تعليق على اجتهاد
تحت رقم ( 160) قسم قضاء المحاكم و في الصفحة ( 502) منه نشرت مجلتنا الغراء في العددين ( 5ــ 6 ) لعام 2005 الاجتهاد الصادر عن الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض في القضية رقم أساس ( 2965 لعام 2003 رقم قرار (2801) تاريخ ـــا 11\11\2003 والقاضي بأن (( على المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة و بالحد الأدنى للوكالة ))
و قد جاء في متن القرار المذكور ما نصه :
.... و لما كان المدعي قد طلب تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و الأتعاب و الحد الأدنى للوكالة و كان المدعي قد ربح الدعوى
فقد كان يتعين على المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة و بالحد الأدنى للوكالة
..... و لما كانت الدعوى جاهزة للحكم فان المحكمة تستبقيها للحكم عملا بالمادة( 260\3) أصول مدنية
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي
1ــ قبول الطعن موضوعا
2ــ نقض الفقرة الحكمية الثانية من الحكم المطعون فيه و الاستعاضة عنها بما يلي
ــ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و خمسين ليرة سورية أتعاب محاماة و الحد الأدنى للوكالة
3ــ تصديق باقي الفقرات
و لما كان القرار المذكور متوافقا مع أحكام المادة (66) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 39) لعام 1981 من حيث المبدأ ومخالفا لها من حيث التفصيل و الإلزام و الوجوب و لتعلق حق المحامين ممارسين منهم و متقاعدين ولتعلق حق أسر المتوفين منهم بالحق المبحوث عنه في القاعدة المشار إليها علاه .
و حيث أن القرار المومأ إليه قد خالف قرر محكمة النقض المنشور في مجلة المحامين ( قا \603\ الأعداد / 9ــ 10ــ 11/ لعام 1978ـ تحت رقم أساس /1021/ و رقم قرار/ 822/ تاريخ ــــا 29/5/1978)
و قرار محكمة النقض رقم /1320/ تاريخ ــا 29/7/984 المنشور في مجلة المحامون العددين ( )
و القاضي بأن رسوم و نفقات وكالة المحامي الوكيل المنصوص عنها في المادة ((/66/ 2 )) إنما تحسب من قبل ديوان المحكمة عند استخراج الحكم للتنفيذ و لا حاجة لان تقضي بها المحكمة بفقرة حكميه مستقلة في الحكم باعتبار أن الحكم على الطرف الخاسر برسوم و مصاريف الدعوى يشمل رسوم ونفقات وكالة المحامي .
كما أنه مخالف لتعميم وزارة العدل الصادر ببلاغها رقم /20/ تاريخ ـــا 16/5/1985 و مخالف لما أكدت عليه ببلاغها رقم /2/ ـــا 9/1/1986 الذي نوهت فيه على أمرين هامين هما :
(1) ــ إن البلاغ و التعميم المومأ إليهما لم يتعرضا لأتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة بحسب تقديرها مع مراعاة التعرفة المصدقة من وزارة العدل عملا بالبند /1/ من المادة /66/
(2) إن التعميم رقم /10/ 982 يتعلق بتحديد مقدار رسوم و نفقات الوكالة المنوه عنها و لم يدخل في نطاقها الحد الأدنى المقرر في النظام المالي لنقابة المحامين لأتعاب المحاماة
و يضيف البلاغ بشكل حرفي (( وعليه فان رسوم ونفقات وكالة المحامي الوكيل تشمل الرسوم و النفقات الواردة في الجدول المرفق بالتعميم /10/982 و تشمل أيضا الحد الأدنى لأتعاب المحاماة المحدد في النظام المالي لنقابة المحامين البالغ مثلا ـ في ذلك الحين ـ/ 600/ ليرة في الوكالة الصلحية و /700/ ليرة في الوكالة العامة عملا بالمادة /66/2 من قانون المحاماة و تشمل كذلك أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة حسب تقديرها عملا بالمادة /66/1 المذكورة )) فعن ذلك نبين الآتي :
(1) ــ من الرجوع إلى نص البند/1/ من الفقرة/ب/ من المادة /66/ المشار إليها أعلاه نجد بأنها قد نصت بشكل قاطع و جازم على عبارة : (( على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر .........الخ ))
و هي بذلك قد جعلت الوجوب و الإلزام مطلقين و لم تعلقهما على إرادة الخصوم أو طلبهم . بل ألزمت المحكمة بالحكم بأتعاب المحاماة لمجرد حضور المحامي في الدعوى مسخرا كان أو وكيلا . و حتى بدون طلب
و ذلك بغض النظر عن أن المحامي وبنص القانون ملزم بأن يطالب بأتعاب المحاماة باعتبار أن عدم قيامه بهذه المطالبة يؤدي إلى حرمانه و بشكل تلقائي من الاستفادة من خدمات الصندوق فضلا عن أن امتناعه هذا يشكل إخلالا بواجبات المهنة يستوجب العقوبة التأديبية وهذا مؤيد بما نصت عليه الفقرتين /1/ و /3/ من المادة /9/ من أحكام النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين الصادر بقرار المؤتمر العام رقم /7/ تاريخ ــــــــا3/ 8/1974 و المعدل بقرارات المؤتمر العام للمحامين (23\1979و \24\ 1980 و \25\1980 و\25\ 1982و \2\1988و \26\1996)
و بما استقر عليه الرأي لدى مجلس نقابة المحامين في سورية . الذي اعتبر( أن عدم قيام المحامي بطلب الحكم بأتعاب المحاماة يشكل زلة مسلكية توجب المسألة المسلكية)) .
و مفاد ذلك أنّ على المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة بشكل عفوي و أن حكمها بها أمر إلزامي لا يتوقف على طلب الخصوم لها و لا على ربح الدعوى من قبل من طلب الحكم بهذه الأتعاب أو من لم يطلب باعتبار أن حكم هذه المادة يشكل نظاما عاما لا تملك المحكمة و لا المحامي الحق في خرقه أو عدم الالتزام به . و دليل ذلك :
(1) ــ أنّ المشرّع قد أوجب على المحكمة الحكم بأتعاب المحاماة بشكل عفوي و مطلق فهو لم يعلق وجوب الحكم بها على أي شرط كان أو أي طلب . و إنما نص على الوجوب و الإلزام فقط و هذا الإطلاق لا يترك مجالا للشك في أن إرادة المشرع قد هدفت بشكل قاطع إلى إلزام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها بالحكم بأتعاب المحاماة بشكل عفوي و حتى بدون طلب . و لمجرد حضور المحامي في الدعوى . و هذا مؤيد ب:
(1) ــ الكتاب رقم ( 2515) تاريخ ـــا 23/ 12/1984 : الصادر عن السيد وزير العدل و الموجه إلى السيد المحامي العام الأول في دمشق بخصوص (( عائديه الأتعاب التي يحكم بها في القرارات القضائية )) و المنشور في مجلة القانون العددان 5ـ6 لعام 985صفحة ـ 683ـ بلاغات و دراسات قانونية ـ والذي نص حرفيا :
(( سأل القاضي الشرعي الأول بدمشق في كتابه رقم د.5 /3/1984 تاريخ ــــا 18/1/984 عمن يؤول إليه الحد الأدنى لأتعاب المحاماة المحكوم به .................؟
............ بمعنى أنّ الطرف الرابح المحكوم له في الدعوى لا ينوبه شيء من هذه الأتعاب المحكوم (يقصد بها ) و هي تؤول إلى خزانة التقاعد و صندوق التعاون المذكورين ........
...... و بموجب البند \2\ الفقرة أ من المادة \66 \ نفسها فان المحكمة تحكم أيضا على الطرف الخاسر برسوم ونفقات الوكالة و كامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى و فق أحكام النظام المالي لنقابة المحامين . و هذا المحكوم به وفق البند \2\ يستحقه كاملا الطرف الرابح المحكوم له في الدعوى و لا ينوب شيء منه لنقابة المحامين أو خزانة تقاعد المحامين أو صندوق تعاون المحامين ....))
(3) ــ البلاغ رقم /2/ تاريخ ـــــا 9/1/1986م الصادر عن السيد وزير العدل و الذي تضمن أن بلاغ وزارة العدل رقم / 20/ تاريخ ـــا 16/5/85 9 وتعميمها رقم /10/ تاريخ ـــا 26/4/ 1982بشأن حساب رسوم و نفقات و كالة المحامي ...........
إن البلاغ و التعميم المومأ إليهما لم يتعرضا لأتعاب المحاماة التي تحكم المحكمة بحسب تقديرها مع مراعاة التعرفة المصدقة من وزارة العدل عملا بالفقرة /1/ من المادة /66/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) ــ لا تملك المحاكم الحكم بتهاتر أتعاب المحاماة وذلك أيا كان الحكم الصادر عنها وهي ملزمة بالحكم بهذه الأتعاب وفق النص الوارد في المادة /66/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة كحد أدنى
و مستند ذلك : أن القانون /39/ لم يجعل هذه الأتعاب حقا للمحامي الوكيل في الدعوى فقط كما انه لم يجعلها حقا للمحامين المسجلين في الفرع الذي ينتمي إليه المحامي الوكيل في الدعوى .
بل انه جعلها حقا لكافة المحامين في الجمهورية العربية السورية سواء منهم المسجلين في الجدول أم المتقاعدين فضلا عن تعلق حق أسر المحامين المتوفين بها كونها تشكل الرافد الأساسي لرواتبهم التقاعدية
و هذا مؤيد بما نصّ عليه القانون /53/ تاريخ ــــــا 31/12/1972 الذي جعل من هذه الأتعاب أحد الموارد(( و هي فعلا أهم الموارد )) التي ترفد خزانة التقاعد كما هو عليه النص في الفقرة /د/ من المادة /4 / منه .
فضلا عن أن ( الفقرة /ب/ من المادة /66/م.ت 39) و كذلك ( المادة /55/ م.ت /53/) قد أوجبتا الحكم بنصف هذه الأتعاب لصالح صندوق فرع نقابة المحامين والنصف الآخر لصالح صندوق خزانة التقاعد . و هذا يؤكد و إضافة إلى الأهداف السابقة أن المشرّع قد هدف أيضا من تقنينه لهذه المادة . دعم العمل النقابي و إزكاء الروح التعاونية بين المحامين و هذا يأتلف مع النبذة الخامسة من الأسباب الموجبة للقانون /39/ و مع الغاية الأساسية التي من أجلها أوجد النظام الموحد لصناديق تعاون المحامين .
و عليه فإن المحكمة ملزمة ( بشكل مطلق ) في هذه الحالة بإلزام طرفي النزاع بأتعاب المحاماة كون هذه الأتعاب و سندا لما سبق و أنْ بيّناه تعتبر حقا مكتسبا لخزانة تقاعد المحامين و صندوق تعاون الفرع الذي ينتمي إليه المحامين الوكلاء في الدعوى بالإضافة إلى تعلق حق شريحة كبيرة من أسر المحامين بها .
كل ذلك فضلا عن أن الحكم بها لا يفيد أيا من الخصوم أو وكلائهم وهو لا يتوقف على إرادتهم أو طلبهم باعتبار أنّ الاستفادة المباشرة للمحامين الوكلاء في الدعوى من هذه الأتعاب هي استفادة تكاد تكون معدومة إذا ما قورنت باستفادة مجموع المحامين المسجلين في الجدول و المتقاعدين و أسر المتوفين منهم .
و بالتالي فان لجوء المحاكم إلى الحكم بتهاتر الأتعاب في حالة خسارة طرفي الدعوى لطلباتهما يغدو و الحالة ما ذكر مخالفا للقانون و يشيب القرار في هذه الحالة بالبطلان المطلق و يعرضه أيضا للفسخ أو النقض بحسب الحال كما أنه يبقي القرار المبرم عرضة لطلب الإبطال و التعويض لوقوعه بالخطأ المهني الجسيم
و رأينا هذا مؤيد بما أخذت به إحدى غرف
(3) فيما درجت عليه المحاكم
لقد درجت المحاكم هذه الأيام على الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ لا يتجاوز في حدوده العظمى مبلغ المائتي ليرة سورية . دون أن تبين هذه المحاكم الأساس القانوني أو المعيار الموضوعي الذي تعتمد عليه في تحديد هذا المبلغ .
و الملاحظ أنّ هذا الأمر لا زال يتبع المزاج الخاص لكل محكمة دون أي ضابط أو معيار قانوني أو موضوعي وأنّ أكثر المحاكم قد اعتمدت هذا الحد على مبدأ هذا ما وجدنا عليه آباءنا عابدون
حيث كانت المحاكم في القديم و عندما لم يكن هناك ما يسمى بالحد الأدنى لأتعاب الدعوى كما لم يكن هناك ما يسمى ببدل الوكالة
كانت هذه المحاكم تحكم بأتعاب المحاماة بالمبلغ الذي تعتمده المحاكم في أيامنا هذه و هو ( مائتي ليرة سورية / وقد يزيد قليلا / كحد أعظم ) مع الفارق الكبير بين القيمة الفعلية للمبلغ المذكور في تلك الأيام و بين قيمته الحالية . و بين الأساس القانوني الذي كانت تعتمده المحاكم في ذلك الزمن و الأساس القانوني الذي يجب أن تلتزم به المحاكم في هذه الأيام
مع العلم بان المحاكم في الزمن الماضي لم تكن تقضي بهذا المقدار من أتعاب المحاماة بشكل جزافي أو مزاجي أو على أساس أنه كاف بل و زائد كما هو عليه الرأي عند بعض المحاكم في هذه الأيام .
بل إن تحديدها لمقدار هذه الأتعاب كان يختلف باختلاف المحامي الوكيل في الدعوى و بذات الوقت كان يتعلق بنوعية الدعوى و الجهد المبذول فيها و حال الموكل .
فكلما كان المحامي أكثر شهرة و أعلى مكانة و كلما علت مرتبته بين زملائه و شهد له الناس بسعة علمه ومعرفته ارتقت المحكمة بمقدار الأتعاب المحكوم بها إلى الحد الأعلى المتعارف عليه في تلك الأيام آخذة بعين الاعتبار العوامل الموضوعية الأخرى مثل نوع و أهمية الدعوى و الجهد المبذول فيها و حال الموكل
و هذا يدلل بشكل قاطع على أن تلك المحاكم كانت تعتمد في تقديرها لأتعاب المحاماة على المعيار الموضوعي مستهدية بالهدي الذي بينته لها المادة / 35/ بدلالة المادة /30/ من قانون مزاولة مهنة المحاماة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ ـا 13/8/1952م و التي نصت على :
ولكن ما هو الحد الأدنى لأتعاب المحاماة الذي يجب على المحاكم اعتماده و الحكم به في هذه الأيام و ما هي الإلزامات التي يجب على المحكمة إن تقضي بها للمحامي
بالرجوع إلى نص المادة /66/ من القانون /39/ لعام 1981نجد أنها قد نصت صراحة و بصيغة الوجوب والأمر :
(( آــ على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي :
/1/ ــ بدل أتعاب المحاماة على أن لا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل
2ــ رسوم و نفقات الوكالة و كامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق النظام المالي للنقابة
ب ــ مع مراعاة أحكام المادة /55/ من قانون تقاعد المحامين لعام 1972 يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب الواردة في البند /1/ من الفقرة /آ/ من هذه المادة لصندوق خزانة تقاعد المحامين في سورية و النصف الآخر لصندوق التعاون و تحصل وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلي هذه الصناديق ))
و عليه وانطلاقا من هذا النص الآمر يتأكد لنا أن مشرع القانون /39/ 981 قد اقتفى أثر مشرع القانون /14/972 لجهة تقييد المحكمة بتعرفة الحد الأدنى لأتعاب الدعوى حيث جعل من هذه التعرفة الحد الأدنى الذي يجب أن تعتمده المحكمة في تقدير أتعاب المحاماة وهذا ما نص عليه صراحة في الفقرة /1/ المشار إليها
و الملاحظ أن مشرع القانون /39/ قد أوجب على المحكمة أن تحكم برسوم ونفقات وكالة المحامي و بالحد الأدنى المقرر للدعوى و ذلك بالإضافة إلى أتعاب المحاماة و هذا أمر جديد ابتدعه مشرع القانون /39/ و لم تلحظه التشريعات السابقة له و مرد ذلك الأنظمة المالية التي كانت معتمدة لدى نقابات المحامين في الجمهورية العربية السورية
و بذلك نجد أن القانون /39/ قد زاد في إلزام المحكمة حيث أوجب عليها في البند /2/ من الفقرة /آ/ من المادة /66/ المذكورة بأن تحكم ( إضافة لأتعاب المحاماة مدار بحثنا ) برسوم ونفقات الوكالة و كامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق النظام المالي للنقابة و جعل من الحكم بهذه الأتعاب حقا للخصم الذي يربح الدعوى إذ انه لم يخصص هذه الإلزامات لأي صندوق من صناديق النقابة على اختلاف أنواعها
و ذلك على خلاف ما قرره بالفقرة /ب/ من المادة /66/ لجهة توزيع أتعاب المحاماة المحكوم بها مناصفة بين صندوقي التعاون و خزانة التقاعد
و بحسب قراءتنا للنص نرى : أن ما نص عليه المشرع في البند /2/ المشار إليه يدخل ضمن مفهوم نفقات و مصاريف الدعوى بالنظر للتعريف المحدد لهذه النفقات في المادة /2/ من قانون الرسوم رقم /105/ لعام
.
و قد رأت محكمة النقض في قرارها رقم /1320/ تاريخ ــا 29/7/984بان رسوم و نفقات وكالة المحامي الوكيل المنصوص عنها في المادة /66/ 2
إنما تحسب من قبل ديوان المحكمة عند استخراج الحكم للتنفيذ و لا حاجة لان تقضي بها المحكمة بفقرة حكميه مستقلة في الحكم باعتبار أن الحكم على الطرف الخاسر برسوم و مصاريف الدعوى يشمل رسوم ونفقات وكالة المحامي . و هذا ما نوهت عنه وزارة العدل ببلاغها رقم /20/ تاريخ ـــا 16/5/1985
و ما أكدت عليه ببلاغها رقم /2/ ـــا 9/1/1986 الذي نوهت فيه على أمرين هامين هما :
(3) ــ إن البلاغ و التعميم المومأ إليهما لم يتعرضا لأتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة بحسب تقديرها مع مراعاة التعرفة المصدقة من وزارة العدل عملا بالبند /1/ من المادة /66/
(4) إن التعميم رقم /10/ 982 يتعلق بتحديد مقدار رسوم و نفقات الوكالة المنوه عنها و لم يدخل في نطاقها الحد الأدنى المقرر في النظام المالي لنقابة المحامين لأتعاب المحاماة
و يضيف البلاغ بشكل حرفي (( وعليه فان رسوم ونفقات وكالة المحامي الوكيل تشمل الرسوم و النفقات الواردة في الجدول المرفق بالتعميم /10/982 و تشمل أيضا الحد الأدنى لأتعاب المحاماة المحدد في النظام المالي لنقابة المحامين البالغ مثلا ـ في ذلك الحين ـ/ 600/ ليرة في الوكالة الصلحية و /700/ ليرة في الوكالة العامة عملا بالمادة /66/2 من قانون المحاماة
و تشمل كذلك أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة حسب تقديرها عملا بالمادة /66/1 المذكورة ))
و هذا يؤكد و بشكل قاطع بأن ما تقع به المحاكم هذه الأيام من خطأ لجهة القضاء بتاهتر أتعاب المحاماة هو خطأ شائع مرده على ما نرى هو الخلط بين أحكام كل من البندين /1/ و/2/ من الفقرة /آ/ من المادة /66/ مدار البحث
ما يجب أن تحكم به المحاكم
نستخلص مما سبق أمرين لا ثالث لهما :
(1) : أن المحكمة أيا كان نوعها وأيا كانت مرتبتها أو درجتها أو صفتها ملزمة بأن تحكم بأتعاب المحاماة بشكل مطلق وعفوي و بدون طلب من الخصوم و لمجرد تمثيل الخصوم كلهم أو بعضهم بالدعوى من قبل المحامين و لا يتوقف ذلك على نتيجة الدعوى و سواء خسر الخصوم طلباتهم كلها أو بعضها أم أنهم ربحوها بالمطلق أم أنهم تعادلوا فيها
(2) لا يحق للمحكمة أن تحدد أتعاب المحاماة بمقدار يقل عن التعرفة المصدقة من وزارة العدل و لكن لها أن ترتفع بمقدار هذه الأتعاب عن الحد المحدد بالتعرفة المذكورة و ذلك بحسب تقديرها مراعية في ذلك المعيار الموضوعي و هي غير ملزمة بصك الأتعاب الموقع بين المحامي و موكله و هي لا تملك الحق بالحكم بتهاتر هذه الأتعاب
(3) ــ يجب الحكم بها عن كل مرحلة من مراحل الدعوى على حده شأنها في ذلك شأن لصيقة طابع المرافعة المحددة تعرفته و الواجب لصقه لكل مرحلة من مراحل التقاضي على حده .
و بهذا الرأي أخذت محكمة النقض بقرارها رقم أساس / 2225/ ورقم قرار /2281/ لعام 2003م ــ غير منشور ــ و الذي ضمنت فيه الجهة الطاعنة أتعاب المحاماة عن مرحلة النقض فقط
(3) إن رسوم و نفقات و كالة المحامي تشمل الرسوم والنفقات الواردة في الجدول الصادر عن مجلس النقابة و المصدق من قبل وزارة العدل و هي تشمل أيضا الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفقا للنظام المالي المعتمد من قبل نقابة المحامين و يتوجب على المحاكم الحكم بها جميعا على الطرف الخاسر عملا بنص المادة /6/ من قانون الرسوم القضائية رقم /105/953 و هي تستوفى لمرة واحدة خلال سير الدعوى و للمحكمة إعمال الصلاحية الممنوحة لها بمقتضى أحكام المادة /211/ أصول مدنية في هذه الجهة فقط . دون السابقة لها
المحامي الأستاذ : أمير إبراهيم تريسي
فرع إدلب