منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 20-06-2012, 01:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جمانة
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


جمانة غير متواجد حالياً


افتراضي القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50 ) المادة -13- وعيوبها

مع تشابك وتتداخل الجهات المعنية بموضوع التعديل الوظيفي المتعلق بمستقبل كثير من الموظفين الذين دفعتهم الحاجة في وقت من الأوقات إلى القبول بأي عمل مهما كان نوعه وطبيعته فقد كان الهدف الأول بالنسبة لهم هو التمسك بصنارة الوظيفة العامة التي كانت ولا زالت من الأمور النادرة لذا فقد قبل الكثير التوظيف على فئة دون فئتهم على أن يتم تعديل وضعهم لاحقاً.
إلا انه في عام 2004 عُدل القانون رقم ( 50 ) بحيث أصبحت المادة ( 13 ) منه الفقرة – أ- حيث نصت : إذا حصل أحد العاملين – القائمين على رأس العمل – من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها – في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفيع المقبل . فبالتعديل الجديد أضيفت كلمة ( القائمين على رأس العمل ) بحيث أصبح من المستحيل تعديل الوضع الوظيفي إذا كان معين على فئة دون فئته بعد أن كان ذاك متاحاً قبل هذا التعديل في 2004.
لذا رأيت تسليط الضوء على هذه المشكلة لا يجاد حل لها ولضرورة المصلحة العامة وإتاحة الفرص أمام الجميع أجد أن هناك ضرورة لتعديل المادة – 13- وإلغاء كلمة القائمين على رأس العمل ووضع بدل عنها يعدل وضع الموظف على أساس الشهادة الأعلى إضافة إلى إلغاء شرط الحصول على الشهادة قبل أو بعد المهم هو الحصول على الشهادة ، فلا يجوز أن يكون في نفس الغرفة موظفان يحملان شهادة حقوق أو اقتصاد مثلاً يعامل احدهما على انه فئة ثانية وهو مرؤوس والآخر فئة أولى وهو الرئيس لأجل زلة قلم تلك في المادة – 13- من قانون رقم (50 ) 2004 .
وانه أيضأ وبجرة قلم من أصحاب الشأن والقرار يمكن أن يصحح هذا الخطأ ويؤدي إلى فتح آفاق جديدة أمام الكثير من الموظفين الذين يشعرون بالظلم الوظيفي والحرمان من حقوقهم الأساسية التي نص عليها الدستور في ( الباب الثاني الحقوق والحريات وسيادة القانون- الفصل الأول الحقوق والحريات ، المادة الثالثة والثلاثون :
3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين) .
إذا العدل والمساواة في تكافؤ الفرص للجميع وتعديل موقعهم الوظيفي الحقيقي الملائم لمؤهلاتهم الفعلية أسوة بزملائهم وعدم الإخلال بالمبدأ الدستوري بالعدل والمساواة في تكافؤ الفرص للجميع .







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM


الساعة الآن 05:34 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع