القانون 23 لعام 2017 حول تعديل ضريبة الدخل المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون رقم /60/ لعام 2004 المعدّلة بالمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 23 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1438 هـ الموافق لـ 4/7/2017 م
يصدر ما يلي :
المادة 1 - تعدل الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون رقم /60/ لعام 2004 المعدّلة بالمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 لتصبح وفق ما يلي:
أ- 1- استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة.
2- استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة.
المادة 2 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 16 / 10 / 1438 هجري الموافق لـ 9 / 7 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد