منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-07-2015, 09:00 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي لقانون رقم /7/ لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات

لقانون رقم /7/ لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية خلال فترة نفاذه واستبدال الغرامات المنصوص عليها في بعض مواد قانون الجمارك بغرامة مخفضة.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم /7/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1436 هجري الموافق5-7-2015
يصدر ما يلي..
المادة (1)
تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 277/ 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات المفروضة عليها في المادة279 من هذا القانون في حال تم إجراء التسوية الجمركية عليها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية علاوة على غرامة قدرها 40 بالمئة فقط من قيمة البضاعة موضوع المخالفة.
المادة(2)
تستبدل الغرامات المنصوص عليها في المواد 253 حتى 276 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 بغرامة مخفضة تعادل 10 بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية في حال تم إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية.
المادة(3)
تزول الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتزول نسبة 90 بالمئة منها لحساب الخزينة العامة وتفرغ النسبة المتبقية البالغة 10 بالمئة في حساب الصندوق المشترك للعاملين في مديرية الجمارك العامة لتوزع لاحقا على المستحقين من العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق.
المادة (4)
تستفيد من أحكام هذا القانون المخالفات المحققة قبل تاريخ 9-7-2013 شريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية مكتسبة قوة القضية المقضية إلا أنه يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب عقد التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغيا حكما وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت العكس.
المادة(5)
يعفى المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامات الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز هذه الغرامة مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط لاغير.
المادة(6)
تعفى المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون التي يتم عقد التسوية الجمركية عنها وفقا لأحكامه من غرامة مكتب القطع ومن وجوب تصديق ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي .
المادة( 7)
تطبق مواد قانون الجمارك رقم / 38/ لعام 2006 ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع أو مصادرتها عند إجراء التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون باستثناء وجوب تسديد الغرامة التي تقوم مقام التنازل عن البضائع المخالفة “المحجوزة والناجية من الحجز” ودون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة أو إتلافها .
المادة(8)
لا يشمل هذا القانون الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة ب..
أ- الأسلحة وأجزائها.
ب- المخدرات وما هو معتبر بحكمها .
ج- البضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006.
د- المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 .
المادة(9)
لا تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الجمركية التي تم عقد التسوية عليها قبل تاريخ صدوره .
المادة(10)
تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .
المادة(11)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره .
دمشق في 20-9-1436 هجري الموافق ل7-7-2015 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزير المالية: يهدف إلى دفع المخالفين إلى تسوية مخالفاتهم
وفي تصريح لـ سانا أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يهدف إلى “دفع المخالفين الى تسوية مخالفاتهم والتخلص من التدابير الاحترازية المفروضة على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وإلغاء قرارات منع السفر بحقهم” علاوة على رفد الخزينة العامة بالرسوم المتوجبة على البضائع موضوع المخالفات بدلا من انتظار إجراءات التقاضي الطويلة.
وأشار اسماعيل إلى أن القانون الجديد يتميز عن المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2013 بمنحه المخالفين عاقدي التسوية “مزايا جديدة تضمن عدم مطالبتهم بإبراز بيان من المحكمة يثبت أن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية والاكتفاء بتقديم تعهد منهم بهذا المعنى عند عقد التسوية” وكذلك إعفاء المخالفين من “تسديد الغرامة الإضافية المقدرة بقيمة البضاعة المحجوزة أو الناجية من الحجز”.







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM


الساعة الآن 12:26 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع