ وما عدى ذلك أي أفعالهم المعاقب عليها خارج حدود عملهم الرسمي وبدون أي تكون تأدية لمهام موكلة إليهم... هذه الأعمال فهل تبقى من اختصاص القضاء المدني العادي!؟..


الجواب: إن المرسوم 64 لعام 2008 لم يوضح أو يجيب على ما تقدم, وكذلك الممارسة اليومية سواء في أروقة القضاء المدني أو العسكري. كما وإنه لم تتصدى أية جهة رسمية مسؤولة سواء في وزارة العدل أو وزارة الدفاع أو مجلس الوزراء لتفسير وشرح هذا الموقف وبيان حقيقة الأمر. خاصة وأنه وبتسرع أصدر السيد وزير العدل وفي ذات يوم صدور المرسوم ونشره, أصدر تعميما للسادة المحامون العامون في كافة أنحاء القطر العربي السوري بوجوب تطبيق أحكامه وبأنه اعتبر نافذا من تاريخ صدوره في 30/9/2008 .


- إن المحاذير والمسالب في هذا المرسوم متعددة أصلا وستزيد وتتفاقم عند وخلال التطبيق. وخاصة ما تم عرضه آنفا من حيث أن هذا المرسوم لم يشر إلى حالة ما إذا ارتكب الفعل الذي يستدعي الملاحقة خارج الوظيفة أي بالتحديد (ليس بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم).


- إنه من المعروف والمسلم به أن أي مدني يتورع ويعد لأكثر من الرقم عشرة قبل أن يواجه أو حتى يفكر ولو في الرد على أي ممن عناهم المرسوم 64 لعام 2008 ! فكيف في حالات التصدي لهم ولممارساتهم الخاطئة وتعدياتهم وصلفهم... معتدين ومستندين بالحماية بما أسلفنا من كونهم شبه عسكريين ويواجه المسيء منهم الناس المدنيين من خلف جدار وحصن اللباس الرسمي أو الرتبة والنسر الذي يتوسط ما يعتمر على رأسه أو بما يضعه على جنبه من سلاح فردي خصص لحماية هذا المدني لا تهديده به ولو حتى بالتلويح والتلميح... أو حتى بالاستعراض وذلك سواء كان – باللباس الرسمي أو بدونه – وسواء كان في مهمة أم خارجها. فكثيرا ما ارتكبت أفعال مخالفة وجرائم وتعديات تحت هذه الأعذار والمزاعم فالرحمة والفضل من الله إذا اكتفى هذا الدعي بالنظرة الشاذرة لهذا المدني.. فأي اعتراض وحتى في حالات تنفيذ المهام أيا كانت ولو القيام بتبليغ دعوة للحضور (وليس الإحضار والضبط) و إنما فقط للاستفسار أمام جهات الضابطة العدلية , فيا لهول ما يحدث!؟.


- أمام الشرطة أو شعبة ما – وحتى على بساطة تبليغ مذكرة دعوة استدعاء أو لأداء شهادة أمام محكمة ما... فإذا طلب هذا الشخص المدني تفسيرا أو شرحا لمضمون ورقة ما أو استفسار شفهي أو تعريف الشخص عن نفسه وهي أبسط وأهم حقوق يصونها الدستور وتكرسها القوانين للمواطن ومثال ذلك أو أمثلته عديدة وخاصة إذا لم يكن باللباس الرسمي أو كشف عن شخصيته وقدم بيان مهمته أو أمر (إذن) النيابة العامة لإجراء ما... فإنه وفي حالات كثيرة ينزل به (هذا المواطن) غضب ما بعده غضب..فيهان وتداس كرامته قولا وفعلا ويتهم بما لم ينزل به الله من سلطان... وكثيرة هي تلك الحالات التي ترتكب فيها أبشع الأفعال والجرائم باسم القانون وبلباس القانون وتحت شعار أو زعم تنفيذ القانون وتأدية المهام .. الخ من تجاوز الصلاحيات والحدود والممارسات والتعديات بالقول والفعل إلى حد الاعتداء على الشرف والجسم بالضرب وحتى بالحركات التي أقل ما توصف أنها خارج حدود الأدب وعلى الأقل تحت مستوى الذوق, ناهيك عن مآسي التحقير في أقسام الشرطة للمواطن العادي وحتى لمن يمتلك ما يشبه الحصانة أو الحصانة الناقصة من بعض المهن والفعاليات ومثال ذلك المحامون اللذين كثيرا ما تضطرهم طبيعة مهنة المحاماة إلى مراجعة أقسام الشرطة, إضافة لممارسات التعالي والفوقية والتكبر على الناس واعتبار الوقت بلا قيمة... بل وأكثر من ذلك فإن مجرد مراجعة قسم شرطة ما لأمر مدني (توقيع أو ختم ورقة مدنية – سند إقامة مثلا – فإن المعاناة واستجداء انجاز هذا الأمر البسيط قصص يومية حتى غدا ذلك قاعدة وليس استثناء, يل أن عقلية الكثير من قوى الأمن الداخلي تعتبر أن مجرد دخول المواطن قسم الشرطة لأي سبب فهو مجرم أو جاسوس فيستقبل من الباب إلى المحراب بلا ترحاب بل بالضرب والسباب والشتائم وعند انجلاء الضباب فلا اعتذار وإن حدث وكان هذا الاعتذار فهو إما كالسراب أو أقل قيمة من فضلات الذباب . ومبلغ ما تصل إليه هذه الممارسات من سوء أنها قد تصل إلى حد الإيذاء الجسدي أو – وهنا الطامة الكبرى – إلى القتل وإزهاق الروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق. فهل والأمور كما سلف يمكن لهذا المواطن الركون وتصديق أن القضاء العسكري سينصفه وينتصر له ولحقه ويقتص ممن اعتدى عليه من خلال التعامل مع هذا المرسوم 64 لعام 2008 ؟ إن الشك في ذلك لدى العديد من الناس يكاد يبلغ حد اليقين.


- إن هذا المرسوم 64 لعام 2008 قد فرق بين ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي عن عناصر شعبة الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية. في حين أنه لا فرق (إلا إذا كان ذلك في النظام الداخلي لوزارة الداخلية) من حيث التعيين والكفاءات والمهام أو المهمات والاختصاصات والمواهب والإمكانات والمؤهلات العلمية...الخ وعليه الرتب والرواتب والميزات والمزايا... أما في الخطأ و المحاسبة والادعاء عليهم والجرائم والأفعال التي يطالها القانون فلا تجب التفرقة لأن المدعى عليه بحق والمخالف أو المجرم (المتهم) يجب أن يكون سواء مع المواطن العادي (المدني) فيقف ويمثل الشرطي أو الضابط أمام القضاء والعقاب سواء دون أية تفرقة وخاصة في نوع القضاء بلا رتبة ولا حصانة ولا صفة أو ميزة أو لباس أمام القضاء, وحتى فيما بين مرتبات قوى الأمن الداخلي سواء الشرطة العادية (الضابطة العدلية) أو من سماهم المرسوم 64 لعام 2008 عناصر شعبة الأمن السياسي وكذلك عناصر الضابطة الجمركية وأفرادها بما في ذلك الضباط وصف الضباط. فلماذا التفرقة؟ ولماذا تسمية عناصر؟ وهل لهم أوضاع خاصة؟ ثم ماذا عن الضابطات الأخرى مثل بعض الخفارات والضابطة الحراجية والحراسة والإطفاء والدفاع المدني والشرطة السياحية الخ ممن يتبع أو يعتبر من مرتبات قوى الأمن الداخلي وبشكل عام وزارة الداخلية, فهؤلاء وأمثالهم أين ومن سيحاكمهم؟.


- إن أي تحليل أو دراسة أو وضع ملاحظات ومآخذ وانتقاد لهذا المرسوم 64 لعام 2008 ليس من منطلق أي تجن أو تحامل, ولا علاقة للعاطفة فيه. وإنما من منطلقات منطقية وواقعية الإصلاح القانوني. وبيان واقع الأشياء, وإن كان مؤلما ويستغربه البعض... فإنه ليس بالكلام المرسل ! بل هي الحقيقة والحقائق.


- والسؤال الرئيسي الذي يثار هو : أليس من العدل والإنصاف أنه كما أن المواطن المدني إذا اعتدى على عسكري فإنه يحاكم أمام القضاء العسكري – فإنه إذا كان العكس أي كان الاعتداء من عسكري على مدني أن يعامل العسكري ومثله (مرتبات قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية...) وغيرهم حتى ممن لم يأت على ذكرهم هذا المرسوم – فألا يجب أن يحاكم هؤلاء أمام القضاء المدني؟ أما أعمال هؤلاء من حيث طبيعتها والاختصاصات والرتب والمراتب والتعامل الداخلي فيما بينهم, فهي أمور وظيفية ومسلكية يمكن أن يعهد بها إلى القضاء العسكري استثناء". بينما مخالفاتهم وجرائمهم وتجاوزاتهم على المدنيين سواء في ومن خلال وأثناء تأديتهم المهام الموكلة إليهم أم خارج ذلك فإن الاختصاص يبقى معقودا" للقضاء العادي لا العسكري.


هذا وإن اقتصار المرسوم 64 لعام 2008 في أعمال من عناهم على عبارة أو أفعال (الجرائم) يوجب تفسير ذلك. فأي جرائم يقصد؟ وهل تعبير (الجرائم) يقتصر على نوع معين من الجرائم من حيث التصنيف العقابي (مخالفة – جنحة – جناية)؟ وهل المقصود أن تعبير الجرائم ينسحب ويطال كافة الأفعال حيث أن الجرائم تتعدد وتتنوع (عادية – سياسية – أمن دولة -...الخ). وتعبير (جريمة أو جرائم) تعبير مطاطي ومطلق ومشرع المنال ما لم يحدد وبتوضح مقصد المشرع منه.


ومما تجدر الإشارة إليه أن كلا من قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية يختلفان في كثير من الأمور عن كلا من قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية.


إن مجمل ما تقدم مما ذكر أم لم يذكر يقود بخصوص هذا المرسوم 64 لعام 2008 إلى البحث في دستوريته. من حيث توافقه مع أحكام الدستور الصادر عام 1973 وتعديلاته أو أنه يخالفه كليا أو في بعض الأمور.. لتنتهي إلى تقرير وجوبية أو عدم وجوبية أوالحاجة إلى الطعن بعدم دستوريته سواء لجزء منه أو كله أمام المحكمة الدستورية العليا أم لا أصولا. وقبل الخوض في دستورية هذا المرسوم 64 لعام 2008 لبيان توافقه مع الدستور أم لا. فإنه لابد من التعريج ولو باقتضاب وبعض الإشارات لأنظمة الشرطة وقوانينها للوقوف على بعض الأمور الهامة, وذلك تأكيدا لحيادية الموقف والنظرة إلى الأمور على حقيقتها وهذا التحليل والنقاش للمرسوم 64 لعام 2008 وذلك بموضوعية بعيدا عن أي نظرة تحامل أو موقف سلبي مسبق من أي أمر أو مرسوم أو جهة ما أو أشخاص أو حتى ممارسات قد تكون غير مبررة أو خاطئة.. الخ. فنقول إن القوانين تاريخيا ومنذ الاستقلال وإلى الآن وحتى ما قبله في بعض الأمور قد نظم العمل الشرطي أو قوى الأمن الداخلي عموما بأنظمة ولوائح وقوانين واضحة ومانعة لأي لبس أو غموض في علاقة الشرطة بالدولة والمجتمع بأفراده ومنظماته. وذلك من التعريف بالشرطة بأنها (الشرطة هي الهيئة التي تعاون الحكومة والقضاء في مجتمع الدولة), ووصفها بأنها (السلطان الذي يحمي القانون ويفرض أحكامه ويجعل له السيادة ويؤكدها), وذلك بشرط وهوإذا مارست اختصاصاتها بحق وصدق). ولأن القانون وهو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تنشأ بين الناس في كل مجتمع كي يتحقق لأفراده العيش في نظام ووئام وأمن واطمئنان. لا بد له من سلطان يحميه ويفرض تنفيذ أحكامه عل الناس,و إلا تحللو منه ومن قواعده وأحكامه. ولذلك فإن همزة الوصل بين الشرطة والقضاء هي القانون, وواجب الشرطة السهر على احترام هذا القانون, وتقديم من يخالفه إلى القضاء. والقضاء الذي يرسي قواعد القانون بأحكام لن يكون لها أثر إلا إذا نفذت, ستكون الشرطة هي التي تنفذ أحكامه هذه جبرا إذا لزم الأمر, ولذلك فإن مفهوم وسيادة القانون لا ينحصر في نواحي دعم القضاء. وتأكيد استقلاله, وتيسير الوصول إليه, وتبسيط إجراءاته, أو في كفالة حق التقاضي, بل إن هذه السيادة تتجسد أيضا في عمل الشرطة وممارستها لاختصاصاتها على الوجه الأمثل. والقانون الذي يحكم هذه العلاقات بين الناس في مجتمعاتنا الحديثة لم يعد قيدا عليهم يقمع حريتهم, ولا سيفا مسلطا يتربص بهم, بل إن علينا أن نعي دائما أنه في حد ذاته صورة من صور الحرية, ولا بد أن يسايرها في اندفاعها إلى التقدم ولا يجب أن يكون عثرة تصد القيم الجديدة في مجتمعنا ومؤسساتنا. ورجال الشرطة هم أعوان السلطة التي يجب أن يكون الشعب مصدرها حقيقة و فعلا فكان الشعار المشهور (الشرطة في خدمة الشعب), والسلطة أيضا يجب أن تتطور وتتنوع تبعا للمجتمع الذي تعمل فيه لأجله, ومن أصول الأوضاع الصحيحة في المجتمع الحديث الديمقراطي أن تسود الحريات الفردية, وأن يسود القانون دون تعارض أو تضارب بينهما, ولم تعد الشرطة مجرد أداة إدارية محضة تعمل وفقا للأوامر والقرارات التي تمليها الإرادة المطلقة للحكام, بل إنها يجب أن تكون عونا للشعب في تحقيق أهدافه المتقدمة, وأن يتحقق هذا الشعار القديم – الجديد (الشرطة في خدمة الشعب). فقد أصبحت (الشرطة) شيئا مختلفا تماما في هذا العصر المتطور, فهي لم تعد فقط أداة القانون لملاحقة المجرمين ولتنفيذ أحكامه جبرا, وأداة المواطن لضمان أمنه وسلامته. بل إن الشرطة التي عرفتها المجتمعات القديمة والحديثة بأسماء مختلفة وبأشكال عديدة ولأغراض شديدة التفاوت, أصبحت في وقتنا الراهن أداة المجتمعات والدول في تنظيم المرور, وحراسة أمن الحدود, وحماية الأملاك العامة, وقمع الغش وتنظيم شؤون التموين والصيد, وحماية الآثار والمناجم والحراج, ومكافحة التسول والتشرد واستخدام الأطفال, وحماية الآداب العامة, ويشارك اليوم رجال الشرطة في الدول المتحضرة وبحيث لايمكن الاستغناء عن خدمتهم أبدا في أعمال الإغاثة خلال الكوارث الطبيعية, وفي مكافحة التهريب, وفي الدفاع المدني وحالة التعبئة العامة, وفض الشغب, وغير ذلك الكثير من المهام والمسؤوليات. وفي هذا الموضوع فإنه لايوجد في المكتبة السورية بحث جامع ومانع عن الشرطة وفق ما تقدم سوى بحث واحد عثرت عليه أثناء البحث في مواقع الانترنيت ,فكنت كمن وجد كنزا وليس كنزا عاديا وإنما كنزا ثمينا جدا مشكورا هذا الباحث على جهوده وهو زميل في المحاماة , المحامي الأستاذ محمد صخر بعث, من فرع نقابة المحامين في إدلب وكان قد قدم هذا البحث رسالة لنيل لقب أستاذ في المحاماة وقد استحقه عن جدارة وحق. أتمنى التعرف به ولقائه حيث أن البحث موجود ومسجل في الموقع الالكتروني (الانترنت) في الموقع وهو (جوريسبيديا s y) قوى الأمن الداخلي, حيث أشير في الختام أن المقالة التي تضمنته حاصلة على نجمة الشرف لجودة تحريرها, وهي حقا كذلك وبكافة المقاييس, وكي لا أطيل فإني أجد أنها جديرة بالقراءة والاطلاع باهتمام من كافة العاملين والتابعين لقوى الأمن الداخلي مهما علت أو قدمت رتبهم ومراتبهم وشأنهم, وكذلك الزملاء المحامون والقضاة, لأنها مقالة هامة جدا وعالية المستوى – لذلك فإني استميحه عذرا وأقصد هذا الزميل محمد صخر بعث وأشكره لاجتزاء بعضا من مقالته تلك وخاصة مقدمتها الرائعة... حيث جاء فيها بعد التعريف المشار إليه أعلاه والذي استقيته من هذه المقالة, فيستفيض بالشرح كاتب المقالة مستعرضا كافة جوانب الموضوع في أربعة أبواب بفصولها على الترتيب التالي :


1- الباب الأول: نظام الشرطة.


2- الباب الثاني: وظيفة الشرطة.


3- الباب الثالث: مسائل متعلقة بعمل الشرطة.


4- الباب الأخير: الواجبات والأخلاقيات.


وعليه فإني أنا أو غيري وعلى ما اعتقد لن يكتفي بمقتطفات أو اجتزاء بعض الفقرات من المقالة أو البحث المذكور, إذ يجب قراءته بالكامل والاطلاع الشامل والإحاطة المتأنية لكل ماجاء فيه. وأطرف ما وجدت في المقالة أو البحث المذكور هو الحديث عن أخلاقيات الشرطة في نهاية المقالة, هذا وإن في كليات الشرطة وأكاديمياتها وخلال دورات التدريب والبرامج عدم اهتمام جاد بالموضوع حتى أن الفراغ الطويل لمتدربيها دعى قادتهم لإنزالهم إلى شوارع المدن وخاصة العاصمة وكبرى المدن, فإننا نرى في شارع أو ناصية أو ساحة أو محور عددا من عناصر شرطة السير على سبيل المثال من ضباط وأفراد راجلين وركبانا بآلياتهم يملؤون المكان أكثر من العابرين (مشاة ومركبات) ورغم ذلك ترى الاختناقات المرورية والإرباك والمشاكل؟! في حين أن عنصرا واحدا متمرسا وعريقا وقبل كل شئ يحترم الناس وهم يبادلونه ذلك وبعضهم أصبح صديق عدد كثير من الناس ويعرفونه بالاسم , قادر على تسيير الأمور وتنظيمها بسلاسة ومرونة ملحوظة والشواهد في شوارع دمشق وحلب وعدة مدن أكثر من أن تعد سلبا وإيجابا. فبدل أن يساعدوا على حل أزمات المرور فإنهم على العكس (بتجمعهم دونما تنسيق ولمجرد استعراض عنجهية بعضهم وقلة خبرته) فإنهم يفاقمون المشكلة ويزيدوا من الأزمات والاختناقات المرورية وحتى بعض الحوادث. ويصدق ذلك على الكثير من أنواع واختصاصات قوى الأمن الداخلي وليس فقط في المرور. والفضيحة أن كثيرا منهم أميون مروريا ولا يعرف أسماء الشوارع والساحات والطرقات والمواقع, حتى أنه يجهل مكان وقوفه ودوريته, فإذا سأله عابر سبيل أو سائح عن وجهة ما فيتبلد ولا يجيب وكأنه هو الغريب. والفضيحة الأكبر والمخجل أن غالبية التابعين لقوى الأمن الداخلي على مستوى الرتب والضباط وضباط الصف والأفراد لا يعرفون ولا أقول لا يتقنون أية لغة أخرى سوى العربية وأية لغة عربية!؟ إنها العامية المحلية وحسب الموطن الذي جاء منه ذاك الشرطي وسواه أي مدينته أو قريته فحتى أبناء وطنه يعانون في فهم بعض مفرداته, والأدهى أن اللذين يخدمون ويعملون في المعابر الحدودية برا وبحرا وجوا هم المشكلة, وكذلك الكثير ممن يسمون الشرطة السياحية .


وهكذا وبعد استعراض أو التعرف ولو بعجالة على نظام قوى الأمن الداخلي فإن الحديث عن دستورية المرسوم 64 لعام 2008 مثار النقاش هو في عرض بعض الإشارات التي وردت في دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 وكافة تعديلاته مما له علاقة بالمرسوم 64 لعام 2008 , وذلك من حيث:


إن الدستور السوري في ترتيب الأهمية للأمور والأشياء والحالات والأفضليات والأولويات, فإنه وفي المادة /9/ منه قد قدم المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية على مجالس الشعب التي لها حصانتها, ولكن ليست حصانة ضد الشعب الذي أوصلها إلى سدة البرلمان... فجاء ذكرها في الترتيب لمواد الدستور بعد المنظمات الشعبية فكانت مجالس الشعب في المادة /10/. وهذا الترتيب ذو أهمية ومقصود ولم يكن صدفة أو بدون هدف ومعنى أو جاء هكذا سياقا عشوائيا, كلا إنه مقصود لإبراز أهمية الشعب حتى قبل المجلس أو المجالس التي تمثله أو تنوب عنه أي النواب. وجاء ذلك عطفا على كلا من المادة /7/ التي كرست وخصصت للقسم الدستوري الذي حوى وبنى وعرّض وعرّف وحدّد نوع النظام للبلاد بأنه: (جمهوري...) وأيضا هو نظام (ديمقراطي شعبي) وفي ذلك يختلف عن النظم الديمقراطية الأخرى وخاصة الغربية منها, فرغم أن معنى الديمقراطية هو: (حكم الشعب نفسه بنفسه), إلا أنه أيضا – شعبي – أي بواسطة وأسلوب وبطريق – المنظمات الشعبية – ثم وفي متن ذات المادة /7/ كرس تعهد من يتسلم سدة رئاسة الحكم أي رئاسة الجمهورية فكان أهم و أول شيء باهتمام (رئيس الجمهورية) وهو رعاية (مصالح الشعب). فالشعب هو الأساس والأصل والمصدر وهو مقدم حتى على من يتولون شؤونه من أعلى ورأس الهرم إلى القواعد والأسس في السلطات الأساسية الثلاث (التنفيذية – والتشريعية – والقضائية) وعلى الأخص التشريعية في مجلس الشعب ممثلة بالنواب.. لأن من يضع الشئ ويرفعه وينصبه في مواقع الأمور فإنه هو نفسه من ينزله أو يدله ويعيده إلى جادة الصواب, بالحكمة والموعظة الحسنة والمشورة.. وإن الدستور قد وضع الأسس والقواعد لهذه الأمور.


وقد أكد الدستور أهمية أن الشعب هو الأساس وذلك في صلب المادة /14/ منه بفقرتها الأولى التي خصت تنظيم الملكية – التملك – وعنوان هذه المادة (ملكية الشعب) فالشعب هو المالك لكل شئ عموما وذلك رغم احترام ورعاية الدستور الملكية الفردية الخاصة (جماعات وأفراد) للأشخاص وذلك ضمن حدود القوانين الناظمة لها.


وهذا الدستور في الفصل الرابع الذي كرس للحريات والحقوق والواجبات العامة... وإن الحديث في ذلك وفيما له علاقة بما نحن بصدده بخصوص المرسوم 64 لعام 2008 فان له أول وقد لا يكون له آخر فهو متشعب, لذلك فإننا سنقصر ونقتصر بالملاحظات التالية:


- خص الدستور (الحريات والحقوق والواجبات العامة) الفصل الرابع للباب الأول عن المبادئ الأساسية وفيه:


المادة25 جاء فيها:


1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.


2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.


3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.


4- ----------.


والمادة 23 نصت على أن يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.


أما المادة 28 وهي التي تهمنا فيما نحن بصدده, ونصها:


1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون.


2- لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.


3- كل متهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم.


4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.


وهذا ما أكده نص المادة 29. وكذلك المادة 30 .وصون حرمات المساكن كان موضوع المادة 31 وفيهاالمساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون).


والحديث عن السلطة التنفيذية عموما هو موضوع الفصل الثاني من الباب الثاني للدستور مبتدأ برأس الدولة (رئيس الجمهورية) وهو أعلى سلطة في الدولة وأهمها ويرأس السلطة التنفيذية ويمارسها وذلك بنص الفقرة الثانية من المادة 93 ونصها:


- (يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عنها في هذا الدستور). وهذا إنما يعني أن ممارسة هذه تكليفا من الشعب صاحبها الأصلي قبل أن تكون شيئا آخر, وهي ليست مطلقة وإنما مقيدة بحدود منصوص عليها في الدستور.


- فإذا كانت أعلى سلطة في الدولة (رئيس الجمهورية) تمارس سلطاتها ضمن حدود الدستور فما بال ما هو أدنى منها وخاصة من هو مسؤول عن الممارسة الفعلية لبعض الصلاحيات العملية ونعني بذلك وزارة الداخلية وعامليها, أي قوى الأمن الداخلي. موضوع المرسوم 64 لعام 2008 الذي نناقشه هاهنا. ويهمنا مما تقدم فيما هو من الدستور بخصوص هذا الموضوع أن المرسوم قد خفف وأضعف حقوق المواطن العادي بنقل حق محاسبة قوى الأمن الداخلي من القضاء العادي إلى القضاء العسكري, وهذا الإجحاف يفتح لمن يتضرر من هذا المرسوم حق الاعتراض عليه والطعن بدستوريته أصولا, لأن الاستمرار فيه والتعامل معه هو ما يخالف مبدأ سيادة القانون, ويجعل مبدأ المساواة أمام القانون بلا أي قيمة وكأنه لم يكن. فلا حرية وفق ما عبرت عنه المادة /25/ من الدستور تحت ظل هكذا مرسوم وتطبيقاته, وخاصة المخالفات التي يقوم بها التابعين لقوى الأمن الداخلي حيث أنهم يعكسون مفهوم المادة /28/ ليعتبرون البريء متهما قبل محاكمته وصدور قرار إدانة بحقه وذلك من خلال معاملاتهم وممارسات بعضهم اللا مشروعة على المواطن إذا وقع تحت أيديهم (فالفوقية والتجاوز والسادية في التحقيقات والجلب والإحضار والمسير بالمتهمين كالحيوانات في شوارع المدينة أثناء نقلهم من بعض مراكز التوقيف مقيدين بسلاسل كالعبيد على مرئى ومسمع الناس في الشوارع والطرقات والساحات وضيوف البلد وزوارها والسائحون ولاتكون تهمهم أكثر من مسألة مخالفة إقامة أو تسول أو تشرد أو حتى التقصير في أداء نفقة زوجية... الخ. وأكثر المآسي والممارسات الخاطئة بعض أنواع وطرق الاستجواب بلا إنسانية والتعذيب دون أي مبرر فمثال أو أمثولة (المساعد جميل) بطل حلقات حكم العدالة للزميل هائل اليوسفي في إذاعة دمشق ليس فقط دورا إذاعيا إنما حقيقة موجودة وإن لم يكن الاسم المساعد (جميل). , فما من مرة أعلن متهم بأن محضر استجوابه في قسم الشرطة انتزع منه تحت التهديد والتعذيب فإنه لم تعترض على أي من ذلك وزارة الداخلية في أي وقت ولو من باب ذر الرماد في العيون. إن هذا المرسوم ليس إلا معركة أو موقعه انتصرت فيها قوى الأمن الداخلي على المواطن العادي. وهذا ما لا يرضاه أحد حتى أني وجدت الكثير من التابعين لقوى الأمن الداخلي من هم مثل هذا الرأي و يؤيدون طروحاتي.


والجدير بالذكر أو السؤال الذي يثور ويثار في هذا المقام هو أنه يعمل في قوى الأمن الداخلي وشعبة الأمن السياسي وشعبة الأمن الجنائي وكذلك الضابطة الجمركية العديد ممن ليس لهم الصفة العسكرية أو شبه العسكرية وهم الموظفون المدنيون. والسؤال: هل إن هؤلاء ممن تنطبق عليهم مفاعيل المرسوم 64 لعام 2008 الذي نحن بصدده, فيكون اختصاص محاكمتهم على ما يرتكبونه من أفعال جرمية يطاله قانون العقوبات يحاكمون عليها أمام المحاكم العسكرية وفق المرسوم المذكور أم يبقى الاختصاص معقودا للقضاء العادي؟ وعليه فما مصير ما هو قائم من دعاوى لهؤلاء أمام القضاء العادي بعيد صدور هذا المرسوم؟ فهل يجب التخلي عنها للقضاء العسكري وهناك يتم البحث بالاختصاص.


إن المرسوم لم يبين أيا مما تقدم ولا يوجد فيه إجابات على ما عرضنا من أسئلة واستفسارات في هذه المسألة. وإنما يجب استخلاص ذلك من مفهوم المرسوم وثناياه والشروحات والتفسيرات التي قد ترد في هذا الخصوص وغيره. إلا أنه ابتداء وحيث أن السكوت معبر عن الرضا, فسكوت المرسوم عن هذه المسائل وخاصة الأساس أي الاختصاص هو إقرار بأنه يخرج من مفاعيله المدنيون وإن كانوا يعملون لدى وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي عموما وتلك الشعب والضابطات.


وريثما تستقر الأوضاع ويستقيم التعامل بالمرسوم وتفعّل مواده عن تفهم و معرفة وخاصة لدى النيابة العامة العسكرية لما يرد إليها من دعاوى جديدة يطالها من القضاء العادي المرسوم الذي نناقش. فإن صحة تواتر العمل والتعامل وخاصة بالنسبة للدعاوى القائمة أمام القضاء العادي تقضي أن يتم التخلي عنها للقضاء العسكري تطبيقا للمادة الثانية من المرسوم 64 لعام 2008 , وهناك فإن من له مصلحة وحتى المحكمة العسكرية بالذات التي تضع يدها على الدعوى يمكن فيها إثارة الدفع بعدم الاختصاص وحينها تعاد القضية للقضاء العادي أصولا وهذا ما يجب وما تجري الأمور عليه عمليا في القضاء العادي لدى كافة المحاكم الجزائية (الصلح والبداية والجنايات ) وفي مختلف الدرجات.


إن الموضوع مفتوح للنقاش وإني اجتهدت فعسى ألا أكون قد أخطأت.... وجل من لا يخطئ سبحانه وتعالى.



دمشق 2008 بقلم


المحامي بسام محتسب بالله












آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 13-11-2009 في 12:34 AM.
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2010, 02:44 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمّد صخر بعث
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمّد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المرسوم التشريعي رقم /64/لعام 2008 في الميزان

الأستاذ بسام .. تحياتي لك وشكرا جزيلا على اهتمامك ..

من المصادفات أنني عندما انتسبت إلى نقابة المحامين " لأول مرة " في العام 1997 أهدي إلي من " صهري " وهو محام أيضا من مدينة حمص كتابك عن " مسؤولية الطبيب " الذي أستطيع أن أقول عنه بلا مواربة أنه أكثر من رائع ..

هو الآن في مكتبتي ، وحين كنت أبحث في الإنترنيت وجدت موضوعك هذا ، فأثلج صدري إطراؤك ، ولكنني حزنت أيضا لأنني أعلم كما وجدت أنت أن بحثي حول الشرطة السورية بحث مهم ، ولقد أفنيت شهورا من أجل إعداده كما رأيته ، ولكن لم يفن في قراءته أحد من المتخصصين الذين قدمته لهم هدية كما كنت آمل .. .

ولكن ذلك كما يبدو أصبح سنة اعتدت عليها ، فرجال الشرطة والقانون " معظمهم " منشغلون بغير ذلك .. .

أشكرك من كل قلبي مرة ثانية ، ويشرفني التعرف إليك ..
وهذا هو إيميلي : sakhrbaath@hotmail.com
ورقم هاتفي : 0933366591
و 023224334







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 03:57 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع