![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() [IMG]file:///C:\Users\moner\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image002.png[/IMG] الجمهوري الى مقام محكمة الجنايات المالية بـ .. الموقرة ضد الادعاء العام : ممثلا بالنيابة العامة في الوقائع : تتلخص القضية انه بتاريخ /5/5/2021/ وبناء على شبهة تم القاء القبض على الموكل اثناء استقلاله لدراجته الكهربائية بمحلة ....... وتفتيشه والعثور معه على كيس يحتوي على مبلغ /........./ ل س ومن ثم اقتياده لفرع الامن الجنائي بد.... ونسبت له تهمة تسليم حوالات مالية لعدة اشخاص وبالفرع اعترف على ...... .. وبعد الادعاء العام عليه اسند السيد قاضي التحقيق للموكل: ((جناية مخالفة احكام قانون الحوالات والصرافة وفق احكام المادة /25/ من قانون تنظيم مزاولة اعمال الصرافة رقم /24/لعام /2006/ المعدل بالقانون رقم /18/ لعام /2013/ ولزوم محاكمته امام محكمة الجنايات .. )) فكانت هذه القضية موجز دفوعنا : 1- سقوط الدعوى العامة تبعا لإسقاط الحق الشخصي 2- بطلان اجراءات القبض والتفتيش لأنه لم ينص قانون الاصول المحاكمات الجزائية على اعتبار حالة الاشتباه من حالات الجرم المشهود التي نص عليها القانون ولان اجراء القبض من اختصاص النائب العام 3- انتفاء الجرم لانتفاء الركن المادي والقصد الخاص 4- انتفاء الادلة التي نص عليها قانون الاثبات الجنائئ لان النيابة العامة اقامت ادعائها فقط على ما ورد بضبط الامن الجنائي المرفق بصور ضوئية ومصادرة اموال كانت بحيازة الموكل وضمن ملابسه وحيازة الاموال ليست جريمة مشهودة وقد تبنى السيدان قاضي التحقيق والاحالة ذاك الضبط والصور الضوئية فقط واحيلت الدعوى لمحكمة الجنايات الموقرة في بيان تفاصيل الدفوع من وثائق الدعوى والتطبيق القانوني 1- سقوط وانقضاء الدعوى العامة تبعا لإسقاط الحق الشخصي بعد التصالح مع المصرف : من الثابت ان قانون الحوالات والصرافة علق اقامة الدعوى العامة على الادعاء الشخصي من لجنة إدارة مصرف سورية عملا باحكام الفقرة / ز / من المادة /25/ المعدلة من القانون المذكور والتي تنص على انه (( لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة فى هذه المادة الا بناء على طلب لجنة ادارة مصرف سورية المركزى.)) وحيث ان المادة 156/ من قانون العقوبات نصت على انه ((ان صفح المجني عليه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم شكوى او الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات )) وحيث انه من الثابت في ملف القضية ان جهة الادعاء الشحصي اسقطت حقها بموجب الكتاب الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم : ص /...../../ تاريخ / / /2021/ والمضموم بملف الدعوى مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها و يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين في ذات الواقعة . لذا نلتمس اسقاط الدعوى عن الموكل واستطرادا : 2- بطلان اجراءات القبض والتفتيش : أ- بطلان القبض : ورد بشهادة الضابط .... امام عدالتكم انه تم القبض على المدعى عليه بالجرم المشهود على الشبهة .... ونبين لعدالتكم ان حالة الاشتباه حالة ذهنية تتولد عنها بواعث ادارية بحتة أو وقائية وليس وقوع جريمة مشهودة فهي : ليست من حالات الجرم المشهود التي نص عليها القانون : وتأييد ذلك باقوال الشاهد بضبط الامن الجنائي حيث ورد فيه ان الدورية : (( اشتبهت دوريتنا بشخص يقف بالشارع العام ولاحظت الدورية انه يخرج عدة مبالغ مالية يخفيها ضمن ملابسه ويسلمها لعدة اشخاص ))لذا فإن ادعاء الامن الجنائي بالجرم المشهود في حالة الاشتباه تعني خلق نص قانوني جديد مخالف لنص المادة /28/ اصول التي اعتبرت ن الجرم يعتبر مشهوداً في أربع حالات فقط : 1- الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه . 2- الجرم الذي يشاهد عند الانتهاء من ارتكابه . 3- حالة القبض على مرتكب الجرم بناء على صراخ الناس 4- حالة ضبط مرتكب الجرم ومعه أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنه فاعله ، وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الفعل من ذلك يثبت ان فرع الامن الجنائي اختلق مادة قانونية واضافها لقانون الاصول وهي حالة الاشتباه , أي لنذهب ونفتش ذاك الشخص ونرى هل فعله يعد جرما فنقبض عليه ام ما يقوم به فعل مباح فنتركه ونذهب بحال سبيلنا وبالتالي افترض الامن الجنائي حالة الاشتباه من حالات الجرم المشهود خلافا للدستور الذي كرس مبدأ البراءة في الانسان حيث اعتبر الامن الجنائي ان الاصل بالناس هو الاجرام وليس البراءة ولطالما ان الجرم جنائي فإن اجراء القبض من اختصاص النائب العام وليس من اختصاص الامن الجنائي بصراحة المادة /37/ اصول جزائية ب – بطلان تفتيش الموكل والمحل : لان قانون الاصول اوجب في حالة الجرم المشهود على الدورية اخبار النائب العام ليتولى التحقيق بنفسه عملا بالمادة /29/ اصول وليس اخبار رئيس الفرع الذي يتعسف باستعمال سلطته ويوعظ بتفتيش المحل بدون الرجوع للنيابة العامة وفق افادة الشاهد ... من فرع الامن الجنائي مما يستدعي بطلان الاجراءات وتبرئة الموكل ج – لان دور الدورية حراسة المكان بانتظار النائب العام أوقاضي التحقيق 3- انتفاء الجرم لانتفاء الركن المادي والقصد الخاص : لا يوجد في ملف الدعوى من اقوال او وثائق او اعترافات تثبت قيام الموكل بأعمال الصرافة التي عرفها القانون رقم /24/ لعام 2006/ في المادة الاولى بركنها المادي وفق الاتي : (( أعمال الصرافة شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية /البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقا لأحكام هذاالقانون وأنظمة القطع النافذة )) فالركن المادي يتجلى : في اثبات وجود العملة الاجنبية التي ترسل للمدعى عليه من الخارج في المحل و اثبات قيام المدعى عليه بتحويلها للنقد السوري و اثبات الاتفاق على التحويل و اثبات سعر التحويل بالليرة السورية و اثبات حضور احد الناس لاستلام المبلغ الذي تم تبديله ... وبالتالي لم يثبت الركن المادي المتجلي بما يلي : أ- استلام النقد الاجنبي من خارج القطر او العملة القابلة للتحويل ب- ثم حيازة ذاك النقد الاجنبي ت- بقصد تحويله مثلا من دولار الى سوري ث- وسائل الدفع ج- العملاء ( الزبائن ) ح- ممارسة المهنة بدون ترخيص خ- بنية الحصول المنفعة المادية ( ارباح لقاء الخدمة ) د- قصد الاضرار بالمصرف المركزي فلم يثبت في ملف الدعوى العملة القابلة للتحويل ( دولار ., ين , يورو , عملة مشفرة او رقمية ) كما عرفها القانون رقم /24/ لعام 2006/ في المادة الاولى أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية. ولم يثبت في كافة التحقيقات ان المدعى عليهما استلموا عملات اجنبية كالمارك الالماني مقابل الليرة السورية او دولار مقابل الليرة السورية او فرنك فرنسي مقابل الليرة السورية او عملة رقمية او مشفرة قابلة للتحويل من الخارج مما ينفي الركن المادي ولم يثبت في ملف الدعوى عملية التبديل ولم يثبت في ملف الدعوى وسائل الدفع ... ولم يثبت الركن المعنوي فلم يثبت القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والارادة فأما عن العلم فلم تثبت النيابة العامة او المصرف ان الموكل عالما أنه يستلم عملات اجنبية ومن ثم يقوم بتحويلها من نقد اجنبىى الى نقد سوري وأنه يعلم ويريد تسليمها بعد التحويل الى نقد سوري لاشخاص داخل سورية ، بقصد الربح والاضرار بالمصرف ولم يثبت في ملف الدعوى أي زبون او شاهد يثبت وجود الزبائن 4- انتفاء الادلة التي نصت عليها مواد الاثبات في قانون الاصول الجزائية : لان النيابة العامة اقامت ادعائها فقط على ما ورد بضبط الامن الجنائي المرفق بصور ضوئية عن الجوالات ومصادرة نقد سوري فقط كانت بحيازة الموكل وضمن ملابسه وحيازة الاموال السورية ليست جريمة مشهودة وقد تبنى السيدان قاضي التحقيق والاحالة ذاك الضبط والصور الضوئية فقط واحيلت الدعوى لمحكمة الجنايات الموقرة وتثبت براءة الموكل بعدم مشروعية الصور المسحوبة من الجوال كدليل في الاثبات الجنائي لسببين : يفرض على الامن الجنائي والنيابة العامة ومحكمتكم اتباع القيود القانونية والقيود الفنية لاستخراج القرينة وتقديمها للمحكمة على انها دليل لذا : أ- يجب على الامن الجنائي والمحكمة الناظرة بالدعوى ان يتقيدا بقيود قانونية لاعتمادها كقرينة في الاثبات خاضعة للمناقشة منها - ان يتم سحبها بموافقة المتهم دون اكراه او تأثير - ان تكون بموافقة الجهات القضائية وتحت اشرافها ومع ذكر الاسباب التي دفعت المتهم الى استخدامها - ان يتم استخراجها على الضوابط المشروعة دون الخروج عليها أي عن طريق هيئة تنظيم التواصل على الشبكة تطبيقا للقانون /17/ لعام /2012/ وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار /290/ لعام /2012/ ب- القيود الفنية - يجب ان يتم التأكد من المراسلات انما تعود للمتهم فهناك البريد والمراسلات الواغلة التي تقتحم الجهاز النقال دون علم صاحبه في وصولها اليه مثلا فالقاضي والمحامي واصحاب الحرف والصناعة تقتحم اجهزة جوالاتهم رسائل اعلامية ومجموعات رغم انف صحابها كرسائل سيرتل والمسابقات والسياحة والعروض والمصارف وصور وطلبات ومجموعات مختلفة ان تعتمد المحكمة على خبرة فنية باشراف القضاء عن طريق المخدمات والخبراء بهذا المجال اضافة الى وجود برامج لقرصنة الارقام ومن ثو الاتصال عن طريقها اما أي كتاب صادر عن دائرة الاتصالات فسينتهي الى نتائج ظاهرية من خلال الارتباط بالجوال وليست فنية يمكن الركون اليها في الادانه بشكل يقيني ... ذ- وكذلك نقل العملة الوطنية داخل الاراضي السورية من منطقة لمنطقة والتي نظمها القانون رقم /15/ لعام /2019/ والتي عرفها القانون المذكور بأنها هي عملية تحويل الأموال من المرسِل إلى المرسَل إليه داخلياً وبالليرة السورية. وهي غير معاقب عليها فكذلك لم يثبت فيها الركن المادي في ملف الدعوى واستطرادا فقد ثبت عدم توفر العلم والقصد الجرمي لدى الموكل وفق ما اشرنا اعلاه وذلك : بشهادة المتهم .... امام قاضي التحقيق /..../.../202.../ حيث افاد ((ان الموكل كان يعمل لديه بتلبيس ...... وانه لم يقم بتجنيد .... لدية ( الموكل ) لاجل توزيع الحوالات )) وهذه شهادة تؤكد لمقامكم الكريم بانتفاء العلم لدى الموكل ... بانه يعمل لحساب .... في تسليم نقد محول لأشخاص وقد اكد شهادته امام عدالتكم وقد انكر الموكل الجرم المسند اليه في افادته امام قاضي التحقيق وامام عدالتكم وانه كان يعمل لدى المتهم .... وترك العمل عنده وجاء الى محله بقصد الزيارة وليس بقصد استلام اموال او نقود وان النقود التي اخذت منه كانت متعلقة بصناعة المتهم فلان .... في تلبيس المعادن لذلك يلتمس الموكل : 1- اسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي واستطرادا : 2- اعلان براءة الموكل مما نسب اليه لعدم توفر الدليل 3- اعلان عدم مسؤولية الموكل لعدم كفاية الادلة وفي حال جنوح محكمتكم الموقرة لغير ذلك ونظرا للظروف المحيطة بملابسات القضية وظروف الموكل كونه فقير 4- نلتمس منح الموكل اسباب التخفيف القانونية والتقديرية دمشق في /.../ / 20/ بكل التقدير والاحترام مع التحفظ الوكيل المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين والنتيجة براءة الموكل جميع الحقوق محفو ظة |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 29-05-2012 11:06 PM |
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد | عمار حمودي | مشاريع القوانين | 1 | 13-09-2011 02:25 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |