![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن منع معارضة يحق لمحكمة الصلح ضم طلب منع المعارضة عن ضريبة دخل الارباح وطلب منع المعارضة عن ضريبة المسقفات والرواتب في دعوى واحدة مادام المبلغ المطلوب منع المعارضة به في كل من الطلبين لا يفوق الثلاثة الاف ليرة. قرار 563 / 1956 - أساس 994 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1532 - م. المحامون 1956 - رقم مرجعية حمورابي: 17368 إن طلب الابطال يختلف عن طلب منع المعارضة لأن الثاني ينصرف الى الأثر بينما ينصرف الأول الى اعدام المؤثر و سبب هذا مختلف عن سبب ذاك، فلا يحمل طلب الابطال على طلب منع المعارضة بحال لتفرد كل منهما بالسبب و الأثر و لا يستوعب طلب منع المعارضة طلب الابطال لأنه لا يستقيم حمل الأصل على الفرع. قرار 314 / 1986 - أساس 2000 - محاكم النقض - سورية قاعدة 40 - م. المحامون 1987 - اصدار 02 - رقم مرجعية حمورابي: 4065 لا تسمع دعوى منع المعارضة ما لم تكن الملكية ثابتة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- أسباب الطعن: 1- القرار جاء مخالق للقانون والأصول عندما أوجب أن يكون العقار مسجل لدى السجل العقاري لتسمع دعوى منع المعارضة كون يستحيل تسجيل العقار على وضعه الحالي لوجود عدة أسباب تمنع من ذلك. في المناقشة والتطبيق القانوني: لما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة نهاد وعادل... تهدف إلى منع الجهة المدعى عليها من معارضتها بملكية الشقة رقم 10 من العقار رقم 96 منطقة اكراد العقارية والواقعة في الطابق الثالث فني وتهدف إلى إعطاء القرار بوقف التنفيذ الحاكم القضائي رقم 371/633 لعام 1996 تأسيسا على انها اشترت الشقة من المتعهد عبد الله تلبيس. بصفته مخصص بهذه الشقة وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار البدائي والمتضمن رد الدعوى لسبق أوانها وصدق استئنافا ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها وعليه كانت وقائع هذه الدعوى ولما كان الطاعن لا يملك العقار بالسجل العقاري ويوجد خلاف على ملكيته ويوجد دعاوى بين الملكين والجهة الطاعنة ما زالت قيد النظر بتاريخ صدور القرار المطعون فيه وبناء على ذلك تقرر دعوى منع المعارضة. ولما كان القرار المطعون فيه طبق أحكام القانون حيث إن دعوى منع المعارضة لا تسمع ما لم تكن الملكية ثابتة وحيث إن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه وهو جدير بالنقض(*). لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول الطعن شكلا. 2- رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه. (*)هكذا ورد نص القرار (المجلة). قرار 3201 / 2010 - أساس 1547 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 288 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73025 دعوى منع المعارضة تعتمد على اصل الحق الذي يجب ان يكون ثابتا بالقيود العقارية او ما يقوم مقامها. - طالما ثبت بالقيد ان العقار ليس بملك المدعي و انما جاز بملكية غيره فان الادعاء بمنع المعارضة قبل التسجيل على اسم المدعي يكون سابقا لاوانه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- النظر في الدعوى: لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة المدعي بالمخاصمة بمنع المدعى عليه محمد بمنع معارضته في الدكان المشاد على المقسم (179) التل حرنه و تسليمه اياه و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت وفق الدعوى و عندما استانف المدعى عليه ذلك الحكم قررت محكمة الاستئناف فسخه و رد الدعوى حيث طعن المدعي بقرار الاستئناف و صدر الحكم المخاصم. و من حيث انه ثبت من المشروحات على ان الذي تبلغ الحكم الاستئنافي انما هو ابن المدعى عليه و هو قاصرا فالتبليغ غير اصولي و طالما الامر كذلك فان استئناف المدعى عليه يكون مقبولا شكلا. و من حيث ان دعوى منع المعارضة تعتمد الى اصل الحق الذي يجب ان يكون ثابتا بالقيود العقارية او ما يقوم مقامها. و طالما انه ثبت بالقيد على ان العقار ليس بملك المدعي و انما يعود لغيره فان الادعاء بمنع المعارضة قبل التسجيل على اسمه يكون سابقا لاوانه. و بما ان اسباب المخاصمة غير مقبولة. لذلك تقرر بالاتفاق: 1- رد الدعوى شكلا. 2- مصادرة التامين. 3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة. 4- حفظ الملف. قرار 375 / 2002 - أساس 248 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 313 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56790 اذا كانت دعوى منع المعارضة هي دعوى باصل الحق و يجب ان يكون المدعي فيها مالكا في السجل العقاري حتى يمكن له اقامة هذه الدعوى , فان تحقق هذا الشرط اثناء السير بالدعوى و ثم تسجيل العقار باسم المدعي يجعله مالكا له قبل تسجيله عملا بالفقرة (3) من المادة (825) مدني. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في مناقشة اسباب المخاصمة: من حيث ان المدعيين بالمخاصمة يهدفان من الدعوى ابطال القرار رقم (1199) الصادر في الدعوى رقم اساس (1883) عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 23/7/2001 بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم بخطا مهني جسيم على ما جاء باسباب المخاصمة. و حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بمنع المدعى عليهما احمد و محمد الغازي من معارضة المدعي محمد نذير بالتصرف في حصته في العقار رقم (1) منطقة كفر حداد العقارية البالغة 16 هكتارا و نزع يدهما عن تلك المساحة و تسليمها له خالية من الشواغل فقضت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى و لكن محكمة الاستئناف بحلب فسخت الحكم و قضت للمدعي وفق الدعوى و كانت محكمة النقض نقضت الحكم الاستئنافي لاسباب شكلية و بعد استدراك هذه الناحية قضت للمدعي وفق دعواه و طعن المدعى عليهما بالحكم فايدته محكمة النقض بموجب حكمها المشكو منه. و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المدعى عليه بالمخاصمة قام بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري في المرحلة الاستئنافية بعام /1999/ كما يشير الى ذلك بيان القيد العقاري المبرز بجلسة 27/9/1999 و حيث اذا كانت دعوى منع المعارضة هي دعوى باصل الحق و يجب ان يكون المدعي مالكا في السجل العقاري حتى يمكن له اقامة هذه الدعوى , فان تحقق هذا الشرط اثناء السير بالدعوى و ثم تسجيل العقار باسم المدعي في السجل العقاري يجعل الدعوى مسموعة لان تسجيل العقار المدعى به بموجب حكم قضائي يجعله مالكا له قبل تسجيله عملا بالفقرة (3) من المادة (825) من القانون المدني و ان توصل الحكم المشكو منه الى هذه النتيجة لا يخالف قرار الهيئة العامة المشار اليه في لائحة الدعوى طالما حصل تسجيل العقار اثناء السير في الدعوى. و حيث ان الخطا الجسيم هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا. و حيث ان الاسباب التي اوردها طالب المخاصمة فانها دفوع عادية تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح ان تكون مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من اي خطا مهني جسيم طالما ان النتيجة التي انتهت اليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه تتفق من حيث النتيجة مع اجتهاد الهيئة العامة و لم تخالفه بدليل ان المحكمة ردت الدعوى شكلا و هي في اية وقت تقام هذه الدعوى. و حيث ان استبعاد الحكم من دائرة الخطا المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين و تحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة و يوجب رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاجماع: 1- رفض الدعوى شكلا. 2- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف. 3- تغريمه الف ليرة سورية. 4- مصادرة التامين. 5- حفظ الاوراق اصولا. قرار 83 / 2002 - أساس 458 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 312 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56789 لصاحب الحق العيني في السجل العقاري الحق في اقامة دعوى منع المعارضة، لان للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها، و على واضع اليد تبرير مشروعية يده. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في اسباب الطعن: 1- لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار الى طلب الجهة الطاعنة لجهة اجازتها لاثبات اقوالها بالبينة الشخصة و تسمية شهودها لاثبات ان البيع هو بيع وفاء. 2- اخطات المحكمة مصدرة القرار فيما افترضت ان الجهة الطاعنة لم تثبت مشروعية وضع يدها على العقار موضوع الدعوى. 3- لقد اكدت الجهة الطاعنة و خاصة الطاعن ان العقار يملكه مناصفة مع زوجته الطاعنة الثانية و ان تصرفه بالعقار نيابة عن زوجته ثابت و واضح و صريح. 4- الجهة الطاعنة التمست استجواب طرفي الدعوى الا ان المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت الى طلب الطاعنين. 5- اخطات المحكمة حينما قضت بقرارها تصديق القرار بمنع معارضة الجهة الطاعنة للعقار موضوع الدعوى. 6- لم ترد المحكمة على اقوال و مطالب الطاعنين مما يجعلها خالفت احكام المادة /204/ اصول. 7- اخطات المحكمة مصدرة القرار حينما حسمت الدعوى و لم تعتبرها مستاخرة لحين البت بدعوى فسخ التسجيل التي اقامها الطاعن. في القضاء: حيث ان دعوى الجهة المدعية/ المطعون ضدها/ قائمة ابتداء على مطالبة بالزام المدعى عليهم بمنع معارضتها بالعقار الموصوف بالمحضر/ 574- /منطقة عقارية ثالنية بحلب و الزامهم باعادة العقار للجهة المدعية خاليا من الشواغل و الشاغلين. و حيث ان محكمة اول درجة قضت بمنع معارضة المدعى عليهم للجهة المدعية في العقار موضوع الدعوى و الزام المدعى عليهم بتسليم المدعين العقار خاليا من الشواغل و الشاغلين و ايدتها فيما خلصت اليه من نتيجة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. و لعدم قناعة المدعى عليهم بالقرار فقد اوقعوا عليه هذا الطعن طالبين نقضه. و حيث انه و وفق ما هو ثابت ببيان القيد العقاري ان الجهة المدعية تملك العقار موضوع الدعوى قيدا في السجل العقاري. و حيث انه المالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استخدامه و التصرف به. و حيث انه لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في اقامة دعوى منع المعارضة لان للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها و على واضع اليد تبرير مشروعيته بسبب التزام او موجب قانوني ( نقض 1269/ 1547 تاريخ 28/9/1997). و حيث ان ثبوت الملكية و تسجيلها في السجل العقاري يقيم قرينة قضائية على الحيازة القانونية و على واضع اليد ان يثبت مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا( هيئة عامة رقم 597/ 383/ 1998). و حيث ان الجهة المدعى عليها لم تثبت مشروعية وضع يدها على العقار و بقيت اقوالها لهذه الناحية خالية من اي دليل. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد عللت لاسباب الرد... اثارته الجهة الطاعنة حول طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى فسخ و كذلك لجهة عدم جواز سماع البينة في هذه الدعوى و يمكن اثارة دفوعها تلك في دعوى الفسخ المشار... اليها. و حيث انه و لما سلف بيانه فان الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار الذي جاء موافقا للاصول و القانون و جدير بالتصديق. لذلك تقرر بالاتفاق: - رفض الطعن و مصادرة التامين. قرار 1181 / 2007 - أساس 1868 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 542 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65843 اذا كان القرار المعترض عليه المطلوب منع المعارضة فيه يتمتع بحجيته بين الخصوم الممثلين فيه فلا يمكن التحلل من حجيته عملاً بالمادة (90) من قانون البينات. قرار 261 / 1985 - أساس 2951/ب - محاكم النقض - سورية قاعدة 480 - م. المحامون 1986 - اصدار 11 - رقم مرجعية حمورابي: 4016 اذا كان يحق لمالك العقار المغتصب ان يطالب امام محكمة الصلح باسترداد حيازة عقاره خلال سنة من تاريخ وضع اليد ( م 56 اصول)، او امام نفس المحكمة و لكن دون التقيد بشرط المهلة اذا كان قيد عقاره ناتجا عن اعمال التحديد و التحرير ( م 69 اصول)، الا انه في غير الحالتين المشار اليهما فان دعواه يجب تكييفها على اساس منع المعارضة بما يرتب هدم اثار وضع اليد الطارىء و بالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كاجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة، و تخضع المطالبة في هذه الحالة للقواعد العامة في الاختصاص القيمي. قرار 529 / 1976 - أساس 1657 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 804 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58575 دعوى التسليم هي في الواقع دعوى بمنع المعارضة وتستند الى أصل الحق والدفاع عن العقار والمحافظة عليه ومنع التعرض للمالك في ملكه انما هي من اعمال الادارة التي يسوغ لاحد الورثة اقامتها بالاضافة للتركة مادامت لاتستهدف التصرف ولا التبديل في الحصص الإرثية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- فعن ذلك: من حيث ان صحة الخصومة من متعلقا ت النظام العام. بما ان العقار المدعى به مسجل على اسم ورثة عبد الكريم. ومن حيث ان دعوى التسليم هي في الواقع دعوى بمنع المعارضة وتستند الى اصل الحق والدفاع عن العقار والمحافظة عليه ومنع التعرض للمالك في ملكه انما هي من اعمال الادارة التي يسوغ لاحد الورثة اقامتها بالاضافة للتركة مادامت تستهدف التصرف ولا التبديل في الحصص الارثية عليه فان دعوى الجهة المدعية مقبولة من حيث الشكل والخصومة فيها صحيحة. ومن حيث ان دعوى التملك بالالتصاق تصلح لان تشكل رداء لدعوى منع المعارضة. وبما ان دعوى التملك هذه عينية عقارية فلابد لقبولها من اختصام كافة ورثة المالك فيها، مع وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار ايضاً. ومن حيث انه بالاطلاع على وثائق الاضبارة يتضح مايلي: 1- ان المدعى عليه عبد الرحمن قدم ادعاءه المتقابل بجلسة 23/5/1998 والمحكمة لم تكلف المذكور لدفع الرسم المتوجب عن هذا الادعاء. ب- كما ان المحكمة لم تضع اشارة هذا الادعاء على صحيفة العقار. ج- ان المدعي تقابلا ذكر في ادعائه المتقابل اسماء جميع الورثة والمحكمة لم تدع واحدا منهم وانما اكتفت بالسير بمواجهة أحدهم صلاح الدين اضافة للتركة خلافا لاحكام القانون التي نوهنا عنها بمطلع هذا القرار. وهكذا يتضح ان الاجراءات سارت بصورة غير سليمة بالنسبة للادعاء المتقابل في الوقت الذي بحثت به المحكمة وقضت برده. وبما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لهذا الخطأ ولم تستدرك هذا الخلل فقد اخطأت حكم القانون وعرضت قرارها للنقض. وبما ان نقض القرار لهذا السبب يغني عن التعرض لبقية الاسباب لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم لما سلف بيانه. قرار 1503 / 1999 - أساس 1852 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 146 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50660 1- ان البحث في المبادلة و القسمة في العقارات موضوع يتناول اساس الحق لا يجوز الفصل فيه بدعوى استرداد الحيازة. 2- لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة لان منع المعارضة يفيد الفصل في اصل الحق. قرار 2 / 1956 - أساس 148 - محاكم النقض - سورية قاعدة 432 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13618 اذا كان قيد العقار لم يتات نتيجة اعمال التحديد و التحرير فان وضع اليد عليه من شانه ان ينشئ حقوقا لصالح واضع اليد. و لكن من حق صاحب القيد العقاري ان يحول دون ذلك و ان يستعيد وضع يده على العقار. و ذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار الى صاحب القيد العقاري كاجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة. و هي تخضع للاختصاص القيمي. قرار 529 / 1976 - أساس 1657 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 412 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13598
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
منع معارضة أم منع تعرض | م. ع مجاز بالحقوق | استشارات قانونية مجانية | 4 | 20-07-2014 07:56 AM |
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة | بلال محمد حجازي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 05-10-2013 02:25 AM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
اجتهادات في منع المعارضة | المحامي سعد حسين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 22-08-2010 12:19 PM |
![]() |