منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-09-2015, 07:42 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم رقم 227 لعام 2015 المتضمن اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006

المرسوم رقم 227 لعام 2015 المتضمن اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006


الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم / 227 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006
يرسم ما يلي :
المادة 1- تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 التعديلات الآتية :
1 - تضاف الفقرة /د/ إلى المادة /146/ الآتي نصها :
د - يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين .
2 - تعدل المادة /151/ وفق الآتي :
أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير ، في التخصصات ما قبل السريرية بثلاث سنوات
على الأقل .
ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل بعد درجة الإجازة .
ج- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية الفرعية بسنتين على الأقل بعد شهادات الدراسات التخصصية العامة .
3 - تعدل المادة /152/ وفق الآتي :
أ- يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية أو لإحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن يكون حاصلاً على درجة إجازة دكتور في
الطب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أومن معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة .
ب- يجوز قيد الطال الحاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من
مجلس الجامعة في إحدى الشهادات التخصصية الفرعية وفقاً لما يحدده نظام الدراسات العليا في الكلية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين .
4 - تضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /154/ الآتي نصها :
ج- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين.
المادة 2 - يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة.
دمشق في 18 / 11 / 1436 هجري الموافق لـ 1 / 9 / 2015 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
________________________________________






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM


الساعة الآن 06:13 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع