منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية السودان

موضوع مغلق
المشاهدات 12513 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2006, 02:02 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون الضريبة السوداني على القيمة المضافة

الفصل الأول
احكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به :


1. (1) يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون الضريبة على القيمة المضافةلسنة 1999"
(2) تسري أحكام هذا القانون من التاريخ الذي يحدده الوزير بموجب أمر يصدره.

تفسير

2. في هذا القانون, ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"الأعمال" وتشمل أعمال البناء والتركيب والإصلاحات والبحث العلمي والتصميم التجريبي،
"الأمين العام" يقصد به أمين عام ديوان الضرائب،
"البيع" يقصد به انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداَ إلي المشترى, ويعد بيعا َ لأغراض هذا القانون ما يلي أيهما أسبق:
(أ) إصدار الفاتورة الضريبية,
(ب) تسليم السلعة أو تأدية الخدمة,
(ج) أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء أكان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب, أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة,

"التصنيع" يقصد بها تحويل أي مادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل, إلي منتج جيد, أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها, كما يعد تصنيعاً تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف واعادة التغليف والحفظ في صناديق والطرود والزجاجات أو أي أوعية أخرى, ويستثنى من ذلك عمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرةً,
"الجمارك" يقصد بها الإدارة العامة لشرطة الجمارك,
"حد التسجيل" يقصد به رقم الأعمال الذي على أساسه يتحدد خضوع المكلف لاحكام هذه الضريبة وكل مكلف بلغ رقم أعماله الحد المقرر في المادة 16 يعتبر
خاضعاً سواء أكان مصنعاً أو تاجراً للجملة أو التجزئة أو مورداً لخدمة, أو مستورداً أو مصدراً,
"الخدمة" يقصد به أي نشاط يقدم في مقابل أجر ولا يقع ضمن تصنيف السلع أو الأعمال.
"الديوان" يقصد به ديوان الضرائب,
"رقم الأعمال" يقصد به جملة الإيراد الناتج من بيع أي سلعة تخص العمل أو إيرادات ناتجة من الأعمال المهنية أو تقديم خدمات أو العمولات أو عائدات حقوق الامتياز,
"السلعة" يقصد بها كل منتج سواء أكان محلياً أو مستورداً,
"السنة المالية" يقصد بها الاثنىعشر شهراً التي تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها.
"شهادة التسجيل" التسجيل التي يصدرها الديوان وفقاً لأحكام هذا القانون,
"الضريبة" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة بموجب أحكام المادة12,
"الضريبة على المدخلات" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة لمكلفين خاضعة مسجلين للضريبة في مراحل سابقة وتشمل الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع أخرىخاضعة للضريبة .
" الفاتورة الضريبية" يقصد بها الفاتورة التي تعد وفقاً للأنموذج المقرر,
"المستورد" يقصد به كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج إلى السودان عبر الحدود الجمركية.
"المكلف" يقصد به الشخص المكلف بأداء الضريبة وفق أحكام هذا القانون , سواء أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة, شريطة أن يبلغ رقم أعماله حد التسجيل وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة حتى و لولم يكن مقصوداً من عمله تحقيق الربح مهماً كان رقم أعماله وكذلك كل مصدر لسلعة مهما بلغ رقم أعماله,
"مورد الخدمة" يقصد بها كل شخص مكلف يقوم بتوريد أو أداء الخدمة خاضعة للضريبة,
"الموظف" يقصد به أى من العمال المعينين بالديوان الذى يحدده الامين العام بقرار منه لتنفيذ احكام هذا القانون .
"الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى .

سيادة أحكام هذا القانون
3. تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

الفصل الثانى
الادارة
تحصيل الضريبة

4. (1) يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبها ويكون مسئولاً عنهاً وعن جميع الأمور المتعلقة بها.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تقوم الجمارك بتحصيل الضريبة على الواردات وإيداع الحصيلة مباشرة لحساب الضريبة .

المسئولية عن الافعال والاخطاء

5. مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو أي موظف أو ضابط جمارك أي مسئولية شخصية عن أي فعل أي أو خطأ يقع منه بحسن نية أثناء ممارسته للسلطات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون .

تفويض السلطات

6. يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من الموظفين, بالقيود التي يراها مناسبة, في ممارسة أي من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.

مراعاة السرية

7. يجب على كل موظف أو ضابط جمارك يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعي سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أي شخص , وجميع التعليمات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية,على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أي موظف أو أي ضابط أي يكشف عن أي مستند أواى معلومات مما يتصل بضريبة أي شخص او أي تعليمات سرية متصلة بتنفيذ احكام هذا القانون لأي موظف آخر اثناء تأدية واجباته او لأي محكمة أو نيابة عامة أو سلطة تحقيق أو أي جهة مخولة قانوناً بذلك لتحقيق أغراض هذا القانون .

اداء القسم

8. يجب على كل موظف قبل القيام بأي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدي القسم المبين في النموذج الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام .

عقوبة الجرائم التي يرتكبها الموظفون أو التي تمسهم

9. يعاقب كل موظف أو ضابط جمارك, يخالف المادة 7 أو يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأي شخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر أي مبلغ أو أي ميزة من أي نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون, مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة على الدولة, أو مما يكون مخالفاً لاحكام هذا القانون بخلاف أي مبلغ يكون مفوضاً قانوناً في استلامه, وكل شخص
يحرض أي موظف أو ضابط على فعل ذلك أو يحاول تحريضه, بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .

شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها:

10. (1) يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أي إعلان أو أي إقرار للضريبة عن السلع والخدمات أو اى أنموذج أو أي إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون .
(2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أي موظف يكون مفوضاً في ذلك ويعتبر أي إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام كما لو كان موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس .
(3) يكون كل إقرار للضريبة أو أنموذج أو إعلان أو أي إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض في ذلك أو لقبه مطبوعا أو مختوماً أو مكتوباً عليه .

إبلاغ الإعلانات وغيرها:

11. (1) حيثما نص في هذا القانون على وجوب إبلاغ أي إعلان أو أي مستند آخر أو توجيه من الأمين العام إلى أي شخص , فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه إلى ذلك الشخص بإرساله بالبريد معنوناً بعنوانه العادي أو آخر عنوان معروف له ,أو لأي صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدومه أو بالعنوان المبين في آخر إقرار للضريبة يكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه إلي الأمين العام, أو تركه في ذلك العنوان, فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو توجبه بعنوان الشركة المسجل .
(2) متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه البريد العادي أو المسجل يعتبر في حالة عدم ثبوت العكس أن الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يسلم فيه الإعلان وبكفي إثبات أن المظروف المحتوى على الإعلان أو المستند الآخر كان معنونا وفقاُ لأحكام البند (1) وأنه وضع في البريد .

الفصل الثالث
فرض الضريبة واستحقاقها:
فرض الضريبة على السلع والخدمات

12. تفرض الضريبة على مبيعات السلع المحلية والمستوردة والخدمات والأعمال إلا ما استثنى بنص خاص .

استحقاق الضريبة:
13. (1) تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة أو العمل وفقاً الأحكام هذا القانون, ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
(2) تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية, وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها وتحقق هذه الواقعة بالنسبة لكل مستورد مهما كان رقم أعماله

فئة الضريبة

14. (1) تكون فئة الضريبة على السلع والخدمات والأعمال 10% ( عشرة في المائة) ويكون فرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج بفئة (صفر), وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح.
(2) لا يجوز تضمين ضريبة القيمة المضافة لتكلفة بيع السلع أو الخدمة.

تعديل فئة الضريبة

15. يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر يصدره تعديل فئة الضريبة المبينة فى المادة 14 (1)

الفصل الرابع
التسجيل
وجوب التسجيل

16. (1) يجب على كل شخص بلغ رقم أعماله في السنة المالية السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون مبلغ اثني عشر مليون دينار فأكثر, أو أي شخص يبلغ رقم أعماله بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون هذا المبلغ, أو أي مستورد أو مصدر مهما بلغ رقم أعمالهما, أن يتقدم إلى الديوان بطلب تسجيل اسمه وبياناته على الأنموذج المعد لهذا الغرض, وذلك خلال المدة التي يحددها الأمين العام, وتحدد اللوائح شكل أنموذج الطلب والبينات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل .
(2) يجوز للشخص الغير المكلف بالتسجيل أن يتقدم طواعية طالبا ًتسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ تسجيله .

الاحتفاظ بالسجل

17. (1) يحتفظ الديوان بسجل تقيد فيه بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل شخص شهادة بذلك, وتحدد اللوائح الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها .
(2) يلتزم كل مكلف مسجل بإخطار الديوان كتابة بأي تغييرات تحدث على البينات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال أسبوعين من حدوث تلك التغييرات.

تعديل حد التسجيل

18. يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعدل حد التسجيل بأمر يصدره.

الغاء التسجيل

19. يجوز للأمين العام أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط وبالأوضاع التي تحددها اللوائح .

التزامات الشخص المكلف وواجباتها:

20. يجب على المكلف أن:
(أ) يحرر فاتورة ضريبة عند بيع أي سلعة أو أداء خدمة أو أي عمل وفقا ً لأحكام هذا القانون, وتحدد اللوائح القواعد والإجراءات التي تكفل انتظار الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها .
(ب) يمسك سجلات ودفاتر محاسبية دقيقة ومنتظمة يسجل فيها أولا بأول تفاصيل المبيعات وقيمتها والضريبة التي تم تحصيلها وكافة العمليات التي يقوم بها مدعمة بالمستندات والفواتير الصحيحة, ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في الفقرة (أ) لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات,
(ج) يقدم إقراراً شهرياً للأمين العام عن الضريبة المستحقة على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال الخمسة عشر يوما ً التالية لانتهاء شهر المحاسبة, ويجوز للأمين العام بقرار منه أن يمد هذه الفترة لمدة أخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك .
(د) اذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) حتى ولو لم يكن قد حقق بيعا ً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة .
(2) إذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) في الميعاد المحدد له, يكون للأمين العام الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استند إليها في التقدير, وكل وذلك دون الإخلال بالمسائلة القانونية .

طباعة وختم دفاتر الفواتير الضريبية :

21. (1) لا يجوز للشخص المكلف أن يحرر أو يستعمل أي فواتير عن سلعة أو خدمة ما لم تكن الفواتير معتمدة لدى الديوان .
(2) لا يجوز لأي شخص أو مطبعة أن تقوم بطباعة أي فواتير بأي وسيلة من وسائل الطباعة ما لم تحصل على موافقة مكتوبة من الأمين العام أو من يفوضه.

الفصل الخامس
تقدير قيمة السلع والخدمات
القيمة الواجبة الإقرار عنها

22. (1) القيمة الواجب الإقرار عنها تتخذ أساسا ً لتقدير الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة الحقيقية في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مكلف إلي شخص آخر مستقل عنه وفقا ً للمجريات الطبيعية للأمور, وإلا قدر الثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا ً للقواعد التي تحددها اللوائح .
(2) تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا ً لتحديد الضريبة الجمركية مضافا ً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع ما عدا الضريبة على القيمة المضافة بموجب أحكام هذا القانون .

تعديل القيمة الخاضعة للضريبة
23. إذا تبين للأمين العام أو من يفوضه أن قيمة مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أي فترة محاسبية, يجوز له تعديل القيمة الخاضعة للضريبة, وذلك مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون, وللمكلف في جميع الأحوال التظلم من تقدير الأمين العام أو من يفوضه وفقا ً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .
تقدير الضريبة عن فترة الأساس :
24. إذا لم يحتفظ المكلف بدفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مدعمة بالمستندات أو إذا كانت تلك الدفاتر غير صحيحة أو لم يحتفظ بالفواتير الضريبية, للأمين العام أو من يفوضه الحق في تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية .

الفصل السادس
الاستئنافات
استئناف المكلف اذا لم يقتنع بالتقدير

25.(1) إذا لم يقتنع المكلف بالتقدير الذي فرض عليه وفقا ً لأحكام هذا القانون, فيجوز له أن يتقدم باستئناف مكتوب للأمين العام خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدور ذلك التقدير, وذلك شريطة سداد 25% من الضريبة المقدرة أو ما يراه الأمين العام مناسبا ً أيهما أقل.
(2) يجب على مقدم الاستئناف أن يرفق مع طلب الاستئناف كافة الوثائق والمستندات التي تدعم استئنافه وتقديم جميع البيانات والحقائق الخاصة بذلك .

تعديل الامين العام للتقدير واستئنافه
26. (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند النظر في الاستئناف أن يعدل التقدير حسبما يراه مناسبا ً .
(2) اذا لم يقبل المكلف قرار الأمين العام فيكون له الحق في استئناف قرار الأمين العام إلى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بموجب أحكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وذلك خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك شريطة سداده 35% من قيمة الضريبة المقدرة .

استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل
27. (1) يجوز للمكلف أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ إبلاغه به إلى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية .
(2) يجوز للأمين العام أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال خمسة وأربعين يوما ً من تاريخ إبلاغه به المحكمة المختصة بالطعون الإدارية .

الفصل السابع
تحصيل الضريبة
اضافة مقدار الضريبة وتحصيلها
28 (1) مع مراعاة أحكام المادة 14(2) يجب على المكلف أن يضيف مقدار الضريبة إلى ثمن بيع السلعة أو الخدمة المباعة ويحصلها من المشتري وفقا ً للفئة المنصوص عليها في هذا القانون.
(2) يجب على المكلف أن يسدد حصيلة الضريبة دوريا ً للأمين العام وفق إقراره الشهري وفي ذات الموعد المنصوص عليه في المادة 20(1) (ج), على أن تتم المحاسبة كل ربع سنة مالية .
(3) تؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا ً للإجراءات المقررة لسداد الرسوم الجمركية, ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ولا يجوز للجمارك تأجيل أو تقسيط الضريبة المستحقة .
(4) يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا ً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة, وتحدد اللوائح ماهية هذه الخدمات .

فرض الجزاء في حالة عدم تسديد الضريبة في الميعاد المحدد

29. (1) إذا لم تدفع الضريبة المستحقة بوساطة المكلف في خلال المواعيد المحددة, فيجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يفرض جزاء ماليا ً تحدد اللوائح عن كل شهر تأخير ويتم تحصيله مع الضريبة وبذات الإجراءات .
(2) اذا لم يقم المكلف بسداد الضريبة المستحقة والمبالغ الاضافية على الوجه المبين فى هذا القانون ، فيجوز للامين العام او من يفوضه رفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة بمبلغ الضريبة او أي مبالغ أخرى مستحقة على المكلف وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع جميع مصروفات الدعوى .
(3)في أي دعوى بموجب أحكام البند (2) يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام أو من يفوضه تتضمن اسم وعنوان المدعي عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك الشخص وسندا ً كافيا ً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أو من يفوضه أمام المحكمة .

تحصيل الضريبة عن طريق الحجز

30. يجوز للأمين العام بدلا ً عن رفع الدعوى بمبلغ الضريبة المستحقة أن يصدر أمرا ً بتوقيعه بالترخيص لأي موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أي ممتلكات أخرى بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف،ويتم بيع المنقولات والممتلكات والمصروفات فى مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلني، وايضاً تسحب الأرصدة المودعة فى المصارف بعد موافقة الوزير سدادا ً للضريبة المستحقة, وكل ذلك وفقا ً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.

عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة

31. على الرغم من أحكام أي قانون لا يجوز للمحاكم إيقاف تحصيل الضريبة المستحقة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .

اعتبار الضريبة ديناً ممتازاً

32. يكون للضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة للديوان بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى الديوان بحكم القانون ويكون لها الأولوية على كافة الديون الأخرى .

الضريبة المستحقة لإغراض هذا القانون

33. لأغراض هذا الفصل يقصد بالضريبة المستحقة, الضريبة التي استنفذ المكلف بها مراحل الاستئنافات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 25(1) و26(2) أو انتهت المدة المحددة للاستئناف .
خصم الضريبة:

34.(1) للمكلف عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق دفعه من هذه الضريبة على مدخلاته وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المكلف في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا ً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح .
(2) في حالات التصدير, إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المكلف الداخلية, فيجب على الأمين العام رد الفرق وفقا ً للإجراءات التي تحددها اللوائح .

رد الضريبة :

35. ترد الضريبة طبقا ً للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللوائح في الحالات الآتية:
(أ) الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى,
(ب) الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ, وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه المكلف ,
(ج) أي حالات أخرى حسبما يقرره الأمين العام .

التقادم

36.(1) يسقط حق المكلف في استرداد الضريبة بمضي أربعة وعشرين شهراً تبدأ من نهاية السنة المالية التي كان يجب أن يقدم خلالها الإقرار .
(2) يسقط حق الديوان في المطالبة بالضريبة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية المستحقة عنها الضريبة في حالة عدم المطالبة بها

الإعفاءات

37. على الرغم من أحكام الفصل الثالث تعفي من الضريبة السلع والخدمات الآتية :

(أ?) بالنسبة للسلع:
(أولا) كافة المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ثانيا) الماشية واللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك والألبان ومنتجاتها،
(ثالثاً) الأسمدة ،
(رابعاً) التقاوي ,
(خامسا) المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش .
(سادساً) الأدوية للاستعمالات البشرية البيطرية .
(سابعاً) الدقيق المنتج محلياً .
(ثامنا ) الخبز .
(تاسعاً) البضائع المستوردة التي يتم إعفاؤه من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956م،
(عاشراً) البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان .

(ب) بالنسبة للخد مات :

(أولا) الخدمات المالية : وتشمل الخدمات المالية للمصارف وشركات توظيف الأموال وصناديق التمويل وبيع الأسهم والسندات والأوراق المالية ،
(ثانيا) أعمال التأمين ،
(ثالثا) الخدمات التعليمية،
(رابعا) الخدمات الطبية ،
(خامسا) الإيجارات وبيع العقارات المعدة لأغراض السكن الخاص .
(ج) السلع والخدمات التي يرى الوزير إعفاؤها بموجب أمر منه بناء على توصية الأمين العام

الفصل التاسع
دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات
تمكين الامين العام اومن يفوضه من دخول الامكنة

38.على المكلف أن يمكن الأمين العام أو من يفوضه من الدخول لأماكن العمل كالمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع وخدمات خاضعة للضريبة أثناء ساعات العمل , والاطلاع على أي حسابات أو قوائم إيرادات أو أي مستندات أخرى , وللأمين العام أو من يفوضه الحق في أن يصطحب معه ما يراه مناسبا من رجال الشرطة, أو موظفي الديوان لتحقيق هذا الغرض، ويجب على المكلف أن يقدم أي معلومات يطلبها منه الأمين العام ومساعدته فى اداء واجبه.

حجز الحسابات والدفاتر والقوائم والمستندات

39. يجوز للامين العام او من يفوضه عند دخوله اماكن عمل المكلف أن يحجز على أي حسابات او دفاتر او قوائم او مستندات لأي مدة معقولة تحددها اللوائح ، وذلك لفحصها ، وعلى المكلف تنفيذ ما يطلبه الامين العام او من يفوضه .

طلب حضور المكلف

40. يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يطلب من المكلف بإعلان مكتوب أن يحضر في الزمان والمكان المبينين في ذلك الإعلان بغرض استفساره فيما يتعلق بالسلع والخدمات والضريبة المفروضة عليها وأي مسائل أخرى تتعلق بذلك .

الفصل العاشر
المخالفات والجزاءات
الجزاءات
41. (1) يجوز للأمين العام فرض جزاءات مالية وإدارية بالإضافة إلى الضريبة المستحقة على كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وذلك حسبما تفصله اللوائح .
(2) يجوز في حالة تكرار المخالفة مضاعفة الغرامة المنصوص عليها وفقاً لأحكام البند
(1).
المخالفات
تعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :

42. (أ) التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 20(1)(ج) بما لا يجاوز الثلاثين يوماً .
(ب) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عما ورد بالإقرار ما لم يقدم ما يبررها ،
(ج) مخالفة الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا الفانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(د) عدم إخطار الديوان بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
(هـ) عدم تمكين موظفي الديوان من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .

الجرائم والعقوبات

43. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر, يعاقب كل مكلف يتهرب من أداء الضريبة , أو أي شخص يحرض أو يساعد على التهرب من أداء الضريبة ,بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة ,أو بالعقوبتين معاً, وفي حالة تعدد المتهمين يحكم عليهم بالتضامن والانفراد .

التهرب

44. يعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 ما يأتي :
?أ. عدم التقدم للديوان للتسجيل في المواعيد المحددة دون سبب كافي ,
?ب. بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
?ج. خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
?د. استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
?ه. تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها ,
?و. تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات عما ورد في الإقرار .
?ز. عدم إصدار المكلف فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو استعمال فواتير مزورة .
?ح. عدم إقرار المكلف عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في إغراض خاصة أو شخصية .
?ط. انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
?ي. إصدار غير المكلف لفواتير محملة بالضريبة .

الموافقة على المحاكمة

45. لا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون الأ بموافقة وزير العدل بناء على توصية من الأمين العام .

مكان المحاكمة

46. يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أي شخص متهم في جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب في أي مكان يكون موجودا فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في ذلك المكان,وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوة الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت في ذلك المكان .

الجرائم التي ترتكبها الأشخاص المعنوية

47. إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شخص معنوي فان كل شخص طبيعي كان في وقت ارتكاب الجريمة عضوا? في مجلس الإدارة أو مديرا عاما أو سكرتيرا أو موظفا مماثلا أخر لهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو انه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكبا لتلك الجريمة ما لم يثبت إنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة الى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفي جميع الظروف.

الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة

48. لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أي شخص لأي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون,أو توقيع العقوبة على أي شخص نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أي ضريبة أو يجوز أن يكون ملتزما بها.

سلطة الأمين العام في الصلح في الجرائم

49. (1) إذا ارتكب أي شخص جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من غير الجرائم المشار أليها في المادة 9, فيجوز للأمين العام ، في أي وقت قبل فتح الدعوى الجنائية ، النظر في أي تهمة متعلقة بها وان يسوى تلك الجريمة بطريق الصلح ، ويأمر ذلك الشخص بان يدفع المبلغ الذي يراه مناسبا بما لا يجاوز قيمة الغرامة التي كان ذلك الشخص سيعاقب بها إذا أدين في تلك الجريمة على انه لا يجوز للامين العام أن يمارس هذه السلطات بموجب أحكام هذه المادة مل لم يطلب ذلك الشخص ن الأمين العام كتابة أن ينظر في تلك الجريمة بموجب هذه المادة .

(2) في حالة قيام الأمين العام بتسوية أي جرائم بموجب أحكام البند (1) فيجب مراعاة الآتي:
?أ. يوضح أمر الأمين العام بالكتابة ويرفق به الطلب المكتوب المشار إليه في الحكم الشرطي في البند (1) ،و
?ب. تبين في ذلك الأمر الجريمة التي ارتكبت والمبلغ الذي أمر بدفعه والتاريخ اوالتواريخ التي تم الدفع فيها ، و
?ج. تعطى صورة من الأمر المذكور إلى الشخص المذكور الذي ارتكب الجريمة إذا طلب ذلك ، و
?د. لا يكون ذلك الشخص عرضة لأي محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة التي تمت تسويتها بطريق الصلح بموجب حكم هذه المادة ، و
?ه. يكون الأمر الصادر من الأمين العام نهائيا وغير قابل لأي استئناف ، و
?و. يجوز إن ينفذ ذلك الأمر بذات الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة في الأمر ، و
?ز. يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد .

الفصل التاسع
إحكام عامة
توزيع حصيلة الضريبة

50. توزع حصيلة الضريبة بنسبة 65% للحكومة الاتحادية و53% للولايات ، ويجوز لمجلس الوزراء بأمر يصدره تعديل هذه النسب إذا اقتضت الضرورة لذلك .

حظر التصرف في السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها

51. مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة,يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء,ويعتبر التصرف المشار إليه دون أخطار الديوان وسداد الضريبة المستحقة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل

52.(1) للديوان حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح.
(2) تسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك.
(3) يجوز للديوان أن يتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد,كما يكون له الحق في إعدام السلع المحظور تداولها,أو الضارة بالصحة,أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة.
(4) تسري بالنسبة المستوردة والخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك.

حكم انتقالي
53 على الرغم من أحكام هذا القانون,يجوز للأمين العام إصدار منشورات تنظم وتحدد كيفية معالجة المخزون السلعي التي سددت عنها ضرائب مبيعات أو استهلاك أو إنتاج عند تطبيق أحكام هذا القانون.

حماية الموظفين

54.(1) لا يجوز القبض على الأمين العام أو أي من الموظفين أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق الجنائي معه أو رفع دعوى جنائية ضده بصدد أي فعل يتعلق بأداء مهامه ألا بأذن من وزير العدل بعد التشاور مع الوزير.
(2)على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على الأمين العام أو الموظف أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة,على أن يخطر الوزير بواقعة القبض أو الحبس حال حدوثها.
سلطة إصدار اللوائح

(3) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 01:39 AM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 12:21 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع