![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن الاستئناف التبعي وقليلاً عن الطعن التبعي المبدأ : أصول – استئناف تبعي – تقديم . [ للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة له على أن لا يتجاوز ذلك قفل باب المرافعة ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً . ]( نقض سوري - الغرفة المدنية الأولى- القضية 444 أساس لعام 2010- قـرار 408 لعام 2010 - تاريخ 3/5/2010 - مجلة المحامون العدد/ 3 - 4 – 5 – 6 / لعام 2012 – القاعدة 123 ) المبدأ : أصول – استئناف أصلي – تبعي – مصيره . [ لا يسمع الاستئناف التبعي إذا قدم بعد تراجع المستأنف الأصلي عن استئنافه . ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية - القضية 1242 لعام 2009 - قرار 1188 عام 2009 - تاريخ 31/5/2009 – مجلة المحامون العدد/ 3 - 4 / لعام 2011 – القاعدة 118 ) المبدأ : عقد- تعويض- استئناف تبعي- شهادة . [ لا يخضع الاستئناف التبعي للإجراءاتوالرسوم المتوجبة على الاستئناف الأصلي . ( نقض قرار 868 لعام تاريخ 3/10/1975) . ]( نقض سوري - الهيئة العامة - أساس 514 لعام 2004 - قرار 485 لعام 2004 - تاريخ 19/7/2004 - القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمةالنقض لعام 2004 – القاعدة 40 . ) [ إن تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المتوجبة على الاستئناف الأصلي. ] (نقض رقم 868 أساس 985 تاريخ 3 / 10 / 1975 مجلة المحامون ص 9 لعام 1976 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 609) المبدأ : أصول – طعن – أصلي – تبعي – ارتباط : [ الطعن التبعي يرتبط بالطعن الأصلي شكلاً . ] ( نقض سوري -الغرفة الإيجارية - القضية 1419 أساس لعام 2006 - قرار 2210 لعام 2006 - تاريخ 18/12/2006 - مجلة المحامون العدد/ 7 - 8 / لعام 2009 – القاعدة 485– الصفحة 1111 ) المبدأ – أصول – طعن – منع محاكمة – نيابة – مدعي . [ يجوز للجهة المدعية الطعن بقرارات الإحالة بمنع المحاكمةشريطة أن تكون بالتبعية مع النيابة العامة . ] (نقض سوري -غرفة الإحالة - أساس 1016قرار 1115 لعام 2006 - مجلة المحامون العدد/ 7 - 8 / لعام 2008 – القاعدة 431– الصفحة 1133 ) المبدأ – أصول – منع محاكمة – طعن – نيابة – مدعي . [ قرار منع المحاكمة يقبلالطعن من النيابة العامة وبالتبعية من المدعي الشخصي . ] ( نقض سوري -غرفة الإحالة - أساس 175 قرار 175 لعام 2005 - مجلة المحامون العدد/ 7 - 8 / لعام 2008 – القاعدة 458– الصفحة 1149 ) المبدأ – أصول – عدم استئناف الحكم – رضوخ له . [ عدماستئناف الحكم البدائي خلال مرحلة الاستئناف الأولى لا أصلياً ولا تبعياً يعتبررضوخاً للحكم . ] ( نقض سوري -الغرفة المدنية الأولى - أساس 757 لعام 2005 - قرار 735 لعام 2005– تاريخ 21/6/2005 - مجلة المحامون العدد/ 5 - 6 / لعام 2008 – القاعدة 246– الصفحة 748 ) المبدأ: أصول – استئناف تبعي – مدة تقديمه. [ الاستئناف التبعي لا يخضع لميعاد الاستئناف الأصلي فيجوز تقديمه ولو انقضى الميعاد القانوني على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الجمركية - القضية 2905 أساس لعام 2006 - قرار 4582 لعام 2006 - تاريخ 24/12/2006 - مجلة المحامون العدد/ 5 - 6 / لعام 2007 – الصفحة 731 ) المبدأ: جمارك – أصول – استئناف – رضوخ للحكم. [ عدم تقديم استئناف أصلي أو تبعي يعتبر رضوخاً للحكم. ] ( نقض سوري - الغرفة المدنية الخامسة - القضية 995 أساس لعام 2005 - قرار 2578 لعام 2005 - تاريخ 29/11/2005 - مجلة المحامون العدد/ 7 - 8 / لعام 2006 – الصفحة 153 ) المبدأ: أصول – مثول أمام محكمة الجنايات – طعن أصلي وتبعي- قرار باطل. [ - المثول أمام محكمة الجنايات بحاجة إلى قرار اتهام. - إذا رد الطعن الأصلي شكلاً يرد الطعن التبعي شكلاً. - الإجراءات اللاحقة للقرار الباطل باطلة. ] ( نقض سوري - غرفة الإحالة - القضية 2312 لعام 2004 - قرار 2216 لعام 2004 - تاريخ 28/10/2004 - مجلة المحامون العدد/ 7 - 8 / لعام 2006 – الصفحة 163 ) المبدأ: أصول ـ استئناف تبعي ـ مناقشته ـ نقض الحكم ـ إدارة الخدمات الفنية ليست خصما. [ 1- الفصل في واقعة النزاع دون بحث ومناقشة ما أثير في الاستئناف التبعي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه. 2- مديرية الخدمات الفنية ليست خصما، لأنها تنفذ الأعمال لمصلحة الجهة الإدارية التي كلفتها بها. وصحة الخصومة من النظام العام. ] ( نقض سوري -القضية 1282 أساس لعام 1994 - قرار 1230 لعام 1994 - تاريخ 10/4/1994 - مجلة المحامون العدد/1 - 2/ لعام 1995 ) المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ مواد ممنوعة ـ طعن ـ تأمين خمس القيمة: [ لا يجوز الطعن في الأحكام المتعلقة بالمواد الممنوعة (كالأغنام) إلا بعد إيداع خمس قيمتها، سواء أكان الطعن أصلياً أم تبعياً. وهذا المبلغ غير الرسوم والتأمينات القضائية. وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام وتثار تلقائياً في مراحل التقاضي كافة. ] ( نقض سوري -القضية 1917 أساس لعام 1994- قرار 1073 لعام 1994 - تاريخ 15/6/1994- مجلة المحامون العدد/7 - 8/ لعام 1996 ) المبدأ: أصول ـ استئناف ـ أصلي ـ تبعي ـ سقوط: [ ـ إن الاستئناف التبعي قاصر على المستأنف عليه فقط. فلا يحق للمستأنف أصليا أن يستأنف تبعيا. ـ رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي الذي قدم قبل قفل باب المرافعة. ـ سقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي. ] ( نقض سوري - القضية 658 أساس لعام 1995- قرار 870 لعام 1995- تاريخ 27/8/1995 - مجلة المحامون العدد/5 - 6/ لعام 1997 ) المبدأ: أصول ـ طعن ـ إقرار ـ محام أستاذ ـ طعن تبعي: [ ـ يتوجب إقرار الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ وتسجيله في سجلات الطعون خلال المدة القانونية. ـ رد الطعن الأصلي شكلا يجعل الطعن التبعي متوجب الرد أيضا. ] ( نقض سوري - القضية 1244 أساس لعام 1995- قرار 1133 لعام 1995 - تاريخ 27/9/1995 - مجلة المحامون العدد/11 - 12/ لعام 1997 ) المبدأ: مدع شخصي ـ طعن. [ لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا تبعيا لطعن النيابة. ] ( نقض سوري - القضية 9179 أساس لعام 1993 - قرار 2787 لعام 1993 - تاريخ 24/8/1993- مجلة المحامون العدد/3- 4 / لعام 1994 ) المبدأ: أصول ـ استئناف تبعي ـ عدم بحثه. [ السهو عن بحث الاستئناف التبعي يستوجب النقض. ] ( نقض سوري - القضية 1058 أساس لعام 1994- قرار 801 لعام 1994 - تاريخ 4/4/1994- مجلة المحامون العدد/9 - 10/ لعام 1994 ) المبدأ : طعن ـ منع محاكمة ـ إدعاء شخصي . [ بصورة عامة لا يجوز لجهة الإدعاء الشخصي أن تطعن أصليا بقرار المحاكمة بل تبعيا لطعن النيابة العامة . ] (نقض سوري -القضية 1915 أساس لعام 1992 - قرار 47 لعام 1992 - تاريخ 30/3/1992 - مجلة المحامون العدد/ 7 - 8 / لعام 1993 ) المبدأ : قرارات اتهام ـ طعن ـ نيابة ـ متهم ـ قرارات منع محاكمة ـ طعن ـ نيابة. [ ـ يقبل الطعن بقرارات الاتهام الجنائية من جانب النيابة العامة والمتهم. ـ يقبل الطعن بقرارات منع المحاكمة أصليا من جانب النيابة العامة، وتبعيا من جانب إدعاء الشخصي. ] ( نقض سوري -القضية 349 أساس لعام 1992- قرار 57 لعام 1992 - تاريخ 13/4/1992- مجلة المحامون العدد/ 7 - 8/ لعام 1993 ) المبدأ : أصول ـ استئناف تبعي ـ رجوع [ الرجوع عن الاستئناف الاصلي، لا يؤثر من الناحية الاصولية على الاستئناف التبعي، الذي يبقى منتجاً لآثاره القانونية باعتبار أنه قدم بتاريخ سابق لرجوع المستأنف الاصلي عن استنئاف. ] ( نقض سوري -أساس رقم 456 لعام 1992 - قرار رقم 2 لعام 1993 - تاريخ 27/1/1993 - مجلة المحامون العدد/ 11 - 12/ لعام 1993 ) المبدأ : أصول جزائية ـ قرارات قاضي الإحالة ـ طعن المدعي الشخصيـ طعن أصلي وطعن تبعي [ ـ بموجب المادة 341 من قانون أصول المحاكماتالجزائية من حق المدعي الشخصي أن يطعن بقرارات قاضي الإحالة بطريق التبعية أي تبعاًلطعن النيابة العامة في تلك القرارات ويجوز له الطعن في قرارات منع المحاكمة بصورةأصلية في ثلاث حالات هي: 1- عدم الاختصاص ـ كأن يقرر قاضي الإحالة عدم اختصاصهفيرى المدعي الشخصي غير ذلك. 2 - رد الدعوى لسقوطها بأحد أسباب السقوط فيرىالمدعي الشخصي خلاف ذلك. 3- إذا ذهل قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسبابالإدعاء لأن ذهوله هذا يمنع محكمة الموضوع من التعرض له مما يلحق الضرر بالمدعيالشخصي. ـ فيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يملك المدعي الشخصي أن يطعن في قراراتقاضي الإحالة بمنع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة. ] ( نقض سوري - الهيئة العامة - قرار 201 أساس 53تاريخ 20/8/2001 -كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمةالنقض من عام 1988 حتى 2001 - منشورات المكتبة القانونية - الجزء الأول - الصفحة328 ) [ إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وان لم يتناولها الاستئناف الأصلي.] (نقض سوري - الهيئة العامة – قرار رقم 27 أساس 50 تاريخ 25/10/1973 - محامون ص 225 لعام 1973 - مجلة القانون ص 4 لعام 1974- مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997 للمحامي شفيق طعمة – القاعدة 20 ص 16 - القاعدة 56 ص 42 ) (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 608 ـ 609) [ 1- إذا حصل التنازل بعد انقضاء مهلة الاستئناف وقبل أن يحضر المستأنف عليه جلسة المحاكمة وتقديم دفوعه، فان التنازل مقبول بدون رضائه ولا يجبر المستأنف المتنازل لانتظار خصمه للحضور وتقديم دفوعه وموافقته على التنازل. 2 - إذا لم يكن المستأنف عليه قد تبلغ اللائحة الاستئنافية مع صورة القرار تكون المهلة مفتوحة أمامه لتقديم استئناف اصلي. أما إذا كان قد تبلغ ذلك ولم يتقدم باستئناف خلال المدة القانونية فهو القصر والأولى بالخسارة. 3 - لا يقبل القول انه على المستأنف أن ينتظر حتى يتقدم المستأنف عليه باستئناف تبعي رغم انه هو الذي فوت مدة الاستئناف. ] (نقض سوري - الهيئة العامة – قرار رقم 4 أساس 9 تاريخ 17/3/1993- مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997 للمحامي شفيق طعمة – القاعدة 44 ص 33 ) المبدأ : تبليغ ـ استدعاء طعن تبعي ـ نقص حاصل ـ خطأ مهني جسيم: [ إن عدم انتباه المحكمة إلى النقص الحاصل في تبليغ المدعي المخاصم لاستدعاء الطعن التبعي لا يخرج عن كونه من الأخطاء العادية التي لا ترتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم. إن عدم بلوغ الخطأ درجة الجسامة يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه بمقتضى ما نصت عليه المادتان ـ 486 و492 ـ من قانون أصول المحاكمات ويوجب رد الدعوى شكلاً. ] (قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 37 قرار 7 تاريخ 28/2/1967 القاعدة رقم 122 صفحة 291 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) المبدأ : مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ خطأ في قبول الاستئناف التبعي شكلا عدم ذكر خلاصة أقوال الشهود: [ ـ إذا أخطأت الهيئة المخاصمة في قبول الاستئناف التبعي شكلا بمواجهة مستأنف آخر، فإن هذا لا يوفر حالة الخطأ المهني الجسيم. ـ عدم ذكر خلاصة أقوال الشهود وإن كان يشكل سببا لنقض الحكم بسبب نقض التعليل إلا أنه لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (قرار نقض 337 تاريخ 27/3/1984). ] (قرار أساس مخاصمة 713 قرار 239 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 580 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) المبدأ : أصول ـ استئناف تبعي [ لا يوجه الاستئناف التبعي إلا كدفع للاستئناف الأصلي وفي حدود ما أثاره الإستئناف الأصلي من أسباب وضد المستأنف الأصلي وحده. ] (نقض رقم 92 أساس 559 تاريخ 26/2/1966 محامون ص14 لعام 1966) [ عدمانتباه المحكمة إلى النقض الحاصل في تبليغ المدعى المخاصم لاستدعاء الطعن التبعي لايخرج عن كونه من الأخطاء التي لا ترتقي إلى درجه الخطأ المهني الجسيم. ] ( نقض سوري - الهيئة العامة –قرار 15 تاريخ 26/12/1966 - مجلة القانون الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 - قاعدة 175ص 58 جزء 1 ) [ ان سقوط الاستئناف الأصلي شكلاً هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، وفيما عدا ذلك أي في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعاً فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر بذلك، وإن الاستئناف الأصلي يبقى قائما إلى أن تبت المحكمة به بصرف النظر عن قول المستأنف أنه يرجع عن استئنافه.] (نقض رقم 884 أساس 1643 تاريخ 14 / 10 / 1955 مجلة المحامون ص 9 لعام 1976 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 609 ـ 610) [ 1) للمستأنف عليه ان يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي ولو ان الاستئناف الأصلي كان مقتصرا على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف. 2) ليس للمستأنف عليه ان يرفع استئنافاً تبعياً على المستأنف عليهم الذين لم يستأنفوا اصليا. ] (نقض رقم 19 أساس 778 تاريخ 23 / 1 / 1974 مجلة المحامون ص 316 لعام 1974 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 610 ـ 611 ـ 612) [ لا يجوز ان يتناول الاستئناف التبعي طلبات قضي فيها لمصلحة خصم لم يستأنف، بحسبان ان الاستئناف التبعي لا يعدو في الواقع ان يكون دفعا للاستئناف الأصلي، فلا يصح توجيهه إلى من لم يستأنف أصلاً. ] (نقض سوري رقم 2221 أساس 1936 تاريخ 22 / 11 / 1983 مجلة المحامون ص 515 / 1983 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 612 ـ 613) [ ان الاستئناف التبعي وإن كان يظل مقبولاً حتى قفل باب المرافعة، إلا أن ممارسة هذا الحق منوطة بأن لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا كأن يطلب تصديق الحكم البدائي. ] (نقض رقم 1692 أساس 2121 تاريخ 28 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 566 لعام 1976 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 613 ـ 614) [ ان الاستئناف التبعي يوجه ضد المستأنف الأصلي ولا يجوز ان يتعداه في أثره إلى غيره من المستأنف عليهم، مما يحصر النزاع بين المستأنف تبعياً والمستأنف اصليا بالنسبة للاستئناف التبعي. ] (نقض رقم 390 تاريخ 16 / 11 / 1966 مجلة القانون ص 17 لعام 1977 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 615 ـ 616) [ ان الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي. فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه ان يختصمهم أمام محكمة ثاني درجة وجب عليه ان يوجه إليهم استئنافاً اصليا في المواعيد المحددة. ولا يوجه الاستئناف التبعي من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر. ] (نقض سوري رقم 870 أساس 76 تاريخ 11 / 5 / 1987 سجلات النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 616 ـ 617 ـ 618) [ 1- للمستأنف عليه ان يرفع استئنافاً تبعياً على الخصم المستأنف على ان لا يتجاوز ذلك قفل باب المرافعة. 2 - يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً. 3 - ان رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي الذي قدم قبل قفل باب المرافعة مادامت المحكمة لم تبت بالرجوع عن الاستئناف الأصلي. 4 - ان سقوط الاستئناف الأصلي شكلاً هو الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي أما تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حال رد الاستئناف الأصلي موضوعاً. فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر وعلى المحكمة ان تتابع النظر فيه إذا تبين لها ان الاستئناف الأصلي مقبول شكلاً. ] (نقض سوري رقم 750 أساس 738 تاريخ 27 / 4 / 1987 سجلات النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 618 ـ 619 ـ 620 ـ 621) [ - ان الحق في رفع الاستئناف التبعي يبقى مقبولاً حتى تاريخ قفل باب المرافعة. - لئن كان نقض الحكم من شأنه ان يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض إلا ان ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولاً لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض. ] (نقض سوري رقم 1335 أساس 1894 تاريخ 30 / 7 / 1984 سجلات النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 621 ـ 622) [ ان الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي، فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه ان يختصمهم أمام محكمة الدرجة الثانية وجب عليه ان يوجه لهم استئنافاً اصليا في المواعيد المحددة.] (نقض رقم 505 أساس 371 تاريخ 22 / 3 / 1983 مجلة المحامون ص 775 لعام 1983 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 623 ـ 624) [ ان تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم باعتبار ان المشرع الذي أوجب على المستأنف الأصلي رفع الاستئناف باستدعاء تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى، إنما أباح للمستأنف عليه ان يقدم استئنافاً تبعياً بعد فوات المهل، ولم يقيد حقه بقيد سوى ما كان من وجوب ممارسة هذا الحق في التظلم من الحكم قبل قفل باب المرافعة ويتم باستدعاء يقدم أو بمذكرة عادية يرفعها تطبيقاً للمادة (231) أصول. ] (نقض رقم 691 أساس 1111 تاريخ 12 / 4 / 1982 مجلة المحامون ص 991 لعام 1982 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 624 ـ 625) [ 1- ان تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه لأنه لا يجوز له ان يظل ساكتا مدة طويلة رغم علمه بالحكم. 2 - ان من ابلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وفقاً لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ. 3 - يجوز اعتبار الاستئناف المقدم بوصفه استئنافاً اصليا بعد فوات مدة الاستئناف استئنافاً تبعياً ويتوجب النظر فيه بهذه الصفة مادام الاستئناف الأصلي لا يزال قائما ومادام ان الاستئناف التبعي يبقى مقبولاً حتى قفل باب المرافعة. ] (نقض سوري رقم 616 أساس 1073 تاريخ 6 / 6 / 1985 سجلات النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 626 ـ 627 ـ 628) [ ان تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو رد استئنافه موضوعاً لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة ان تتابع النظر فيه إذا تبين لها ان الاستئناف الأصلي مقبول شكلاً. ] (نقض رقم 2411 أساس 6764 تاريخ 15 / 10 / 1990 سجلات النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 629 ـ 630) [ 1) لا يقبل الاستئناف التبعي من مستأنف عليه غير مقبول الاستئناف الأصلي بحقه. 2) ان عدم استئناف الجهة لها القرار المستأنف استئنافاً اصليا يجعل الاستئناف التبعي الموجه إلى هذه الجهة مردود قانوناً. 3) ان الاستئناف وإن قدم ضمن المدة القانونية لا يمكن اعتباره استئنافاً اصليا مادام غير مستوفي شروطه ولم يدفع التأمين. ] (نقض رقم 2751 أساس 10875 تاريخ 15 / 11 / 1990 سجلات النقض - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 630 ـ 631) [ لئن كان الاستئناف التبعي يظل مقبولاً حتى قفل باب المرافعة إلا ان ممارسة هذا الحق منوط بان لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا. ] (نقض رقم 870 أساس 10118 تاريخ 23 / 4 / 1990 سجلات النقض). (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 631 ـ 632 ـ 633) [ ان الاستئناف التبعي يشمل في موضوعه ما تناوله الاستئناف الأصلي وما لم يتناوله لورود النص في المادة 231 من أصول المحاكمات بصيغة التعميم. فلا مجال للقول بان الطاعن لا يضار بطعنه في حال وجود طاعن آخر في الحكم الصادر في القضية. ] (نقض رقم 901 أساس 234 تاريخ 30 / 9 / 1985 مجلة المحامون ص 1114 لعام 1985-كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633) [ ان نص المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لسقوط الاستئناف التبعي سوى عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما مجرد رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه ان يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه. ] (نقض رقم 502 تاريخ 7 / 12 / 1965 و219 تاريخ 21 / 5 / 1969 - كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633) [ ان الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى هذا الاستئناف التبعي قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي. إذا رد الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يقع ضد استئناف قدم خلال الميعاد القانوني أو تتعرض فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية. ] (نقض سوري رقم 502 أساس 721 تاريخ 7 / 12 / 1965 مجلة المحامون ص 457 / 1965- كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633 ـ 634) أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم/الباب التاسع: طرق الطعن في الأحكام/الفصل الثاني: الاستئناف/مادة 231/ الرأي الفقهي في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 1) ـ الاستئناف التبعي أو الطارىء كما سمي في القانون اللبناني هو الذي يرفع من المستأنف عليه ضد حكم سبق ان استأنفه خصمه استئنافاً اصلياً. فقد أجاز القانون للخصم الذي يريد الطعن في الحكم إتباع أحد طريقين. فأما أن يطعن فيه باستئناف اصلي. وأما أن يرفع استئنافاً طارئاً بعد أن يرفع خصمه استئنافاً اصلياً ضده.. ويرفع المستأنف عليه استئنافاً تبعياً عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالح خصمه ببعض الطلبات ورفض البعض الآخر. فتريث عندئذ بعض الوقت حتى إذا اقدم خصمه على الطعن بالحكم بالاستئناف رفع هو بدوره استئنافاً تبعياً أو طارئا يطرح فيه على المحكمة الطلبات التي فصل فيها لمصلحة هذا الأخير. ويلاحظ أنه إذا لم يرفع المستأنف عليه استئنافاً طارئا لتوجب على محكمة الاستئناف ان تحصر النظر في وجوه الطعن المبنية في الاستئناف الأصلي فقط. فتقضي بتأييد الحكم أو بتعديله لمصلحة المستأنف دون ان تتعرض للوجوه الأخرى التي لم يطعن بها والتي يكتسب الحكم في شأنها قوة القضية المحكمة بوجه المستأنف عليه. 2) ـ يخضع الاستئناف التبعي إلى بعض الشروط على اعتبار ان هذا الاستئناف ان هو إلا جواب على الاستئناف الأصلي وهذه الشروط هي: 1 ـ يجوز تقديم الاستئناف التبعي من قبل المستأنف وإن قام بتبليغ الحكم بدون تحفظ. ولكن لا يجوز للمستأنف عليه تقديم استئناف تبعي إذا سبق له ان قبل صراحة بالحكم المستأنف. 2 ـ لا يخضع الاستئناف التبعي لميعاد الاستئناف الأصلي. فيجوز تقديمه ولو انقضى هذا الميعاد على ان لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. 3 ـ لا يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الأصلي. فلا يجب فيه تقديم استدعاء ولا دفع التأمين الاستئنافي. بل يجوز تقديمه بمذكرة تبلغ إلى المستأنف. إلا أنه لا يجوز تقديمه شفاها في الجلسة لخلو النص من ذلك. 4 ـ الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط. فلا يحق للمستأنف استئنافاً اصليا ان يستأنف الحكم مرة ثانية استئنافاً تبعياً. 5 ـ لا يجوز تقديم الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه وضد المستأنف الأصلي. فإذا تعدد المستأنف عليهم. لا يحق لأحدهم ان يستأنف استئنافاً تبعياً الحكم المستأنف استئنافاً اصليا ضد المستأنف عليهم الآخرين. على ان الاجتهاد أجاز الاستئناف التبعي من قبل أحد المستأنف عليهم ضد المستأنف عليهم الآخرين إذا كان موضوع النزاع لا يقبل التجزئة. ولا يوجه الاستئناف الفرعي أو المقابل (بالنص المصري) من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر. ولو كان هذا الأخير قد رفع استئنافاً فرعيا أو مقابلا ضد المستأنف الأصلي حتى ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة. وإذا قضي لمصلحة خصم ضد شخصين فرفع أحدهما استئنافاً اصليا في الميعاد. فالاستئناف المقابل أو الفرعي الذي يوجهه الآخر للمحكوم له يكون غير مقبول لأنه رفع ضد شخص لم يوجه له استئنافاً اصليا. 3) لا يخضع رفع الاستئناف الطارىء لشروط معينة. ولذلك يجوز ان يقدم بموجب لائحة تبلغ إلى الخصم الموجه إليه وقد ذهب الاجتهاد اللبناني إلى قبول الاستئناف الطارىء المقدم شفويا في جلسة المحاكمة على ان يجري تقديمه بحضور الخصم الآخر أي المستأنف أو وكيله للإطلاع عليه. ولم يحدد القانون مهلة لرفع هذا الاستئناف فهو يكون إذا مقبولاً في أي حال من أحوال الدعوى حتى ختام المحاكمة وقضي أنه يقبل حتى بعد تأجيل المحاكمة لأخذ مطالعة النيابة العامة في الأحوال التي تكون فيها هذه المطالعة واجبة أما إذا رفع بمذكرة بعد ختام المحاكمة فيكون مرفوضا ما لم يتقرر فتح المحاكمة لسبب آخر إذ تصبح المذكرة عندئذ بمثابة لائحة ويعتد بالطلبات المقدمة فيها في الحدود التي يجيزها القانون ويلاحظ أنه إذا قدم استئنافان أصليان وكان أحدهما واردا بعد المهلة فيعتبر هذا الأخير بمثابة استئناف تبعي ويقبل بالتالي على هذا الأساس غير أننا نلاحظ هنا ان هذا الاجتهاد مخالف للقواعد التي تقول بأنه لا يجوز للمستأنف اصليا ان يرفع استئنافاً تبعياً. 4) يترتب على رفع الاستئناف الطارىء (التبعي) ذات الآثار الناتجة عن الاستئناف الأصلي وينتقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية. أما النزاع الذي يثيره الاستئناف الطارىء فيكون محصورا بالطلبات التي يتبادلها ما لم يرد بصيغة عامة على اثر استئناف اصلي قاصر على بعض الطلبات. إذ يترتب عليه عندئذ نشر الدعوى بكاملها أمام محكمة الاستئناف. 5) ويستفاد من نص المادة 231 موضوع التعليق ان الاستئناف التبعي يبقى مرتبطاً بالاستئناف الأصلي ويتبعه في مصيره إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول شكلاً أما لتقديمه بعد الميعاد أو لعدم توفر الشروط القانونية في استدعاء الاستئناف الأصلي. فإذا قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي تبعا لهذا السقوط. ويستقل الاستئناف التبعي عن الاستئناف الأصلي إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف الأصلي شكلاً. فإذا رجع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يقضي هذا المرجوع إلى سقوط الاستئناف التبعي. [ يجب أن يقدم الاستئناف الأصلي ضمن المدة القانونية حتى يقبل الاستئناف التبعي ] جنحة أساس 1034 قرار 1038 تاريخ 19/10/1961,قاعدة 1114 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1168 قاعدة 1116 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ يرد الاستئناف التبعي إذا رجع المستأنف الأصلي من استئنافه ] جنحة أساس 2423 قرار 3061 تاريخ 8/12/1964,قاعدة 1235 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 12709 قاعدة 1236 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن الاستئناف الإلزامي المفروض على النيابة ليس من نوع الاستئناف التبعي ] جنحة أساس 2896 قرار 2641 تاريخ قاعدة 1240 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن الاستئناف الإلزامي المفروض على النيابة العامة هو غير الاستئناف التبعي، وإذا وقع الاستئناف التبعي ضمن المدة القانونية عد أصليا ] جنحة أساس 226 قرار 329 تاريخ 26/2/1958,قاعدة 1240 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 12722/11/1966,قاعدة 1239 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1272 قاعدة 1241 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن إلزام النيابة بالاستئناف مقيد بالمدة القانونية. ولا يسري مفعوله إلى الاستئناف التبعي ] جنحة أساس 338 قرار 315 تاريخ 14/2/1956,قاعدة 1256 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1284 قاعدة 1257 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال النصاب أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت حيث يجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة عند تشكيل المحكمة وبعد حضور الخصوم ] جنحة أساس 263 قرار 288 تاريخ 14/2/1984,قاعدة 1260 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1288 قاعدة 1261 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ يجب أن يقدم الاستئناف الأصلي ضمن المدة القانونية حتى يقبل الاستئناف التبعي ] جنحة أساس 1034 قرار 1038 تاريخ 19/10/1961,قاعدة 1261 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1289 قاعدة 1262 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله فإذا زال هذا الأخير من الوجود زال تابعه ] جنحة أساس 2662 قرار 2929 تاريخ 5/11/1983,قاعدة 1262 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1289 قاعدة 1263 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلا ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجة القطعية ] جنحة أساس 4957/1980 قرار 1233 تاريخ 9/6/1982,قاعدة 1264 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1291 قاعدة 1265 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن المقصود بالمادة 252 ق.ا.ج بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل أطراف الدعوى تمثيلا صحيحا حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه ] جنحة أساس 1067/1981 قرار 1911 تاريخ 20/10/1982,قاعدة 1265 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1292 قاعدة 1266 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إذا قدم المستأنف عليه استئنافا تبعيا في الجلسة التي اكتمل فيها نصاب الهيئة وتمثل الخصوم، كان الاستئناف مقبولا شكلا ولو سبق الجلسة التي قدم فيها عدة جلسات وذلك لان المقصود بالمادة 252 ق.ا.ج بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلا صحيحا حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه ] جنحة أساس 4982/980 قرار 1255 تاريخ 12/6/1982,قاعدة 1266 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1293 قاعدة 1267 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ ـ لا يسوغ لمن رضخ للحكم المستأنف أن يقدم استئنافا تبعيا,ـ لا يقبل الاستئناف التبعي إذا لم يقدم في أول جلسة محاكمة ( مد 252 ق.ا.ج ) ] جنحة أساس 5144/1980 قرار 1602 تاريخ 31/8/1982,قاعدة 1267 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1294 قاعدة 1268 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن القانون أجاز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا بمواجهة المستأنف الأصلي إذا كان استئناف هذا الأخير مقدما ضمن ميعاده ولم يقيد الاستئناف التبعي إلا بقيدين:ـ,ـ1 تقديمه باستدعاء أو مذكرة خطية,ـ2 حصوله في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة ( مد 252/ ق.ا.ج ),وهو لا يخضع للتأمين على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراراتها الصادرة بتواريخ 22/3/1976 رقم 1572/693 و 1/6/1976 رقم 2083/2617 و 11/12/1976 رقم 1303/3196. ] جنحة أساس 3342/980 قرار 2194 تاريخ 15/11/1981,قاعدة 1270 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ قاعدة 1271 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إذا تقدم المستأنف عليه باستئناف أثناء الجلسة التي دعي إليها كمستأنف عليه وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فان استئنافه يعتبر أصليا ولو أسماه تبعيا ] جنحة أساس 282 قرار 490 تاريخ 7/4/1979,قاعدة 1271 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1295ص 1294 قاعدة 1272 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن وقوع استئناف تبعي من جهة الادعاء الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة وفقا للمادة 252 ق.ا.ج يجيز لمحكمة الاستئناف رفع التعويض للحد الذي تراه عادلا، ولا يطبق في هذه الحالة مبدأ عدم تضرر الطاعن من طعنه. ] جنحة أساس 3312 قرار 2288 تاريخ 18/11/1980,قاعدة 1272 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1296 قاعدة 1273 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ ليس لغير المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي. ] جنحة أساس 1480 قرار 1406 تاريخ 27/6/1966,قاعدة 1273 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1297 قاعدة 1274 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ـ للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا في أول جلسة يدعى إليها,. ـ المقصود من أول جلسة ليست أول جلسة تحدد للمحاكمة وإنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلا صحيحا حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه. ـ إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت. ـ لا يقبل أي طلب أو دفع إلا أمام المحكمة وبمواجهة الخصوم ] جنحة أساس 2653 قرار 2316 تاريخ 22/11/1980,قاعدة 1274 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1297 قاعدة 1275 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين جاز للمستأنف عليه أن يستأنف الحكم تبعيا ] جنحة أساس 998 قرار 362 تاريخ 15/3/1965,قاعدة 1276 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 12992634 تاريخ 24/11/1957,قاعدة 1275 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1298 قاعدة 1277 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين، كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا في أول جلسة يدعى إليها,إذا قدم الاستئناف الأصلي بعد المدة القانونية، فلا مجال للاستئناف التبعي ] جنحة أساس 1975 قرار 2652 تاريخ 14/12/1980,قاعدة 1277 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1300 قاعدة 1278 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن الإجراءات الاستئنافية التي تخلو من مطالبة النيابة العامة تجعل القرار باطلا ] جنحة أساس 240 قرار 1398 تاريخ 26/7/1982,قاعدة 1278 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1301 قاعدة 1279 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن استئناف النيابة التبعي هو بمثابة استئناف أصلي ينشر الدعوى العامة لجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف شريطة أن يكون هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية ] جنحة أساس 472 قرار 441 تاريخ 28/2/1984,قاعدة 1292 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1307 قاعدة 1293 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ إن استئناف النيابة التبعي لئن كان ينشر الدعوى العامة إلا أنه إذا اقتصر على ناحية معينة فلا يجوز أن يتجاوزها ] جنحة أساس 1981 قاعدة 1297 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ الاستئناف الأصلي ينشر الدعوى على خلاف الاستئناف التبعي المحدود الأثر ] جنحة أساس 1199 قرار 1464 تاريخ 6/6/1966,قاعدة 1299 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313 قاعدة 1300 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ أثر الرجوع عن الاستئناف الأصلي على الاستئناف التبعي ] جنحة أساس 1263 قرار 1405 تاريخ 2/6/1966,قاعدة 1311 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319 قاعدة 1312 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي [ يزول الاستئناف التبعي بزوال الاستئناف الأصلي ] جنحة أساس 2103 قرار 1960 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 1312 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319 قاعدة 1313 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() الاستئناف التبعي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف عليه رداً على ما ورد ضده في الاستئناف الأصلي لخصمه. وقد نصت المادة 231 أصول مدنية على أنه : [ للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. ] ونصت المادة 252 أصول جزائية على أنه : [ إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين ، كان للمستأنف عليه أن يقم استئنافا تبعياً في أول جلسة يدعى إليها . ] وقد وضع المشرع السوري هذه النصوص حتى يفسح المجال أمام الخصوم الذين استؤنف الحكم بمواجهتهم ، لكي يدخلوا في الدعوى حتى بعد مرور المهلة المحددة للاستئناف . والحكمة من ذلك هي عدم ترك أحد الأطراف أمام محكمة الاستئناف دون خصم له صفة المستأنف ، على اعتبار أن الخصوم يقتنعون بالحكم ولا يرون حاجة للطعن به ، إلا أنهم قد يفاجؤون بأحدهم يتقدم بطعنه في اليوم الأخير لمهلة الطعن ، دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لكي يتقدموا هم بطعونهم ، الأمر الذي يحتمل معه أن تتعرض مصالحهم لضرر جسيم. شروط الاستئناف التبعي : 1- أن يكون الخصم مستأنفاً عليه ، أي أن يوجه ضده استئناف أصلي ، ويترتب على ذلك أن غير المستأنف عليه لا يحق له أن يستأنف تبعياً وإن كان خصماً للمستأنف . - مثال : استئناف المدعى عليه الحكم الصادر فيما يتعلق بالدعوى المدنية ، فإن المستأنف عليه هو المدعي الشخصي ، الذي يجوز له التقدم باستئناف تبعي لتمتعه بصفة الخصم المستأنف عليه ، أما النيابة فإنها ليست مستأنفا عليها ، وبالتالي لا تملك أن تستأنف تبعياً في هذه الحالة . 2- توفر المصلحة في الاستئناف التبعي . 3- التقيد بموضوع الاستئناف الأصلي . 4- أن يكون قابلاً للإستنئاف. 5- أن يقدم في أول جلسة يدعى إليها للمثول أمام محكمة الاستئناف في استئناف الأحكام الجزائية أما إذا حضر الجلسة الأولى للاستئناف لكنه لم يستأنف تبعياً خلالها ، فإنه يفقد هذا الحق ، ولا يقبل منه فيما بعد ، أما إذا قدم خلال المدة القانونية ،فيعتبر أصلياً لا تبعياً. = أما في استئناف الأحكام المدنية فيجوز أن يقدم الاستئناف التبعي في أي وقت شرط أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة . 6- أن يقدم الاستئناف التبعي بلائحة خطية من المستأنف عليه إلى محكمة الاستئناف ، ولا يجوز الاستعاضة عنه بطلب شفهي ، وإن دون في ضبط الجلسة . يسقط الاستئناف التبعي إذا رد الاستئناف الأصلي شكلاً، لأن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي. خصائص الاستئناف التبعي : · إن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يترتب عليه طرح النزاع في كل ما قضت فيه الأحكام القطعية والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات ونحوها من سبق صدوره في القضية. ولو كانت هذه الأحكام قد صدرت لصالح المستأنف، بحيث يجوز للمستأنف عليه أن يثير كل ما كان قد أبداه من دفوع ووجوه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى بدون حاجة إلى استئناف الأحكام الصادرة برفضها قبل الفصل في الموضوع كله ما لم يكن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع قد قبله الخصم قبولاً صريحاً. · هذا الاستئناف ما هو إلا جواب على الاستئناف الأصلي. · يترتب على رفع الاستئناف الطارئ (التبعي) ذات الآثار الناتجة عن الاستئناف الأصلي وينتقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية . · الاستئناف التبعي يبقى مرتبطاً بالاستئناف الأصلي ويتبعه في مصيره إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول شكلاً إما لتقديمه بعد الميعاد أو لعدم توفر الشروط القانونية في استدعاء الاستئناف الأصلي. · يستقل الاستئناف التبعي عن الاستئناف الأصلي إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف الأصلي شكلاً ... فإذا رجع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يقضي هذا الرجوع إلى سقوط الاستئناف التبعي. · إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي . · إن سقوط الاستئناف الأصلي شكلاً هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، وفيما عدا ذلك في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعاً فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر بذلك، وإن الاستئناف الأصلي يبقى قائماً إلى أن تبت المحكمة به بصرف النظر عن قول المستأنف أنه يرجع عن استئنافه . · للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصراً على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف. وليس للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على المستأنف عليهم الذين لم يستأنفوا أصلياً. · لا يجوز أن يتناول الاستئناف التبعي طلبات قضي فيها لمصلحة خصم لم يستأنف، بحسبان أن الاستئناف التبعي لا يعدو في الواقع أن يكون دفعاً للاستئناف الأصلي، فلا يصح توجيهه إلى من لم يستأنف أصلاً. · إن الاستئناف التبعي وإن كان يظل مقبولاً حتى قفل باب المرافعة، إلا أن ممارسة هذا الحق منوطة بأن لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً كأن يطلب تصديق الحكم البدائي . · إن الاستئناف التبعي يوجه ضد المستأنف الأصلي ولا يجوز أن يتعداه في أثره إلى غيره من المستأنف عليهم، مما يحصر النزاع بين المستأنف تبعياً والمستأنف أصلياً بالنسبة للاستئناف التبعي. · إن الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي، فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه أن يخاصمهم أمام محكمة ثاني درجة وجب عليه أن يوجه إليهم استئنافاً أصلياً في المواعيد المحددة. ولا يوجه الاستئناف التبعي من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر . · للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الخصم المستأنف على أن لا يتجاوز ذلك قفل باب المرافعة. · يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً. · إن رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي الذي قدم قبل قفل باب المرافعة مادامت المحكمة لم تبت بالرجوع عن الاستئناف الأصلي. وإن سقوط الاستئناف الأصلي شكلاً هو الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي أما تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حال رد الاستئناف الأصلي موضوعاً فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر، وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شكلاً . · إن الحق في رفع الاستئناف التبعي يبقى مقبولاً حتى تاريخ قفل باب المرافعة، لئن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض. إلا أن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولاً لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقص . · إن الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي، فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه أن يخاصمهم أمام محكمة الدرجة الثانية وجب عليه أن يوجه لهم استئنافاً أصلياً في المواعيد المحددة . · إن تاريخ تبليغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه لأنه لا يجوز أن يظل ساكتاً مدة طويلة رغم علمه بالحكم. · إن من أبلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وفقاً لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ. · يجوز اعتبار الاستئناف المقدم بوصفه استئنافاً أصلياً بعد فوات مدة الاستئناف استئنافاً تبعياً ويتوجب بالنظر فيه بهذه الصفة مادام الاستئناف الأصلي لا يزال قائماً ومادام أن الاستئناف التبعي يبقى مقبولاً حتى قفل باب المرافعة . إعداد المحامية لما وراق
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بنك المعلومات | المحامية لما وراق | محامين متمرنين | 330 | 23-05-2013 11:24 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
القضاء العقاري | المحامي منير صافي | مقالات قانونية منوعة | 3 | 21-02-2011 12:06 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
في القضايا الجمركية هل يحق للمحكمة رد الاستئناف التبعي أو الطعن التبعي شكلاً بحجة عدم تسديد خمس القيمة؟ | المحامي: محمد المطر | قضايا للمناقشة | 0 | 04-11-2009 04:30 PM |
![]() |