![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن بيع احد الورثة من حق البائع ان يبيع ما يملكه للغير و منهم احد الورثة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في اسباب الطعن: 1- اخطات المحكمة مصدرة القرار عندما اعتمدت على عقد البيع دون ان يثبت صحة العقد. 2- ان البيع كان صوريا و الهدف منه التحايل على احكام الارث. 3- لقد خالفت المحكمة مصدرة القرار الاجتهاد القضائي لان التصرف الذي قام به المؤرث غير منجز و ان شهود الطرفين قد اكدوا للمحكمة بان مورث الجهة احتفظ بالعقار موضوع الدعوى طوال حياته. 4- لقد ورد بعقد البيع المبرز و بالفقرة الاولى منه بان البيع تم في 2/5/1980 و ابرزنا ايصال مخالفة باسم المورث في 26/10/1982 و هذا دليل على ان البيع كان صوريا. 5- اخطات المحكمة ايضا في تبني عقد البيع المبرز دون مبرر و دون التاكد من صحته و حقيقته. في القضاء: حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستانف المتضمن تثبيت عقد البيع المؤرخ في 17/1/1985 المبرز و المتضمن بيع مؤرث الجهة المدعى عليه احمد... حال حياته تمام سهام العقار رقم /1620/ من المنطقة العقارية مالكية شمالية رقم /1/ و هو عبارة عن دار سكن بمبلغ ... الف ليرة سورية للجهة المدعية عبد الكريم .... و نقل ملكية... لاسم الجهة المدعية في السجلات العقارية و اعتبار عقد البيع جزء من القرار. و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب التي اوردتها بلائحة طعنها. و حيث انه ثابت من العقد المبرز ان المؤرث قد باع العقار للمدعي بهذه الدعوى و بتوقيع الشاهدين الشقيقين المدعى عليهما محمد... و سليمان.... و لم يعترضا على ما جاء بمضمون العقد كما ان المدعى عليها زهرة.... قد تنازلت عن حقها بموجب مذكرتها المؤرخة في 23/9/2003 المبرزة امام محكمة اول درجة. و حيث ان الصورية المدعى بها لم تثبت و بقيت اقوال الجهة المدعى عليها لهذه الناحية خالية من اي دليل يقيمها. و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من حق البائع ان يبيع ما يملكه للغير و منهم احد الورثة طالما ان هذا البيع جاء منجزا و انه كان اثناء التصرف بكامل قواه العقلية ولا يشوبها اي عيب من عيوب الادارة. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و اقامت قضاءها على اسس سليمة و لها اصلها في اوراق الدعوى فلا جناح عليها فيما قضت به الامر الذي يستوجب رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض. لذلك تقرر بالاتفاق: - رفض الطعن و مصادرة التامين. قرار 854 / 2005 - أساس 680 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 34 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 56306
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن بيع الورثة دون مخاصمة كافة الورثة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 13-02-2018 11:45 PM |
اجتهادات على التصرف المضاف الى ما بعد الموت | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-11-2016 05:31 PM |
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة | بلال محمد حجازي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 05-10-2013 02:25 AM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
![]() |