![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم ((رأي حول اجتهاد قضائي)) بتاريخ:/30/8/2005 أصدرت الغرفة المدنية الثانية (العقارية) لدى محكمة النقض بدمشق قرارها رقم /1065/ بالدعوى أساس /24/ لعام2005 يتضمن رد طعن شكلا بتسبيب مفاده" بما أن الطاعنين قد تبلغوا القرار البدائي ولم يستأنفوا الحكم البدائي وهو ما يعتبر رضوخ منهم للحكم فلا يقبل طعنهم0 تتلخص واقعة القضية: الطاعنون هم بعض من ورثة :المرحوم عبد الله شلال الياسين الذين سبق للقسم الآخر من الورثة أن استأنفوا القرار البدائي الصادر بحقهم وطعنوا به وقبل استئنافهم وطعنهم شكلا واستئنافهم وطعنهم تم أصالة عن أنفسهم إضافة لتركة مورثهم المرحوم عبد الله شلال الياسين 0 و برأيي أن :الغرفة العقارية أخطأت بردها الطعن شكلا عن بعض ورثة عبد الله شلال الياسين بحجة عدم استئنافهم القرار البدائي لما أورده بالآتي: أولا:-الوريث الطاعن إضافة للتركة لايطعن بحق شخصي عائد له وانما يطعن بحق يعود للتركة فيقبل طعنه شكلا مادام مستوفيا شرائط قبوله حتى ولو لم يستأنف القرار البدائي ولا يعتبر رضوخا منه للحكم مادام بقيةالورثةاستأنفواالقرار البدائي إضافة للتركة وقبل استئنافهم شكلا 0 ثانيا:- إذا تم الادعاء على جميع الورثة للمطالبة بحق على (المورث) فيكون الادعاء على التركة ويكفي قيام أحدهم بتمثيلهم بسلوك طريق الطعن استئنافا ونقضا مادام لايمثل نفسه وانما يمثل التركة ومادام استئنافه وطعنه هو إضافة للتركة وليس لحق شخصي يعود له 0 ثالثا:لو تبلغ أحد الورثة القرار البدائي ولم يستأنفه واستأنفه غيره من الورثة إضافة للتركة ضمن الميعاد فاستئنافهم يستفيد منه الوريث الذي لم يستأنف مادام قد قبل استئنافهم شكلا كون جميع الورثة مرتبطين ببعض برابطة لاتقبل التجزئة وهي صلتهم بالمورث (التركة) وعدم استئنافه من قبله لايعد رضوخ للحكم لأنه لوربح الورثة المستأنفين من استئنافهــم لا استفاد الوريث الذي لم يستأنف فالوريث يرتبط مع الورثة بالتركة 0 رابعا:-على فرض ملكية كل وريث لحصته على وجه الاستقلال فان بالادعاء على جميع الورثة للمطالبة بحق على مورثهم هو ادعاء على التركة وليس على حصة الوريث وبما أن الوريث يجمع صفتان صفة شخصية وصفة ناجمة عن التركة فانه يحق للوريث الذي لم يستأنف بدعوى مقامة على تركة مورثه الطعن بالحكم إضافة للتركة وطعنه مقبول شكلا ولا يجوز رد طعنه شكلا بحجة رضوخه للقرار البدائي وعدم استئنافه من قبله رغم تبلغه لأن الوريث في هذه الـــدعوى لا يطالب بحصته الشخصية وانما بحق للتركة ومادام بعض الورثة استأنفوا الحكم وطعنوا به إضافة للتركة واستئنافهم وطعنهم قد قبل شكلا فصلة الوريث لم تنقطع لأنه مرتبط بالتركة وليس مرتبط بحق شخصي يعود له ومادام حق التركة لازال قائما فحقه بالطعن لازال قائما والمحكمة التي سارت على خلاف ذلك وردت الطعن شكلا خلا فا لمابيناه فقد خالفت القانون والاجتهاد المستقر0 وفيما يلي: نبين الرأي الفقهي والمواد القانونية المؤيدة لوجهة نظرنا التي بيناها آنفا: نص الرأي الفقهي لشرح المادة 219 أصول مدنية المتعلقة بطرق الطعن بالأحكام أنه: (اذا رفعت دعوى على بعض الورثة دون البعض الآخر فان الحكم الصادر عن البعض الأول يكون قابلا للطعن فيه من جانبهم 0 ويكون قابلا للطعن فيه من البعض الآخر في الرأي الذي يقرر أن الوارث يمثل بقية الورثة في جميع الأحوال فيما ينفعهم أو فيما يضربهم 0 ولا تكون هناك حاجة للطعن فيه من هذا البعض الأخير في الرأي الذي يتجه الى اعتبار الوارث ممثلا لباقي الورثة فيما ينفعهم اعتبارا بأن التزام المورث يعد غير قابل للتجزئة 0 واذن يعتبر أحد الورثة ممثلا للباقين فيما ينفعهم فقط عملا بقواعد عدم قابلية الالتزام للانقسام)0 -التعليق على نصوص قانون المرافعات أحمد أبو الوفا ص803 – المرجع تقنين أصول محاكمات مدنية ج3 طعمة واستانبولي ص457 –الرأي الفقهي في جوازالطعن بالأحكام 0 والرأي الفقهي المذكور يتوافق مع نص المادة /13/ أصول مدنية التي تقول: (ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام للميت أو له)0 ويتوافق كذلك مع نص المادة 225 أصول مدنية التي تقول : (لايستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه على أنه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما اليه في طلباته واذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم 0 كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر بالدعوى الأصلية اذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه)0 فعسى أكون قد وفقت بهذه العجالة والله ولي الجميع 0 حررفي البوكمال بتاريخ:/ 23/2/2008 0 آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 04-11-2009 في 05:01 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() استاذ محمد السلام عليكم : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ: هشام قهوجي شكرا لردك ووجهة نظرك وطرحك الذي احترمه و"أقدره ونعود للمناقشة القانونية والفائدة العلمية: 1-أشكرك على تفسيرك لنص المادة/225/ أصول مدنية0 2-المادة /225/أصول وردت في الباب التاسع طرق الطعن بالأحكام بالفصل الأول(أحكام عامة) فهي تشمل طرق الطعن بالأحكام بصورة عامة البدائية استئنافا و الاستئنافية نقضا0 3-عبارة ( قبل الحكم) تشمل من قبل الحكم البدائي ومن قبل الحكم الاستئنافي لعموم العبارة واطلاقهاكون لفظ الحكم ورد بصيغة عامة0 4- المستند القانوني الذي انتهجته محكمة النقض برد طعن بعض ورثة عبد الله الياسين شكلا(لعدم استئنافهم القرار البدائي) رغم أنها قبلت طعن بعض الورثة الآخرين شكلا لايتوافق مع نص المادة /225/ للأسباب التالية: 1- الجواز المذكور بالاستثناء الأول المنصوص عنه في المادة /225/ أصول مدنية ومفاده : (اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما اليه في طلباته))0 هوللمحكوم عليهم (الخاسرين الحكم)إذا كان تربطهم مع بعضهم البعض رابطةواحدة لاتقبل التجزئة(أي جميعهم ورثة كحالة الطاعنين بقرارنا موضوع المناقشةخسروا الدعوى تربطهم مع بعضهم البعض صلتهم جميعا بالمورث /أي بالتركة ) فيحق لمن فاته منهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم(الحكم البدائي أو الاستئنافي ) أن يطعن بالحكم منضما إلى زملائه الطاعنين في الميعاد فمعنى ذلك ان طعنه الانضمامي يدور وجودا وعدما مع الطاعنين في الميعاد فسواء طعن اثناء النظر بطعونهم او طعن بعد الفصل بطعونهم فيقبل طعنه شكلا (حتى ولو لم يستأنف الحكم البدائي)إذا تم قبول طعنهم شكلا ويرد طعنه شكلا إذا تم رد طعنهم شكلاكما يقبل طعنه موضوعا إذا تم قبول طعنهم موضوعا ويرد طعنه موضوعااذا رد طعنهم موضوعا وهذا هو التفسير الحقيقي لهذا الاستثناء وإلا كيف تقبل المحكمة لمن فاته ميعاد الطعن أو قبل بالحكم أن ينضم لمن طعن بالحكم في الميعاد أليس أولى أن ترد طعنه شكلا لأنه طعن خارج الميعاد القانوني أو لأنه رضخ للحكم فقبولها طعنه الانضمامي بهذه الحالة صلته مع الطاعنين وهي صلة واحدة لايجوز تجزئتها أبدا فحاله حالهم خسارة وربحا قبولا ورفضا0 2- لوفرضنا أن بعض الورثة المحكوم عليهم(الخاسرين الدعوى) طعنوا في الحكم بالميعاد والبعض الآخر قبل الحكم ولم يطعن به فلو تم قبول طعن هؤلاء الطاعنين ونقض الحكم سندا لطعنهم ألا يستفيد بقية الورثة الذين لم يطعنوا بالحكم من هذا النقض فهل تستطيع المحكمة أن تجزأ النقض وتقول هؤلاء يستفيدون لأنهم طعنوا بالحكم وهؤلاء لايستفيدون ماداموا لم يطعنوا به فهي لاتستطيع تجزئة الحكم لأن موضوع الجميع واحد ورباطهم واحد وهو صلتهم جميعا بالمورث(التركة)0 وشكرا للجميع% آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 13-11-2009 في 10:30 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() استاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم الاستاذ هشام قهوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عذا لتأخري بالرد فقد كنت مسافرا وشكرا لطرحك ورأيك الذي أعتز به وأنا في بموضوعي هذا"أوردت رأيي فيه فمن شاءوافقه ومن شاء خالفه وأنا أحترم رأي الجميع ونعود للمناقشة والفائدة العلمية: أولا:- إن رابطة عدم التجزئة تقتضي أن يصدر حكما واحدا بحق جميع ذوي الشأن فان كانوا ورثة بحق يعود لمورثهم فيجب أن يصدر حكما واحدا بحق جميع الورثة فحقوق جميع الورثة بحق لمورثهم تدور وجودا وعدما مع بعضهم البعض وأن من واجب المحكمة توحيد جميع طعون الورثة وصدور حكم واحد فيها لوحدة الواقعة وعدم قابليتها للتجزئةفان فصلت بكل طعن على حدة فان حكمها بطعن مرفوع من أحد الورثة بالميعاد هو حجة على كافة من لم يطعن من الورثة ومن طعن منهم بعد الميعاد فتقضي بطعونهم وفق ما قضت بطعن من طعن منهم بالميعاد قبولا ورفضا وليس لها أن تمتنع عن الفصل بطعونهم أو أن تقضي بكل طعن بحكم مستقل يختلف عن الآخر لأن رابطة عدم التجزئة توجب على المحكمة صدور حكم واحد بالنسبة لجميع ذوي الشأن 0 وقد قضى الفقه المصري بأن : (حالة عدم التجزئة تقوم على أساس طبيعة الحق نفسه وما تقتضيه عدم قابليته للتجزئة تستوجب حتما أن يكون الحكم الصادر في الدعوى واحدا بالنسبة لجميع ذوي الشأن لاستحالة تنفيذ أحكام متعارضة في مسألة غير قابلة للتجزئة ) وقضت محكمة النقض المصرية بأن: (المقصود بعدم التجزئة بين دعويين أو أكثر أن يكون الفصل فيها لايحتمل غير حل واحد بعينه بصرف النظر عن موضوع الطلبات ومحلها) نقض /3/7/1979 رقم 752 سنة 43ق – المرجع لكليهما نظرية الاحكام في قانون المرافعات أحمد ابو الوفا ص811-812 0 وقدسار الاجتهاد السوري على هذا النهج بقوله : (اذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة وفوت المحكوم عليهم ميعاد الطعن ((وصار الحكم نهائيا)) فذلك لايؤثر في شكل الطعن الذي أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحا في الميعاد)طعمة واستانبولي تقنين مدني ج3 قا 1395ص2586 0 ثانيا:- اذاطعن بعض الورثة طعنا صحيحا في الميعاد وطعن بقيتهم طعنا باطلا بعد فوات الميعاد فإذا فصل بعدم قبول طعن من طعن منهم طعنا باطلا بعد اليمعاد فان حكم المحكمة ببطلان طعنهم لايحجب حقهم بالاستناد مجددا برفع طعون أخرى منضمين فيها إلى من طعن منهم طعنا صحيحا في الميعاد لأن الباطل إذا تعلق بالصحيح يصححه وإذا تقاعسوا عن الانضمام الى من طعن منهم طعنا صحيحا في الميعاد وجب على المحكمة ان تأمر الطاعنين باختصامهم ليستقام شكل الحكم وتكتمل موجبات قبوله0 وقد قضت محكمة النقض المصرية وفق ذلك أنه : (اذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فان ذلك لايؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون أولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين الى زملائهم في طلباتهم بحيث اذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة حق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لاتسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله )نظرية الأحكام احمد أبو الوفا ص810 ثالثا:- في حالة عدم التجزئة تتعلق حقوق الورثة المحكوم عليهم جميعا بطعن من طعن منهم بالميعاد وجودا وعدما فإذا تنازل عن طعنه ردت طعون من طعن منهم بعد الميعاد وإذا قبل طعنه قبلت طعونهم واستفاد من طعنه حتىمن قبل بالحكم من الورثة ولم يطعن به استئنافا ونقضا0 فقد قضى الفقه المصري بأنه : (إذا رفع الطعن في الميعاد من جانب أحد المحكوم عليهم ثم رفع من جانب باقي زملائه بعد الميعاد أو بعد قبولهم الحكم ثم تنازل الأول عن طعنه فان الطعن المرفوع من الباقين بعد الميعاد أو بعد قبولهم للحكم يزول ويعد كأن لم يكن هو الآخر لأن المشرع ما قبل طعن هؤلاء الا بمناسبة الطعن المرفوع صحيحا في الميعاد ومن جانب الأول وذلك حتى يوحد الحكم بالنسبة الى الجميع ولا تتعارض الأحكام الصادرة في الدعاوي المتقدمة واذا متى تنازل الأول عن طعنه أو حكم بانتفاء الخصومة فيه بغير حكم في موضوع الطعن لأي سبب من الأسباب فان الطعن من الآخرين يعد أيضا كأن لم يكن لأنه يبقى لبقاء الأول ويزول بزواله ويكون مقصود المشرع قد تحقق كاملا بثبوت حكم واحد يسري في مواجهة المتضامنين جميعا وكذلك بالنسبة في الدعوى التي لاتقبل التجزئة)0 -نظرية الأحكام أحمد أبو الوفا ص815 0 وقضي كذلك بأن: (تدخل المحكوم عليهم في الطعن المرفوع من جانب أحدهم في الميعاد عملا بالمادة 218/2 لايجدي ولا يفيد في أحوال عدم التجزئة والتضامن اذ أن صدور الحكم في مصلحة الطاعن يفيد الباقين ولو لم يطعنوا في الحكم الصادر عليهم اللهم الا اذا قصد بالتدخل مجرد تأييد الطاعن والوقوف الى جانبه وغنى عن البيان أنه اذا كان الطعن من قبل الحكم أو فوت على نفسه ميعاد الطعن فيه مقبولا عملا بالمادة 218/2 فمن باب أولى يعتد بتدخله عملا بذات المادة ولو كان قد سبق له الطعن في الحكم باجراء باطل طالما أنه تدخل في طعن رفع بالميعاد من جانب أحد زملائه) نظرية الأحكام أحمد أبو الوفا ص816 0 رابعا:حول سؤالك الاتي: (لو أنه صدر حكماً بدائياً على جميع الورثة ومن ثم قبل بعض الورثة بهذا الحكم والبعض الآخرلم يقبلوا به بل طعنوا به أمام محكمة الاستئناف وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية تم قبول طعنهم شكلاً وموضوعاً لكن هذا الحكم لم يطعن به أحد من أطرافه سواء الطاعنين أو المطعون ضدهم وأصبح هذا الحكم مبرماًففي هذه الحالة كيف يطعن الذين لم يطعنوا بالحكم بالبدائي وأمام أي محكمة إذا كان يحق لهم الطعن كما تقول)0 أعتقدأن ما بينته في ردي السابق هو المقصود في المادة 225 وشكراً لحسن انصاتكم. أنت لم تحدد لي ماهو المقصود بقبول استئنافهم شكلا وموضوعا فهل حكمت محكمة الاستئناف للمستأنفين الورثة وفق استئنافهم ووفق دعواهم فهنا يستفيد الورثة الذين رضخوا للحكم البدائي ولم يستأنفوه أما اذاقضى الحكم البدائي برد الدعوىالتي اقامها الورثة بحق للمورث لعدم صحة التمثيل والخصومة او لعدم الاختصاص القيمي و قبلت محكمة الاستئناف استئناف الورثة المستأنفين شكلا وموضوعا وفسخت الحكم البدائي وقامت برد الدعوى بالاساس ولم يطعن بهذا الحكم الورثة المستأنفين فهنا يخسر جميع الورثة الدعوى لان التارك يترك فمادام بعض الورثة قبلوا بالحكم البدائي القاضي برد دعواهم ابتداء ومادام بقية الورثة المستأنفين قبلوا نتيجة الحكم الاستئنافي القاضي برد دعواهم ولم يطعنوا فيه فهنا يصبح جميع الورثة راضخين للحكم قابلين برد دعواهم 0 مع ملاحظة أنك قست هذه المسألة على موضوعي فالأمر مختلف في موضوعي قلت بأن من رضخ للحكم البدائي من ورثة عبد الله الياسين يحق لهم الطعن نقضا فهم يستندون بطعنهم بالنقض على طعن صحيح هو طعن الورثة الآخرين منهم الطاعنين بالحكم الاستئنافي الذين سبق وان استأنفوا الحكم البدائي وتقررقبول استئنافهم شكلا فالورثة لم ينقطع تسلسل طعنهم استئنافا ونقضا فمن رضخ للحكم البدائي من الورثة يستند الى طعن هؤلاء الطاعنين طعنا صحيحا في الميعاد فالمسألة التي ذكرتها آنفا مختلفة فالورثة المستأنفين بمسألتك رضخوا للحكم الاستئنافي ولم يطعنوا به ففي هذه الحالة لايقبل طعن الورثة الراضخين للحكم البدائي نقضا لعدم وجود طعن صحيح للورثة يستندون إليه إذ انقطع تسلسل طعنهم بمرحلة الاستئناف باختيارهم 0 فنتيجة ما بينته آنفا نستنج ان القاعدة العامة في حالة عدم التجزئة تقضي أنه مادام هناك طعن صحيح في الميعاد من بعض الورثة فان الورثة الآخرين يستفيدون من هذا الطعن سواء من رضخ منهم للحكم (البدائي أوالاستئنافي)ولم يطعن بهما بتاتا أو من طعن منهم طعنا باطلا بعد الميعاد فحقوقهم معلقة بمن طعن بالميعاد فان قبل طعنه واستفاد استفاد الجميع وان رفض خسر الجميع هذا ماهداني الله اليه والله ولي الجميع % |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
اجتهاد , اجتهادات , استئناف , رضوخ , طعن |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات | ردين حسن جنود | مقالات قانونية منوعة | 2 | 13-03-2011 07:43 AM |
اجتهادات حول طرق الطعن | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 02:53 PM |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
![]() |