![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المحامي أحمد محمد صوان ادلب معرة مصرين اختصاصات : (( محكمة القضاء الإداري )) تنص المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959/ على أنه : يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداريّ بالفصل في المسائل التالية وَ تكون له فيها ولاية القضاء الكامل : أولاً – الطعون الخاصة بانتخاب الهيئات الإقليمية وَ البلدية . ثانياً – المنازعات الخاصة بالمرتبات وَ المعاشات وَ المكافآت المستحقة للموظفين العموميين وَ لورثتهم . ثالثاً – الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإداريّة النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . رابعاً – الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميّون بإلغاء القرارات الإداريّــة الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم وَ القرارات التي تصدر استنادا لأحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي . خامساً – الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإداريّــة النهائية . سادساً – الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإداريّــة في منازعات الضرائب وَ الرسوم . سابعا – أحكام ديوان المحاسبات وَ قراراته القطعية . ثامناً – دعاوى الجنسية . كما يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداريّ دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة . كما يفصل بهيئة قضاء إداريّ بالمنازعات في عقود الالتزام أو الأشغال العامة وَ التوريد أو أي عقد إداريّ آخر . كما يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداريّ في الطعون المرفوعة عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إداريّة لها اختصاص قضائي وَ ذلك حين يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تأويلها . وسأتناول فيما يلي تفصيل هذه الاختصاصات في المباحث القادمة . المبحث الأول الطعون الانتخابية تختص محكمة القضاء الإداريّ بالنظر بالنظر في الطعون الانتخابية فيما يخصّ الهيئات الاقليمية والبلدية أي الإدارة المحلية ويخرج عن اختصاصه النظر بطعون انتخابات مجلس الشعب إذ أن الفصل فيها منوط بالجهة التي حددتها المادة/62/ من الدستور الدائم : مادة 62 من الدستور العربي السوري : (( يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه. )) وتتجسد اختصاصاتها بالفصل في صحة الانتخابات إذا كانت المخالفة تؤدي للارتياب بما يخص نزاهتها وتدقق بالوقائع غير المشروعة من إكراه وإرهاب وَ حيل انتخابية وعملية فرز الأصوات وغير ذلك . والطعن الانتخابي ليس دعوى إلغاء لأن دعوى الالغاء توجه ضد قرار إداريّ يعتبر إفصاحا للإدارة عن إرادتها بإحداث مركز قانوني ابتغاء مصلحة عامة : في حين أن جوهر عملية الانتخاب هو إعلان إرادة الناخبين باختيار شخص دون ايحاء من الإدارة , ونلاحظ أن هناك فرقا بين الطعن الانتخابي وَ إسقاط العضوية في حالة فقدان شرط من شروط العضوية أثناء عضويته تنص المادة /78/ من قانون الإدارة المحلية : (( يتخذ قرار إلغاء العضوية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس المحلي بموافقة ثلثي الحاضرين وَ للعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة .. و أمام الوزير بالنسبة لبقية المجالس المحلية ويكون القرار .. مبرماً )) وبهذا استبعد القانون اختصاص القضاء الإداريّ في موضوع إسقاط العضوية مع أن قرار إسقاط العضوية في نهاية الأمر مجرد قرار إداريّ يخضع أولا وَ أخيرا لدعوى الإلغاء. المبحث الثاني طعون الموظفين حرص المشرع على حقوق الموظفين سعياً لبث روح الطمأنينة بنفوسهم لينهضوا بأعبائهم الوظيفيّة فلا يتخاذلون خوفا من بطش… ولا يتعسفون توخيا لانتقام…ولهذا اختص القضاء الإداريّ بالفصل وَ بولاية القضاء الكامل بالأمور التالية وَ التي نصّت عليها المادة /8/ من القانون /55/ لعام /1959/ : ((ثانياً ـ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. ثالثاً ـ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإداريّــة النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات. رابعاً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. خامساً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإداريّــة الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي (باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي) .)) ووزع المشرع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداريّ وَ المحاكم الإداريّــة فالمحاكم الإداريّــة تختص بالفصل بطلبات إلغاء القرارات الواردة بالبنود /3-4-5 / من المادة الثامنة المشار إليها أعلاه ما عدا ما يتعلق بموظفي الحلقة الأولى وَ ما فوق ويختص بالباقي محاكم القضاء الإداريّ . وفي هذا الإطار تثور دوما مشكلة تحديد معنى الموظف العام وما هو الضابط المعياري لتحديد هذا المفهوم ؟ أجمع الفقه وَ القضاء على العناصر التالية المفترض توفرها لنسبغ على الشخص صفة الموظف العام : (1) – أن يسهم الشخص بالعمل في خدمة مرفق عام تديره سلطة إداريّة مركزية أم محلية وَ يخرج عن مفهومه العامل بخدمة المرفق المشترك أو مرافق الامتياز . (2) -أن تكون المساهمة بإدارة المرفق عن طريق التعيين حصرا (3) - أن يشغل وظيفة دائمة مشمولة بالملاك الدائم ويخرج من نطاقها الأعمال التي تنتهي بمجرد إنجازها مثل ( الخبير في مهمة مؤقتة أو المجند الإلزامي ) ويؤخذ على القانون أنه مقصور على المسائل الواردة بالمادة / 8 / لا تتعداها إلى غيرها إذ وردت على سبيل الحصر وقد حاول الاجتهاد القضائي توسيع هذا الاختصاص جُهـد المستطاع . ولا بد من الإشارة أخيرا إلى أن ولاية القضاء الإداريّ هنا تتضمن نوعي القضاء الإداريّ : القضاء الكامل وَ قضاء الإلغاء . المبحث الثالث طعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإداريّة : إن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد و الهيئات بإلغاء القرارات النهائية – وَ قد ضيق نطاق ذلك فيما يخص طلبات الإلغاء الموجهة للقرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي . ( مثل هيئات التحكيم ’’ وَ لجان قيد المحامين ،، فلا يفصل مجلس الدولة بها إلا إذا كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيب بالشكل أو مخالفة القوانين والخطأ بتطبيقها فما الذي يعنيه المشرع بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ؟؟؟. - طعون الأفراد بصفتهم أشخاصا عاديين لا موظفين بل أفراد تضرروا من قرار إداري . - طعون الهيئات : هم الأشخاص المعتبرة كالجمعيات والشركات وَ المؤسسات وَ لقد استثنى المشرع بموجب قانون تنظيم الجامعات كافة طلبات الإلغاء للقرارات الإدارية الصادرة من الهيئات الجامعية في شؤون طلابها كما أنَّ مجلس الدولة يفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية النهائية إذا رفعت إليه بصورة أصلية تبعية , - وثمة خيط في غاية الدقة يفصل بين نوعين من دعاوى التعويض : 1- دعوى التعويض المرفوعة ضد الإدارة من جراء الأضرار التي تنجم عن أعمالها المادية [ لا يزال الاختصاص بشأنها معقوداً بالقضاء العادي ] 2- دعوى التعويض المرفوعة ضد الإدارة بخصوص طلبات التعويض عن القرارات المعيبة التي يختص القضاء بإلغائها (يختص به القضاء الإداري ) المبحث الرابع المنازعات الخاصة بالعقود الإداريّة في خضم تسير الإدارة لمرافقها لا بد لها من إبرام مختلف العقود . نصت المادة /10/من القانون/55/ لعام/1959/ ((يفصل بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر )) . تعريف العقود الإداريّــة : العقود التي يبرمها شخصٌ معنوي عامّ بقصد تسير مرفق عام وتظهر فيها نيته بالأخذ بأحكام القانون العام ويتجلى ذلك إمّ بتضمين تلك العقود شروطا غير مألوفة في القانون الخاص أو بالسماح للمتعاقد مع الإدارة بالإشتراك مباشرةً في تسير المرفق العام . لقد حددت المحكمة الإداريّــة العليا بشكل واضح عناصر العقد الإداري في حكمها رقم /43/ لعام /1966/ عندما قالت : (( إن وصف العقد بأنه إداري لا يستقيم إلا إذا توافرت فيه عناصر ثلاثة : الأول – أن تكون الإدارة طرفاً فيه . الثاني- أن يكون ناظم نزاعاته القانون العام وان يتضمن شروطا مألوفة في نطاق العقود العادية . الثالث- أن يتصل تنفيذ العقد بتسيير مرفق عام )) الشرط الأول : أن تكون الإدارة طرفاً في العقد .. مثل المحافظة والبلدية والوزارات وكافة الدوائر الحكومية الأخرى ولا يعد العقد إدارياً بين مقاول ملتزم بتأدية خدمة مرفق عام وشخص آخر . الشرط الثاني : أن يتصل العقد بمرفق عام أي أن هدف العقد تنظيم المرفق العام وتسييره ولا يشمل هذا المفهوم (أملاك الدولة الخاصة مثل تلزيم الصيد في الأنهار والبحيرات أو تأجير عقار تملكه الدولة لشخصٍ خاص . الشرط الثالث : أن تظهر نية الإدارة المتعاقدة في الأخذ بوسائل القانون العام أي أن يتضمن العقد شروطا استثنائية أي غير مألوفة في القانون الخاص : وَ مثال الشرط غير المألوف أن تنفرد الإدارة بالإشراف والتوجيه على تنفيذ العقد وَ انفراد الإدارة بتوقيع الجزاءات التعاقدية بالقدر الذي يتناسب وَ تقصير المتعاقد. وَ الدعوى تدخل في نطاق ولاية القضاء الكامل وَ تتخذ إحدى الصور الأربعة التالية : 1- قد تستهدف الدعوى بطلان العقد . 2- وقد تستهدف الدعوى الحصول على مبلغ تعويض أو أجر أو ثمن متفق عليه 3- وَ قد تستهدف الدعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن الإدارة على خلاف التزامها التعاقدي . 4- وقد تستهدف الدعوى فسخ العقد برمته . المبحث الخامس المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ثمة ازدواج في الاختصاص القضائي بما يتعلق بالضرائب والرسوم إذ لا زالت المحاكم العادية تفصل في كثير من منازعات الضرائب والرسوم لأن قانون الإجراءات الخاصة بالقضاء الإداري لم يصدر حتى اليوم . وَ كما أن وجود عدد كبير من اللجان المختصة بالضرائب وَ الرسوم وَ مثالها : - لجان ضريبة بيع العقارات وَ العرصات . - لجان ضريبة الدخل . - لجان ضريبة التركات على الأموال المنقولة . - لجان تصنيف الملاهي . - لجان رسم وَ تكاليف الري . - الجنة التحكيمية لرسم الشرفية ... إلخ وَ بهذا تتفرق السبل بدعاوى الضرائب والرسوم خلافا للمبدأ الجامع المانع الذي ورد في المادة /8/ من قانون مجلس الدولة : (( يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره الفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم ) إذ يفترض توحيد جهة الأختصاص وحصره في القضاء الإداري وذلك لدرء التباين والتضارب بين الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المستقلة . المبحث السادس دعاوى الجنسية إن موضوع الجنسية هو من أخص علاقات القانون العام إذ أن الجنسية هي العلاقة السياسية وَ القانونية التي تربط الفرد بالدولة وَ قد ورد النص على اختصاص دعاوى الجنسية عامَّا شاملا ليحيط بكل مسائل الجنسية فلا تقتصر على تلك التي تقوم على طعن في قرار إداري إنما تشمل أيضا دعوى الجنسية الأصلية التي لا تستند إلى طعن فى قرار إداري وبهذه الشمولية يحظر على القضاء العادي التصدي لاي نزاع كائنا ما كان يتعلق بالجنسية . لقد صدر القرار /157 / لعام /1972/ عن المحكمة الإدارية العليا وينص على : (( إن المنازعات التي يرفعها ذوو المصلحة في الجنسية إما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة ترفع ابتداءً مستقلة عن أي نزاع آخر، ويكون الطلب فيها هو الاعتراف بتمتع شخص بجنسية معينة أو عدم تمتعه به , ا وأما ان تطرح في صورة طعن في قرار إداري نهائي صادر في شأن الجنسية يطلب إلغاءه لسبب من الأسباب التي نصت عليها المادة /8/ من قانون مجلس الدولة )) . إذاً: ان جميع القضايا المتعلقة بالجنسية سواء تجسدت بشكل دعوى أصلية أم قرار إداري نهائي أم كانت مسألة أولية تتعلق بالجنسية فهي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة. جدول يتضمن نماذج من الدعاوى التي تقام أمام محكمة القضاء الإداري : 1- دعوى بإلغاء مرسوم استملاك لانقضاء زمن طويل عليه دون تنفيذه 2- دعوى تقدير قيمة عقار مستملك لم يتبلغ مالكه التقدير البدائي أصولا . 3- دعوى انعدام قرار لجنة تحكيمية استملاكية لعدم بيان عناصر التقدير . 4- دعوى انعدام قرار حلّ جمعية خيرية . 5- دعوى متعهد بصرف استحقاقاته عن عقد معدوم لعدم تصديقه من مجلس الدولة 6- دعوى متعهد التعويض عن زيادة الأســـــعار رغم النص العقدي المانع . 7- دعوى مطلقة الأجنبي استرداد جنسيتها السورية . 8- دعوى تعويض عن إلغاء عقد استثمار مع البلدية . 9- دعوى إلغاء قرار مجلس الجامعة بحجب الترفيع لدرجة أستاذ 10- دعوى متفوق بالثانوية لمنحه مكافئة الأوائل . 11- دعوى الموفد المنهي إيفاده لشبهة زواجه بأجنبية . 12- دعوى موفد لصرف نفقات طبع رسالة الدكتوراه . 13- دعوى إعفاء من خدمة العلم لوفاة الأخ الوحيد . 14- دعوى إلغاء رخصة بناء للتجاوز على الوجائب . 15- دعوى إلغاء رخصة بيع خمور بمتجر مجاور لمسجد . 16- دعوى إلغاء الصفة الأثرية لعقار . 17- دعوى بطلب انعدام أمر عرفي . وللبحث صلة . - المحامي أحمد صوان : ( كافة الدعاوى العقارية ) : نطاق العمل حلب و ادلب . هــ /093828522/ /023833433/ 023830096/ am-sawan@hotmail.com ( ادلب معرتمصرين ) ----------------------------- الدعاوى العقارية –دعوى استملاك - دعاوى إزالة شيوع – دعوى استيلاء - دعوى أجر مثل – دعوى إخلاء – دعوى تخمين – دعوى تصفية تركة – دعاوى جمعيات سكنية و إحلال عضوية – دعوى تثبيت شراء – دعوى فسخ تسجيل – دعوى تجميل و تحديد و تحرير معرة مصرين – دعوى قسمة رضائية – دعوى مخارجة – دعوى تخصص – دعوى ترقين إشارة – دعوى ارتفاق – دعوى مغارسة – دعوى مزارعة – دعوى منع معارضة – دعوى تجاوز - حيازة – تعويض- قاضي عقاري – القاضي العقاري – إزالة تجاوز – إفراز – افراز – صلح بداية استئناف طعن نقض تحديد وتحرير تجميل مساحة مساحي مخطط مساحي بيان قيد بيان قيد عقاري طعن استئناف تنفيذ حجز تبليغ إعادة محاكمة اعادة محاكمة اعتراض إعتراض أمر عرفي امر عرفي طابو تسجيل حكم محكمة عقار دار حوش دكان محل تجاري تسجيل تصرف وضع يد رهن إعارة هبة واهب موهوب له وصية موصي موصى له قرار حكم استثمار وراثة تركة ارث إرث ارثا إرثا اصلاح زراعي إصلاح زراعي فلاح منتفع منتفعين انتفاع قاصر وارث مورث ورثة مرض الموت تقادم شاهد شهود زور اثبات يمين حاسمة يمين كاذبة سند تمثيل مدعي مدعى عليه كشف خبرة خبير مهندس مساح مساحية دنم دونم هكتار مغروسة سليخ بعل مروية منطقة عقارية سجل عقاري سجل موقت سجل مؤقت ضريبة تركات حصر ارث حصر إرث أهلية جنون مجنون دعوى قضية عقد عقود وكالة وكالات بصمة توقيع تزوير مزور افتتاح عمليات التحرير و التحديد معاملة عقارية مخاصمة نقض النقض بلدية مجلس المدينة وزارة المواصلات الحاكم العرفي نائب الحاكم العرفي المكتب الفني صرف البدل قيمة عقار أرض زراعية طريق ارتفاق مرور شقة سكنية عرصة معدة للبناء قانون سطح بهو ملكية مشتركة علاقات زراعية البهو الملكية المشتركة العلاقات الزراعية محكمة النقض انعدام قرار تثبيت شراء تثبيت بيع عربون شرط جزائي عطل و ضرر مقلع مقالع منشأة مصنع مرسوم حراج الحراج جبل صخرية قضية عقارية دعوى عقارية طابو توثيق عقاري حلب إدلب ادلب معرة مصرين معرتمصرين معارة مصرين معارتمصرين المحامي أحمد محمد صوان - ادلب معرتمصرين / 093828522 ________________
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 18-10-2009 في 06:30 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 09-02-2011 11:53 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |