منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 6033 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-07-2012, 03:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمدعامر علي الزكور
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمدعامر علي الزكور غير متواجد حالياً


110290 Imgcache استشارة قانونية هامة للأساتذة المختصين بقانون التحكيم 4 لعام 2008

سيادة الحكم الرئيس المحترم
المدعي المحتكم :
المدعى عليه المحتكم :

الموضوع : طلب تصحيح بعض الأخطاء الحسابية والكتابية الواردة في الحكم حسب المادة 46
وتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض و إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.مادة 47
ومناقشة الحكم من خلال معارضة المحكم عن الفريق الأول للحكم :
لقد جاء في حكم الحكم الرئيس :
بما أن مهمة هيئة التحكيم كما جاء في قرار الحكم تنحصر فقط وفق صك التحكيم بموضوع محضر الاتفاق الموقع بين الفريقين بتاريخ 12 / 11 / 2010 ولهذا لابد من مناقشة كافة بنود محضر الاتفاق وبيان حقوق كل شريك وفق مهمة هيئة التحكيم في صك التحكيم .
أولاً - في مناقشة الفقرات الأولى والثانية والثالثة من محضر الاتفاق :
ناقش الحكم الفقرة الأولى من محضر الاتفاق عموماً بشكل مقبول متمسكاً بالحرف والنص .
و إنني بالرغم من تأكيدي على حقي المالي عند الفريق الثاني وإثباتي لهذا الحق بالأدلة والقرائن وتسمية الشهود على ذلك الحق مما اضطر الفريق الثاني للإقرار بهذا الحق فادعى أنه سدد مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية عن الفريق الأول عند توقيع محضر الاتفاق ولم يقل أنه سددها للفريق الأول مباشرة ورفض تقديم أي وثيقة أو دليل يثبت ادعاءه مما يؤكد صحة دعواي بأن الفريق الثاني التزم بتسديد عشرة ملايين عن الفريق الأول عند توقيع محضر الاتفاق .
وبالرغم من أن ما تقدم بيانه كان يوجب على هيئة التحكيم التي من مهامها تحقيق العدالة والإنصاف والسعي للوصول إلى الحق والحقيقة التي قد لا تجدها في السطور وقد تجدها بين السطور خاصة وأنّ العلاقة التجارية يمكن إثباتها بجميع الأدلة والطرق والقرائن والوسائل بما في ذلك شهادة الشهود و لا تحدها كلمات أو سطور وقد بيّنت و وضحت وشرحت كيف تم الوعد بالتسديد عن الفريق الأول عند توقيع محضر الاتفاق وأنه بناءاً على هذا الوعد تم تبرئة ذمة الفريق الثاني وتوافق هذا مع كلام الفريق الثاني بأنه سدد عن الفريق الأول عند توقيع محضر الاتفاق ورفض تقديم أي وثيقة أو دليل تثبت وتؤيد كلامه والتزم الصمت في هذا الجانب وكان بإمكان هيئة التحكيم توجيه سؤال إلى الفريق الثاني عن كيفية التسديد ليس بناءاً على طلبنا فقط و إنما أيضاً بناءاً على ادعاء الفريق الثاني بالتسديد عن الفريق الأول عند توقيع محضر الاتفاق ليطمئن قلب هيئة التحكيم ولكن هيئة التحكيم تمسكت بالحرف والنص .

وبالرغم من أنه نتيجة إيماني بتفويض هيئة التحكيم بالصلح لم أصر على المطالبة بالعشرة ملايين كاملة واكتفيت بالمطالبة بما هو ثابت ثبوتاً قطعياً بالحرف والنص في محضر الاتفاق وعلى هذا الأساس وبنفس المنطق العلمي والعقلي و الوسطي والعادل والنزيه والحيادي والشريف والحكيم الذي تربينا ونشأنا عليه .
بنا المحكم عن الفريق الأول القاضي السابق والمحامي الحالي حكمه وحمل الفريق الأول ( ابنه ) قيمة السندات ومسؤوليتها كاملة .

ومع ذلك ولسوء حظنا لم يتمسك الحكم بالحرف والنص وأغفل مناقشة الجزء التالي من هذه الفقرة الأولى :
وبهذا أبرأ الفريق الثاني ذمة الفريق الأول من أي مساءلة أو مطالبة مالية عن جميع الأعمال قبل تاريخ توقيع محضر الاتفاق هذا بما في ذلك أرباح مرحلة التشغيل .

ناقش الحكم الفقرة الثانية من محضر الاتفاق بشكل سليم وأغفل سهواً مناقشة الجزء التالي من هذه الفقرة :
باستثناء ما يترتب على حصة الفريق الثاني تجاه بنك سورية الدولي الإسلامي من القرض المستحق عند توقيع محضر الاتفاق ( 27000000 – 25000000 = 2000000 ) قبل تاريخ التسوية مع البنك والمتفق على جدولته مناصفة بين الفريقين مبلغ الخمس وعشرين مليون مع مرابحة جدولة هذا القرض .
ناقش الحكم الفقرة الثالثة من محضر الاتفاق بشكل سليم وأغفل سهواً مناقشة الجزء التالي من هذه الفقرة :
بعد تاريخ التسوية مع البنك .
مع أنه وإيماناً منا بتفويض هيئة التحكيم بالصلح لم نصر على المطالبة بتسديد العشرة ملايين عن الفريق الأول وطالبنا هيئة التحكيم بناءاً على هذه الفقرات الثلاث من محضر الاتفاق تمسكاً بالحرف والنص بما يلي :
1
- تحميل الفريق الثاني مبلغ المليوني ليرة سورية المدفوعة من قبله بتاريخ 14 / 11 / 2010 أي بعد تاريخ توقيع محضر الاتفاق بيومين فقط بالتزامن مع تنفيذ الوكالة المتفق عليها في الفقرة السادسة عند الكاتب بالعدل وقبل تاريخ التسوية 22 / 12 / 2010 .
2-إلزام الفريق الثاني بفراغة التركس باسم الشركة الذي قدمه الفريق الثاني للشركة عند التأسيس كدفعة مالية قدرها مليوني ليرة سورية وبقي على اسمه بالرغم من أنه عائد للشركة نظراً لوجود الثقة حينها وتم بيعه مع الحلة من قبل الفريق الأول في الشهر السادس 2010 ليستوفي جزء مما ترتب على ذمة الفريق الثاني تجاه الفريق الأول منذ عام 2008 ولم يقبل الفريق الثاني بفراغته وتسليم الحلة وأعاده في الشهر العاشر2010 أي قبل توقيع محضر الاتفاق بما يزيد عن شهر .
3- تحميل صندوق الشركة المبلغ الذي يفوق السبعمائة ألف ليرة سورية والذي لم يعلمه الفريقان عند توقيع محضر الاتفاق وهو ليس دين شخصي ناتج عن علاقة للفريق الأول مع آخرين وإنما هو عبارة عن فواتير ورسوم لجهات رسمية تمت المطالبة بها من قبل الجهات الرسمية وتسديدها بعد توقيع محضر الاتفاق بأشهر .
وإن هذه المطالبة أتت مبنية على النص الحرفي للفقرات الأولى والثانية والثالثة مجتمعة وخاصة ما غفل الحكم عن مناقشته من هذه الفقرات الثلاث !

وبالرغم من أننا قمنا بالرد على رد الفريق الثاني على هذه الطلبات ولم يتمكن الفريق الثاني من الرد فإنّ الحكم لم يناقش ردنا على رد الفريق الثاني ولم يناقش الحكم هذه الطلبات من هذه الوجهة القانونية واكتفى الحكم بالتمسك فقط بإبراء ذمة الفريق الثاني في الجزء الأول من الفقرة الثانية .
وأهمل الاستثناء الوارد في تتمة الفقرة الثانية !
كما أهمل إبراء ذمة الفريق الأول من أي مساءلة أو مطالبة مالية قبل توقيع محضر الاتفاق !!
كما أهمل تعهد الفريق الأول فقط مع الفريق الثاني بتسديد ما يترتب على حصتهما بعد تاريخ التسوية في الفقرة الثالثة !!!

ولهذا أتى الحكم بتحميل مبلغ المليوني ليرة سورية على صندوق الشركة يخالف الفقرات الأولى والثانية والثالثة من محضر الاتفاق
إذ تم إبراء ذمة الفريق الأول من أي مساءلة أو مطالبة مالية عن جميع الأعمال قبل توقيع محضر الاتفاق دون استثناء بموجب الفقرة الأولى من محضر الاتفاق بينما تم إبراء ذمة الفريق الثاني باستثناء ما يترتب على حصته تجاه بنك سورية الدولي الإسلامي من القرض المستحق عند توقيع محضر الاتفاق ( 27000000 – 25000000 = 2000000 ) قبل تاريخ التسوية مع البنك والمتفق على جدولته مناصفة بين الفريقين بموجب محضر الاتفاق مبلغ الخمس وعشرين مليون مع مرابحة جدولة هذا القرض والذي أصبح بعد الجدولة مبلغ وقدره 31293600 ليرة سورية كما هو واضح في سند الأمر الموقع بتاريخ 22 / 12 /2010 من الفريقين .
وتعهد الفريقين معا في الفقرة الثالثة بتسديد ما يترتب على حصتهما بعد تاريخ التسوية وليس قبلها أما قبل تاريخ التسوية فإن المبلغ الفائض عن مبلغ الخمسة وعشرين مليون ليرة سورية المتفق عليه هو المبلغ المستحق من أجل التسوية وقدره مليوني ليرة سورية فقط لا غير .
وإنّ شهادة الفريق الثاني في هذا الخصوص باطلة جملة وتفصيلاً كونه ادعى أنه جرى الاتفاق بينه وبين الفريق الأول بعلم والده مع أنه لم يحضر جلسة الاتفاق الذي تم مع والده فقط و بحضور كلّ من السيد فرج وحسين الذي ذكر في شهادته أمام المحكم عن الفريق الأول بأن والد الفريق الثاني طلب من الفريق الأول عدم إعلام ابنه الفريق الثاني بمضمون الاتفاق ولهذا تم صياغة الفقرة الثانية بهذه الطريقة الغير مباشرة إذ تم استثناء من إبراء ذمة الفريق الثاني في الفقرة الثانية ما يترتب على حصته من القرض المستحق والمتفق عليه مما يؤكد على وجود هذا الاتفاق الضمني ولولاه لكانت الفقرة الثالثة كافية و وافية وتلزم الفريقين بتسديد ما يترتب على حصتهما من القرض المتفق عليه بين الفريقن بعد تاريخ التسوية مع البنك حيث أن تاريخ التسوية مع البنك 22 / 12 / 2010 وتاريخ دفع مبلغ المليوني ليرة سورية 14 / 11 / 2010 أي قبل تاريخ التسوية بشهر ونيّف .




كما أن إبراء ذمة الفريق الأول عن أي مساءلة أو مطالبة يشمل حكما التركس والحلة الموجودان في الشركة والعائدين لها حين توقيع محضر الاتفاق وقد أقر بهذا وكيل المدعى عليه ثم تراجع عن إقراره ولا ادري ما الذي دفع الحكم للأخذ بأقوال الفريق الثاني المتناقضة
كما أنّ إبراء ذمة الفريق الأول عن أي مساءلة أو مطالبة مالية عن جميع الأعمال التي سبقت تاريخ توقيع محضر الاتفاق يشمل المبلغ الذي يزيد عن السبعمائة ألف ليرة سورية والتي هي مطالبات من جهات رسمية وليست ديون ناتجة عن علاقة شخصية لي مع آخرين وبالتالي يتوجب دفعها من صندوق الشركة إلاّ إذا اعتبرت هيئة التحكيم أن لي علاقة شخصية مع الجهات الرسمية وبالتالي اعتبرت هذا المبلغ ديون مترتبة علي وشهادة الفريق الثاني في هذا الخصوص باطلة جملة وتفصيلاً إذ لم يحضر جلسة محضر الاتفاق ولم يتم الحديث مع والده بهذا الخصوص لعدم علمنا بهذه المطالبات وقتها .



ثانياً - في مناقشة الفقرات الرابعة والخامسة من محضر الاتفاق :
ناقش الحكم الفقرة الرابعة من محضر الاتفاق عموماً بشكل مقبول متمسكاً بالحرف والنص .
وقام بربطها بمبلغ المليوني ليرة سورية المسددة للبنك وهذا الربط في غير موضعه القانوني على الإطلاق لما بيناه آنفا في مناقشة الفقرات الثلاث الأولى كما ربطه بالمبلغ الذي يفوق السبعمائة ليرة سورية التي تم تسديدها لجهات رسمية وهذا الربط قد يكون في موضعه إن اعتبر الحكم أنّ للمهندس محمدعامر الزكور علاقة شخصية مع المديرية العامة للمدينة الصناعية و مديرية النقل بحلب !
وبهذا يكون هذا الدين من جملة الديون التي تحمل مسؤولية تسديدها الفريق الأول منفرداً .

وأغفل سهواً مناقشة القسم الثاني من الفقرة الرابعة والذي جاء فيه :
ويتحمل الفريق الأول منفرداً مسؤولية الدائنين السابقين للشركة ويتم حصر العلاقة المالية السابقة لتاريخ توقيع محضر الاتفاق بين الدائنين وبين المهندس شخصياً ولاعلاقة للفريق الثاني بهذه الديون .

ناقش الحكم سطر ونصف من الفقرة الخامسة من محضر الاتفاق بشكل مقبول متمسكاً بالحرف والنصوأغفل سهواً مناقشة تتمة هذه الفقرة الهامة والتي كانت السبب الرئيس في توجيه إنذاراتنا المتتالية للفريق الثاني ورفع دعوى التحكيم والتي جاء فيها بالحرف والنص :
ولم يعد لهما أي علاقة أو حق بالشركة من قريب أو بعيد ولم يعد لهما حتى حق الدخول للشركة بعد أن أقدما على رفع الدعاوى على المهندس وقاما بتنفيذ الحجز الاحتياطي على الشركة .

ويكون الفريق الأول بصفته الشخصية مسؤول عن حل الخلافات والدعاوى القائمة بينه وبينهم بالمحاكم وتصفية العلاقة بينه وبينهم بالمحاكم وبما لا يضر بمصلحة الفريق الثاني ويتحمل الفريق الأول مسؤولية أي ضرر مادي يلحق بالفريق الثاني من جراء هذه الخصومة .
وإنّ إغفال الحكم مناقشة ما تقدم ذكره في الفقرة الرابعة وما تقدم ذكره في الفقرة الخامسة وصل في مناقشة الحكم إلى النتيجة بأن هذه الفقرة ليس عليها خلاف بين الفريقين !
مع أن هذه الفقرة هي جوهر الخلاف بين الفريقين إذ أن الفريق الأول قبل كما بين وأكد مراراً وتكراراً مع الفريق الثاني ومن خلال إنذاراته الموجهة له بالتنازل عن الكثير من حقوقه المالية مقابل تنازله عن الدعوى التي تدخل بها مع ورثة المرحوم في المرحلة الثانية من مراحل التقاضي أمام محكمة الاستئناف المدنية وبعد أن قضت محكمة البداية برد الدعوى كونها مخالفة للنظام العام وأعطت لورثة المرحوم م فقط حق المطالبة بالمال إن كان لهم حق بالمال وكان يتوجب على الفريق الثاني بموجب الفقرتين الرابعة والخامسة من محضر الاتفاق أن لا يتدخل في الدعوى وفي حال حصل ورثة المرحوم على حكم بالمال فإنه يتوجب عليه تسديد المال من أرباح حصة الفريق الأول بموجب الفقرة السادسة من محضر الاتفاق .

وقد تقدمنا لهيئة محكمة الاستئناف المدنية في الدعوى المشار إليها بعد تدخل الفريق الثاني بنسخة عن محضر الاتفاق ودعوى وصك التحكيم وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية الحكم برد الدعوى كونها من اختصاص هيئة التحكيم وقدمنا لهيئة التحكيم نسخة عن الحكم .


ومع ذلك أتى الحكم في البند الخامس عشر متجاهلاً كلّ ماتقدم ذكره وقضى :
بعدم البحث في الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب رقم أساس /2039/ لعام 2012 كونه يخرج البحث فيها عن نطاق صلاحيات هيئة التحكيم وفق صك التحكيم المؤرخ في 2 / 4 / 2012 وترك الحق لكلا الطرفين بمباشرة حقوقه في هذه الدعوى لحين صدور حكم مبرم فيها ويكون لهذا الحكم حجية تجاه طرفي التحكيم !


مما يستدعي معرفة سبب عدم البحث في الدعوى ولماذا يخرج البحث فيها عن نطاق صلاحيات هيئة التحكيم وفق صك التحكيم المؤرخ في 2 / 4 / 2010 !
مع العلم أنه قد تم تفويض هيئة التحكيم بالصلح وفق صك التحكيم وأعفاها من إتباع الأصول والقانون كما أن موضوع الدعوى يدخل في صلب ومضمون محضر الاتفاق في الفقرتين الرابعة والخامسة الذي حمل الفريق الأول بصفته الشخصية مسؤولية حل الخلافات والدعاوى القائمة بينه و بين بالمحاكم ونفى أي حق لهما بالشركة من قريب أوبعيد ومنع أي علاقة تربط الفريق الثاني بهم .

فهل من العقل والمنطق والحكمة والعدل والقانون والإنصاف أن يُحمل الفريق الثاني الفريق الأول المسؤولية كاملة ومن ثم يتدخل في الإدعاء عليه بحق مدعى به ومخالف تماما لما تم الاتفاق عليه في محضر الاتفاق بأنه لم يعد لهما أي علاقة أو حق في الشركة من قريب أو بعيد ؟!
وهل من العقل والمنطق والحكمة والعدل والقانون والإنصاف أن نلجأ للتحكيم ويُحيلنا الحكم القضائي للتحكيم بموجب محضر الاتفاق وصك التحكيم ومن ثم يتهرب الحكم من البت بدعوى عدم الاختصاص ؟!!

مع العلم أننا طالبنا بالحكم بأن الفريق الثاني خالف الفقرة الرابعة من محضر الاتفاق مخالفة واضحة و صريحه وعلنية من خلال تدخله مع ورثة المرحوم في الدعوى المدنية رقم 2039 تاريخ 14 / 6 / 2012 ويتحمل منفرداً مسؤولية هذا التدخل والتبعات القانونية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أوقد تلحق بالفريق الأول وبالشركة من جراء هذا التدخل ويتوجب عليه التنازل فوراً عن الدعوى المذكورة دون قيد أو شرط و لا علاقة للفريق الأول أو الشركة بأي علاقة تربط الفريق الثاني بشركاء الفريق الأول السابقين بالباطن من قريب أو بعيد.
ولم يقدم الفريق الثاني أي رد أو اعتراض مقبول على هذا الطلب .
ولهذا السبب نرجو من سيادتكم التوجيه للحل والمخرج الأنسب لتلافي هذا الخطأ الجسيم في الحكم الذي خالف في هذا البند المواد التالية من قانون التحكيم رقم 4 / لعام 2008
مادة 10
1. يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه.
2.لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

مادة 21
1.تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع.
2. يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فورا وإلا سقط الحق فيه.
3. لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى.
4.
‌أ- لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية, أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. ويكون قرار الهيئة مبرماً في الحالتين.
‌ب- يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة 51 من هذا القانون.

مادة 45
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها .
مادة 46
1.يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة (حسابية أو كتابية) وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر وذلك خلال مدة 30 يوماً التالية صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال.
2. تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة 15 يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 51و 52 من هذا القانون.
مادة 47
1.يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
مادة 48
مع مراعاة أحكام المادتين 46 و 47 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة الإضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.
الفصل السادس
الطعن بأحكام التحكيم
مادة 49
تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة 50
1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
‌و-إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق و مع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
2. تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية ا لعربية السورية.
مادة 55
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها 60 يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى.
مادة 56
1. لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
2. لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:
‌أ-أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.
‌ب-أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.
‌ج- أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
ثالثاً - في مناقشة الفقرات السادسة والسابعة من محضر الاتفاق :
ناقش الحكم الفقرة السادسة من محضر الاتفاق عموماً بشكل خاطئ جملة وتفصيلاً وبصورة غير علمية وعقلية ومنطقية على الإطلاق وبتأويل بعيد كل بعيد كلّ البعد عن ما ورد في الفقرة السادسة بالحرف والنص وخالف بهذا قوانين التحكيم أنفة الذكر ومضمون محضر الاتفاق جملة وتفصيلاً ونظام الشركات والنظام العام .
إذ فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم و جاوز حدود هذا الاتفاق بكثير وخالف قوانين التحكيم آنفة الذكر ونظام الشركات لعام 2008 والنظام العام !
في البنود / 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 /
ورد في الفقرة السادسة من محضر الاتفاق بالحرف والنص :
فوض الفريق الأول الفريق الثاني بإدارة وتشغيل المنشأة وكافة الأمور المالية التي تخص الشركة تفويضاً كاملاً وشاملاً...من أي مصدر خارجي وفق الصيغة المتاحة قانوناً وبما يتناسب مع عقد شركة التوصية البسيطة .


ولم يفوض الفريق الأول الفريق الثاني بإدارة الشركة وبقي الفريق الأول مديراً للشركة ويملك حق التوقيع عنها منفرداً وفق الفقرة السادسة من عقد التأسيس وله عشرة بالمائة من أرباح الشركة وفق الفقرة السابعة من عقد التأسيس على أن يأخذ موافقة الفريق الثاني الخطية عن أي عمل مالي في الشركة قبل أن يوقع عليه .
ويؤكد هذا سند التوكيل الذي تم تنظيمه وفق الفقرة السادسة من محضر الاتفاق وحددت مدته بثلاث سنوات على أن محضر الاتفاق محضر مؤقت اقتضته الضرورة والحاجة وينتهي بانتهاء الضرورة والحاجة له وفي مدة أقصاها ثلاث سنوات .حتى تاريخ 15 / 11 / 2013 تاريخ انتهاء الوكالة القانونية .
كما يؤكد هذا الفقرة الثالثة من محضر الاتفاق والتي نصت على تفويض الفريق الثاني للفريق الأول بتسوية العلاقة مع بنك سورية الدولي الإسلامي وجدولة الدين المستحق للبنك وحماية الشركة من البيع بالمزاد العلني وبناءاً على الموافقة الخطية للفريق الثاني وبموجب الفقرة الثالثة من محضر الاتفاق أقام الفريق الأول في مدينة دمشق لمدة ثلاثة أشهر بعد توقيع محضر الاتفاق وتابع إجراءات التسوية ووقع عن الشركة في دمشق على سند الأمر لصالح بنك سورية الدولي الإسلامي بتاريخ 22 / 12 / 2010 أي بعد تاريخ توقيع محضر الاتفاق كما هو واضح في الوثيقة المرفقة بعد الفقرة الثالثة من محضر الاتفاق .
كما تابعت شقيقة الفريق الأول بموجب الوكالة العامة الممنوحة لها من قبل الفريق الأول والسيد عبد الكريم بموجب الوكالة الممنوحة له جميع الأمور الإدارية والقانونية في الشركة والتي تتطلب التوقيع عن الفريق الأول كمدير للشركة بما في ذلك ملحق عقد الشركة الذي تم تعديله بتاريخ 7 / 2 / 2011 أي بعد تاريخ توقيع محضر الاتفاق بأشهر وتم فيه تعديل غاية الشركة ومركز الشركة فقط وبقيت كافة مواد العقد الأساسي والتي لم يطرأ عليها أي تعديل سارية المفعول .

ولهذا فإن الحكم للفريق الثاني بالعشرة بالمائة في البند الثامن من قرار الحكم والذي قضى باستحقاق الفريق الثاني نسبة عشرة بالمائة من صافي أرابح الشركة لقاء قيامه بأعمال الشركة منفرداً وذلك من تاريخ محضر الاتفاق الواقع في 12 / 11 / 2010 وحتى تاريخ تنفيذ هذا القرار أصولاُ .

فصل حكم
التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق

وتجاهل الرد على طلبنا التالي : بما أن عقد شركة التوصية البسيطة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من محضر الاتفاق وفي البند السابع منه والذي يخص الأرباح والخسائر قد جاء فيه :
توزع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل فريق في رأس المال بعد حسم كافة المصاريف والنفقات والأجور بما في ذلك حصة الفريق الأول في الإدارة والبالغة عشرة بالمائة
مع العلم أن محضر الاتفاق لم يشر إلى أي تعديل في عقد تأسيس الشركة والتعديل لعقد التأسيس الذي تم بعد تاريخ توقيع محضر الاتفاق لم يشمل البند السابع من عقد شركة التوصية البسيطة .
وإنّ توكيل الفريق الأول للفريق الثاني وتفويضه بالأمور الإدارية والمالية لا يلغي دوره كأصيل وصفته كمدير عام مؤسس للشركة كما لا يُلغي حقه في نسبة العشرة بالمائة كمدير عام مؤسس للشركة لأنّه كمدير عام يحق له تعيين مدير للمجبل على حساب الشركة و الأهم في الإدارة العامة للشركة على سبيل المثال لا الحصر تأمين و جدولة القرض وحماية الشركة من البيع بالمزاد العلني وتحمل مسؤولية الدائنين وكل ما يخص الإدارة العامة للشركة والتي تحتاج لمهندس مختص ذو خبرة وكفاءة .
خاصة وأن محضر الاتفاق لم يأتي على ذكر أي تعديل لعقد تأسيس الشركة سوى وجوب موافقة الفريق الثاني الخطية التي يجب أن تسبق أي توقيع مالي لمدير الشركة كما أن محضر الاتفاق هذا تم توقيعه من أجل إنقاذ الشركة وليس من أجل التفريط بها ولأنّ التفريط بالشركة يعكس ضرراً مادياً ومعنوياً بالغا خاصة على الفريق الأول المدير العام المؤسس و لا مجال للحديث عن أي بيع أو شراء أو تصفية للشركة قانونياً أو تعديل لعقد تأسيس الشركة قبل أن تسدد الشركة والشركاء جميع الالتزامات المترتبة عليهم بما في ذلك الالتزام المترتب على الشريكين مجتمعين تجاه بنك سوريا الإسلامي .


فقد جاء في نظام الشركات لعام 2008
شركة التوصية
المادة /44/ شركة التوصية.
شركة التوصية هي شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكاً متضامناً إضافة إلى شريك أو شركاء موصين.
أ- الشركاء المتضامنون: هم الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة في أموالهم الخاصة.
ب- الشركاء الموصون: هم الذين يقدمون حصة في رأس مال الشركة دون ان يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة.
المادة/64/ إدارة الشركة.
1-
لايحق للشريك الموصي التدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير وليس له سلطة تمثيلها ولو كان ذلك بناء على توكيل وإلا كان مسؤولاً عن ديون الشركة والتزامتها التي تحملتها الشركة بسبب تدخله أو مساهمته في إدارتها مسؤولية الشريك المتضامن.
2-
لايعد اشتراك الشريك الموصي في أعمال مجلس الشركاء مساهمة منه في إدارة الشركة أو تدخلاًَ فيها أو في أعمالها.
3-
يحق للشريك الموصي أن يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وأن يتداول مع الشركاء المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها.
المادة /47/ تنازل الشريك الموصي عن حصته.
للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى شخص آخر شريطة الحصول على موافقة الشركاء المتضامنين.
المادة /50/ تطبيق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية.
1-
تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
2-
تسري على شركة التوصية الأحكام الخاصة بشركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها نص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
3-
لا يؤدي إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقده الأهلية أو إصابته بعجز دائم إلى حل الشركة.

شركة التضامن
المادة /34/ ادارة الشركة.
1-
يعود الحق في ادارة الشركة الى الجهة التي يعينها عقد الشركة او تلك يعينها الشركاء في اي وثيقة رسمية تم شهرها ويجوز أن تنوط الادارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد او بعدة شركاء او بشخص اخر.

4-
يجب على الشركاء شهر اي وثيقة لاحقة لعقد الشركة تتضمن تعيين مديري الشركة او اي تعديل يجري على صلاحياتهم.

7-
لايحق للمدير التنازل عن كل او جزء من صلاحياته او توكيل الغير بها الا اذا كان قرار تعيينه يجيز له ذلك وباي حال يجب شهر هذا التوكيل في سجل الشركة.
المادة/ 35/ مجلس الشركاء.
1-
يتخذ الشركاء قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس للشركاء.
2-
يتألف مجلس الشركاء من مالكي الحصص فيها ويكون لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات هذا المجلس رغم كل نص مخالف ويكون التصويت باغلبية رأس المال ويحدد عقد الشركة الية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء.
3-
تصدر القرارات في شركة التضامن باجماع الشركاء مالم ينص العقد على الاكتفاء باغلبية معينة يحددها.
4-
لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة او حلها او دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر اصولاً.
5-
تعتبر القرارات الصادرة عن الشركاء ملزمة للمدير وهو مسؤول عن تنفيذها والتقيد بها.
6-
لايجوز للشريك غير المدير القيام بأعمال الادارة او التدخل في ادارة الشركة.
7-
لايعتبر تصويت الشريك على القرارات المعروضة على مجلس الشركاء تدخلا في اعمال الادارة.
8-
يجوز للشريك ان يطلب الاطلاع على دفتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها.
المادة /36/ عزل المدير واعتزاله.
1-
اذا كان المدير معيناً في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في العقد فلا يجوز عزله او تعديل صلاحياته الا بموجب وثيقة رسمية يوقعها كل الشركاء.
2-
اذا كان المدير معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في هذه الوثيقة جاز للشركاء عزله او تعديل صلاحياته بقرار يصدره مجلس الشركاء بالاجماع مالم يتضمن عقد الشركة اغلبية معينة.

المادة/37/ موافقة الشركاء الخطية المسبقة على بعض الاعمال.
1-
لايجوز للمدير في شركة التضامن سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء او بعضهم وفقا لما يحدده عقد الشركة:
أ- التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها او منافس لها.


كما أنني فوضت الشريك الموصي بموجب محضر الاتفاق بالتعاقد مع أي جهة خارجية ولم أفوضه بأن يستثمر في الشركة لحسابه الخاص وبهذا يجمع بين كونه صاحب القرار وصاحب المصلحة وأحتاج لوضع مراقب في الشركة للتمييز بين القرارات التي يتم اتخاذها لمصلحة الشركة وبين القرارات التي يتم اتخاذها لمصلحة الفريق الثاني .
ولهذا اقترحت الإدارة المشتركة كحل منصف لهذه المشكلة ومرضي للجميع بحيث يتمكن الفريق الثاني من الاستثمار في الشركة كونه لا يتفرد بالقرار .
ومن جهة أخرى قرار إلزام الفريق الأول بفراغة الواحد بالمائة للفريق الثاني بدعوى أن المدينة الصناعية أصبحت تسمح بذلك مخالف للنظام العام ومخالف لمحضر الاتفاق الذي جاء فيه :
أن يتعهد الفريق الأول للفريق الثاني بفراغة الواحد بالمائة عند إمكانية ذلك قانونا و بما يتناسب مع عقد شركة التوصية البسيطة .


إنّ عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري وحساب الشركة لدى بنك سورية الدولي الإسلامي جزء لا يتجزأ من محضر الاتفاق موضوع صك التحكيم كما ورد في مقدمة محضر الاتفاق و لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل عليهم مع وجود إشارات الحجز على الشركة والدعاوى على الفريق الأول والتي قبل بوجودها الفريق الثاني وحمل الفريق الأول منفرداً مسؤوليتها و قد تم توقيع محضر الاتفاق وبني على هذا الأساس تجنباً لأي مساءلة قانونية قد تقع على الفريق الأول أو الثاني أو الشركة قبل رفع جميع إشارات الحجز والدعاوى عن الشركة .
وإن للفريق الثاني في ذمة الفريق الأول واحد بالمائة مسجلة باسم الفريق الأول صورياً فقط وقد تمت الشراكة بداية بين الفريقين بعد تأسيس الفريق الأول الشركة على هذا الأساس كون الشركة شركة توصية بسيطة ولابد أن يملك الشريك المتضامن نسبة 51 % ويتقاضى ولكن الفريق الثاني أرباحها أصولاً و لا يوجد أي ضرر من بقائها باسم الفريق الأول صوريا كما يلتزم الفريق الأول ويتعهد بفراغة هذه الواحد بالمائة فور تمكنه من رفع جميع إشارت الحجز عن الشركة إذ يمكن حينها إلغاء التفويض والتوكيل الممنوح للفريق الثاني لانتفاء أسبابه التي أدت لتوقيع محضر الاتفاق وإعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى عقد تأسيس الشركة أصولاً وليس الآن طبقاً لما ورد في محضر الاتفاق كما يمكن حينها تغيير عقد الشركة لشركة تضامنية أو محدودة المسؤولية .
ويبقى التفويض والتوكيل الممنوح للفريق الثاني من قبل الفريق الأول كضمان مقابل لحق الفريق الثاني في الواحد بالمائة و لا يحق للفريق الأول أن يُلغيه لحين تمكنه من رفع جميع إشارات الحجز عن الشركة واستلامه الشركة أصولاً بما يتوافق مع عقد تأسيس الشركة المودع لدى محكمة البداية المدنية وحينها ينتهي العمل بمضمون محضر الاتفاق موضوع صك التحكيم وتُعاد الأمور لنصابها وفق عقد التأسيس .
في النظام العام القرار رقم /187/ : الصادر عن المدينة الصناعية
الموافقة على بيع المقسم بعد حصوله صاحبه على ترخيص إداري وصناعي لكامل المساحة المرخصة له وفقا للمخططات المعتمدة أصولاً لدى دائرة الشؤون الفنية وبتقديم سند تعهد بذلك لدى إدارة المدينة الصناعية. فقد كانت غاية الشركة في عقد التأسيس : إقامة منشأة لصناعة البيتون المجبول والمنتجات البيتونية وهذه الإقامة وفق قرار وزارة الصناعة رقم ( 1066 ) تاريخ 7 / 12 / 2006 الصادر عن وزارة الصناعة
وبعد أن تمكنا من الترخيص الجزئي لصناعة البيتون المجبول تم تعديل غاية الشركة إلى صناعة البيتون المجبول وإقامة منشأة لصناعة المنتجات البيتونية بدلاً من السابق وفق ملحق عقد شركة محمدعامرالزكور وشريكه .
ولا يمكن الاستفادة من القرار رقم / 187 / الصادر عن المدينة الصناعية الشيخ نجار إلا بعد إتمام ترخيص صناعة المنتجات البيتونية والحصول على الترخيص النهائي وتعديل عقد الشركة إلى :صناعة البيتون المجبول والمنتجات البيتونية .

كما أن الحكم لم يبت في طلبنا بدفع مبلغ مليوني ليرة سورية من أجل تسوية سندات التنفيذ وتأجيلها ولم يبت في الإنذار الموجه من قبل الفريق الثاني والذي يعلمنا فيه عن رغبته بتصفية الشركة كون محضر الاتفاق هذا تم توقيعه من أجل إنقاذ الشركة وليس من أجل التفريط بها ولأنّ التفريط بالشركة يعكس ضرراً مادياً ومعنوياً بالغا خاصة على الفريق الأول المدير العام المؤسس و لا مجال للحديث عن أي بيع أو شراء أو تصفية للشركة قانونياً قبل أن تسدد الشركة والشركاء جميع الالتزامات المترتبة عليهم بما في ذلك الالتزام المترتب على الشريكين مجتمعين تجاه بنك سوريا الإسلامي
من خلال ماتقدم شرحه وبعد اطلاعنا على الحكم ودراسته دراسة دقيقة ومفصل فإننا نتوجه إلى سيادتكم طالبين ما يلي :
أولاّ - تثبيت البنود / 1 - 3 - 6 -10 - 12 - 13 - 16 – 17 – 19 / من قرار الحكم كما هي لأنها سليمة و لا غموض فيها أو لبس أو إشكال .
ثانياً- تصحيح بعض الأخطاء الحسابية والكتابية الواردة في الحكم حسب المادة 26 في البنود
/ 2 – 4 – 5 – 7 / :

البند الثاني من الحكم : ذكر أنّ قرض بنك سورية الدولي الإسلامي المتفق عليه في الفقرة الأولى من محضر الاتفاق خمسة وعشرين مليون مع أن قيمة القرض أصبحت بعد الجدولة مبلغ وقدره 31293600 ليرة سورية كما هو واضح في سند الأمر الموقع بتاريخ 22 / 12 /2010 من الفريقين وبما أنه تمت الجدولة وفق الفقرة الثالثة من محضر الاتفاق والتي تعهد فيها الفريقين بتسديد ما يترتب على حصتهما بعد التسوية مناصفة بينهما فإنه من الأولى ذكر الرقم الذي آل إليه القرض بعد الجدولة وقدره 31293600 ليرة سورية كما هو واضح في سند الأمر الموقع بتاريخ 22 / 12 /2010 من الفريقين بدل الرقم المتفق على جدولته 25000000
4
- البند الرابع من الحكم : قضى بتثبيت مبلغ السبعمائة ألف ليرة سورية المسجلة في الحسابات المقدمة إلى هيئة التحكيم على أنها مسحوبات الفريق الأول من حصته من أموال الشركة .
مع أنها مثبتة كذلك في الحسابات المقدمة
ونحن طالبنا بتسجيلها كمصروف من صندوق الشركة كون الفريق الثاني أبرأ ذمة الفريق الأول من أي مساءلة أو مطالبة عن الأعمال قبل توقيع محضر الاتفاق وهذا المبلغ لا يندرج تحت الفقرة الرابعة من محضر الاتفاق لأنه ليس دين ناتج عن علاقة شخصية للفريق الأول مع آخرين .
البند الخامس من الحكم : والذي قضى باعتبار مبلغ المليوني ليرة سورية المدفوعة لبنك سورية الدولي الإسلامي بتاريخ 22 / 11 / 2010 من صندوق الشركة للتسوية مع البنك يتحمله الشريكين مناصفة وتدوين ذلك في القيود الحسابية للشركة أصولاً .
متناقض مع البند السابع من الحكم لأنّ مبلغ المليونين مدون في الحسابات المقدمة أصولاً لهيئة التحكيم
بتاريخ 15 / 5 / 2012 ونحن طالبنا بحذفه من حسابات الشركة .
ومتناقض حسابياً مع ما ورد في الفقرة الثانية من قرار التحكيم والفقرات الأولى والثانية والثالثة من محضر الاتفاق ونتمنى على سيادتكم فضلاً لا أمراً تصحيح هذه التناقضات الحسابية والكتابية في البنود الثلاث أنفة الذكر والتي سببت إشكالاً في الحكم وتعليله ومناقشته .

البند السابع من الحكم : الفقرات الرابعة والخامسة من قرار الحكم منفذة في الحسابات المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ 15 / 5 / 2012
ثالثاً- تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض حسب المادة 47 في البنود
/ 8 – 9 – 11 – 14 – 15 – 18 – 20 /
البند الثامن من الحكم : إنّ الحكم في هذا البند بموجب الفقرة السادسة من محضر الاتفاق وقد ناقش الحكم الفقرة السادسة من محضر الاتفاق عموماً بشكل غير مقبول على الإطلاق وبتأويل بعيد كل بعيد كلّ البعد عن ما ورد في الفقرة السادسة بالحرف والنص وخالف بهذا قوانين التحكيم ونظام الشركات والنظام العام .
إذ فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم و جاوز حدود هذا الاتفاق بكثير وخالف قوانين التحكيم ونظام الشركات لعام 2008 والنظام العام !
ورد في الفقرة السادسة من محضر الاتفاق بالحرف والنص :
فوض الفريق الأول الفريق الثاني بإدارة وتشغيل المنشأة وكافة الأمور المالية التي تخص الشركة تفويضاً كاملاً وشاملاً...من أي مصدر خارجي وفق الصيغة المتاحة قانوناً وبما يتناسب مع عقد شركة التوصية البسيطة .

ولم يفوض الفريق الأول الفريق الثاني بإدارة الشركة وبقي الفريق الأول مديراً للشركة ويملك حق التوقيع عنها منفرداً وفق الفقرة السادسة من عقد التأسيس وله عشرة بالمائة من أرباح الشركة وفق الفقرة السابعة من عقد التأسيس على أن يأخذ موافقة الفريق الثاني الخطية عن أي عمل مالي في الشركة قبل أن يوقع عليه .
ويؤكد هذا سند التوكيل الذي تم تنظيمه وفق الفقرة السادسة من محضر الاتفاق وحددت مدته بثلاث سنوات على أن محضر الاتفاق محضر مؤقت اقتضته الضرورة والحاجة وينتهي بانتهاء الضرورة والحاجة له وفي مدة أقصاها ثلاث سنوات .حتى تاريخ 15 / 11 / 2013 تاريخ انتهاء الوكالة القانونية .
كما يؤكد هذا الفقرة الثالثة من محضر الاتفاق والتي نصت على تفويض الفريق الثاني للفريق الأول بتسوية العلاقة مع بنك سورية الدولي الإسلامي وجدولة الدين المستحق للبنك وحماية الشركة من البيع بالمزاد العلني وبناءاً على الموافقة الخطية للفريق الثاني وبموجب الفقرة الثالثة من محضر الاتفاق أقام الفريق الأول في مدينة دمشق لمدة ثلاثة أشهر بعد توقيع محضر الاتفاق وتابع إجراءات التسوية ووقع عن الشركة في دمشق على سند الأمر لصالح بنك سورية الدولي الإسلامي بتاريخ 22 / 12 / 2010 أي بعد تاريخ توقيع محضر الاتفاق كما هو واضح في الوثيقة المرفقة بعد الفقرة الثالثة من محضر الاتفاق .
كما تابعت شقيقة الفريق الأول بموجب الوكالة العامة الممنوحة لها من قبل الفريق الأول والسيد عبد الكريم بموجب الوكالة الممنوحة له جميع الأمور الإدارية والقانونية في الشركة والتي تتطلب التوقيع عن الفريق الأول كمدير للشركة بما في ذلك ملحق عقد الشركة الذي تم تعديله بتاريخ 7 / 2 / 2011 أي بعد تاريخ توقيع محضر الاتفاق بأشهر وتم فيه تعديل غاية الشركة ومركز الشركة فقط وبقيت كافة مواد العقد الأساسي والتي لم يطرأ عليها أي تعديل سارية المفعول .

ولهذا فإن الحكم للفريق الثاني بالعشرة بالمائة في البند الثامن من قرار الحكم والذي قضى باستحقاق الفريق الثاني نسبة عشرة بالمائة من صافي أرابح الشركة لقاء قيامه بأعمال الشركة منفرداً وذلك من تاريخ محضر الاتفاق الواقع في 12 / 11 / 2010 وحتى تاريخ تنفيذ هذا القرار أصولاُ .
فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق

وتجاهل الرد على طلبنا التالي : بما أن عقد شركة التوصية البسيطة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من محضر الاتفاق وفي البند السابع منه والذي يخص الأرباح والخسائر قد جاء فيه :
توزع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل فريق في رأس المال بعد حسم كافة المصاريف والنفقات والأجور بما في ذلك حصة الفريق الأول في الإدارة والبالغة عشرة بالمائة
مع العلم أن محضر الاتفاق لم يشر إلى أي تعديل في عقد تأسيس الشركة والتعديل لعقد التأسيس الذي تم بعد تاريخ توقيع محضر الاتفاق لم يشمل البند السابع من عقد شركة التوصية البسيطة .

وإنّ توكيل الفريق الأول للفريق الثاني وتفويضه بالأمور الإدارية والمالية لا يلغي دوره كأصيل وصفته كمدير عام مؤسس للشركة كما لا يُلغي حقه في نسبة العشرة بالمائة كمدير عام مؤسس للشركة لأنّه كمدير عام يحق له تعيين مدير للمجبل على حساب الشركة و الأهم في الإدارة العامة للشركة على سبيل المثال لا الحصر تأمين و جدولة القرض وحماية الشركة من البيع بالمزاد العلني وتحمل مسؤولية الدائنين وكل ما يخص الإدارة العامة للشركة والتي تحتاج لمهندس مختص ذو خبرة وكفاءة .
خاصة وأن محضر الاتفاق لم يأتي على ذكر أي تعديل لعقد تأسيس الشركة سوى وجوب موافقة الفريق الثاني الخطية التي يجب أن تسبق أي توقيع مالي لمدير الشركة كما أن محضر الاتفاق هذا تم توقيعه من أجل إنقاذ الشركة وليس من أجل التفريط بها ولأنّ التفريط بالشركة يعكس ضرراً مادياً ومعنوياً بالغا خاصة على الفريق الأول المدير العام المؤسس و لا مجال للحديث عن أي بيع أو شراء أو تصفية للشركة قانونياً أو تعديل لعقد تأسيس الشركة قبل أن تسدد الشركة والشركاء جميع الالتزامات المترتبة عليهم بما في ذلك الالتزام المترتب على الشريكين مجتمعين تجاه بنك سوريا الإسلامي .
البند التاسع من الحكم : إنّ الحكم في هذا البند أتى بموجب الفقرة السادسة من محضر الاتفاق .
وقد ناقش الحكم الفقرة السادسة من محضر الاتفاق عموماً بشكل غير مقبول على الإطلاق وبتأويل بعيد كل بعيد كلّ البعد عن ما ورد في الفقرة السادسة بالحرف والنص وخالف بهذا قوانين التحكيم ونظام الشركات والنظام العام .إذ فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم و جاوز حدود هذا الاتفاق بكثير وخالف قوانين التحكيم ونظام الشركات لعام 2008 والنظام العام !



الحكم بإلزام الفريق الأول بفراغة الواحد بالمائة للفريق الثاني بدعوى أن المدينة الصناعية أصبحت تسمح بذلك مخالف للنظام العام ومخالف لنظام الشركات و لمحضر الاتفاق الذي جاء فيه :
أن يتعهد الفريق الأول للفريق الثاني بفراغة الواحد بالمائة عند إمكانية ذلك قانونا و بما يتناسب مع عقد شركة التوصية البسيطة .
بما أن عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري وحساب الشركة لدى بنك سورية الدولي الإسلامي جزء لا يتجزأ من محضر الاتفاق موضوع صك التحكيم كما ورد في مقدمة محضر الاتفاق و لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل عليهم مع وجود إشارات الحجز على الشركة والدعاوى على الفريق الأول والتي قبل بوجودها الفريق الثاني وحمل الفريق الأول منفرداً مسؤوليتها و قد تم توقيع محضر الاتفاق وبني على هذا الأساس تجنباً لأي مساءلة قانونية قد تقع على الفريق الأول أو الثاني أو الشركة قبل رفع جميع إشارات الحجز والدعاوى عن الشركة .
وإن للفريق الثاني في ذمة الفريق الأول واحد بالمائة مسجلة باسم الفريق الأول صورياً فقط وقد تمت الشراكة بداية بين الفريقين بعد تأسيس الفريق الأول الشركة على هذا الأساس كون الشركة شركة توصية بسيطة ولابد أن يملك الشريك المتضامن نسبة 51 % ويتقاضى ولكن الفريق الثاني أرباحها أصولاً و لا يوجد أي ضرر من بقائها باسم الفريق الأول صوريا كما يلتزم الفريق الأول ويتعهد بفراغة هذه الواحد بالمائة فور تمكنه من رفع جميع إشارت الحجز عن الشركة إذ يمكن حينها إلغاء التفويض والتوكيل الممنوح للفريق الثاني لانتفاء أسبابه التي أدت لتوقيع محضر الاتفاق وإعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى عقد تأسيس الشركة أصولاً وليس الآن طبقاً لما ورد في محضر الاتفاق كما يمكن حينها تغيير عقد الشركة لشركة تضامنية أو محدودة المسؤولية .
ويبقى التفويض والتوكيل الممنوح للفريق الثاني من قبل الفريق الأول كضمان مقابل لحق الفريق الثاني في الواحد بالمائة و لا يحق للفريق الأول أن يُلغيه لحين تمكنه من رفع جميع إشارات الحجز عن الشركة واستلامه الشركة أصولاً بما يتوافق مع عقد تأسيس الشركة المودع لدى محكمة البداية المدنية وحينها ينتهي العمل بمضمون محضر الاتفاق موضوع صك التحكيم وتُعاد الأمور لنصابها وفق عقد التأسيس .

خاصة و أنّ الفريق الثاني لم يلتزم بتسديد أي دين تحمله الفريق الأول سوى مبلغ السبعمائة ألف ليرة سورية التي اضطر لتسديدها لأنها ليست ديون لأشخاص وإنما هي ديون لجهات رسمية ولذلك طالبنا بتحميلها على الشركة كما أنه يسعى حالياً لتصفية الشركة !


البند الحادي عشر من الحكم : ألزم الفريق الأول برفع جميع إشارات الحجز عن الشركة وغفل عن أن الإشارات الموضوعة قبل تاريخ توقيع محضر الاتفاق وقد تم توقيع محضر الاتفاق بسببها وقد ألزم محضر الاتفاق الفريق الأول بتحمل مسؤوليتها ولم يلزمه برفعها إذ فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق

البند الرابع عشر من الحكم : إنّ الحكم في هذا البند بموجب الفقرة السادسة من محضر الاتفاق وقد ناقش الحكم الفقرة السادسة من محضر الاتفاق عموماً بشكل غير مقبول على الإطلاق وبتأويل بعيد كل بعيد كلّ البعد عن ما ورد في الفقرة السادسة بالحرف والنص وخالف بهذا قوانين التحكيم ونظام الشركات والنظام العام .إذ فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم و جاوز حدود هذا الاتفاق بكثير وخالف قوانين التحكيم ونظام الشركات لعام 2008 والنظام العام !
وإن تحديد مبلغ خمسة ملايين في صندوق الشركة جاء بشكل غير علمي وغير منطقي وينم عن عدم خبرة مع العلم أن أرباح الشركة تتضمن البضاعة الموجود في الشركة والفائض بين مالها وما عليها من ديون والمبلغ المتوفر في صندوق الشركة ولو أتى القرار بتوزيع ما يزيد عن خمسة ملايين من أرباح الشركة لكان مقبول .
ومن جهة أخرى إن محضر الاتفاق اعتمد حساب الشركة لدى بنك سورية الدولي الإسلامي صندوقاً للشركة و وكل الفريق الثاني بتحريك هذا الحساب بموجب صك التوكيل وبهذا تثبت حركة المال من خلال الحساب البنكي ولا تخضع للمزاج الشخصي و إمكانية استثمار مال الشركة خارج الشركة .
البند الخامس عشر من الحكم : إن الحكم في هذا البند أتى بموجب الفقرة الرابعة والخامسة من محضر الاتفاق .
ناقش الحكم الفقرة الرابعة من محضر الاتفاق عموماً بشكل مقبول متمسكاً بالحرف والنص .
وقام بربطها بمبلغ المليوني ليرة سورية المسددة للبنك وهذا الربط في غير موضعه القانوني على الإطلاق لما بيناه آنفا في مناقشة الفقرات الثلاث الأولى كما ربطه بالمبلغ الذي يفوق السبعمائة ليرة سورية التي تم تسديدها لجهات رسمية وهذا الربط قد يكون في موضعه إن اعتبر الحكم أنّ للمهندس علاقة شخصية مع المديرية العامة للمدينة الصناعية و مديرية النقل بحلب !
وبهذا يكون هذا الدين من جملة الديون التي تحمل مسؤولية تسديدها الفريق الأول منفرداً .

وأغفل سهواً مناقشة القسم الثاني من الفقرة الرابعة والذي جاء فيه :
ويتحمل الفريق الأول منفرداً مسؤولية الدائنين السابقين للشركة ويتم حصر العلاقة المالية السابقة لتاريخ توقيع محضر الاتفاق بين الدائنين وبين المهندس شخصياً ولاعلاقة للفريق الثاني بهذه الديون .

ناقش الحكم سطر ونصف من الفقرة الخامسة من محضر الاتفاق بشكل مقبول متمسكاً بالحرف والنصوأغفل سهواً مناقشة تتمة هذه الفقرة الهامة والتي كانت السبب الرئيس في توجيه إنذاراتنا المتتالية للفريق الثاني ورفع دعوى التحكيم والتي جاء فيها بالحرف والنص :
ولم يعد لهما أي علاقة أو حق بالشركة من قريب أو بعيد ولم يعد لهما حتى حق الدخول للشركة بعد أن أقدما على رفع الدعاوى على المهندس وقاما بتنفيذ الحجز الاحتياطي على الشركة .

ويكون الفريق الأول بصفته الشخصية مسؤول عن حل الخلافات والدعاوى القائمة بينه وبينهم بالمحاكم وتصفية العلاقة بينه وبينهم بالمحاكم وبما لا يضر بمصلحة الفريق الثاني ويتحمل الفريق الأول مسؤولية أي ضرر مادي يلحق بالفريق الثاني من جراء هذه الخصومة .
وإنّ إغفال الحكم مناقشة ما تقدم ذكره في الفقرة الرابعة وما تقدم ذكره في الفقرة الخامسة وصل في مناقشة الحكم إلى النتيجة بأن هذه الفقرة ليس عليها خلاف بين الفريقين !
مع أن هذه الفقرة هي جوهر الخلاف بين الفريقين إذ أن الفريق الأول قبل كما بين وأكد مراراً وتكراراً مع الفريق الثاني ومن خلال إنذاراته الموجهة له بالتنازل عن الكثير من حقوقه المالية مقابل تنازله عن الدعوى التي تدخل بها مع ورثة المرحوم في المرحلة الثانية من مراحل التقاضي أمام محكمة الاستئناف المدنية وبعد أن قضت محكمة البداية برد الدعوى كونها مخالفة للنظام العام وأعطت لورثة المرحوم فقط حق المطالبة بالمال إن كان لهم حق بالمال وكان يتوجب على الفريق الثاني بموجب الفقرتين الرابعة والخامسة من محضر الاتفاق أن لا يتدخل في الدعوى وفي حال حصل ورثة المرحوم على حكم بالمال فإنه يتوجب عليه تسديد المال من أرباح حصة الفريق الأول بموجب الفقرة السادسة من محضر الاتفاق .

وقد تقدمنا لهيئة محكمة الاستئناف المدنية في الدعوى المشار إليها بعد تدخل الفريق الثاني بنسخة عن محضر الاتفاق ودعوى وصك التحكيم وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية الحكم برد الدعوى كونها من اختصاص هيئة التحكيم وقدمنا لهيئة التحكيم نسخة عن الحكم .


ومع ذلك أتى الحكم في البند الخامس عشر متجاهلاً كلّ ماتقدم ذكره وقضى :
بعدم البحث في الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب رقم أساس /2039/ لعام 2012 كونه يخرج البحث فيها عن نطاق صلاحيات هيئة التحكيم وفق صك التحكيم المؤرخ في 2 / 4 / 2012 وترك الحق لكلا الطرفين بمباشرة حقوقه في هذه الدعوى لحين صدور حكم مبرم فيها ويكون لهذا الحكم حجية تجاه طرفي التحكيم !


مما يستدعي معرفة سبب عدم البحث في الدعوى ولماذا يخرج البحث فيها عن نطاق صلاحيات هيئة التحكيم وفق صك التحكيم المؤرخ في 2 / 4 / 2010 !
مع العلم أنه قد تم تفويض هيئة التحكيم بالصلح وفق صك التحكيم وأعفاها من إتباع الأصول والقانون كما أن موضوع الدعوى يدخل في صلب ومضمون محضر الاتفاق في الفقرتين الرابعة والخامسة الذي حمل الفريق الأول بصفته الشخصية مسؤولية حل الخلافات والدعاوى القائمة بينه و بين محمدغياث شهابي ومحمدعمارغزال بالمحاكم ونفى أي حق لهما بالشركة من قريب أوبعيد ومنع أي علاقة تربط الفريق الثاني بهم .

فهل من العقل والمنطق والحكمة والعدل والقانون والإنصاف أن يُحمل الفريق الثاني الفريق الأول المسؤولية كاملة ومن ثم يتدخل في الإدعاء عليه بحق مدعى به ومخالف تماما لما تم الاتفاق عليه في محضر الاتفاق بأنه لم يعد لهما أي علاقة أو حق في الشركة من قريب أو بعيد ؟!
وهل من العقل والمنطق والحكمة والعدل والقانون والإنصاف أن نلجأ للتحكيم ويُحيلنا الحكم القضائي للتحكيم بموجب محضر الاتفاق وصك التحكيم ومن ثم يتهرب الحكم من البت بدعوى عدم الاختصاص ؟!!

مع العلم أننا طالبنا بالحكم بأن الفريق الثاني خالف الفقرة الرابعة من محضر الاتفاق مخالفة واضحة و صريحه وعلنية من خلال تدخله مع ورثة المرحوم في الدعوى المدنية رقم 2039 تاريخ 14 / 6 / 2012 ويتحمل منفرداً مسؤولية هذا التدخل والتبعات القانونية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أوقد تلحق بالفريق الأول وبالشركة من جراء هذا التدخل ويتوجب عليه التنازل فوراً عن الدعوى المذكورة دون قيد أو شرط و لا علاقة للفريق الأول أو الشركة بأي علاقة تربط الفريق الثاني بشركاء الفريق الأول السابقين بالباطن من قريب أو بعيد.
ولم يقدم الفريق الثاني أي رد أو اعتراض مقبول على هذا الطلب .
ولهذا السبب نرجو من سيادتكم التوجيه للحل والمخرج الأنسب لتلافي هذا الخطأ الجسيم في الحكم الذي خالف في هذا البند المواد التالية من قانون التحكيم رقم 4 / لعام
التي ذكرناها أعلاه .


البند الثامن عشر من الحكم :إن رد طلبات الفريقين وعدم الفصل فيها أبقى النزاع قائم وكأن التحكيم لم يكن إذا ينطبق على الحكم مقولة وفسر الماء بعد الجهد بالماء !
وبعد صدور قرار الحكم مباشرة كان حديث الفريق الثاني مع السيد فرج الفرج :
1- المهندس ليس له سوى عشرة بالمائة من الشركة .
2- أنا قدمت طلب لتصفية الشركة وسأبيعها بعد خمسة شهور .
ومن العجب العجاب أن يتجاهل قرار التحكيم طلبنا بتسديد جزء من السندات من حسابنا لدى الشركة ومساعدتنا في ذلك حتى نتمكن من رفع الحجز التنفيذي بعد حين وأن يتجاهل الإنذارات الموجهة لنا من الفريق الثاني أثناء فترة التحكيم والتي تخص طلب تصفية الشركة عن طريق التحكيم أو المحاكم وامتناعه عن تسديد مليوني ليرة سورية للفريق الأول من أجل تسوية النزاع .
مع أن الحكم الرئيس شاهد بأم عينه سلوك الفريق الثاني وتسلطه واستبداده وتفرده بالشركة وكأنها شركة شخصية له وبصورة تخرج بشكل كامل عن قوانين ونظام الشركات .
وبهذا لم يقدم قرار التحكيم أي حل بل صعد النزاع بين الشريكين وطوره وأعطى حقوق للفريق الثاني لم يعطيها له محضر الاتفاق موضوع صك التحكيم .
البند العشرين من الحكم :
تنازل الفريق الأول عن معظم حقوقه المادية قبل رفع دعوى التحكيم ولم يقبل الشريك الموصي وأصر على عدم تقديم الحسابات وعدم دفع أي مبلغ وأنكر جميع حقوق الفريق الأول المادية والمعنوية في محضر الاتفاق من خلال ردوده على إنذارات الفريق الأول وقد عاينتم هذه الأفعال بأم أعينكم وشاهدتموها وأرسل إنذارا أثناء الحكيم يطالب فيه بتصفية الشركة وبامتناعه عن دفع أي مبلغ من صندوق الشركة الذي احتكره في حسابه الشخصي بدل أن يوضع في حساب الشركة لدى بنك سورية الدولي الإسلامي .
ومع هذا تم تحميلي 70 بالمية وتحميلة 30 بالمية من أجور التحكي
!
وكان الأولى في الصلح أن تكاليف التحكيم تدفع من صندوق الشركة ويتم تحميلها مناصفة بين الفريقين المحتكمين .




وختاماً أقول كلمة حق وصدق أسجلها للتاريخ وألقى بها وجه الله و أتحمل أنا شخصياً مسؤوليتها ومسؤولية كل كلمة كتبتها برسالتي هذه الموجهة لسيادتكم مهما كلفتني لأنّ الحق عندي أكبر من أيّ شيء والله أكبر وأطلب من وكيلي القانوني المحامية عروبة علي الزكور تسليم هذه الرسالة لكم شخصيا وأحملها كامل المسؤولية في حال عدم تسليمها كما هي دون أي حذف أو تعديل .
وأتمنى عليكم قراءة السطور الواردة في هذه الرسالة بدقة وتأني وتروي ودراسة وبحث وعلم و محاولة استشاره من هو أخبر منكم لأنه فوق كلّ ذي علم عليم للبحث عن الحل والمخرج القانوني الذي يعطي كلّ ذي حق حقه .
وبما أن الاعتراف بالخطأ فضيلة فإنني أتوقع من سيادتكم أضعف الإيمان التحلي بهذه الفضيلة و بكل صدق وجرأة و وضوح لأنّ الحكم أتى مخيباً للآمال و غير مدروس على الإطلاق وغير مقنع بالحد الأدنى وغير مقبول بالعقل والمنطق ولم يحقق الغاية من التحكيم والتي هي حسم النزاع مما يوجب البحث عن الحل الممكن قانوناً .
إما بمبادرة شخصية منك بإقرار انعدام الحكم حيث لم تتم مداولته بين المحكمين قبل إصداره واعترض عليه محكمي الطرفين أو بطلانه أو التصحيح و التوضيح وإصدار حكم متمم يحقق الحد الأدنى من العدل والإنصاف والمنطق بعد الدراسة الدقيقة لكل ما تقدم إذ لم يحترم الحكم كل العلم والحكمة والعقل والمنطق الذي قدمناه في مذكراتنا و د فوعنا وإنذاراتنا وردودنا على إنذارات الفريق الثاني ومذكراته وحمقه وجهله وغبائه وتسلطه واستبداده وظلمه لنا وتحكمه بنا وإنكاره لحقوقنا واغتصابه لها وقد أيده الحكم هذا في كل ما يحمل وتجاهلنا في كل ما نحمل
و لا يسعنا أن نقول في هذا المقام سوى حسبنا الله ونعم الوكيل .

المدعي المحتكم






التوقيع

لن يتمكن العالم بأسره ولو اجتمع من كسر إرادة إنسان واحد في هذا العالم حسم أمره و عزم وقرر واختار بين :

أن يعيش بكرامة أو يستشهد بكرامة .

بينما يتمكن هذا الإنسان الواحد من الحكم على كلّ من يسعى في كسر إرادته من هذا العالم :

أن يعيش ويموت بلا كرامة .

محمدعامر علي الزكور
.
رد مع اقتباس
قديم 16-07-2012, 09:19 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمدعامر علي الزكور
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمدعامر علي الزكور غير متواجد حالياً


افتراضي رد: استشارة قانونية هامة للأساتذة المختصين بقانون التحكيم 4 لعام 2008


هل يمكن أن يُصدر القاضي قرار بانعدام حكم التحكيم

وإن كان ممكن ماهي الآلية ؟

وهل يمكن أن تكون دعوى بطلان الحكم جزئية تشمل بعض البنود ؟

وفي حال ثبوت البطلان من هي الجهة المخولة في الحكم بالبنود التي ثبت بطلانها ؟






التوقيع

لن يتمكن العالم بأسره ولو اجتمع من كسر إرادة إنسان واحد في هذا العالم حسم أمره و عزم وقرر واختار بين :

أن يعيش بكرامة أو يستشهد بكرامة .

بينما يتمكن هذا الإنسان الواحد من الحكم على كلّ من يسعى في كسر إرادته من هذا العالم :

أن يعيش ويموت بلا كرامة .

محمدعامر علي الزكور
.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات القضائية الصادرة في مجلة المحامون العددان 11،12 لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 18-06-2011 10:56 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
التحكيم في عقود التجارة الالكترونية الدكتور عمر فارس مقالات قانونية منوعة 0 26-01-2011 06:34 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM


الساعة الآن 03:00 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع