منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 20590 التعليقات 26
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-10-2009, 01:51 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية و التي تنص على أنه :

"اذا طلق الزوج زوجته و تبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول و أن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس و فاقه ، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله و درجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العده ، و للقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال "

مقدم من المحامي : أحمد الزرابيلي .. فرع دمشق


بسم الله الرحمـن الرحيـم

" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "
صدق الله العظيم
-سورة الروم ( الآية 20 ) –
فلقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة في الزواج ، فكانت هي سكناً له وهو سكناً لها .
وحدد جلّ وعلى في محكم تنزيله لكل منهما حقوقه وألزمه بأداء واجباته ، فكانوا كالجزع الواحد الذي ينبت في أفيائه ثماراً ، لتتكون من خلال عقد الزواج بينهما ، أسرةً كريمةً تملؤها المودة والرحمة .
ولم يخرج القانون السوري عن ما ابتغاه الشرع في الزواج ، حيث أورد في مادته الأولى من قانون الأحوال الشخصية تعريفاً للزواج بقوله :
( الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) .
فهذا العقد الروحي الذي ُنسجت أصوله في السماء قبل أن يهبط ويطبق على الأرض ليصبح عقداً مدنياً خاضعاً لقواعد الإثبات المدنية ، لم يشأ أن يظلم أحد منه بأ يستمر في زواج لايريده مدى الحياة فشرع الله سبحانه وتعالى الطلاق استثناءً على ديموية عقد الزواج كأمر استثنائي وليس بشرطٍ أساسي فيه .
فالطلاق وإن كان أبغض الحلال ، إلا أنه إذا استخدم وفق القواعد التي نشأ من أجلها وراعى فيه طالبه وجه الله سبحانه و تعالى نجده نعمةً من نعمه التي ميز بها ديننا الإسلامي .
فقد تتباين طبائع الزوجين بعد الزواج وتختلف أخلاقهما فلا ينشأ التوافق والانسجام الذي حرص الإسلام على توافره بينهما ، فيكون الطلاق رحيماً بهما ، رافعاً للضرر عنهما ، ومانعاً لنشوزهما وشذوذهما .
فالطلاق في مفهومه الشرعي والمدني هو رفع للظلم عن الزوجين وهو علاج لكل أسرة نشأ الشقاق والخلاف فيها ، وبات من المستحيل رأب صدعها.
ولكن الخلل الذي نواجهه في مجتمعنا والذي يمارسه الرجل والمرأة في بعض الأحيان هو ايقاعه الطلاق بغير الطريق والمفهوم الذي شرع من أجله ، فيكون الشخص الممنوح له هذا الحق حينئذ قد خالف الشرع السماوي أمام الله سبحانه وتعالى وكذلك متعسفاً في استعمال حقه مثرياً على حساب الآخر بالنسبة للقوانين الوضعيه .
وقد جاء القانون المدني السـوري متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسـلامية في جميع الأحوال الشخصية ومنها الطلاق إلا ما جاء في نـص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية ، حيث جاء قاصراً يفتقر إلى الفهم الصحيح لمفهوم الطلاق وأخلاق المجتمع .
ومن أجل البحث في هذا القصور في نص المادة موضوع بحثنا لابد لنا ببعض من الإيجاز أن نتعرف إلى أنواع الطلاق وأقسامه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري وما سكت عنه القانون :
حيث يقسم الطلاق إلى أربعة أقسام على الشكل الوجيز التالي :

أولاً : الطلاق بالإرادة المنفردة :
وهو ذلك النوع من الطلاق الذي ينفرد به الرجل ، إلا ما استثنى منه بأن تشترط الزوجة أن يكون أمرها بيدها فحينها تكون صاحبة الحق معه بذلك ن وهذا هو مثار الجدل في الطلاق حينما يكون من استعمل هذا الحق متعسفاً فيه .

" كتاب الطلاق وآثاره – للدكتور عبدالرحمن الصابوني "


ثانياً : الطلاق باتفاق الطرفين :
وهو ما يعرف بالمخالعة بأن يتفق الزوج مع زوجته أن تدفع له مبلغاً من المال لقاء طلاقها منه .
فحين يقوم هذا الطلاق صحيحاً مستوفياً أركانه يصبح الخلع منجزاً وتطلق المرأة من زوجها طلاقاً بائناً ويتوجب عليها المال الذي يعتبر بدلاً للخلع .
"قرار محكمة النقض السورية رقم 46تاريخ 1/2/1970 -بالاستناد للمادة /95/ أحوال شخصية "

ثالثاً : الطلاق بحكم الشرع والقانون :
هذا النوع من الطلاق والذي سكت عنه قانون الأحوال الشخصية فإن البحث فيه يتم بالرجوع فيه إلى المذهب الحنفي للأخذ بأحكامه طبقاً لما ورد في المادة /305/ على اعتبار أن قانون الأحوال الشخصية اعتمد المذهب الحنفي في كل ما سكت عنه .
وهذا الطلاق يقع بأربعة أحوال كما في المذهب الحنفي نفردها بما يلي :
1. تغيير الدين : كأن يرتد الزوج عن دين الإسلام .
2. اللعان : وهو أن يتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسبة الولد إليه .
3. الظهار كأن يتلفظ الزوج بألفاظٍ لزوجته بقوله أنت عليّ كظهر أمي .
4. الإيلاء وهو الحلف على عدم قربان الزوج زوجته ، فإن لم يقربها خلال أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء طلقت منه .

" تفسير المنار – الجزء الثالث – صفحة 369 "


"تفسير أبي السعود – الجزء الثاني – صفحة 37 "


رابعاً : الطلاق بحكم القاضي : ويقسم إلى أربعة أنواع:
أ‌- التفريق لعلة الشقاق والضرر : و هي دعوى يقيمها أحد الزوجين طالباً التفريق لرفع الضرر عنه بعد أن تستحيل الحياة الزوجيه مع الطرف الآخر ، يتم إصدار الحكم بالتفريق بعد انتهاء جلسات التحكيم العائلي وعدم تمكن الحكمين من إصلاح ذات البين .
ب‌- التفريق للعلل والعيوب والأمراض .
ت‌- التفريق للإعسار وعدم الانفاق .
ث‌- التفريق للغيبة أو الحبس .

وإن لكل حالةٍ ذكرت آنفاً قد حدد لها الشرع ضوابط وأسناد من أجل تطبيقها والعمل عليها لكي تستقيم مع الغاية التي أوجد من أجلها الطلاق على أنه رحمةً بالعباد .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو :
ماذا لو استخدم أحد الزوجين هذا الحق الذي منحه إياه الشرع وأخذ به القانون بغير الحال الذي ابتغاه وقدره الله سبحانه وتعالى وتعسف في استعماله ملحقاً الضرر بالطرف الآخر بدون مسوغ شرعي أو قانوني .
ولكي نكون منصفين فإنه لا بد من مناقشة هذا الأمر من الناحيتين التاليتين :
أ‌- أن تكون الزوجة هي التي استخدمت حقها بطلب التفريق أو تطليق نفسها للمشترطة ذلك :
إن الشرع الإسلامي ومن بعده القانون قد منح الزوجة حق تطليق نفسها فيما لو اشترطت ذلك في عقد الزواج ، كما لها طلب التفريق من القاضي وفق الحالات المذكورة آنفاً .
وإن حدوث الطلاق بطلب الزوجة المحقة في طلبها يعفيها من تحمل أي عبء مالي أومعنوي على اعتبار أنها لم تتعسف باستخدام هذا الحق ولم تلجأ إليه إلا لرفع الضرر عنها .
أما لو أن الزوجة قد تعسفت في طلب الطلاق أو طلقت نفسها بدون أي مسوغ شرعي أو قانوني فإن الضرر الذي سيلحق بالزوج شبه معدوم ، وفي حال وجوده فإن إعفاءه من مؤجل المهر واستعادته للمعجل سوف يجبر عنه الضرر المعنوي الذي سيصيبه من جراء ذلك وفي ذلك حق .
ب _ أن يكون الزوج هو من استخدم حقه بطلب التفريق او الطلاق بأنواعه :
إن هذا الحق الذي منحه الشرع والقانون للزوج يخضع لضابطين أساسين هما :
1- أن يكون لسبب معقول " لكي لا يكون متعسفاً "
2- أن يتلازم مع الإحسان لقوله تعالي " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
وقد سكت القانون عن طلاق الزوج المحق لأنه اعتبره يمارس حقه المشروع لإزالة الضرر عنه كما الزوجة.
إلا أن القانون حين تطرق إلىالتعسف في استعمال هذا الحق من قبل الزوج من أجل جبر الضرر الذي يلحق بالزوجة من خلال طلاقها التعسفي فقد جاء هزيلاً حيث نصت المادة /117/ المعدلة من قانون الأصول الشخصية على ما يلـي :
" إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة ، جاز للقاضي أن يحكم لها علىمطلقها بحسب حالة الزوجة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة ، وللقاضي أن يجعل هذا التعويض جملةً أو شهرياً بحسب مقتضى الحال "
فالنص اشترط شرطين لتحقق دفع التعويض وهما :
1- إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة
2- أن يوقع الزوج الطلاق دونما سبب معقول .
وعليه فإننا نجد أن النص لا يتوافق مع القواعد الشرعية أو القواعد القانونية الوضعية .
فما هو المعيار الذي نهجه المشرع لسن المادة المذكورة آنفاً ؟ ‍‍‍‍‍‍
فإذا جاء النص استناداً إلى نظرية التعسف في استعمال الحق من القانون المدني والشريعة ، فإننا وإن سلمنا بالشرط الوارد في نص المادة /117/ أحوال شخصية بان تصاب الزوجة بالبؤس والفاقة فإن التعويض الذي منحها إياه المشرع لا يتجاوز مبلغ 25200 ل.س فقط خمس وعشرون ألف ومائتا ليرة سورية على اعتبار أن نفقة الكفاية هي سبعمائة ليرة سورية شهرياًَ ولا يجوز أن يتجاوز نفقة ثلاث سنوات .
وقد بالغ المشرع في ظلمه للزوجة حين ترك الأمر جوازياً بيد القاضي وقد يقرر تقسيطه للزوجة بحسب مقتضى الحال .
وجاء اجتهاد محكمة النقض ليرسخ هذا الظلم حين استقر على أنه :
"لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق إلا إذا ثبت أن زوجها قد طلقها بدون مبرر ، وإن هذا الطلاق قد ألحق بها بؤساً وفاقة .
كما أن وجود معيل للمطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها بالتعويض "
" مجلة القانون – العدد الخامس –صفحة 451 لعام 1982 "
وهذا مخالف لنظرية التعسف في استعمال الحق ، لأن التعويض الناجم من جراء التعسف في استعمال الحق لا بد من أن يتوازن مع الضرر الذي لحق بالطرف الآخر سواءً الأدبي أو المعنوي أو المادي ويختلف هذا الضرر من شخص لآخر .
فالتعويض من الناحية المدنية وطبقاً لما استقرت عليه اجتهادات محكمة النقض السورية المدنية هو:
تعويض التعسف في استعمال الحق لا بد أن يتناسب مع الضرر الذي لحق بالطرف الآخر لجبره
" قرار نقض مدني غرفة ثالثة رقم /505/ أساس 411 تاريخ 11/3/1992م محامون 1994 "
فالتعويض لا بد من أن يتناسب مع عدد سنوات الزواج وحال الزوج والألم المعنوي و الضرر المادي الذي يصيب الزوجة ، لا سيما حينما يقرر الزوج طلاق زوجته بدون أي سبب مشروع أو أنه اختلق أسباباً واهية لطلاقها بعد أن منحته كل حياتها ووقتها لخدمته وتدعيم منزله وتربية أطفاله لكي يستكين ويجمع المال ويثري على حسابها .
فما هو الحال في طلاق يحصل بعد زواج يستمر لأكثر من عشر سنوات تجد فيه الزوجة نفسها في الشارع والداها قد توفيا ولا سكن ولا مأوى ، تنتظر زوجة والدها أو زوجة شقيقها لتتعطف عليها بالإقامة معهم .
هل سيكون مبلغ التعويض الذي قرره لها القانون جابراً للضرر .
هذا الضرر في حد ذاته ممنوع في الفقه الإسلامي إيقاعاً ودفوعاً بصرف النظر عن منشئة لعمومه ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " وهذا من حقائق التشريع الثابتة ، بل هو أصل عام حاكم تؤيده جزئيات وكليات لا تحصى كثرة "
" كتاب جامع العلوم والحكم – صفحة /267/ لابن رجب الحنبلي "
فكل حق في الفقه الإسلامي مقيد بمنع الضرر ، وإن هذا التعويض الممنوح للزوجة ليس من شأنه جبر الضرر الذي أصابها من جراء تعسف الزوج من استعمال حقه فهو لن يكفيها طعام شهور ثلاثة فقط .
أما إذا كان النص قد استند إلى الشريعة الإسلامية فإنه قد جافى الصواب لأن شرط الطلاق الوحيد في الإسلام هو( الإحسان) لقوله تعالى "أو تسريح بإحسان "
فالاحسان بكل معانيه اللغوية والشرعية والاصطلاحية هو الرضا والمعروف والعطاء وقد جاء النص مخالفاً لهذين المعيارين المدني والشرعي .
فإن كل حق في الإسلام منوط استعماله بعدم الإساءة إلى الغير ومنه حق الطلاق الممنوح للزوج ، فإذا أساء الزوج في استعمال هذا الحق الذي منحه إياه الإسلام فإنه لابد وأن يلتزم بقيوده وشروطه فيجب أن يعرف كيف يستعمل هذا الحق ومتى يكون ، فإذا أساء الاستعمال وجب عليه التعويض .
وهذا التعويض لابد أن يتلائم مع مدى الإساءة التي استخدمها لإستعمال حقه لأنه هو المتعسف لا أن تكون مشروطه ومحددة القيمة بشكل ضئيل .
لا سيما وأن المحاكم السورية بدرجاتها تعتبر أن وجود أب الزوجة على قيد الحياة كافياً لحرمانها حتى من هذا التعويض الهزيل .
وهنا لا بد من البحث في أن الفقهاء قد أوجبوا الحجر على من يسيء التصرف في أمواله ونصبوا له قيماً كما في السفيه الذي لا تصح تصرفاته على الرغم من أنه كامل العقل والإدراك إلا أنه لا يحسن التصرف في أمواله .
أفليس من المعقول أن ينظر الشرع إلى من يسيء التصرف في طلاقه فيشتت الأسرة وما تضم بين جوانحها من أطفال وأولاد وما يؤدي هذا إلى ضياع هذه الثمرات اليانعة دون رعاية أمهم التي باتت مشردة تجوب الشوارع وفي جيبها تعويض طلاقها الذي لا يتجاوز الخمس وعشرون ألف ليرة سورية ومهرها الذي قد لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية .
ونحب بمقترحنا هذا لا نطالب بالحجر على إرادة الزوج في الطلاق فهو حق منحه إياه الشرع بكل صراحة ووضوح، ولكننا نتحدث عن إساءة الزوج في استعمال هذا الحق ، وذلك بأن يفرض عليه تعويضاً يناسب حالته المالية وثروته التي جمعها بينما زوجته المسكينة تصبر وتساعد وتخدم دون النظر إلى حالة الزوجة وما تركها عليه من بؤس وفاقة لعله يفكر تفكيراً أكثر سلامةً حين يوقع طلاقه إذا عرف ما سيترتب على طلاقه من تعويض لزوجته فضلاً عن بقية الحقوق الزوجية التي تعتبر شبه معدومة بعد مرور الوقت فهنالك مهور لا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية لزيجات مضى عليها خمسة عشر عاماً .
فلابد من أن ننظر إلى الزوج على أنه متعسف باستعمال الحق ، وإن هذا التعسف وحده هو الذي يستوجب التعويض الذي يتلائم مع ظروف الحياة و لا ننظر الى يسار الزوجه أو فقرها.
هذا عدا عن أن القرآن الكريم قد اشترط في الطلاق الإحسان ، فهو وإن اعتبره حق له فإنه هو مشروط وليس حق مطلق بحيث يتصرف به صاحبة كيفما يشاء دون رعاية لحق الغير أو دون استهداف للغاية النوعية المرسومة التي شرع من أجلها الحق فيكون قصد ذي الحق بالفعل ، موافقاً لقصد المشرع في التشريع .
" كتاب الموافقات – الجزء الثاني – صفحة 385 – للإمام الشاطبي "
وبناءً عليه فإن الحق بالطلاق يجب أن يستند إلى سبب مشروع دون التسبب بالإضرار لا سيما وأن هذا الحق قد أوجد لمصلحة جدية حقيقية مشروعة ومعقولة تحقق غرضاً اجتماعياً لا أن يخلق مشكلة اجتماعية جديدة .
ونحن بطلب تعديل نص المادة لا نكون قاصدين إلا تطبيق القوانين الوضعية السورية وأحكام الشريعة الإسلامية ، وليس القصد منها تقليد الغرب .
وعليه فإننا نقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية لتصبح :
" إذا طلق الزوج زوجته دون ما سبب معقول أو حكم له بالتفريق لأسباب كان هو السبب المباشر فيها ، فعلى القاضي أن يحكم لها على مطلقها بتعويض يتناسب مع حالة الزوج المادية التي وصل اليها أثناء قيام الزوجية بينهما و عدد سنوات زواجهما على أن لا تنقص عن نفقة عشرة سنوات "
واللـه الموفـق
المحامي أحمد الزرابيلي






رد مع اقتباس
قديم 04-10-2009, 10:13 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


Exclamation رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

موضوع جيد ومميز يستحق المناقشة وجهد واضح يستحق التثبيت

ومع ذلك اسمح لي أن أخالفك بصيغة النص المقترح وأرى أن النص الحالي أفضل لأسباب عدة منها:

كيف للزوجة من الناحية العملية أن تثبت حالة الزوج التي وصل إليها أثناء قيام الزوجية؟
هل ستقدم كشفاً بوضعه المادي قبل الزواج وعند الطلاق؟

ومن ذا الذي يستطيع في هذه الأيام أن يحدد مقدار النفقة لعشر سنوات.

إضافة إلى أن هناك حالات كثيرة نشهدها ونشاهدها لا يبوح فيها الزوج بسبب الطلاق إكراماً لوجود أطفال أو للعشرة الزوجية فيبدو للناس أن الطلاق ليس له سبب معقول، خلافاً للواقع والحقيقة.

النقطة الثانية كيف يحكم القاضي بالتفريق إذا لم يكن هناك سبب معقول؟ ولماذا تحمل الزوج عبء التعويض نفقة عشر سنوات إذا كان القاضي هو الذي حكم بالتفريق.

من خلال خبرتنا المتواضعة ومشاهداتنا اليومية الحقيقة أنه غالباً وفي معظم الأحوال لا يمكن تحميل أي من الزوجين المسؤولية المباشرة والكاملة عن الطلاق ويكون هناك عوامل كبيرة وكثيرة ومتداخلة أدت للطلاق ولا يجوز تحميلها كلها للزوج.



النقطة الثالثة النص الحالي نص نص على الجواز بالنسبة للقاضي والنص المقترح نص على الوجوب فما سبب ذلك؟

والأخيرة التي أراها هي عدم الدقة في الصياغة والتي هي ضرورة أساسية من ضرورات التشريع. على سبيل المثال لا الحصر:

اقتباس:
إذا طلق الزوج زوجته دون ما سبب معقول أو حكم له بالتفريق لأسباب كان هو السبب المباشر فيها ، فعلى القاضي أن يحكم لها على مطلقها بتعويض



طالما أنك أضفت حالة التفريق التي يحكم بها القاضي في صدر المادة فلايجوز برأيي أن تقول (فعلى القاضي أن يحكم لها على مطلقها بالتعويض)

كما أنك لم تلحظ ما إذا كان هو من طلب التفريق أو زوجته وكأنك لا تريد أن تميز بين الحالين. أفلا ترى فرقاً بين الحالين وأنه يجب تحميل الزوج عبء التعويض حتى لو كانت الزوجة هي من طلب التفريق ؟؟!!


في الحقيقة لي عدة تحفظات على التعديل والنص المقترح كان أول ما خطر ببالي منها ما ذكرته أعلاه وأرى أنه بحاجة للمزيد من الدراسة والمناقشة

شكراً أستاذ أحمد ونتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح







رد مع اقتباس
قديم 04-10-2009, 06:05 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

إضافة للملاحظات الوجيهة التي أبداها الأستاذ ناهل ، فإنني أرى أيضاً أن هناك مبالغة بإلزام الزوج بالنفقة لمدة عشر سنوات ، في حالة الطلاق التعسفي ، و أرى أن النص الحالي مناسب ، فنفقة ثلاث سنوات كافية كتعويض تستطيع المطلقة بعدها تدبر أمورها ، كالزواج ثانية ، أو إيجاد عمل تكتسب منه .

و في الواقع فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن في المدة التي يتوجب على الزوج الإنفاق فيها على مطلقته ، و إنما في سوء تطبيق النص الحالي في تقدير نفقة الكفاية .

و حتى لو تم رفع المدة لعشر سنوات كما اقترح الأستاذ أحمد ، فإذا بقي تقدير نفقة الكفاية ( على فرض كان الزوج غير موسراً ) بنفس المبلغ المطبق عملياً في الوقت الحالي ، و الذي قدره الأستاذ أحمد بمبلغ 25 ألف ليرة كنفقة ثلاث سنوات ، سيصبح عند رفع المدة لعشر سنوات مبلغ 85 ألف ، و هذا المبلغ أيضاً لا يكفي المطلقة ستة أشهر و ليس عشر سنوات .

فالحل يكون بحسن تطبيق القانون ، و بالعودة لنص المادة 71 أحوال شخصية ، نجد أن النفقة الزوجية تشمل ( الطعام و الكسوة و السكنى و التطبيب ) بالقدر المعروف ، و ماذا تريد المطلقة التي أصيبت بالفاقة نتيجة الطلاق أكثر من أن يتم تأمين هذه المستلزمات الأساسية لها طيلة ثلاث سنوات حتى تتدبر أمرها .

كما أنه يحسن وضع معايير لتقدير حالة الزوج المادية من خلال العمل الذي يمارسه ، أو الأملاك التي يملكها ، دون ترك الأمر لتقدير القاضي و في الواقع إن الأسس التي يعتمدونها في تقدير نفقة الكفاية أصبحت غير مقبولة في هذا الوقت .

و لا أرى مانعاً من فرض تعويض على الزوج في حالة التفريق بينهما قضاءً حتى لو كانت الزوجة هي التي طلبت التفريق إذا كانت الإساءة أغلبها من الزوج ، فقد تفضل الزوجة الموت جوعاً ، على الحياة في جحيم الحياة الزوجية ، و لكن بهذه الحالة يجب أن تفرض لها نفقة حسب درجة إساءة الزوج إليها .

مع التقدير للأستاذ أحمد على هذا البحث الذي يستحق المناقشة فعلاً .







رد مع اقتباس
قديم 04-10-2009, 10:31 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

سأحكي لكم حكاية :
في يوم من الأيام تزوجت احدى الفتيات من رجل عاشا حياةً سعيدة طيلة خمس و ثلاثون عاماً كانت حياةً رغيدةً بكل معنى الكلمة ربيا أولادهما معاً فكانت هي التي تقوم بأمور المنزل و قد هيأت لزوجها المناخ و الظروف ليجمع ثروة كبيرة و لكن بعد هذا العمر المديد من الحياة قرر الزوج أن يتزوج أحدى موظفاته الشابات الفاتنات و أرسل لزوجته ورقةً تحمل في مقدتها عبارة وثيقة طلاق .
لا مأوى و لا مال و لا نفقه سوى نفقة عدتها ، فبينما كانت الزوجه منشغلةً بأمور المنزل و تربية الأولاد و السهر على راحتهم كان الزوج يجمع ثروته التي جعلت فتاةً في مقتبل العمرتقبل الزواج منه
فماذا نسمي ذلك ؟؟ ألا يعتبر ذلك اثراءً بلا سبب على حساب الزوجة و تعسفاً في استعمال الحق كما نص القانون و بعيدين عن الاحسان الذي أوجبة الشرع و كيف سنعالجه قانوناً .
هذه القصة الواقعية هي التي دفعتني الى تدوين هذا المقترح وأطرحه للمناقشه .
دعونا أولاً أن ننسى أننا ذكور و أن التعديل يمسنا بطريقة أو بأخرى و لنناقش الموضوع فقهاً و قانوناً .
أنا مع رأي الأستاذ الشعال أن العيب في التطبيق للمادة المقترح تعديلها لذلك يا أستاذ ناهل أوجبت الالزام للقاضي فالمرأة التي عاشرت زوجها و هيأت له الحياة المريحه في المنزل ليجمع مالاً ثم قرر أن يطلقها لغير سبب معقول أو كان السبب المباشر بها فهل نرميها لتعيش عند زوج ابنتها أو زوجة ابنها أو تنزل الى الشارع و ما يحتويه من مشاكل و مغريات و غيره ؟
كما ان الزوجة لن تجد في اثبات ما تملكه الزوج أثناء حياتهما الزوجية أي عبء فيكفي ابراز قيود عقارية لتلك الأملاك مبيناً فيها تاريخ التملك من قيود السجلات العقارية و كذلك كشوف اطلاع على السيارات و تاريخ تملكها و هي التي ستكون مقياساً للقاضي لتقدير التعويض للطلاق التعسفي
هذا من جهة و جهة أخرى فان الرجل الذي لم يجمع مالاً خلال حياته الزوجية و عاش فقيراً معها لن يلتزم الا بتعويض يتناسب مع حالته المادية و كذلك الذي آلت اليه الأموال ارثاً فهي لا تخضع للتقييم أثناء فرض التعويض
أشكر مساهمتكم التي احترمها و تدل على منهجية قانونية هي التي دفعتني الى دخول المنتدى و طرح الموضوع
كما أن لي رجاء بأن يتم قراءة المقترح ثانية من فقرة :

اقتباس:
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :
ماذا لو استخدم أحد الزوجين هذا الحق الذي منحه إياه الشرع وأخذ به القانون بغير الحال الذي ابتغاه وقدره الله سبحانه وتعالى وتعسف في استعماله ملحقاً الضرر بالطرف الآخر بدون مسوغ شرعي أو قانوني .

لأنني توسعت بالمقدمة حرصاً مني على أن من يقرأ من الأساتذه المدربين و الحقوقيين غير الممارسين الاطلاع على الطلاق و أنواعه







رد مع اقتباس
قديم 04-10-2009, 11:14 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


110283 Imgcache رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

اقتباس:
سأحكي لكم حكاية :
في يوم من الأيام تزوجت احدى الفتيات من رجل عاشا حياةً سعيدة طيلة خمس و ثلاثون عاماً كانت حياةً رغيدةً بكل معنى الكلمة ربيا أولادهما معاً فكانت هي التي تقوم بأمور المنزل و قد هيأت لزوجها المناخ و الظروف ليجمع ثروة كبيرة و لكن بعد هذا العمر المديد من الحياة قرر الزوج أن يتزوج أحدى موظفاته الشابات الفاتنات و أرسل لزوجته ورقةً تحمل في مقدتها عبارة وثيقة طلاق .
لا مأوى و لا مال و لا نفقه سوى نفقة عدتها ، فبينما كانت الزوجه منشغلةً بأمور المنزل و تربية الأولاد و السهر على راحتهم كان الزوج يجمع ثروته التي جعلت فتاةً في مقتبل العمرتقبل الزواج منه

أستاذي الكريم
هذه القصة مؤثرة جداً،
ولكن كما تعلم فإن المشرع حينما يسن أي قانون أو تشريع يسنه بشكل عام وبعيداً عن الحالات الخاصة وبعيداً عن الذكورة والأنوثة وبعيداً عن المؤثرات العاطفية. يسن القانون متوخياً تحقيق العدالة لأكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع وليس لإمرأة بعينها أو رجل بعينه.
القصة التي رويتها أستاذ مشكلة أخلاقية اجتماعية وليست مشكلة قانونية ولا يحلها التعديل المقترح فلن يعوض هذه المرأة المظلومة بشيء ولن يمنع الزوج من الزواج ولن يحقق أي نتيجة تذكر. ولن يكون بأفضل من النص الموجود.
كما قلت لك المشكلة أخلاقية فحينما تسوء الأخلاق لا يوجد أي قانون مفيد ولا أحد يعرف ما يجري بين الزوجين حينما يغلق عليهما الباب.
فالقانون مثلاً يعاقب على الضرب والإيذاء فإذا قام زوج بضرب زوجته أو زوجة بضرب زوجها وكانا لوحدهما فهل سيردعه القانون إن لم يردعه دينه وأخلاقه وهل يستطيع أي قانون أن يصل إلى مخدع الزوجين ليعرف ما يجري بينهما.

اقتباس:
فماذا نسمي ذلك ؟؟ ألا يعتبر ذلك اثراءً بلا سبب على حساب الزوجة و تعسفاً في استعمال الحق كما نص القانون و بعيدين عن الاحسان الذي أوجبة الشرع و كيف سنعالجه قانوناً .

من واقع فهمي البسيط للقانون وخبرتي المتواضعة أقول لك لا يا سيدي إذا أردت المناقشة الفقهية والقانونية البعيدة عن المؤثرات والعواطف ومن الناحية القانونية البحتة هذا ليس إثراء بلا سبب!!!!!!!

اقتباس:
دعونا أولاً أن ننسى أننا ذكور و أن التعديل يمسنا بطريقة أو بأخرى و لنناقش الموضوع فقهاً و قانوناً .

أوافقك الرأي فحينما نريد أن نسن قانوناً أو نناقش قضية من الناحية القانونية فيجب أن ننسى أننا ذكوراً أو إناث ونتجرد عن العواطف والمؤثرات!!!
وحينما علقت على الموضوع أنا والأستاذ عارف أعتقد أننا لم نناقشه من منطلق ذكوري (مع رفضي لهذا المصطلح) وإنما من ناحية قانونية بحتة...!!!!!

اقتباس:
فالمرأة التي عاشرت زوجها و هيأت له الحياة المريحه في المنزل ليجمع مالاً ثم قرر أن يطلقها لغير سبب معقول أو كان السبب المباشر بها فهل نرميها لتعيش عند زوج ابنتها أو زوجة ابنها أو تنزل الى الشارع و ما يحتويه من مشاكل و مغريات و غيره ؟

أستاذي هذا الكلام نظري ودرامي جداً وغير قانوني وفيه برأيي تبخيس لوضع المرآة بمجتمعنا وكأنها ما زالت في العصور الوسطى تستجدي النفقة من زوجها أو مطلقها!!!!!!!!!!!
وهل إذا تزوج الرجل إمرأة ملزم بالإنفاق عليها في الزواج وبعد الطلاق وأين حقوق المرآة وحقوق الرجل؟ وأين الذمة المالية المستقلة لكليهما؟؟؟ ولماذا لا نلغي الطلاق ككل إذا كان سيسبب هذه المآسي بنظرنا؟؟؟ وهل إذا كانت المرآة غنية تلزمها بالإنفاق على زوجها الفقير؟؟؟

أستاذ المرآة الآن هي التي تطلب الطلاق ومعظم حالات الطلاق بطلب من المرآة ... والمرآة الآن تعمل ومثقفة ولها وارد ولها أهل ولها دخل في معظم الحالات ولا تستجدي النفقة من زوجها أو مطلقها ولا ترمى بالشارع لتأكلها الذئاب المتوحشة إذا تطلقت...
وإذا وجد بعض الحالات كالتي سقتها مثالاً فهي حالات استثنائية لا يقاس عليها
لنكن واقعيين
وأرجو قراءة المقترح ثانية وقراءة الردود


برأيي أن هناك مشكلة في مجتمعاتنا ولكن هذه المشكلة مشكلة أخلاقية اجتماعية سببها بعد الناس عن القيم والأخلاق والتعاليم الدينية السمحة وتمسكهم بقشور الدين وظاهره
وهذه المشكلة هي التي يجب أن تعاالج ولا مشكلة في النص. وإن كان هناك مشكلة في النص فهي أبسط وتأتي في المرحلة الثانية وحلها بسيط إذا حلت الأولى...

ببساطة شديدة سيدي إذا كنت تريد إنصاف وحل مشكلة هذه المرآة التي رويت لنا قصتها ومشكلة مثيلاتها قلوا أو كثروا فالنص المقترح لن يؤدي إلى ذلك ولن يكون أفضل من النص الحالي.

أما من الناحية القانونية البحتة فكما ذكرت لي عليه مآخذ قانونية متعددة في الصياغة والمضمون سقت بعضاً منها تمهيداً لمناقشة الموضوع بشكل أوسع بمشاركة كافة الزملاء المهتمين.

أشكرك على طرح الموضوع وأسعدني جداً طرحه وأرجو أن تتقبل رأيي بموضوعية وبدون حساسية فنحن في النهاية نناقش الموضوع من وجهة نظر قانونية فقهية ونتوخى نفس الهدف ونسير على نفس الطريق...

وهذا الموضوع بالذات بحاجة لدراسة قانونية معمقة ودراسة فقهية وشرعية أيضاً

وإذا أردنا أن ننطلق من سؤالك:

اقتباس:
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :
ماذا لو استخدم أحد الزوجين هذا الحق الذي منحه إياه الشرع وأخذ به القانون بغير الحال الذي ابتغاه وقدره الله سبحانه وتعالى وتعسف في استعماله ملحقاً الضرر بالطرف الآخر بدون مسوغ شرعي أو قانوني

.
برأيي هنا يأتي دور الوازع الأخلاقي والديني وتقف حدود سلطة القاضي والقانون وصلاحيتهما.
حتى الرسول الكريم وهو أحد مصادر التشريع (السنة النبوية الشريفة) وهو (المشرع والقاضي) وهو النبي الملهم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . حينما قضى توقف وقال الحديث المشهور والذي لا أذكره الآن بحرفيته ولا أحب أن أخطئ فيه والذي معناه أنه إنما يحكم بالظاهر ويشرع بالظاهر ولا يستطيع أن يصل لخفايا ودقائق الأمور. (سأبحث عن الحديث وأسوقه لكم وأظن أنكم عرفتموه)
وإن النص المقترح بصيغته ومضمونه لا يمنع أحد الزوجين من التعسف ولا ينصف الطرف المظلوم ولا يحقق غايتك وغايتنا المبتغاة.
وإذا أردنا أن نلقي باللوم على النص الموجود واستبداله بنص آخر (ودائماً القانون هو الطرف الملوم في كل أزماتنا الاجتماعية والأخلاقية لا نجد سواه شماعة نلقي عليها أخطاءنا وذنوبنا وتقصيرنا ونحاول دائما استبداله وتبقى النتيجة هي هي لأن المشكلة ليست في القانون وإنما في المجتمع وفي تطبيق القانون) فعلينا التعمق أكثر بالمشكلة ودراستها بشكل أكثر شمولية.

وتقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2009, 11:54 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

الزميل الكريم الأستاذ أحمد

في الواقع إذا أردت رأيي الشخصي بتصرف الزوج في القصة التي رويتها ، لا يمكن أن يوصف فعل الزوج بأقل من أنه عديم الوفاء و غادر .

و لكن بالمقابل لنكون موضوعيين ، فإن ما فعله الزوج لم يخرج عن حدود الشرع أو القانون ، لا بالزواج الثاني ، و لا بطلاق الأولى .

و لنكون موضوعيين أكثر من ذلك ، فإن الزوجة في القصة التي ذكرتها لن تتعرض لفقر أو فاقة ، لأن لها أولاد في الثلاثين من عمرهم لها عليهم قانوناً واجب الإنفاق ، و إن كانت قد أحسنت تربيتهم ، فإنهم لن يرموها بالشارع .

و بالتالي السؤال المطروح هو :

هل المطلوب تحصيل حقوق للزوجة ، أم المطلوب معاقبة الزوج على غدره و قلة وفائه ؟ .

فإذا كان المطلوب تحصيل حقوق الزوجة ، علينا تحديد ما هي الحقوق التي لها لنناقشها من الناحية القانونية و الشرعية أيضاً ، ضمن قواعد ، منها أن الذمة المالية للزوجين منفصلة ، و أن المشرع يضع قواعد عامة ، و لا يفصل قواعد لكل حالة على حدة كما ذكر الزميل الأستاذ ناهل .







رد مع اقتباس
قديم 05-10-2009, 01:48 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


4u2 رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

أولاً : ان طرح هذا التعديل للنقاش هو الذي سيغنيه من آراء و أفكار الزملاء
و ان هذا النقاش القانوني لا يفسد للود قضية فخذ راحتك يا أستاذ ناهل بعيداً عن العصبيه.لأني حاسك معصب و اذا بدك و بلا تعويض كرمال عيونك
ثانياً : و بناءً على نصيحة الأستاذ ناهل فقد عدت و قرأت مقترحي و الردود فلم أجد أني نسبت المقترح الى نظرية الاثراء بلا سبب بل الى نظرية التعسف في استعمال الحق ، و ان عبارة اثراء بلا سبب الوارده في الرد الذي نوه عنه ما هو الا تعبير فرض نفسه حينها بأحد الردود قصد منها أن الزوج جمع ثروةً بينما كانت الزوجه منهمكة بتعليم الأطفال و رعايتهم الى غير ذلك من الأمور .
ثالثاً : من خلال الردود التي قرأتها وجدت اجماعاً على عدم قناعتها بعدالة النص المعمول به و المطلوب تعديله و هو جل ما أبتغيه من هذا الطرح ،حتى و ان كان بعض الملاء مازالت غير مقتنعه بالتعديل
هذا على الرغم من أن ما يشبه التعديل المقترح مطبق في كل دول العالم عدا العربية منها ، حتى أن بعض الدول تلزم الزوجين اقتسام أملاكهما مناصفة بما تملكوه أثناء الحياة الزوجية و لن ندخل بموضوع الذمة المالية المشتركة و المنفصله.
ثالثاً :هل من المفروض أن تبقى الزوجة تحت رحمة المجتمع بأنه غير أخلاقي و هو لا يطبق الشريعة الاسلامية
هل من المفروض أن نعتبر أن أولادها سيكونون برره وسينفقون على والدتهم و لا داعي لتشريع قانون أو مادة قانونية لتنظيم تلك الحالة
اذاً فلا عقوبة على أي جريمة و لنلغي قانون العقوبات لأن المجتمع الذي يتمتع بمكارم الأخلاق لا يفترض أن ترتكب الجرائم فيه
ان القوانين قد شرعت لضمان الحقوق سواء في المجتمات التي تتمتع بمكارم الأخلاق من عدمها
يا أعزائي الكرام قد يكون نص المادة المقترحه يتطلب تعديلاً فلم أتحدث عنه كصيغه نهائية و انما عرضته عليكم لأنه بأفكاركم و ردرودكم نصل الى صيغه نهائية طالم أنكم أجمعتم على الظلم الذي يحوق بالمرأه من جراء تعسف الزوج من استعمال حقه .
شكري الكبير للأستاذ ناهل و الأستاذ الشعال و جميع الزملاء على ردودهم القيمة متمنياً لهم التوفيق







رد مع اقتباس
قديم 04-10-2009, 11:28 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله
وأنا أكتب هذه المشاركة وتحديداً فقرة الحديث النبوي الشريف الذي قلت أنني سأبحث عنه وأذكره في نفس اللحظة وردتني رسالة من أحد الزملاء عنوانها ((ما لا يحله قضاء القاضي)) جاء فيها الحديث المطلوب وهو:

عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة

هذا الحديث فيه إشارة لطيفة إلى أنه لا يمكن لأي قاضي وأي تشريع (والرسول هنا هو الذي يشرع ويقضي ولا يمكن أن يقال أنه لم يفهم النص) أن يحيط بكل الأمور وأن يحقق العدالة المطلقة ما لم يتوفر في الناس رادع ديني وأخلاقي وخشية الله التي تمنعه من الظلم والتعسف وإساءة استعمال الحق






التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 05-10-2009, 02:08 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


6lb رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

الأستاذ أحمد المحترم
لا أدري ما الذي أوحى لك بأني معصب
على العكس تماماً فأنا سعيد جداً
سعيد بكافة الزملاء الموجودين معنا بالمنتدى
وسعيد بالحوارات والنقاشات التي تجري والحيوية التي تضفيها على المنتدى. والطعم والنكهة الخاصة التي يعطيها وجود كل زميل وأراءه.
وسعيد بكل المواضيع والمناقشات التي تجري سواء كنت أتفق معها أو لا.

أيضاً لا أدري من أين استشفيت الإجماع على عدم عدالة نص المادة 117 مع أن الذين شاركوا بالمناقشة حتى الآن أنا والأستاذ عارف لم نقل ذلك أبداً

أستاذ أحمد إذا كان المجتمع غير أخلاقي كما تقول فلا قيمة لأي قانون وأي تعديل... فكر بإصلاح المجتمع قبل أن تفكر بتعديل القانون المسكين ... ذو النص الجامد الذي لا يمكنه أن يحيط بكل الحالات والذي تستطيع أن تعدله وقتما تشاء بجرة قلم.

شكري لك جزيل وأتمنى أن لا يفسد اختلافنا حول المادة 117 أحوال شخصية للود قضية فلا شك أننا متفقون في نواح كثيرة أخرى







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2009, 05:58 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامية مجد عابدين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامية مجد عابدين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية مجد عابدين غير متواجد حالياً


Thumbs up رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

لا شلت يمينك يا أستاذ أحمد
هكذا المواضيع التي تفتح النفس للكتابة والمشاركة
وحيث أن الموضوع دسم ورائع فاستمهل للرد
مع إهدائي لكم بحث ( تعويض الطلاق التعسفي بين القانون والحقيقة هل أنصف المرأة ؟ )
وثانياً أستاذ ناهل : لماذا لا يظهر لدي صندوق الكتابة أي حجم الخط واللون وما إلى ذلك ؟
لكم تحياتي ومع اللقاء برد قريب







التوقيع

شام أهلوك إذا هم على نوب .... قلبي على نوب
أناااااااااااااا صوتي منك يا بردى
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2009, 10:10 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

أشكر اهمامك أستاذه مجد بعد أن احبطتني بعض الردود و كأنه قد كتب على المرأة أن تنظر من يحسن اليها أو يمن عليها البررة دون نص قانوني يحميها







رد مع اقتباس
قديم 07-10-2009, 10:34 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

لا فُض فوك ، أستاذ أحمد

إن من يحمل لواء الدفاع عن حقوق المرأة ، سيفقد مصداقيته إن لم يتسع صدره للرأي الآخر .







رد مع اقتباس
قديم 22-05-2010, 08:16 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
عبد الله الحسين
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عبد الله الحسين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

اشكرك كل الشكر استاذنا ومعلمنااستاذ احمد وانني اضم صوتي لصوتك على تعديل المادة 117وارجو من زملائنا المحامين والمختصين والمهتمين ان يصوتواعلى التعديل مع تمنياتي لك استاذ احمد النجاح والتوفيق







رد مع اقتباس
قديم 22-05-2010, 11:04 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

أكرر أقوالي السابقة بالموضوع لجهة الخلل بالتطبيق و ليس بالنص ، و أعارض كافة الأقوال المخالفة ، ملتمساً عدم تعديل النص .







رد مع اقتباس
قديم 23-05-2010, 12:04 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عبد الله الحسين
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عبد الله الحسين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

التمس من زملائي المحامين والمختصين التصويت على تعديل النص







التوقيع

على هذه الأرض ما يستحق الحياة

رد مع اقتباس
قديم 07-10-2009, 10:44 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

أرجو أن لا يكون رأيي أحد الآراء التي أصابتك بالإحباط أستاذ أحمد

فأنا مصر عليه ومصر على سماع رأيك ومناقشته ومتمسك بحقي بإبداء رأيي.

ملاحظة فنية أستاذ أحمد:
إذا كنت ترغب بكتابة أي موضوع وعدم مناقشته وعدم سماع أي رأي آخر قد يحبطك، فمن حقك ذلك ويوجد من ضمن ميزات المنتدى ميزة موجودة أسفل صندوق الكتابة تسمح لك بإغلاق الموضوع وعدم السماح بالردود عند كتابة الموضوع.

وتقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2009, 10:51 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
   ملاحظة فنية أستاذ أحمد:
إذا كنت ترغب بكتابة أي موضوع وعدم مناقشته وعدم سماع أي رأي آخر قد يحبطك، فمن حقك ذلك ويوجد من ضمن ميزات المنتدى ميزة موجودة أسفل صندوق الكتابة تسمح لك بإغلاق الموضوع وعدم السماح بالردود عند كتابة الموضوع.

وتقبل تحياتي


و هكذا سيصبح منتدى الرأي الواحد الأوحد .







رد مع اقتباس
قديم 08-10-2009, 02:22 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية

أساتذتي الكرام :
لم أنشر هذا المقترح الا لعرضه على المناقشة و سماع الآراء فيه و ليس قصدي الانكماش على رأيي أو التمسك فيه .
و لولا قناعتي بهذا المنتدى و الآراء و الردود التي فيه و الذي عرفته منذ أيام فقط لما تكبدت عناء طرحه و قد أثرت ذلك في أول رد لي .
و ان الاحباط الذي يصيب الانسان لا يعني بأي حال من الأحوال أن يفسر عدم قبول الرأي الآخر .
ان ردود الأساتذه الزملاء تغني الموضوع لتصل به الى الصيغة المثلى .
زملائي الكرام في دول العالم الغربي و التي تعتبر فيه المرأة عاملة و مشاركة بالمجتمع أكثر ، يقتسم الزوجان أموال بعضهما التي آلت اليهما أثناء الزواج ربما لعدم انفصال ذمتهما المالية و لغير من الأسباب سواء كان سبب الطلاق من الزوجة أو من الزوج .
فلماذا لا يكون تعويض الطلاق التعسفي و أكرر التعسفي حصراً - و لا يكون مستنداً الى سبب مشروع - يتناسب مع وضع الزوج المالي
و في ذلك حفاظاً على شريحة كبيرة من المجتمع .
ان هذا التعديل لا يطبق في حال كانت نسبة الاساءة مشتركة أو أكثرها من الزوجة .
و ليست غايتي تقليد الغرب و هو ما ذكرته في المقترح و لكن غايتي هي تطبيق القانون و هو أنه طالما هذا الطلاق سبب ضرراً للزوجة فيجب أن يكون التعويض جابراً لهذا الضرر ، و تكون مؤونة الزوج المالية و التي لن تتأثر بهذا التعويض سنداً للزوجة .
بينما اذا كان الزوج لم يجمع مالاً حتى و ان كان متعسفاً فلن يفرض عليه تعويض الا بما يتناسب مع ما يملكه فلا نكون قد حملناه أكثر من طاقته.







رد مع اقتباس
قديم 29-10-2009, 10:27 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

من أجل الفائدة بحثت في القوانين العربية لبيان مدى التوافق و التباين في المادة المطروحه للمناقشة و التي سأذكرها تباعاً :

نصت الفقرة ثالثا من المادة التاسعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية العراقي على أنه

اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك ، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه ، يقدر جملة ، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.







رد مع اقتباس
قديم 13-01-2010, 07:55 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي


مجلة ثرى - العدد 205 تاريخ 31\ 10 \2009 - السنة الخامسة
الحق.. كما عرفه القانون: هو كل ما يستطيع الفرد القيام به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية التي منحها له القانون. والحق.. حماه القانون من التعسف والتعدي واعتبر أن الحرية الشخصية للفرد تنتهي عند ابتداء حرية فرد آخر.. طبعا هذا الحق بشكل عام أفرد له المشرع نظرية عامة للالتزام عن الحق وقوانين حفظت هذا الحق ضمن القانون المدني ..

ومن ثم.. وفي طيات قانون الأحوال الشخصية تبدأ نظرية الحق والالتزام تضيق وتتسع حسب نصوص المواد والقوانين, لتظهر بعض هذه المواد بإعطاء الحق كاملا لطرف بعيدا عن الأخر..
هذه المواد كثيرة لكن سأتوقف عند نص المادة /117/ والتي نصت على مايلي:
"إ ذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول, وان الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة ".
لتضرب بالحق وكامل نظرياته عرض الحائط!!
فالمادة هنا اعتبرت أن الطلاق حق بديهي ومفترض للزوج , لتقتصر في طرحها على وجوب التعويض للزوجة, في حال وقوعه فقط..
بل أن هذه المادة لم تقتصر على فرضية مشروعية هذا الطلاق.. بل ووضعت شروطا وأحكاما لاعتباره واقعا تحت بند التعسف!!
فالمشرع هنا يعترف بحق الزوج في طلاق زوجته بدون سبب مبرر ويكون تقييده له فقط في تحديد تعويض للزوجة المطلقة فيما إذا استطاعت تحقيق شروط التعسف المناطة بهذه المادة!!
فعلى طلاقها أن:
1-أن يكون دون سبب مبرر.
2 - أن يؤدي بها إلى العوز والفاقة .
ومن ثم جاءت شروط التعويض للمطلقة بحسب حالة الزوج وتعسفه!!
وليس بحسب وضع المرأة المطلقة!!
فقد أجاز النص للمطلق بحسب مقتضى حاله أن يدفع التعويض, إما جملة أو شهريا ..وذلك تبعا لوضعه وأحواله المادية.
وكأن للتعسف درجات!!

وجاءت أحكام النقض السوري لتدعم قوة وثبوتية هذا الطلاق, وتقلل من إمكانية التعويض للمرأة المطلقة..
ولنستهل بعضا منها..
نقض /714/
الذي جعل تقدير التعويض متروك لقاضي الموضوع .
نقض/718/
الذي جاء ليدعم فرضية التعسف ويسترد ماافردته المادة /117/ من تعويض للمرأة المطلقة, حينما اعتبر أن المرأة العاملة لا تستحق تعويض الطلاق التعسفي, لان كسبها من عملها يقيها من الوقوع في البؤس والفاقة نتيجة الطلاق..
وكأن المرأة العاملة والمطلقة في سوريا تتقاضى راتبا غير المقطوع الذي يتقاضاه الموظف !!
مع العلم أن المرأة العاملة أو الموظفة غالبا ما تكون وللظروف المعيشية قد وهبت كامل راتبها للأسرة . فنكافئها بأن نحرمها من تعويضها جزاء لها على اقترفت بحق راتبها الضخم, وبحق مشاركتها المادية في المنزل..
أو لعل المشرع يغض الطرف عن كون المرأة أصبحت تشكل نسبة لايستهان بها في العاملين في القطاع العام والخاص .
نقض/723/
الذي اعتبر وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها في تعويض الطلاق !!
نقض /724/
على المحكمة أن تسأل الزوج عن أسباب الطلاق حتى إذا وجدته مشروعا كلفته إثباته, وتكلّف الزوجة إثبات البؤس والفاقة!!
وهل حقا لا يملك الرجل أدوات إثبات مشروعية الطلاق؟!
وكيف للمرأة أن تثبت أنها في بؤس وفاقة و... ...و.....؟!
وكيف غاب عن المشرع السوري وضع المواطن لدينا بشكل عام.. فكيف بامرأة مطلقة تنبذها كل العادات الاجتماعية ..!
نقض/726/
التعسف في الطلاق ينتفي إذا تبين أن سببه يصلح اعتباره من الأسباب المؤدية إليه شرعا وقانونا !!
وهل هناك سبب لا يصلح لاعتباره سببا وهل من يرغب بالطلاق سيكون عاجزا عن السبب؟؟
نقض /744/
لا يلزم المطلق تعسفيا بالتعويض إلا إذا كانت المطلقة فقيرة .
نقض/728/
عقم الزوجة يعتبر سببا مشروعا للطلاق !
وهل علينا أن نحاسب الزوجة على فيزيولوجيتها التي حالت دون انجابها ؟!
نقض/735/
الإبراء بعد الطلاق يشمل الطلاق التعسفي .
بهذه الأخيرة فقط نكفل للزوج بان يتملص نهائيا من التعويض عندما ترى الزوجة أن خلاصها الوحيد يكمن بان تبرئه من كل مستحقاتها .
بعيدا عن كل شروط استحقاق الطلاق التعسفي وفيما إذا توفرت شروطه للمرأة المطلقة يستوقفنا سؤال أخير:
ماهي قيمة وماهية التعويض ؟؟
هل تستحق كل هذا العناء ؟؟
وكل هذه النصوص والأحكام ؟؟
فإلى متى يكرس المشرع حتمية ووجوب الطلاق التعسفي ؟.
عندما سمى الطلاق المتكون من إرادة منفردة, وبدون اخذ رأي الطرف الأخر, وكأن هذا الطرف الأخر هو العنصر الذي لا يترتب عليه أي حق من الحقوق الإنسانية, ويسقط من قائمة من سنح لهم مشرعنا باستخدام الحق لحماية حقوقهم التي أوجبها لهم القانون, ليعود ويستردها من زاوية أخرى فيما اسماه بالطلاق التعسفي..
ويبقى على المرأة المطلقة أن تقدم (شهادة تسول) لتستطيع الحصول على حفنة من النقود كل شهر او عدة اشهر..
لااحصائيات رسمية ضمن المحاكم الشرعية عن استخدام الطلاق التعسفي, كون هذه المحاكم لاتفرق بين أنواع وحالات الطلاق, فهي تصب جميعها ضمن بند الطلاق..
المحامية : (عبير الرستم)
حالات الطلاق التعسفي قليلة جدا في مجتمعنا قد تصل إلى ثلاث أو أربع حالات طلاق في السنة..
والرجل نادرا ما يلجأ إلى الطلاق التعسفي.. فالمخالعة أسهل وتتم باتفاق الطرفين معا.. وقد لا تكلفه أي تعويض يذكر..
السيدة (ه) التي طلقت بعد عام من زواجها طلاقا تعسفيا.. تقول :
" كانت المفاجأة شديدة لي ولأهلي..فزوجي بعد زواجنا بستة اشهر.. استطاع الحصول على عقد في منطقة للنفط في دول الخليج.. وكان العرض سخيا.. فاعتقدت بان حالنا سيصبح أفضل, وخاصة أننا شابين تزوجنا في مقتبل العمر ولا نملك الا رواتبنا ومنزلا بالأجرة..
سافر.. وترك لي مفاجأة الطلاق تصل إلي في صباح أحد الأيام, وأنا لازلت في حلم أن استيقظ على هاتفه يخبرني بأنه حصل على إقامة لي معه..
علمت بعد فترة بان من شروط القبول في العمل, الا يكون متزوجا.. ويبدو ان كفة الميزان لم تطل قبل ان ترجح كفة المال على حساب الحب والاستقرار العاطفي ".
السيدة (ه) امرأة جامعية وعاملة ضمن إحدى القطاعات العامة في البلد, وتتقاضى راتبا جيدا.. وبالتالي فهي لا تستحق منه أدنى تعويض قانونيا ".
لفظ التعسف.. الذي اعتبره القانون تعديا سافرا بحقوق الفرد على حرية وحق الأفراد نراه هنا حقا شرعيا لجنس معين من الأفراد , وبدون أي ضوابط !!
أي تناقض هذا عندما نتلاعب بلعبة الألفاظ ليصبح التعسف حقا, ومسموحا..
والتعسف هنا صدر من إرادة واعية وحرة, ومن طرف واحد يملك كل أدوات هذا التعسف وتؤيده كل النصوص والقوانين والاجتهادات, والمحاكم والقضاة, والدين والشرع والمجتمع.
التعسف.. الذي صادره المشرع وحاصره في كل قوانينه الجزائية والمدنية..

بينما افرد له حبلا لاينتهي في شرعنا وأبسط ألف باء حقوقنا كانسان أولا.. بصرف النظر عن كوننا الطرف الآخر..







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 14-01-2010, 02:20 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

أخطأت كاتبة المقال بقولها أن المادة 117 أحوال شخصية اعتبرت أن الطلاق حق بديهي ومفترض للزوج، لأن الطلاق بإرادة منفردة من الزوج حق لا يستمده من هذه المادة و لا من القانون نفسه ، و إنما من المصدر الذي استقى قانون الأحوال الشخصية أحكامه منه ، و هو الشريعة الإسلامية الغراء .

و إن التركيز على أن القانون ظلم المرأة ، و أن القانون لم ينصفها ، إلى آخر اللازمة المعروفة و تجاهل أن القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ، لا يفسر إلاّ بعدم الجرأة على انتقاد الشريعة نفسها بشكل مباشر ، و انتقادها مواربة بانتقاد القانون الذي جاءت أحكامه من هذه الشريعة .

و بكل وضوح إن من ينتقد الأحكام القانونية المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية سواء الأحكام المتعلقة بالطلاق أو الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات ، أو الأحكام التي تنص أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، و غيرها من الأحكام ، فهو ينتقد الشريعة الإسلامية نفسها ، و يعارضها ، و يناهضها ، لأنها المصدر الوحيد لأحكام القانون الذي ينتقده .
و عليه يجب أن يعلم من ينتقد الشريعة الإسلامية بشكل غير مباشر ، أنه ينتقد الدستور و بالأخص المادة / 3 / منه التي تقول أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع .

و نحن لسنا ضد انتقاد الدستور في هذا الموضع أو ذاك ، و لكن يجب أن يتفضل من يوجه هذا الانتقاد ، و يطرح البديل ، و يقول لنا ما هي الشريعة الأنسب لنا لنستقي منها تشريعاتنا و قوانيننا بديلاً عن الشريعة الإسلامية التي لا تعجبه .

و هذا الكلام ينسحب على كاتبة المقال التي أوغلت بانتقادها الشديد دون أن تطرح البديل ، و طالما أنها اعتبرت أن النص غير متوازن للأسباب غير المقنعة التي أوردتها ، فما هو برأيها الحل لما تزعمه من ظلم للمرأة .

هل يكون الحل بحجب حق الطلاق المتاح للرجل نهائياً .
هل يكون الحل بإتاحة الحق للمرأة بالطلاق ، و هو متاح شرعاً و قانوناً ، بأن تجعل العصمة بيدها .


من جهة أخرى ، فإن ما سمته الكاتبة ساخرة بحفنة من النقود كتعويض للطلاق التعسفي ، متجاهلة المادة 71/1 من نفس القانون التي تقول :

(( النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمةالزوجة التي يكون لأمثالها خادم. ))

أي أنها تتجاهل أن القانون ضمن للمطلقة تعسفياً ثمن الطعام و الكسوة و أجرة السكن ، و التطبيب لمدة ثلاث سنوات ، و بالتالي تتجاهل أن القانون كان متوازناً في هذه الناحية ، و لكن الخطأ يتجلى بتطبيق القانون ، و قد أشرنا سابقاً لذلك بالتفصيل .


إن المسألة لا تتعلق بحقوق المرأة ، أو بالظلم الذي تعانيه المرأة ، فالمرأة قبل أن تكون الزوجة هي الأم و الأخت و البنت ، و من هذا الذي يهون عليه أن يلحق الظلم بأمه أو أخته أو ابنته .

ثم إذا أصبحت المرأة أرملة ، من الذي يقف معها و يمد لها يد العون ، أليس ابنها أو أخيها أو والدها .

نحن نعرف أن المسألة لا تقف عند حق مزعوم ضائع للمرأة ، بالنهاية الهدف الحقيقي هو الدين .







رد مع اقتباس
قديم 14-01-2010, 01:18 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

أولاً أشكر كل من ابدى رأيه في هذ الموضوع الهام الذي يحتاج إلى علاج فعلاً و لكن لدي بعض الملاحظات على النص المقترح .
(إذا طلق الزوج زوجته دون ما سبب معقول أو حكم له بالتفريق لأسباب كان هو السبب المباشر فيها ، فعلى القاضي أن يحكم لها على مطلقها بتعويض يتناسب مع حالة الزوج المادية التي وصل اليها أثناء قيام الزوجية بينهما و عدد سنوات زواجهما على أن لا تنقص عن نفقة عشرة سنوات ))
انا اقترح الحفاظ على جملة ((تبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها )) لأن أساس الموضوع هو التعسف في الطلاق و حتى يتوضح كيفية تحديد معنى جملة دون سبب معقول
كما اقترح تعديل جملة ((فعلى القاضي)) حتى لا يكون النص متعلقاً بإلزام القاضي و استبدالها بجملة (( يلتزم بدفع تعويض يقدره القاضي على أن لا تقل عن ........)).
كما اقترح الحفاظ على الجملة التالية (( للقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال)) .
و تحياتي للجميع







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
قديم 14-01-2010, 01:24 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

الأستاذ ابراهيم تحية :

و ما رأيك بالنسبة لمدة العشر سنوات نفقة ، هل هي منطقية ؟؟







رد مع اقتباس
قديم 14-01-2010, 01:45 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

الأستاذ العزيز عارف :
اسمح لي أن اتفق معك تماماً و أن اقتبس من أحد الردود السابقة لك ((في الواقع فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن في المدة التي يتوجب على الزوج الإنفاق فيها على مطلقته ، و إنما في سوء تطبيق النص الحالي في تقدير نفقة الكفاية )).
و لهذا السبب لم أذكر شيء عن المدة في ردي السابق .
و تحياتي للجميع







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
قديم 15-01-2010, 08:54 AM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
حسن
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية حسن

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

نحن لسنا بأزمة قوانين وانما بأزمة تطبيق







التوقيع

إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك .. فإنك إذاً لن تتعلم أبداً

رد مع اقتباس
قديم 19-03-2010, 06:57 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

أشكر جميع ردودكم و اهتمامكم بالموضوع

و انني بصدد تعديل نص المقترح بعد أن تم الاستزادة من آرائكم من أجل طرحة بصيغة أخرى للمناقشة بعد سماع ردود جديدة

و لطالما زملائنا الكرام هنالك أزمة تطبيق قوانين و ليس أزمة قوانين فماذا نفعل ؟؟؟؟

المادة 104 أصول مدنية موجودة و لكن ...............

لهذا و على اعتبار أن تفعيل القوانين الحالية و للأسف أقولها بكل حسرة

قد ورث عدم تطبيقها القضاة الذين توالوا على المحاكم

و لا يتجرأ أحد منهم بتغيير النهج و الخط الذين يسيرون عليه

كان لابد من التغيير

تقبلوا مني كل الاحترام







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 24-05-2010, 01:20 AM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
المحامي أنس الجاجة
عضو المؤتمر العام

الصورة الرمزية المحامي أنس الجاجة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أنس الجاجة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي

الشكر الجزيل للاستاذ احمد موضوع جدير بالبحث ، والقوانين تحتاج دائما للتعديل بما يتوافق مع مستجدات الحياة بمختلف مجالاتها ، ودائما التعديل ينطلق من التجربة العملية والتطبيق المتواصل للقوانين التي تنظم حياتنا لاسيما المتصلة منها بأمور الأحوال الشخصية ، وانني بعد مراجعة كافة الردود أجد نفسي منضما للاستاذ عارف الشعال في رايه حول التعديل .
اشكركم جزيل الشكر







التوقيع

يـــــــــــارب


غـــــــــارت النجــــــوم ** وهــــــدأت العيـــــــون
وانت حــــــــــي قيـــــــوُم ** لاتأخـــــذه ســــنه ولا نــــــــــوم
ياحــــي ياقيوم ** أهديء ليلنا ** وأنــــم عيوننا ** وأرح قلــــوبنا
و أصلح أحـــوالنا ** وفرّج كربنا ** وارزقنا من حيث لا نحتسب


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق , الطلاق التعسفي , المادة 117 , تعويض , قانون الأحوال الشخصية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 02:31 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع