القانون رقم 16 الخاص بالقضاة العقارين
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/1435هـ الموافق لـ 15/7/2014 م
يصدر ما يلي :
المادة 1- يكلف بأعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشوع ، وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة قضاة عقاريون يساعدهم في عملهم عدد من العاملين يرتبطون إدارياً فيما يتعلق بممارستهم لعملهم بالمدير العام للمصالح العقارية.
المادة 2- يعين القضاة العقاريون بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية ، من :
أ - العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية ، الحائزين على إجازة في الحقوق ممن أمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في ملاكها .
ب - الحائزون على إجازة في الحقوق ، وتنطبق عليهم شروط التعيين المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون /50/ لعام /2004/ وتعديلاته ونجحوا في المسابقة التي تنظمها المديرية العامة للمصالح العقارية .
المادة 3- أ - يعد العاملون المعينون بوظائف القضاء الإداري بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة الثانية من هذا القانون منقولين حكماً إلى ملاك القضاء العقاري بفئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.
ب - يعين الناجحون في المسابقة ، التي تجريها المديرية العامة للمصالح العقارية استنادا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة الثانية من هذا القانون من ملاك القضاء العقاري بالفئة الأولى ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين في الدولة ، الصادر بالقانون /50/ لعام /2004/ وتعديلاته.
المادة 4- يجوز لوزير العدل :
أ - نقل القضاة العقاريين من ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية ، بناء على اقتراح من المدير العام للمصالح العقارية ، أو إدارة التفتيش القضائي ولأسباب مبررة مع احتفاظهم بفئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع.
ب - إصدار قرار العزل أو النقل أو العقوبة بحق القاضي العقاري ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثامنة من هذا القانون .
ج - تسمية قاض عقاري ، رئيساً للجنة إزالة الشيوع ، أو أي لجنة أخرى منصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة 5- يؤدي القضاة العقاريون أمام محكمة استئناف المنطقة ، قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية : (أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين) .
المادة 6- يخضع القضاة العقاريون بعد تعيينهم لدورة تدريبية ، لا تقل عن ستة أشهر تحدد شروطها وبرنامجها العلمي والزمني بقرار من وزير العدل ، بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية .
المادة 7- لا يجوز الجمع بين وظيفة القاضي العقاري وبين أية مهنة أخرى ، أو أي عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالوساطة .
المادة 8- آ - لا يجوز للقاضي العقاري أن يتغيب عن مقر عمله ، قبل إعلام المدير العام للمصالح العقارية خطياً ، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب بدون إجازة.
ب - في حال إخلال القاضي العقاري أو تقصيره بواجباته الوظيفية ، فإنه ينبه إلى ذلك بكتاب سري من المدير العام للمصالح العقارية ، وفي حال التكرار ، يعلم وزير العدل بذلك ، لإحالته إلى التفتيش القضائي ، ولوزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بمقتضى التقرير التفتيشي دون العرض على مجلس القضاء الأعلى.
المادة 9- تمنح إجازات القضاة العقاريين بأنواعها كافة من قبل المدير العام للمصالح العقارية ، وفق أحكام نظام العاملين الأساسي في الدولة الصادر بالقانون رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته.
المادة 10- في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريون أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود – لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها.
المادة 11- أ - مع مراعاة أحكام المواد (4 و 8 و 10) من هذا القانون يستفيد القضاة العقاريون من :
1- الحصانة ، المقرر للقضاء العادي .
2- تعويض طبيعة العمل القضائي وتعويض العمل المكتبي المقرر للقضاء العادي.
ب - يحال القضاة العقاريون على التقاعد عند إتمامهم الخامسة والستين .
المادة 12- يشكل القضاة العقاريون ومن يساعدهم من العاملين ملاكاً مستقلاً يتكون من مجموع وظائفهم المحددة في ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية.
المادة 13- يعد مساعدو القضاة العقاريون والعاملون الإداريون لديهم منقولين حكماً مع شواغرهم بفئاتهم وأجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك القضاء العقاري بتاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 14- يصدر الملاك العددي للقضاء العقاري بمرسوم .
المادة 15- يتم تحديد عدد القضاة العقاريين في كل محافظة ، بقرار من وزير الإدارة لمحلية بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية .
المادة 16- تعين المناطق العقارية الخاضعة لولاية القاضي العقاري ، بقرار يصدر عن المدير العام للمصالح العقارية .
المادة 17- في الحالات التي تستدعي انتقال القاضي العقاري ، لإجراء كشف محلي ، أو عمل رسمي ، خارج مركز المحافظة ، أو تعيين محكمين ، أو خبراء ، أو دعوة شهود ، يطبق القاضي العقاري ، الأحكام الخاصة بالنفقات الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
المادة 18- إذا تعذر على القاضي العقاري النظر بإحدى القضايا المعروضة عليه ، بسبب مانع قانوني ، يكلف وزير العدل بقرار يصدر عنه ، بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية ، أحد القضاة العقاريين للنظر فيها .
المادة 19- يتم تعيين العاملين اللازمين لأعمال القضاء العقاري بقرار من المدير العام للمصالح العقارية ، وفقاً لأحكام نظام العاملين الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون /50/ لعام /2004/ وتعديلاته.
المادة 20- تصرف أجور وتعويضات القضاة العقاريين والعاملين المساعدين لهم من الاعتمادات المخصصة لذلك في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية .
المادة 21- أ - تشكل لجنة دائمة برئاسة المدير العام للمصالح العقارية وعضوية كل من مدير التشريع والتسجيل العقاري ، والقاضي العقاري في المنطقة ، ومدير المساحة ، ومدير المصالح العقارية في المحافظة ، ورئيس دائرة المساحة ، مهمتها وضع البرامج الزمنية لإصدار وإيداع القرارات التي يصدرها القاضي العقاري ، المتعلقة بتحديد وتحرير المناطق العقارية إلى السجل العقاري ، والبت بالاعتراضات بشأنها.
ب - يقدم القضاة العقاريون تقارير دورية عن طريق مدير المصالح العقارية في المحافظة ، الذي يرفعها بدوره مشفوعة برأيه – إلى المدير العام المديرية للمصالح العقارية تتضمن عدد الدعاوى في منطقة عقارية وما تم فصله منها ، ومقدار ونسبة محاضر التحديد والتحرير ، التي تم إيداعها السجل العقاري والمعوقات التي تعترض سير العمل ، والمقترحات اللازمة لحلها.
المادة 22- تطبق بشأن كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ، الأحكام الواردة في النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته.
المادة 23- يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنظيمية والتنفيذية لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزير العدل.
المادة 24- ينهى العمل بالقانون رقم /89/ لعام /1958/ ، وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة 25- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 / 9 / 1435 هجري الموافق لـ 20/7/2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد