منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 4530 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2014, 06:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم رقم 33 لعام 2014 المتضمن تعديلات لقانون خدمة العلم

لمرسوم رقم ( 33) المتضمن تعديﻼت لقانون خدمة العلم
النص الكامل
أصدر الرئيس بشار اﻷسد المرسوم التشريعي رقم ( 33) للعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي
رقم ( 30) للعام 2007 وتعديﻼته المتضمن قانون خدمة العلم .
وشملت التعديﻼت التي أقرها المرسوم الجديد : تخفيض البدل
النقدي للمكلف خارج القطر ليصبح 8 آﻻف دوﻻر بدﻻً من 15
ألف دوﻻر، وتخفيض مدة إقامة المكلف خارج القطر المقررة
لتصبح 4 سنوات بدﻻ من 5 سنوات، كما شملت تعديل قيمة
البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم إقامة دائمة
حتى بلوغه سن التكليف لتصبح 2500 دوﻻر بدﻻ من 500
دوﻻر .
ونص المرسوم على تعديل عدد اﻷوﻻد المسموح باستبعاهم من
الخدمة ( تأجيل مؤقت) ليصبح على النحو التالي : ولد واحد إذا
كان لهما ( 4-2) أوﻻد أو كانوا أوﻻدهم جميعا يؤدون الخدمة
متطوعين أو مجندين أو احتياطيين، ولدان اثنان إذا كان لهما
( 8-5) أوﻻد، ثﻼثة أوﻻد إذا كان لهما ( 9) وما فوق، وذلك بدﻻ
من استبعاد ولد واحد في النافذ .
كما شمل المرسوم تعديﻼً في اﻹعفاء من تقديم كفالة السفر
خارج القطر التي تشترطها شعب التجنيد بحيث أصبح يستوفى
كفالة سفر من اﻷشخاص الذين هم تحت سن الشطب (سن
الشطب هو السن المحدد ﻷداء الخدمة اﻻحتياطية وحده اﻷقصى
يتبدل بحسب الرتبة العسكرية للشخص) .
كما أضاف المرسوم الجديد نصاً يلزم الجهات العامة، بإعادة
العاملين المتعاقدين مع الدولة إلى عملهم وذلك بدﻻ من النص
النافذ الذي كان يستثنيهم من العودة للعمل .
كما تضمن التعديل اضافة أحكام جديدة أهمها : السماح للعامل
في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات التي يزيد عدد
عمالها على 50 عامﻼ بالعودة الى عمله، اعتبار مدة خدمة العلم
اﻻلزامية واﻻحتياطية داخلة في حساب التأمينات اﻻجتماعية في
حال سدد العامل العائدات التأمينية (المترتبة على العامل ورب
العمل)، تقاضي العاملين في الجهات العامة الذين يستدعون
للخدمة اﻻحتياطية لكامل المزايا المقررة ﻷمثالهم من القائمين
على العمل .
كما نصّ المرسوم على فرض عقوبة بحق المكلفين الذين تخلفوا
عن اﻻلتحاق بخدمة العلم اﻻلزامية او اﻻحتياطية بانهاء خدمتهم
في الدولة، بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من وزير
الدفاع .
و تضمّن تعديﻼً في المبلغ المترتب على الشخص الذي يتجاوز
السن المحددة للخدمة اﻹلزامية ولم يؤدها ليصبح 8 اﻻف دوﻻر
او ما يعادلها بالليرة السورية وذلك بدﻻ من حسابه على اساس
الراتب الشهري للرتبة المقررة له فيما لو أدى الخدمة
اﻻلزامية .
النص الكامل للمرسوم
أصدر السيد الرئيس بشار اﻷسد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم
التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديﻼته المتضمن قانون خدمة العلم .
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم 33
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ..
المادة اﻷولى :
تعدل المواد 13 البند أوﻻ و 25 الفقرة ب و 49 و 74 و 97
و 109 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 2007-5-31
وتعديﻼته المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على النحو اﻵتي :
-1 المادة 13
أوﻻ .. يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي
الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما
يلي :
-1 ثمانية آﻻف دوﻻر أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة ﻻ
تقل عن أربع سنوات .
-2 ألفان وخمسمئة دوﻻر أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو
أجنبية واقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى
دخوله سن التكليف .
والباقي دون تعديل
-2 المادة 25
ب - -1 ولد واحد ﻻئق لخدمة العلم لوالدين أو ﻻحدهما اذا كان
لهما ولدان وحتى أربعة أوﻻد يؤدون خدمة العلم .. وولدان اذا
كان لهما أو ﻻحدهما من خمسة وحتى ثمانية أوﻻد يؤدون خدمة
العلم .. وثﻼثة أوﻻد اذا كان لهما أو ﻻحدهما تسعة أوﻻد وما
فوق يؤدون خدمة العلم .
-2 ولد واحد ﻻئق لخدمة العلم لوالدين أو ﻻحدهما اذا كان بقية
اﻷوﻻد الذين دخلوا سن التكليف يؤدون الخدمة في الجيش
والقوات المسلحة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين .
-3 المادة 49
-1 يعفى من تقديم أي كفالة اﻷشخاص اﻵتي ذكرهم شريطة
حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو
من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية :
أ - العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين
بخدمة الدولة .
ب - الموفدون من قبل احدى جهات القطاع العام للدراسة أو
التخصص أو بمهمة رسمية .
ج - المعفون من خدمة العلم وفق احكام هذا القانون .
د - كل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة اﻻحتياطية .
ه - المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد
الزيارة .
-2 تمنح موافقة السفر للعسكريين من القيادة العامة .
-3 تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى اﻷمن الداخلي من وزارة
الداخلية .
-4 المادة 74
-1 / أ / يمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات
القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع
الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عامﻼ .. الذين يتركون
العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم اﻻلزامية اجازة خاصة بﻼ اجر
اعتبارا من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى
عملهم بعد انتهائها .
/ ب / تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا
القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب
المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شريطة أن يؤدي
العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل زائد حصة رب
العمل .
-2 / أ / يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين
الذين يستدعون ﻷداء الخدمة اﻻحتياطية اجازة بكامل اﻻجر طوال
فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا
المقررة ﻻمثالهم من العاملين على رأس عملهم .
/ ب / يستمر هؤﻻء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا
يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة اليهم
قبل استدعائهم .
/ ج / يعاد هؤﻻء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم
شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خﻼل خمسة
عشر يوما من تاريخ تسريحهم .
-3 يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين
يساقون إلى الخدمة اﻻحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في
تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خﻼل خمسة
عشر يوما من تاريخ تسريحهم .
-4 مع اﻻحتفاظ باحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات
بحق المكلفين الذين يتخلفون عن اﻻلتحاق بخدمة العلم اﻻلزامية
او اﻻحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع
العام والمشترك الذي يتخلفون عن اﻻلتحاق بالخدمة اﻻلزامية
ﻻكثر من سوق ولمدة ثﻼثين يوما بالنسبة للخدمة اﻻحتياطية
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
-5 المادة 97
-1 من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة اﻻلزامية
ولم يؤدها لغير أسباب اﻻعفاء أو التأجيل اﻹداري القانوني
المنصوص عليها في هذا القانون يعوض ماديا بدفع بدل فوات
الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آﻻف دوﻻر أمريكي أو ما يعادلها
بالليرة السورية حسب نشرة اﻷسعار الرسمية الصادرة عن
مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو
التحصيل وفقا لقانون جباية اﻷموال العامة .
-2 تسدد قيمة البدل المذكور في الفقرة السابقة كامﻼ وﻻ
تخفض في حال وجود مدد من الخدمة اﻻلزامية مؤداة سابقا .
-3 تحدد مهلة دفع البدل المذكور بثﻼثة أشهر لمرة واحدة من
تاريخ الموافقة على دفع البدل من شعبة تجنيده وفي حال
امتناعه عن الدفع خﻼل هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة
وتحصل قيمة البدل وفقا ﻷحكام قانون جباية اﻷموال العامة .
-4 اذا لم يبادر المكلف إلى مراجعة شعبة تجنيده أو مديرية
التجنيد العامة وفق الفقرة السابقة يتم تبليغه حسب اﻻصول
القانونية النافذة وفي حال عدم مبادرته لتسديد البدل مباشرة أو
عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني خﻼل خمسة عشر يوما
من تاريخ التبليغ او القاء القبض عليه اينما وجد يتم الحجز على
أمواله والتنفيذ عليها وفق احكام قانون جباية اﻷموال العامة
مضافا اليها مبلغ مئة دوﻻر أمريكي أو ما يعادلها بالليرة
السورية عن كل سنة بعد انتهاء سن التكليف مع اﻻحتفاظ بفرض
العقوبة المحددة في الفقرة السابقة بحقه .
-6 المادة 109
يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع
المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48
ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم .
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة
الرسمية .
دمشق في 1435-10-7 هجري الموافق لـ 2014-8-3
ميﻼدي
رئيس الجمهورية
بشار اﻷسد







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإطار الزمني لتنفيذ تقرير لجنة الإصلاح القضائي احمد ابوالزين تطوير القضاء 0 08-07-2014 11:01 AM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 02:28 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع