منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 6507 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-04-2014, 07:30 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2014 الخاص بالبعثات العلمية

المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2014
rn
rnرئيس الجمهورية
rnبناء على أحكام الدستور
rnيرسم ما يلي :
rnالمادة (1)
rnيجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافق اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد في إحدى الحالات الآتية :
rnأ - إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار ايفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
rnب - إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار ايفاده بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية .
rnج - إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.
rnد - إذا تأخر في الحصول على المؤهل العملي المطلوب منه في قرار ايفاده بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات .
rnهـ - إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه وحصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قراره ايفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات .
rnو - إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه وتأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قراره ايفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات .
rnالمادة (2)
rnيجب أن تتوافر في الموفد حتى يسوّي وضعه الشروط الآتية :
rnأ - الحصول على المؤهل العلمي المطلوب قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
rnب - أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
rnج - موافقة الجهة الموفدة لصالحها .
rnد - عدم ارتكاب مخالفة أخرى لقانون البعثات العلمية.
rnالمادة (3)
rnآ - يلتزم الموفد الذي يسوّي وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لصالحها مدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد.
rnب - تطبق على الموفد المسوّي وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أحكام الفقرة ( ج ) من المادة /47/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية.
rnالمادة (4)
rnيصدر وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
rnالمادة (5)
rnينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
rnدمشق في 7 / 6 / 1435 هجري الموافق لـ 7 / 4 / 2014 ميلادي
rnرئيس الجمهورية
rnبشـار الأسد







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 11:44 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع