التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2013:
المادة 1- يقصد بالتعابير ............
المادة 2- في حال قيام الظروف الإستثنائية التي تحول دون تبليغ أطراف الدعوى أو أحدهم وفق أحكام المادة /21/ وما يليها يتم التبليغ وفقاً للآتي:
1- في إحدى صحف العاصمة الأكثر أنتشاراً. 2- الصحيفة الإلكترونية لوزارة العدل. 3- في إحدى الصحف المحلية في حال وجودها.
المادة 3- عند تعذر التبليغ وفقاً للأصول المعتادة بسبب ظرف استثنائي يجب على المحضر تدوين سبب التعذر من إجراء التبليغ ، وأن يوثق ذلك من مختار المحلة أو رئيس البلدية في المنطفة التي يقيم فيها المراد تبليغه إن أمكن ، وفي جميع الأحوال يتم تصديق المذكرة القضائية من الوحدة الشرطية المختصة.
المادة 4- بعد تحقيق موجبات المادة السابقة (3) يتخذ القاضي المختص قرار بالتبليغ وفقاً لأحكام المادة (2) أ- يحدث في كل عدلية ديوان خاص بالتبليغ الإلكتروني وعبر الرسائل النصية يزود بالبنى التحتية اللازمة من شبكات ومخدمات وحواسب وأدوات الاتصال وغيرها.... ب- يجوز للقاضي تأكيد التبليغ عن طريق الرسائل النصية والإلكترونية باستخدام أدلة الهاتف والبريد المعتمدة والمسجلة رسمياً. ت- إذا قرر القاضي التبليغ عبر الرسائل النصية يقوم بإرسال مفصل هوية الشخص المراد تبليغه إلى الشركة المتعاقد معها من قبل الوزارة وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار. وتقوم الشركة المتعاقد معها على إرسال إشعار تأكيد بأنه تم إرسال الرسالة مع الرقم التسلسلي لصاحب رقم الهاتف المحمول.
المادة 5- تعمل الوزارة على تأمين ربط دواوين التبليغ الإلكتروني مع دليل الهاتف الخاص للمؤسسة العامة للأتصالات وشركات الهاتف المحمول وعلى ربط هذه الدواوين مع أدلة البريد الإلكتروني المعتمدة رسمياً (المؤسسة العامة للاتصالات ، الجمعية العلمية السورية ....).
المادة 6- يفتح ضمن ديوان التبليغ الالكتروني سجل الكتروني يمكن للمحامين ولأي مواطن تسجيل هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني المعتمد ليصار إلى إعتماده كوسيلة للتبليغ الالكتروني أو عبر الرسائل النصية.
المادة 7- يقوم الموظف المختص في ديوان التبليغ الالكتروني بذكر تاريخ الإرسال للرسائل النصية والإلكترونية.
المادة 8- في حال وجود أكثر من هاتف محمول على اسم الشخص المراد تبليغه أو وجود أكثر من بريد إلكتروني له يجري تبليغه على جميع الأرقام والعناوين الالكترونية.
المادة 9- يجري التبليغ عبر الرسائل النصية والالكترونية وفقاً للأحكام المتقدمة لمرة واحدة في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة 10- يتولى الديوان المختص حفظ وأرشفة التباليغ الالكتروني عبر الرسائل النصية للرجوع إليها عند الضرورة.
المادة 11- يتعين مراعاة المواعيد ومهل المسافات بما في ذلك مهلة (15) خمسة عشر يوماً المحددة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي 25.
دمشق في 31/7/2013 وزير العدل نجم حمد الأحمد