منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 7734 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2014, 07:04 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2014 الخاص بخزانة تقاعد المهندسين

المرسوم التشريعي رقم 21 الخاص بخزانة تقاعد المهندسين

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.


يرسم ما يلي :
المادة 1- تعدل المادة /21/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي :
أ - يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحدد النظام الداخلي للخزانة .
ب - تحسب ضمن مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالا هندسية في الجمهورية العربية السورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة .
ج - يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:
1- مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على أن لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويسدد عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة تحدد بقرار من المؤتمر العام.
2- مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.
3- مدد المزاولة خارج الجمهورية العربي السورية بعد الانتساب للنقاب المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة ، وبما لا يزيد على خمس عشرة سنة ، وتحدد العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس بقرار من المؤتمر العام.
4- مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربي السورية الواقعة بعد الانتساب للنقابة وذلك للمهندس الذي يطبق عليه أحكام البند /4/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي ، أما بالنسبة لمدد مزاولته المهنة السابقة لحصوله على الجنسية السورية الواقعة قبل الانتساب للنقابة فتطبق عليها أحكام الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.
5- يحق للمهندس المسجل في النقابة الذي زاول العمل الهندسي في الجمهورية العربية السورية لسنوات سابقة بعد الانتساب للنقابة وليس لديه عائدات تقاعدية أو توريدات خلالها إدخال تلك السنوات في حساب التقاعد مهما كانت مدتها ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية التي يجب على المهندس تسديدها .
د - لا تحسب في مدة المزاولة :
1- المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة المهندسة.
2- المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي .
3- مدة الشطب من النقابة .
المادة 2- تعدل المادة /24/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:
أ - يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون مسجلا في نقابة المهندسين.
2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة ، أو أكمل الخامسة والستين من العمل.
3- أن يكون مسددا الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهندسة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.
4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة (ويستثنى من هذا الشرط المتمتعون بالجنسية وفقا لأحكام المادة الأولىمن المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/.
ب - يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/ ، ويكون تاريخ الإحالة على التقاعد هو تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي.
المادة 3 - تعدل المادة /28/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:
أ - يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيل لعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.
ب - مع مراعاة أحكام المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشا تقاعديا يعادل جزءً واحداً من ثلاثين جزءً من المعاش التقاعدي الكامل .
ج - إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت ، أو إذا المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/.
د - يُعد استشهاد المهندس المسجل في النقابة أثناء أدائه خدمة العلم منذ تاريخ 15/3/2011 سبب لاستحقاقه المعاش التقاعد الكامل مهما كانت مدة مزاولته للمهنة ، بعد تنزيل نسبة التخفيض المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ ومع مراعاة أحكام المواد ( 33 – 34 – 39 – 40 – 42 ) منه وذلك بموجب قرار من مجلس إدارة الخزانة بناء على وثيقة رسمية من الجهات المختصة تثبت استشهاده وينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /35/ من القانون /23/ لعام /2005/ .
المادة 4 - تعدل المادة /46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي :
أ - تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق الآتية :
1- المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة ، وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها ، يلصق على أحد مصوراتها طابع هندسي بنسبة (6%) ستة بالمائة وفقا للأتعاب المتفق عليها ، وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.
2- عقود أعمال المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المهندسون أو شركائهم أو المقاولين أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع الهندسي العام والمشترك والتعاوني والخاص ، يلصق على أحد نسخها طابع هندسي بنسبة (0.002) (اثنان بالألف ) من قيمة تلك العقود ، كما تستوفى هذه النسبة لصالح خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات وتمنح براءة ذمة مشتركة من قبل الخزانتين ، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة .
3- تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة ، وكل شكوى تقدم للنقابة ، يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.
4- طلبات تقدير الأتعاب ، يلصق عليها طابع هندسي بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ المطلوب تقديره.
5- عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية ، يلصق على نسخة من العقد أو المصورات طابع هندسي بنسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقود والأعمال.
ب - إذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية ، ويدونبجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الايصال وتاريخه.
ج - يعد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع المقاولين والشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد .
د - يحدد المؤتمر العامة العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة .
المادة 5 - تعدل المادة /54/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي :
أ - يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعش التقاعدي.
ب - يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقاً لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ج - يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب الخاصة ، وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السوري أخذاً بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ التسديد .
د - يمنح المهندس الذي لم يتسن له تقديم طلب الاستفادة من ضم الخدمات من قبل الانتساب خلال المدة المحددة بالفقرة /ب/ من المادة /54/ من القانون /23/ لعام /2005/ مدة سنتين إضافيتين للاستفادة منها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
المادة 6- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14 / 7 / 1436 هجري الموافق لـ 13 / 5 / 2014 ميلادي









رئيس الجمهورية

بشـار الأسد








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 10:39 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع