منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 26-07-2012, 06:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم 22 لعام 2012 إحداث محكمة قضايا الإرهاب

القانون رقم 22 لعام 2012
إحداث محكمة قضايا الإرهاب
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1433 هجري الموافق 25-7-2012.
يصدر مايلي :
المادة/1/
تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة/2/
/أ/.. تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين احدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
/ب/.. يسمى قاضي التحقيق بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة.
/ج/.. يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها واعضاوءها بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
المادة/3/
/أ/ تختص المحكمة المحدثة بالنظر في جرائم الارهاب وفي الجرائم التي تحال اليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة.
/ب/ لا تنظر المحكمة بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها.
المادة/4/
يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.
المادة/5/
تخضع الأحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض.
المادة/6/
لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لاعادة المحاكمة في حال القاء القبض على المحكوم عليه الا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.
المادة/7/
مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع ادوار واجراءات الملاحقة والمحاكمة.
المادة/8/
تنقل الى المحكمة المحدثة دعاوى الارهاب التي هي قيد النظر امام سائر المحاكم بحالتها الراهنة.
المادة/9/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 6-9-1433 هجري الموافق لـ26-7-2012 ميلادي






التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 04:44 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع