![]() |
|
تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية و التي تنص على أنه : "اذا طلق الزوج زوجته و تبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول و أن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس و فاقه ، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله و درجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العده ، و للقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال " مقدم من المحامي : أحمد الزرابيلي .. فرع دمشق بسم الله الرحمـن الرحيـم " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " صدق الله العظيم -سورة الروم ( الآية 20 ) – فلقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة في الزواج ، فكانت هي سكناً له وهو سكناً لها . وحدد جلّ وعلى في محكم تنزيله لكل منهما حقوقه وألزمه بأداء واجباته ، فكانوا كالجزع الواحد الذي ينبت في أفيائه ثماراً ، لتتكون من خلال عقد الزواج بينهما ، أسرةً كريمةً تملؤها المودة والرحمة . ولم يخرج القانون السوري عن ما ابتغاه الشرع في الزواج ، حيث أورد في مادته الأولى من قانون الأحوال الشخصية تعريفاً للزواج بقوله : ( الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) . فهذا العقد الروحي الذي ُنسجت أصوله في السماء قبل أن يهبط ويطبق على الأرض ليصبح عقداً مدنياً خاضعاً لقواعد الإثبات المدنية ، لم يشأ أن يظلم أحد منه بأ يستمر في زواج لايريده مدى الحياة فشرع الله سبحانه وتعالى الطلاق استثناءً على ديموية عقد الزواج كأمر استثنائي وليس بشرطٍ أساسي فيه . فالطلاق وإن كان أبغض الحلال ، إلا أنه إذا استخدم وفق القواعد التي نشأ من أجلها وراعى فيه طالبه وجه الله سبحانه و تعالى نجده نعمةً من نعمه التي ميز بها ديننا الإسلامي . فقد تتباين طبائع الزوجين بعد الزواج وتختلف أخلاقهما فلا ينشأ التوافق والانسجام الذي حرص الإسلام على توافره بينهما ، فيكون الطلاق رحيماً بهما ، رافعاً للضرر عنهما ، ومانعاً لنشوزهما وشذوذهما . فالطلاق في مفهومه الشرعي والمدني هو رفع للظلم عن الزوجين وهو علاج لكل أسرة نشأ الشقاق والخلاف فيها ، وبات من المستحيل رأب صدعها. ولكن الخلل الذي نواجهه في مجتمعنا والذي يمارسه الرجل والمرأة في بعض الأحيان هو ايقاعه الطلاق بغير الطريق والمفهوم الذي شرع من أجله ، فيكون الشخص الممنوح له هذا الحق حينئذ قد خالف الشرع السماوي أمام الله سبحانه وتعالى وكذلك متعسفاً في استعمال حقه مثرياً على حساب الآخر بالنسبة للقوانين الوضعيه . وقد جاء القانون المدني السـوري متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسـلامية في جميع الأحوال الشخصية ومنها الطلاق إلا ما جاء في نـص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية ، حيث جاء قاصراً يفتقر إلى الفهم الصحيح لمفهوم الطلاق وأخلاق المجتمع . ومن أجل البحث في هذا القصور في نص المادة موضوع بحثنا لابد لنا ببعض من الإيجاز أن نتعرف إلى أنواع الطلاق وأقسامه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري وما سكت عنه القانون : حيث يقسم الطلاق إلى أربعة أقسام على الشكل الوجيز التالي : أولاً : الطلاق بالإرادة المنفردة : وهو ذلك النوع من الطلاق الذي ينفرد به الرجل ، إلا ما استثنى منه بأن تشترط الزوجة أن يكون أمرها بيدها فحينها تكون صاحبة الحق معه بذلك ن وهذا هو مثار الجدل في الطلاق حينما يكون من استعمل هذا الحق متعسفاً فيه . " كتاب الطلاق وآثاره – للدكتور عبدالرحمن الصابوني " ثانياً : الطلاق باتفاق الطرفين : وهو ما يعرف بالمخالعة بأن يتفق الزوج مع زوجته أن تدفع له مبلغاً من المال لقاء طلاقها منه . فحين يقوم هذا الطلاق صحيحاً مستوفياً أركانه يصبح الخلع منجزاً وتطلق المرأة من زوجها طلاقاً بائناً ويتوجب عليها المال الذي يعتبر بدلاً للخلع . "قرار محكمة النقض السورية رقم 46تاريخ 1/2/1970 -بالاستناد للمادة /95/ أحوال شخصية " ثالثاً : الطلاق بحكم الشرع والقانون : هذا النوع من الطلاق والذي سكت عنه قانون الأحوال الشخصية فإن البحث فيه يتم بالرجوع فيه إلى المذهب الحنفي للأخذ بأحكامه طبقاً لما ورد في المادة /305/ على اعتبار أن قانون الأحوال الشخصية اعتمد المذهب الحنفي في كل ما سكت عنه . وهذا الطلاق يقع بأربعة أحوال كما في المذهب الحنفي نفردها بما يلي : 1. تغيير الدين : كأن يرتد الزوج عن دين الإسلام . 2. اللعان : وهو أن يتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسبة الولد إليه . 3. الظهار كأن يتلفظ الزوج بألفاظٍ لزوجته بقوله أنت عليّ كظهر أمي . 4. الإيلاء وهو الحلف على عدم قربان الزوج زوجته ، فإن لم يقربها خلال أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء طلقت منه . " تفسير المنار – الجزء الثالث – صفحة 369 " "تفسير أبي السعود – الجزء الثاني – صفحة 37 " رابعاً : الطلاق بحكم القاضي : ويقسم إلى أربعة أنواع: أ- التفريق لعلة الشقاق والضرر : و هي دعوى يقيمها أحد الزوجين طالباً التفريق لرفع الضرر عنه بعد أن تستحيل الحياة الزوجيه مع الطرف الآخر ، يتم إصدار الحكم بالتفريق بعد انتهاء جلسات التحكيم العائلي وعدم تمكن الحكمين من إصلاح ذات البين . ب- التفريق للعلل والعيوب والأمراض . ت- التفريق للإعسار وعدم الانفاق . ث- التفريق للغيبة أو الحبس . وإن لكل حالةٍ ذكرت آنفاً قد حدد لها الشرع ضوابط وأسناد من أجل تطبيقها والعمل عليها لكي تستقيم مع الغاية التي أوجد من أجلها الطلاق على أنه رحمةً بالعباد . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : ماذا لو استخدم أحد الزوجين هذا الحق الذي منحه إياه الشرع وأخذ به القانون بغير الحال الذي ابتغاه وقدره الله سبحانه وتعالى وتعسف في استعماله ملحقاً الضرر بالطرف الآخر بدون مسوغ شرعي أو قانوني . ولكي نكون منصفين فإنه لا بد من مناقشة هذا الأمر من الناحيتين التاليتين : أ- أن تكون الزوجة هي التي استخدمت حقها بطلب التفريق أو تطليق نفسها للمشترطة ذلك : إن الشرع الإسلامي ومن بعده القانون قد منح الزوجة حق تطليق نفسها فيما لو اشترطت ذلك في عقد الزواج ، كما لها طلب التفريق من القاضي وفق الحالات المذكورة آنفاً . وإن حدوث الطلاق بطلب الزوجة المحقة في طلبها يعفيها من تحمل أي عبء مالي أومعنوي على اعتبار أنها لم تتعسف باستخدام هذا الحق ولم تلجأ إليه إلا لرفع الضرر عنها . أما لو أن الزوجة قد تعسفت في طلب الطلاق أو طلقت نفسها بدون أي مسوغ شرعي أو قانوني فإن الضرر الذي سيلحق بالزوج شبه معدوم ، وفي حال وجوده فإن إعفاءه من مؤجل المهر واستعادته للمعجل سوف يجبر عنه الضرر المعنوي الذي سيصيبه من جراء ذلك وفي ذلك حق . ب _ أن يكون الزوج هو من استخدم حقه بطلب التفريق او الطلاق بأنواعه : إن هذا الحق الذي منحه الشرع والقانون للزوج يخضع لضابطين أساسين هما : 1- أن يكون لسبب معقول " لكي لا يكون متعسفاً " 2- أن يتلازم مع الإحسان لقوله تعالي " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وقد سكت القانون عن طلاق الزوج المحق لأنه اعتبره يمارس حقه المشروع لإزالة الضرر عنه كما الزوجة. إلا أن القانون حين تطرق إلىالتعسف في استعمال هذا الحق من قبل الزوج من أجل جبر الضرر الذي يلحق بالزوجة من خلال طلاقها التعسفي فقد جاء هزيلاً حيث نصت المادة /117/ المعدلة من قانون الأصول الشخصية على ما يلـي : " إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة ، جاز للقاضي أن يحكم لها علىمطلقها بحسب حالة الزوجة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة ، وللقاضي أن يجعل هذا التعويض جملةً أو شهرياً بحسب مقتضى الحال " فالنص اشترط شرطين لتحقق دفع التعويض وهما : 1- إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة 2- أن يوقع الزوج الطلاق دونما سبب معقول . وعليه فإننا نجد أن النص لا يتوافق مع القواعد الشرعية أو القواعد القانونية الوضعية . فما هو المعيار الذي نهجه المشرع لسن المادة المذكورة آنفاً ؟ فإذا جاء النص استناداً إلى نظرية التعسف في استعمال الحق من القانون المدني والشريعة ، فإننا وإن سلمنا بالشرط الوارد في نص المادة /117/ أحوال شخصية بان تصاب الزوجة بالبؤس والفاقة فإن التعويض الذي منحها إياه المشرع لا يتجاوز مبلغ 25200 ل.س فقط خمس وعشرون ألف ومائتا ليرة سورية على اعتبار أن نفقة الكفاية هي سبعمائة ليرة سورية شهرياًَ ولا يجوز أن يتجاوز نفقة ثلاث سنوات . وقد بالغ المشرع في ظلمه للزوجة حين ترك الأمر جوازياً بيد القاضي وقد يقرر تقسيطه للزوجة بحسب مقتضى الحال . وجاء اجتهاد محكمة النقض ليرسخ هذا الظلم حين استقر على أنه : "لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق إلا إذا ثبت أن زوجها قد طلقها بدون مبرر ، وإن هذا الطلاق قد ألحق بها بؤساً وفاقة . كما أن وجود معيل للمطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها بالتعويض " " مجلة القانون – العدد الخامس –صفحة 451 لعام 1982 " وهذا مخالف لنظرية التعسف في استعمال الحق ، لأن التعويض الناجم من جراء التعسف في استعمال الحق لا بد من أن يتوازن مع الضرر الذي لحق بالطرف الآخر سواءً الأدبي أو المعنوي أو المادي ويختلف هذا الضرر من شخص لآخر . فالتعويض من الناحية المدنية وطبقاً لما استقرت عليه اجتهادات محكمة النقض السورية المدنية هو: تعويض التعسف في استعمال الحق لا بد أن يتناسب مع الضرر الذي لحق بالطرف الآخر لجبره " قرار نقض مدني غرفة ثالثة رقم /505/ أساس 411 تاريخ 11/3/1992م محامون 1994 " فالتعويض لا بد من أن يتناسب مع عدد سنوات الزواج وحال الزوج والألم المعنوي و الضرر المادي الذي يصيب الزوجة ، لا سيما حينما يقرر الزوج طلاق زوجته بدون أي سبب مشروع أو أنه اختلق أسباباً واهية لطلاقها بعد أن منحته كل حياتها ووقتها لخدمته وتدعيم منزله وتربية أطفاله لكي يستكين ويجمع المال ويثري على حسابها . فما هو الحال في طلاق يحصل بعد زواج يستمر لأكثر من عشر سنوات تجد فيه الزوجة نفسها في الشارع والداها قد توفيا ولا سكن ولا مأوى ، تنتظر زوجة والدها أو زوجة شقيقها لتتعطف عليها بالإقامة معهم . هل سيكون مبلغ التعويض الذي قرره لها القانون جابراً للضرر . هذا الضرر في حد ذاته ممنوع في الفقه الإسلامي إيقاعاً ودفوعاً بصرف النظر عن منشئة لعمومه ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " وهذا من حقائق التشريع الثابتة ، بل هو أصل عام حاكم تؤيده جزئيات وكليات لا تحصى كثرة " " كتاب جامع العلوم والحكم – صفحة /267/ لابن رجب الحنبلي " فكل حق في الفقه الإسلامي مقيد بمنع الضرر ، وإن هذا التعويض الممنوح للزوجة ليس من شأنه جبر الضرر الذي أصابها من جراء تعسف الزوج من استعمال حقه فهو لن يكفيها طعام شهور ثلاثة فقط . أما إذا كان النص قد استند إلى الشريعة الإسلامية فإنه قد جافى الصواب لأن شرط الطلاق الوحيد في الإسلام هو( الإحسان) لقوله تعالى "أو تسريح بإحسان " فالاحسان بكل معانيه اللغوية والشرعية والاصطلاحية هو الرضا والمعروف والعطاء وقد جاء النص مخالفاً لهذين المعيارين المدني والشرعي . فإن كل حق في الإسلام منوط استعماله بعدم الإساءة إلى الغير ومنه حق الطلاق الممنوح للزوج ، فإذا أساء الزوج في استعمال هذا الحق الذي منحه إياه الإسلام فإنه لابد وأن يلتزم بقيوده وشروطه فيجب أن يعرف كيف يستعمل هذا الحق ومتى يكون ، فإذا أساء الاستعمال وجب عليه التعويض . وهذا التعويض لابد أن يتلائم مع مدى الإساءة التي استخدمها لإستعمال حقه لأنه هو المتعسف لا أن تكون مشروطه ومحددة القيمة بشكل ضئيل . لا سيما وأن المحاكم السورية بدرجاتها تعتبر أن وجود أب الزوجة على قيد الحياة كافياً لحرمانها حتى من هذا التعويض الهزيل . وهنا لا بد من البحث في أن الفقهاء قد أوجبوا الحجر على من يسيء التصرف في أمواله ونصبوا له قيماً كما في السفيه الذي لا تصح تصرفاته على الرغم من أنه كامل العقل والإدراك إلا أنه لا يحسن التصرف في أمواله . أفليس من المعقول أن ينظر الشرع إلى من يسيء التصرف في طلاقه فيشتت الأسرة وما تضم بين جوانحها من أطفال وأولاد وما يؤدي هذا إلى ضياع هذه الثمرات اليانعة دون رعاية أمهم التي باتت مشردة تجوب الشوارع وفي جيبها تعويض طلاقها الذي لا يتجاوز الخمس وعشرون ألف ليرة سورية ومهرها الذي قد لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية . ونحب بمقترحنا هذا لا نطالب بالحجر على إرادة الزوج في الطلاق فهو حق منحه إياه الشرع بكل صراحة ووضوح، ولكننا نتحدث عن إساءة الزوج في استعمال هذا الحق ، وذلك بأن يفرض عليه تعويضاً يناسب حالته المالية وثروته التي جمعها بينما زوجته المسكينة تصبر وتساعد وتخدم دون النظر إلى حالة الزوجة وما تركها عليه من بؤس وفاقة لعله يفكر تفكيراً أكثر سلامةً حين يوقع طلاقه إذا عرف ما سيترتب على طلاقه من تعويض لزوجته فضلاً عن بقية الحقوق الزوجية التي تعتبر شبه معدومة بعد مرور الوقت فهنالك مهور لا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية لزيجات مضى عليها خمسة عشر عاماً . فلابد من أن ننظر إلى الزوج على أنه متعسف باستعمال الحق ، وإن هذا التعسف وحده هو الذي يستوجب التعويض الذي يتلائم مع ظروف الحياة و لا ننظر الى يسار الزوجه أو فقرها. هذا عدا عن أن القرآن الكريم قد اشترط في الطلاق الإحسان ، فهو وإن اعتبره حق له فإنه هو مشروط وليس حق مطلق بحيث يتصرف به صاحبة كيفما يشاء دون رعاية لحق الغير أو دون استهداف للغاية النوعية المرسومة التي شرع من أجلها الحق فيكون قصد ذي الحق بالفعل ، موافقاً لقصد المشرع في التشريع . " كتاب الموافقات – الجزء الثاني – صفحة 385 – للإمام الشاطبي " وبناءً عليه فإن الحق بالطلاق يجب أن يستند إلى سبب مشروع دون التسبب بالإضرار لا سيما وأن هذا الحق قد أوجد لمصلحة جدية حقيقية مشروعة ومعقولة تحقق غرضاً اجتماعياً لا أن يخلق مشكلة اجتماعية جديدة . ونحن بطلب تعديل نص المادة لا نكون قاصدين إلا تطبيق القوانين الوضعية السورية وأحكام الشريعة الإسلامية ، وليس القصد منها تقليد الغرب . وعليه فإننا نقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية لتصبح : " إذا طلق الزوج زوجته دون ما سبب معقول أو حكم له بالتفريق لأسباب كان هو السبب المباشر فيها ، فعلى القاضي أن يحكم لها على مطلقها بتعويض يتناسب مع حالة الزوج المادية التي وصل اليها أثناء قيام الزوجية بينهما و عدد سنوات زواجهما على أن لا تنقص عن نفقة عشرة سنوات " واللـه الموفـق المحامي أحمد الزرابيلي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||||||||||
|
![]() موضوع جيد ومميز يستحق المناقشة وجهد واضح يستحق التثبيت |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() إضافة للملاحظات الوجيهة التي أبداها الأستاذ ناهل ، فإنني أرى أيضاً أن هناك مبالغة بإلزام الزوج بالنفقة لمدة عشر سنوات ، في حالة الطلاق التعسفي ، و أرى أن النص الحالي مناسب ، فنفقة ثلاث سنوات كافية كتعويض تستطيع المطلقة بعدها تدبر أمورها ، كالزواج ثانية ، أو إيجاد عمل تكتسب منه . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||||||||||
|
![]() سأحكي لكم حكاية :
لأنني توسعت بالمقدمة حرصاً مني على أن من يقرأ من الأساتذه المدربين و الحقوقيين غير الممارسين الاطلاع على الطلاق و أنواعه |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أستاذي الكريم هذه القصة مؤثرة جداً، ولكن كما تعلم فإن المشرع حينما يسن أي قانون أو تشريع يسنه بشكل عام وبعيداً عن الحالات الخاصة وبعيداً عن الذكورة والأنوثة وبعيداً عن المؤثرات العاطفية. يسن القانون متوخياً تحقيق العدالة لأكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع وليس لإمرأة بعينها أو رجل بعينه. القصة التي رويتها أستاذ مشكلة أخلاقية اجتماعية وليست مشكلة قانونية ولا يحلها التعديل المقترح فلن يعوض هذه المرأة المظلومة بشيء ولن يمنع الزوج من الزواج ولن يحقق أي نتيجة تذكر. ولن يكون بأفضل من النص الموجود. كما قلت لك المشكلة أخلاقية فحينما تسوء الأخلاق لا يوجد أي قانون مفيد ولا أحد يعرف ما يجري بين الزوجين حينما يغلق عليهما الباب. فالقانون مثلاً يعاقب على الضرب والإيذاء فإذا قام زوج بضرب زوجته أو زوجة بضرب زوجها وكانا لوحدهما فهل سيردعه القانون إن لم يردعه دينه وأخلاقه وهل يستطيع أي قانون أن يصل إلى مخدع الزوجين ليعرف ما يجري بينهما.
من واقع فهمي البسيط للقانون وخبرتي المتواضعة أقول لك لا يا سيدي إذا أردت المناقشة الفقهية والقانونية البعيدة عن المؤثرات والعواطف ومن الناحية القانونية البحتة هذا ليس إثراء بلا سبب!!!!!!!
أوافقك الرأي فحينما نريد أن نسن قانوناً أو نناقش قضية من الناحية القانونية فيجب أن ننسى أننا ذكوراً أو إناث ونتجرد عن العواطف والمؤثرات!!! وحينما علقت على الموضوع أنا والأستاذ عارف أعتقد أننا لم نناقشه من منطلق ذكوري (مع رفضي لهذا المصطلح) وإنما من ناحية قانونية بحتة...!!!!!
أستاذي هذا الكلام نظري ودرامي جداً وغير قانوني وفيه برأيي تبخيس لوضع المرآة بمجتمعنا وكأنها ما زالت في العصور الوسطى تستجدي النفقة من زوجها أو مطلقها!!!!!!!!!!! وهل إذا تزوج الرجل إمرأة ملزم بالإنفاق عليها في الزواج وبعد الطلاق وأين حقوق المرآة وحقوق الرجل؟ وأين الذمة المالية المستقلة لكليهما؟؟؟ ولماذا لا نلغي الطلاق ككل إذا كان سيسبب هذه المآسي بنظرنا؟؟؟ وهل إذا كانت المرآة غنية تلزمها بالإنفاق على زوجها الفقير؟؟؟ أستاذ المرآة الآن هي التي تطلب الطلاق ومعظم حالات الطلاق بطلب من المرآة ... والمرآة الآن تعمل ومثقفة ولها وارد ولها أهل ولها دخل في معظم الحالات ولا تستجدي النفقة من زوجها أو مطلقها ولا ترمى بالشارع لتأكلها الذئاب المتوحشة إذا تطلقت... وإذا وجد بعض الحالات كالتي سقتها مثالاً فهي حالات استثنائية لا يقاس عليها لنكن واقعيين وأرجو قراءة المقترح ثانية وقراءة الردود برأيي أن هناك مشكلة في مجتمعاتنا ولكن هذه المشكلة مشكلة أخلاقية اجتماعية سببها بعد الناس عن القيم والأخلاق والتعاليم الدينية السمحة وتمسكهم بقشور الدين وظاهره وهذه المشكلة هي التي يجب أن تعاالج ولا مشكلة في النص. وإن كان هناك مشكلة في النص فهي أبسط وتأتي في المرحلة الثانية وحلها بسيط إذا حلت الأولى... ببساطة شديدة سيدي إذا كنت تريد إنصاف وحل مشكلة هذه المرآة التي رويت لنا قصتها ومشكلة مثيلاتها قلوا أو كثروا فالنص المقترح لن يؤدي إلى ذلك ولن يكون أفضل من النص الحالي. أما من الناحية القانونية البحتة فكما ذكرت لي عليه مآخذ قانونية متعددة في الصياغة والمضمون سقت بعضاً منها تمهيداً لمناقشة الموضوع بشكل أوسع بمشاركة كافة الزملاء المهتمين. أشكرك على طرح الموضوع وأسعدني جداً طرحه وأرجو أن تتقبل رأيي بموضوعية وبدون حساسية فنحن في النهاية نناقش الموضوع من وجهة نظر قانونية فقهية ونتوخى نفس الهدف ونسير على نفس الطريق... وهذا الموضوع بالذات بحاجة لدراسة قانونية معمقة ودراسة فقهية وشرعية أيضاً وإذا أردنا أن ننطلق من سؤالك:
. برأيي هنا يأتي دور الوازع الأخلاقي والديني وتقف حدود سلطة القاضي والقانون وصلاحيتهما. حتى الرسول الكريم وهو أحد مصادر التشريع (السنة النبوية الشريفة) وهو (المشرع والقاضي) وهو النبي الملهم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . حينما قضى توقف وقال الحديث المشهور والذي لا أذكره الآن بحرفيته ولا أحب أن أخطئ فيه والذي معناه أنه إنما يحكم بالظاهر ويشرع بالظاهر ولا يستطيع أن يصل لخفايا ودقائق الأمور. (سأبحث عن الحديث وأسوقه لكم وأظن أنكم عرفتموه) وإن النص المقترح بصيغته ومضمونه لا يمنع أحد الزوجين من التعسف ولا ينصف الطرف المظلوم ولا يحقق غايتك وغايتنا المبتغاة. وإذا أردنا أن نلقي باللوم على النص الموجود واستبداله بنص آخر (ودائماً القانون هو الطرف الملوم في كل أزماتنا الاجتماعية والأخلاقية لا نجد سواه شماعة نلقي عليها أخطاءنا وذنوبنا وتقصيرنا ونحاول دائما استبداله وتبقى النتيجة هي هي لأن المشكلة ليست في القانون وإنما في المجتمع وفي تطبيق القانون) فعلينا التعمق أكثر بالمشكلة ودراستها بشكل أكثر شمولية. وتقبل تحياتي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() الزميل الكريم الأستاذ أحمد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() أولاً : ان طرح هذا التعديل للنقاش هو الذي سيغنيه من آراء و أفكار الزملاء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||
|
![]() سبحان الله عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة هذا الحديث فيه إشارة لطيفة إلى أنه لا يمكن لأي قاضي وأي تشريع (والرسول هنا هو الذي يشرع ويقضي ولا يمكن أن يقال أنه لم يفهم النص) أن يحيط بكل الأمور وأن يحقق العدالة المطلقة ما لم يتوفر في الناس رادع ديني وأخلاقي وخشية الله التي تمنعه من الظلم والتعسف وإساءة استعمال الحق
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||||
|
![]() الأستاذ أحمد المحترم
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() لا شلت يمينك يا أستاذ أحمد
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() أشكر اهمامك أستاذه مجد بعد أن احبطتني بعض الردود و كأنه قد كتب على المرأة أن تنظر من يحسن اليها أو يمن عليها البررة دون نص قانوني يحميها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() لا فُض فوك ، أستاذ أحمد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() اشكرك كل الشكر استاذنا ومعلمنااستاذ احمد وانني اضم صوتي لصوتك على تعديل المادة 117وارجو من زملائنا المحامين والمختصين والمهتمين ان يصوتواعلى التعديل مع تمنياتي لك استاذ احمد النجاح والتوفيق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() أكرر أقوالي السابقة بالموضوع لجهة الخلل بالتطبيق و ليس بالنص ، و أعارض كافة الأقوال المخالفة ، ملتمساً عدم تعديل النص . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() التمس من زملائي المحامين والمختصين التصويت على تعديل النص
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||||||||||||
|
![]() أرجو أن لا يكون رأيي أحد الآراء التي أصابتك بالإحباط أستاذ أحمد
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]()
و هكذا سيصبح منتدى الرأي الواحد الأوحد . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() أساتذتي الكرام : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() من أجل الفائدة بحثت في القوانين العربية لبيان مدى التوافق و التباين في المادة المطروحه للمناقشة و التي سأذكرها تباعاً : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() أخطأت كاتبة المقال بقولها أن المادة 117 أحوال شخصية اعتبرت أن الطلاق حق بديهي ومفترض للزوج، لأن الطلاق بإرادة منفردة من الزوج حق لا يستمده من هذه المادة و لا من القانون نفسه ، و إنما من المصدر الذي استقى قانون الأحوال الشخصية أحكامه منه ، و هو الشريعة الإسلامية الغراء . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||||
|
![]() أولاً أشكر كل من ابدى رأيه في هذ الموضوع الهام الذي يحتاج إلى علاج فعلاً و لكن لدي بعض الملاحظات على النص المقترح .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() الأستاذ ابراهيم تحية : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() الأستاذ العزيز عارف :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() نحن لسنا بأزمة قوانين وانما بأزمة تطبيق
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||||
|
![]() أشكر جميع ردودكم و اهتمامكم بالموضوع
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||||
|
![]() الشكر الجزيل للاستاذ احمد موضوع جدير بالبحث ، والقوانين تحتاج دائما للتعديل بما يتوافق مع مستجدات الحياة بمختلف مجالاتها ، ودائما التعديل ينطلق من التجربة العملية والتطبيق المتواصل للقوانين التي تنظم حياتنا لاسيما المتصلة منها بأمور الأحوال الشخصية ، وانني بعد مراجعة كافة الردود أجد نفسي منضما للاستاذ عارف الشعال في رايه حول التعديل .
|
|||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الطلاق , الطلاق التعسفي , المادة 117 , تعويض , قانون الأحوال الشخصية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
قانون الاحوال الشخصية | المحامي حيدر سلامة | موسوعة التشريع السوري | 4 | 24-01-2007 01:53 AM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |