منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 10322 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-09-2012, 09:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الخليل
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نادر الخليل

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي نادر الخليل غير متواجد حالياً


افتراضي اجراءات البيع والتنازل عن المتجر

إجراءات البيع والتنازل عن المتجر
رسم قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 33 لعام 2007 والذي بُدئ العمل به
اعتباراً من 1/4/2008 إجراءات وقواعد خاصة ، وقد هدفت هذه الإجراءات إلى
بعث المزيد من الثقة في نفوس التجار والممولين والمتعاملين معهم ، وتبسيط
إجراءات الضمان ، وتسهيل عملية الاقتراض بالنسبة للتجار ، والحدّ من
النزاعات بين التجار وأقرانهم ، وقد وردت هذه الإجراءات في الفصل الثالث من
الكتاب الأول ، تحت عنوان سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه ، وقد ضم
اثنتي عشر مادة من المادة 56 وحتى المادة 68 ، وتنظم هذه المواد بيع أو
التنازل عن المتجر أو أي من عناصره غير المسجلة في سجل خاص ، أما العناصر
المسجلة في سجل خاص ، فقد بقيت خاضعة للقواعد الخاصة بذلك السجل ، وللقواعد
العامة للتصرفات ، ويمكننا تلخيص هذه الإجراءات
بالخطوات التالية :
? كتابة العقد : يجب أن تكون جميع
العقود المتعلقة بإجراء أي تصرف قانوني يخص المتجر أو أي من عناصره غير
المسجلة في سجل خاص مكتوبة ، بما فيها عقد بيع المتجر أو التنازل عنه .
القانون حفظ حق المتعاقدين الذين لم يكتبوا عقوداً بإثبات هذه العقود
بالإقرار واليمين فقط ، ويمكن لغير أطراف هذه العقود إثباتها بكافة وسائل
الإثبات ، غير أن القانون لم يحدد شكلاً معيناً لهذه الكتابة ، وبذلك تكون
الكتابة شرط لإثبات العقد ، وليست شرط انعقاد ، أو شرط لصحة العقد .
? تسجيل العقد : إن العقود الواردة
على المتجر لا تعتبر نافذة بحق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر ، ولا يمكن
الاحتجاج بها ما لم يتم تسجيلها في سجل المتجر ، وبالتالي فإن توثيق هذه
العقود لدى أية جهة أخرى ، لا يمكّن صاحب الحق فيه من الاحتجاج به قبل
الغير ، أما الأحكام فينسحب أثرها إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في سجل
المتجر لدى السجل التجاري .
? نشر خلاصة العقد : يقوم أمين السجل
بنشر الخلاصة في صحيفة يومية ، تصدر في مكان التسجيل ، أو في العاصمة خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف ، ولم يشترط القانون أي شرط في هذه الصحيفة
، سوى أن تكون يومية ، فقد تكون صحيفة سياسية ، أو اقتصادية أو رياضية أو
أدبية وقد تكون صحيفة عامة أو صحيفة خاصة .
ويجب أن تحتوي هذه الخلاصة : تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي
والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعينه واسم كل من المتعاقدين ونسبته
وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سُجل فيه المتجر .
? وفاء الثمن : يمتنع على المشتري أو المتنازل له وفاء الثمن
وإن كان الاتفاق دفع الثمن نقداً حتى انقضاء اليوم العاشر لليوم التالي
لتاريخ نشر الخلاصة وذلك إذا لم يتم تبليغه الحجز لديه فإذا تبلغ خلال هذه
الفترة حجزاً امتنع عليه الوفاء إلى البائع أو المتنازل ويكون مسؤول عن
كامل قيمة البدل المسمى قبل الدائنين وأصحاب الإشارات ووجب عليه إيداع
الثمن صندوق دائرة التنفيذ .
? الحجز : لكل من دائني البائع أو
المتنازل وإن لم يكن دينه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي لدى
المشتري ويكون الاختصاص لمحاكم البداية المدنية في مكان سجل التجارة الذي
سجل فيه المتجر بالإضافة للقواعد العامة للاختصاص المكاني .
? طلب شراء المتجر : لكل دائن سجل تأميناً أو حجزاً احتياطياً
أن يطلع في سجل المتجر على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن وأن يطلب
بيع المتجر لنفسه أو لحساب غيره وفق الشروط التالية :
1 - أن يكون ثمن البيع غير كاف لوفاء جميع الدائنين .
2 - أن لا تقل الزيادة عن خمس الثمن .
3 - إيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لا تقل قيمته
عن كامل الثمن المعروض لدى دائرة التنفيذ .
4 - أن يتقدم بطلبه هذا إلى أمين سجل التجارة قبل إحالة المتجر إلى المشتري
.
? نشر العرض الجديد : يقوم أمين سجل
المتجر خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عقد البيع والزيادة
المعروضة في صحيفة يومية منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض
ولكل دائن أو للمشتري خلال أربعة عشر يوماً تلي نشر الخلاصة المذكورة أن
يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لا تقل عن خمس العرض السابق وفق الشروط
المذكورة في الفقرة السابقة .
? الإحالة القطعية وتوزيع الثمن :
يقوم أمين سجل التجارة بعد انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير بإحالة
ملكية المتجر إلى صاحب أعلى عرض وفي حال كان الثمن لا يفي جميع الديون ولم
يتفق الدائنون على توزيع الثمن فيما بينهم قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم
وفق الأحكام النافذة .






التوقيع


اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

رد مع اقتباس
قديم 10-12-2012, 09:33 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي توفيق زينية
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي توفيق زينية غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجراءات البيع والتنازل عن المتجر

الأستاذ نادر المحترم والزملاء الأفاضل:أشكرك على بحثك المستفيض ولكن كيف يمكننا أن نضع إشارة دعوى تثبيت شراء حصة إرثية من متجر لمصلحة وريث آخر مع وجود بعض الشركاء من غيرالورثة وخلافات عميقة بينهم جميعا وحتى بين الورثة أنفسهم مع العلم بأنه لم تفتح صحيفة للمتجر أصلا في سجل المتجر وإذا أردنا فتح صحيفة لابد من حضور كافة المالكين من ورثة وغيرهم من بقية الشركاء (وهذا أمر مستحيل )...ولن تفصل الدعوى لحين وضع الإشارة ومؤجلة منذ أكثر من سنة لهذا السبب........مع الشكر







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجراءات بيع العقار لدى دائرة التنفيذ المدني المحامي منير صافي أبحاث في أصول المحاكمات 0 14-04-2011 04:14 PM
قانون التجارة الجديد زملائي سأضع القانون على 4أجزاء لطوله المحامي بدر نعسان آغا موسوعة التشريع السوري 1 15-01-2008 10:47 PM
القانون التجاري اليمني المحامي محمد فواز درويش قوانين الجمهورية اليمنية 0 03-12-2004 02:26 PM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 11:10 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع