منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة الكويت

موضوع مغلق
المشاهدات 5660 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-03-2005, 12:27 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي القرار الوزراري الكويتي رقم 70 لعام 2002

[align=center]القرار الوزراري الكويتي رقم 70 لعام 2002 بشان
اسس وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة الانترنت[/align]

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت.
وعلى القرار الوزاري رقم 2000/103 بشأن اسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية (ISP).
وعلى عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر :
تعريفات
المادة 1
مقدمي خدمة الانترنت : يشمل مقاهي الانترنت ومراكز التسلية ومحلات ومراكز خدمات الكمبيوتر واية هيئات او جهات او مراكز عامة او خاصة تقدم خدمات الانترنت بجميع انواعها، سواء كان ذلك بمقابل او بدون مقابل.
مزودي خدمة الانترنت : تشمل شركات الانترنت الرئيسية والفرعية المرخصة من قبل وزارة المواصلات لتقديم خدمات الانترنت للمشتركين، بما في ذلك المشتركين من مقدمي خدمة الانترنت.
الوزارة : وزارة المواصلات
المادة 2
تختص وزارة المواصلات النظر في الطلبات المقدمة لوزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس مؤسسات فردية او شركات بغرض تقديم خدمات الانترنت للجمهور ضمن حدود مكان المؤسسة او الشركة. وتنظر الوزارة ايضا في الطلبات المباشرة المقدمة من قبل الهيئات والجهات العامة لتقديم خدمات الانترنت لاعضائها ضمن حدود ومقر هذه لجهات سواء بمقابل او بدون مقابل.
المادة 3
يلتزم مقدمي خدمة الانترنت بما يلي :
1 - يمنع انشاء او وضع كبائن لمرتادي محلات مقدمي خدمة الانترنت مهما كانت طبيعة وشكل هذه الكبائن.
2 - ضرورة وضع شاشات الكمبيوتر بمواجهة الجهة المفتوحة من المحل ودون عائق بهدف سهولة الاشراف والمراقبة.
3 - الالتزام بتركيب وتشغيل انظمة الرقابة الكفيلة بمنع المواد والمواقع الاباحية او المخالفة للدين والعادات والامن وبالوسائل المختلفة مثل صفحات الانترنت او برامج المحادثة او البريد الالكتروني او سواها. مع التحديث المستمر لمواكبة التغيير في المواقع والعناوين الجديدة. وتكون هذه الانظمة الرقابية اضافية ومكملة للانظمة الرقابية لدى مزودي خدمة الانترنت. وعلى ان يتم اعتماد كفاءة النظام من قبل وزارة المواصلات.
4 - الالتزام بتسجيل البيانات الاساسية لمستخدمي خدمات الانترنت مثل الاسم ورقم البطاقة المدنية وساعة بداية ونهاية الاستخدام، والاحتفاظ بهذه البيانات لمدة ستة اشهر على الاقل وتقديمها لمفتشي وزارة المواصلات عند طلبها.
5 - يحظر تقديم اية خدمات للاتصالات الدولية او المحلية او توفير وسائل لذلك من اجهزة او ادوات او بطاقات او غيرها من الوسائل.
6 - يمنع تقديم اي من خدمات الانترنت لمن هم دون الثامنة عشرة.
7 - الالتزام عند طلب الوزارة، بتركيب وتشغيل انظمة الرقابة المرئية بالوسائل والطرق التي تحددها الوزارة، مع تحمل مقدمي خدمة الانترنت تكاليف التركيب والتشغيل والصيانة.
8 - وضع شهادة الترخيص الصادرة من وزارة المواصلات في مكان بارز من المحل او المركز وتقديمها لمفتشي وزارة المواصلات عند طلبها.
9 - يمنع تقديم خدمة الانترنت خارج نطاق المحل او المركز بأي طريقة كانت.
10 - يمنع الربط بشبكة الانترنت الا من خلال مزودي خدمة الانترنت المرخصين والمعتمدين من قبل وزارة المواصلات.

المادة 4
يلتزم مزودي خدمة الانترنت بما يلي :
1 - الالتزام بتركيب وتشغيل انظمة الرقابة الكفيلة بمنع المواد والمواقع الاباحية او المخالفة للدين والعادات والامن وبالوسائل المختلفة مثل صفحات الانترنت او برامج المحادثة او البريد الالكتروني او سواها. مع التحديث المستمر لمواكبة التغيير في المواقع والعناوين الجديدة. وعلى ان يتم اعتماد كفاءة النظام من قبل وزارة المواصلات.
2 - تقديم خدمة الانترنت بأي وسيلة كانت لاي من مقدمي خدمة الانترنت دون حصول الاخير على ترخيص صالح من قبل وزارة المواصلات.
3 - تقديم كشف شهري بجميع مقدمي خدمة الانترنت المرتبطة مع المزود. شاملا الاشتراكات القائمة والجديدة والمتهية.

المادة 5
يكون الترخيص لمقدمي خدمة الانترنت الصادر من وزارة المواصلات سنوي وحسب عقد الترخيص الخاص بذلك. وقابل للتجديد لمدة مماثلة حسب الشروط والضوابط والقواعد التي تراها الوزارة. وشريطة تقديم خطاب ضمان غير مشروط من احد البنوك المحلية بقيمة عشرة الاف دينار كويتي (10000 د.ك) عن كل فرع صالح لمدة الترخيص، ويقدم مع طلب الترخيص او التجديد.
المادة 6
يلتزم مزودي خدمة الانترنت بتقديم خطاب ضمان غير مشروط من احد البنوك المحلية بقيمة خمسين الف دينار كويتي (500000 د.ك) صالح لمدة الترخيص او العقد.

الجزاءات
المادة 7
1 - تطبق الجزاءات المبينة في البند 3 ادناه على مقدمي خدمة الانترنت في حال مخالفة اي من مواد هذا القرار والقرارات الوزارية الاخرى ذات العلاقة. وتخصم قيمة الغرامة المالية من قيمة خطاب الضمان على ان يقوم صاحب الترخيص بزيادة قيمة خطاب الضمان لتكون عشرة الاف دينار كويتي (100000 د.ك) خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ تطبيق الغرامة.
2 - تطبق الجزاءات المبينة في البند 4 ادناه على مزودي خدمة الانترنت في حال مخالفة اي من مواد هذا القرار والقرارات الوزارية الاخرى ذات العلاقة. وتخصم قيمة الغرامة المالية من قيمة خطاب الضمان على ان يقوم صاحب الترخيص او العقد بزيادة قيمة خطاب الضمان لتكون خمسون الف دينار كويتي (50000 د.ك) خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ تطبيق الغرامة.
3 - الجزاءات على مقدمي خدمة الانترنت :
المخالفة الاولى - غرامة مالية 2000 دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة اسبوعين.
المخالفة الثانية - غرامة مالية 5000 دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة شهر.
المخالفة الثالثة - غرامة مالية 10000 دينار كويتي والغاء الترخيص او العقد.
4 - الجزاءات على مزودي خدمة الانترنت :
المخالفة الاولى - غرامة مالية 10000 دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة اسبوعين.
المخالفة الثانية - 20000 دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة شهر.
المخالفة الثالثة - 50000 دينار كويتي والغاء الترخيص او العقد.
المادة 8
يسري هذا القرار على الرخص الحالية والجديدة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لمقدمي خدمة الانترنت. وعلى الرخص والعقود الحالية والجديدة بالنسبة لمزودي خدمة الانترنت. زكذلك الهيئات والجهات العامة والخاصة المقدمة لخدمة الانترنت للاعضاء او الجمهور.
المادة 9
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار.
المادة 10
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير المواصلات
احمد عبدالله الاحمد الصباح







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 04:39 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع