منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > أخبار المحاكم

أخبار المحاكم كل ما هو جديد عن المحاكم تشكيلات تعاميم بلاغات أخبار

إضافة رد
المشاهدات 3393 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-04-2005, 11:30 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي شقيقها يعتدي عليها.. وأمها تبيعها لمن يدفع أكثر؟!

[align=justify]بناء على معلومات بقيام المتهم «ص» ببيع القاصر «خ» للمتهم «س» بمبلغ خمسة وأربعين ألف ل.س من أجل تشغيلها بالدعارة السرية فقد تم إلقاء القبض من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق على كل من «س» والقاصر «خ» في منزل «س» وبالتحقيق الأولي بالضبط الفوري أفادت القاصر أن شقيقها «و» قد أفقدها عذريتها،
وأن شخصاً يدعى «ك» عندما كان بزيارة أهلها قام باغتصابها بعدما هددها بالسكين وبعد ثمانية أشهر تزوجت من«ع» وبعد ذلك وافقت على عرض والدتها بتشغيلها بالدعارة وأخذتها لأجل ذلك إلى المتهم«ص» المعروف بتأمين الزبائن وبأسعار خيالية..
وفعلاً أصبح يقدمها للزبائن في منزله وكان يعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد ذلك حضر زوجها وطلب منها العودة للمنزل إلا أنها رفضت فحضر ثانية بصحبة والدتها ولكنها قبضت خمسين ألف ل.س من «ص» التي تقيم ابنتها عنده للغرض المذكور واتفق مع زوجها على إعطائه نصف ماتجنيه زوجته القاصر من الدعارة وأثناء وجود القاصر «خ» عند من يشغلها وهو المتهم «ص» حضر والده حيث بقي زائراً عنده لمدة شهر قام خلالها بمجامعتها برضى ابنه «ص» وبعد ذلك وضعها المتهم المذكور في فندق في دمشق لهذه الغاية ويذهب إلى صاحب الفندق بصحبة زوجها وأمها ويتناولون وجبة الغداء عندها. ويأخذوه الغله ويعودون...وإن هيئة المحكمة وبعد اطلاعها على ملف القضية وسائر الأدلة المتوفرة فيها وهم صاحب المنزل الذي كانت تقطنه للعمل بالدعارة ووالده الذي جاء زائراً وزوجها وأمها وفق أحكام المادة 489 بتهمة تسهيل الدعارة لكل من صاحب المنزل ووالدتها وزوجها وذلك وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 10 لعام 1961 حيث إن المتهم «ك» قد ثبت إنه قام بمجامعة القاصر «خ» والتي كانت في الثانية عشرة من عمرها وهذا ثابت بأقوال المعتدى عليها في منزلها عندما كان المذكور في زيارة منزلها مع زوجته وبعد أن جلست زوجته حوالي نصف ساعة غادرت مع أمي والكلام للقاصر حيث أقدم المتهم «ك» على وضع سكين على رقبتي وقال لي أنا متفق مع أمك وأمك قبضت مني النقود وزوجتي تعرف بالأمر... وإن هذه الأقوال تبعث القناعة لدى هيئة المحكمة بمجامعه المتهم «ك» للقاصر والتي أكدت هي نفسها أن شقيقها هو الذي أفقدها عذريتها عندما كانت في الحمام وخرجت منه فكان شقيقها موجوداً ووالداها غائبين فطلب منها أن تمشط له شعره وفعلاً بدأت أمشط شعره وهو نائم على الفرشة... وبعدها نام على رجلي وبعدها ارتمى علي ولم أستطع مقاومته لأنه ضربني ضرباً مبرحاً...وعندما جاءت أمي أخبرتها بما جرى فقالت لي: إذا سمعت هذا الكلام أو إذا أخبرت أحداً به سوف أقطع لسانك وأنت عذراء بعد.. غير أن المتهم «ك» أنكر أنه اعتدى على القاصر بالعنف وأنه هددها بالسكين وإنما ماجرى هو برضاها ورضاء أمها مسبقاً وبمقابل المال 500 ل.س ولكون الشك يفسر لمصلحة المتهم وحيث إن محكمة الجنايات هي محكمة موضوع يعود لها أمر توصيف الفعل المطروح أمامها وفق الشكل القانوني الذي تراه مناسباً وفق الأدلة المطروحة أمامها والتي تمت وناقشتها من قبل الخصوم وأنها غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد إليها من قاضي الإحالة وفق قرار الاتهام، فقاضي الإحالة يبين قراره بالاتهام سنداً لأدلة ترجح الاتهام بينما محكمة الجنايات لا تقضي بالتجريم والإدانة إلا بتوافر أدلة يقينيه لها من الكفاية في الثبوت حد اليقين المطلق وعليه فإن هيئة المحكمة ترى أن فعل المتهم «ك» ينطبق وأحكام المادة 491 عقوبات عام تبديلاً للوصف الجرمي الوارد بقرار الاتهام وحيث إن المتهم «ك» قد طلب الشفقة والرحمة من جهة، وعدم وجود ادعاء شخصي من جهة أخرى ترى هيئة المحكمة إجابه طلبه وتحويله إلى جنحة للأسباب المخففة التقديرية.. لذلك تقرر تبديل فاعلية المتهم «ك» من جناية اغتصاب قاصر دون الثانية عشرة من عمرها بالعنف والتهديد إلى جناية مجامعة قاصر ووضعه لأجل ذلك بسجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 9 سنوات وللظروف المخففة تنزيل العقوبة بالسجن ذاته مدة 4 سنوات ونصف مع حساب مدة توقيفه وتجريم كل من المتهمين «ص» صاحب المنزل التي كانت تسكن عنده لتسهيل الدعارة ووالده الذي حضر زائراً بجناية اغتصاب قاصر ووضع كل منهم بسجن الأشغال الشاقة مدة 21 عاماً وتجريم زوجها «زوج القاصر» وأمها بجناية التدخل في اغتصاب قاصر وضع كل منهما بسجن الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وستة أشهر وحبس صاحب المنزل وأم القاصر وزوج القاصر سنة واحدة لكل واحد منهم عن جنحة تسهيل الدعارة السرية وجمع عقوبتي كل منهما وحساب مدة توقيفه... حجر المتهمين وتجريدهما مدنياً وعفوهما من تدبير منع الإقامة. ‏
إن الأسر المفككة تولد هكذا حالات،... لأنه عندما يقوم الشقيق بالاعتداء على شقيقته الصغرى فهذا إن دل يدل على تفكك الأسرة وهذا واضح عندما علمت الأم من ابنتها أن الأخ اعتدى على أخته لم تحرك ساكناً بل طلبت من الفتاة السكوت والصمت ولم تحاول أن تحاسب الابن الذي يعتبر مسؤولاً عن البيت.. بل تناست الأمر وأصبحت تسهل الدعارة لابنتها القاصر مقابل المال.. وما يلفت الانتباه بهذه القضية أيضاً هو معرفة الزوجة بل الحضور مسبقاً إلى بيت الفتاة الصغيرة مع زوجها وهي تعلم أن زوجها سوف يعتدي على تلك القاصر، بل تخرج مع أمها بحجة شراء الحاجيات لتفسح المجال لزوجها للاعتداء على تلك القاصر... ومايلفت الانتباه أيضاً عندما جاء الوالد لزيارة ابنه ووجد عنده طفلة صغيرة وهو الكهل فقام أيضاً بالاعتداء عليها... كل ما تقدم يدل على تفكك الأسرة... الأسرة هي اللبنة الأساسية فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع... وإذا فسدت فسد المجتمع.
[/align]

:roll:







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 26-04-2005, 10:25 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أسامة عون
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسامة عون غير متواجد حالياً


افتراضي

من الغريب ان تقوم المحكمة بتخفيف العقوبة من تسع سنوات الى اربع و نصف في حق المتهم ك رغم ان اغتصاب قاصر هو ظرف يستدعي تشديد العقوبة و ليس تخفيفها فأي ظروف هي التي ادت بالمحكمة الموقرة الى الجنوح الى التخفيف .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM
قانون العقوبات المصري المحامي أحمد صالح الحسن قوانين جمهورية مصر العربية 1 29-08-2006 09:06 AM


الساعة الآن 09:38 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع