منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 14-06-2012, 01:47 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي صيغة طعن بقرار قاضي احالة بإتهام بتهريب المحروقات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبعد
تحية الحق والعروبة

إلى مقام محكمة النقض بدمشق


_ غرفة الإحالة الموقرة _

الطاعن :
المدعى عليه : ....
المطعون ضده : الحق العام
القرار موضوع الطعن :
الصادر عن قاضي الإحالة بـــ دمشق –- رقم أساس / / قرار / / تاريخ / / / 201/ والقاضي من حيث النتيجة اتهام المدعى عليه مسلم ميدعاني بجناية التهريب إصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه أصولا .....إلى أخر ما جاء بهذا القرار
الطعن من حيث الشكل :
نتقدم بهذا الطعن على السماع وفقا للأوضاع المقررة قانونا عملا بالفقرة /3/ من المادة /341/ و/342/و/343/ والمادة /344/ وما بعدها من قانون الأصول الجزائية لذلك نلتمس قبوله شكلا
الطعن من حيث الموضوع:
لقد خالف القرار المطعون فيه القانون وذهل القاضي عن الوثائق القضائية المنتجة في الدعوى إضافة إلى خلو الحكم من الأسباب المتوافقة مع أدلة الدعوى ووقائعها لذا بني هذا الطعن على أحكام المادة /342/ من قانون الأصول وفق الآتي :

تمهيد قبل البحث في الأسباب القانونية للطعن

السيد الرئيس السادة المستشارين :
تتلخص وقائع الدعوى بأدلتها الثابتة بوثائقها الرسمية المبرزة بالملف والتي لا يمكن الطعن بها إلا بالتزوير والتي لم يلتفت إليها القاضي ولم يناقشها بأنه :
يعمل الطاعن سائق صهريج لذلك تعاقد مع شركة محروقات لنقل وتوزيع مادة المازوت في صهريجه الى كازيات محافظات القطر مقابل اجر وفي تاريخ /// انطلق الموكل من مستودع الرحيبة بريف دمشق لتنفيذ نقل طلبي مازوت كميتها لتر بموجب مذكرتي شحن رسمية مبرزة في ملف الدعوى لجهة كذا وكذا وكلاهما في دمشق واثناء سير الطاعن عبر خط سيره النظامي شعر بوجود عطل في سيارته فقام بالتوقف حرصا على سلامته وسلامة الصهريج وسلامة الشحنة التي يحملها وفي اثناء توقفه فاجئته دورية للجمارك فقامت بالقاء القبض عليه دون أي استجواب من قبلها وسلمته الذي قامت بالتحقيق معه وانكر الجرم المسند اليه رغم تعرضه فكانت هذه القضية وقضية جمركية انتهت برد الادعاء الشخصي واصبحت قراراتها مبرمة بمحكمة النقض وابرزت في ملف الدعوى موضوع هذا الطعن ولم تأخذ بها دائرة الاحالة ولم تناقش سبب عدم الاخذ بها فكان هذا الطعن

أسباب الطعن القانونية عملا بالمادة 341 /342/ اصول جزائية :

أولا- مخالفة القاضي للقوانين وتجاهلها واستبعاد تطبيقها
ثانيا - تجاهل القاضي لوثائق منتجة في الدعوى وتثبت براءة الموكل بموجب قرارات قضائية مبرمة ومبرزة في الدعوى مما يشكل خطأ مهني جسيم يستوجب معه فسخ القرار ونقضه وتبرئة الموكل ومنع محاكمته
ثالثا - خلو الحكم من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها وغموضها
رابعا – ذهول القاضي عن الفصل في طلبات الطاعن ودفوعه وعدم مناقشتها وعدم ذكرها والرد عليها في قراره
في بيان المخالفات القانونية في أسباب الطعن
أولا - مخالفة القاضي للقوانين وتجاهلها واستبعاد مناقشتها و تطبيقها :
نبين لمقام المحكمة الكريمة بأن قاضي الإحالة قد خالف النصوص القانونية الواجبة التطبيق وفق الآتي :

شمول الجرم بأكثر من مرسوم عفو :


1- لم يطبق السيد قاضي الإحالة القانون فيما يتعلق بمراسيم العفو المتتالية رغم مطالبة النيابة العامة بريف دمشق بذلك ولم يعلل سبب عدم الأخذ بها رغم سقوط التعويض والحقوق الشخصية والغرامات والتسوية بموجب قرارات قضائية مبرمة صادرة عن المحاكم الجمركية والمرفقة و هذه المراسيم هي :

أ - عفو عام بالمرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في / 29/12/ 2006/ميلادية المرفق صورة عنه وثيقة رقم /1/ نص في المادة الأولى فقرة / و/ منه (عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ/15/2/1974/ وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة.. الأسلحة بكافة أنواعها.. جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح.
وحيث انه من الثابت ان وقوع الجرم المزعوم كان في ///2006/ مما يتوجب معه تشميل الجرم بالعفو وهذا ما لم يفعله قاضي التحقيق وقاضي الاحالة مما يؤكد مخالفته لاحكام القانون وبالتالي يتوجب نقض القرار لانقضاء الدعوى العامة بالعفو العام
ب - المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2011 المرفق صورة عنه وثيقة رقم /2/

ج - المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 المرفق صورة عنه وثيقة رقم /3/

جاء بقرار قاضي الاحالة بأن الجرم المسند الى الطاعن غير مشمول بمرسوم العفو رقم 72/ لعام /2011/ لانه لم تتم التسوية اللازمة

وكان خطأ قاضي الاحالة يتجلى بأنه :

أ- اغفل مرسوم العفو رقم 58 الصادر في / 29/12/ 2006/ميلادية الذي لم يشترط التسوية وخالف مطالبة النيابة العامة بريف دمشق التي طلبت تشميل الجرم بالعفو العام رقم /58/ لعام /2006/ وثيقة رقم /3/ أ / المرفقة
ب - و مرسوم العفو رقم /61/ لعام /2011/ والذي لم يشترط التسوية
ج – وأغفل قرار المحكمة الجمركية الاولى رقم / / اساس / / لعام /200/ الذي تم تصديقه استئنافا بالقرار رقم / / اساس // لعام /200/ والذي اصبح مبرما وقطعيا بموجب قرار محكمة النقض رقم // اساس // لعام /200/ وحجة بما فيه والذي قضى برد دعوى الجمارك بحق الطاعن لعدم الثبوت وإعادة مادة المازوت المصادرة والمرفق صور طبق الاصل عنها مع هذا الطعن وثائق رقم /4/ و/5/و/6/ وبالتالي فلا يوجد أي حق شخصي تتم التسوية عليه مما يستتبع معه تشميل الجرم بالعفو الصادر بالمرسوم رقم 72/ لعام /2011/ بسبب سقوط التسوية بالقرارات الجمركية المذكورة انفا والقطعية مما يستتبع معه نقض القرار المطعون فيه
2- واستطرادا لم يناقش القاضي القانون الذي يجب أن يطبقه على واقعة الدعوى رغم ثبوت البراءة بكافة أدلة الدعوى وحيثياتها وفق الآتي :
أ - بضبط الجمارك رقم // لعام // الذي تم فيه احتجاز مركبة الموكل نظم المخالفة بموجب أحكام المواد /262/ 263/ و /264/ من قانون الجمارك فقط وقد وردت هذه المواد في القسم الرابع من الفصل السابع المتعلقة بالمخالفات الجمركية وغراماتها ضمن القطر ولم ترد تلك النصوص في المواد المتعلقة بالتهريب المنصوص عليه في المواد /277/ وما بعدها من قانون الجمارك
ب –وبموجب كتاب مرسل من الجمارك الى النيابة العامة والذي ضم الضبط رقم // لعام /200/ خالفت مضمون ضبطها المذكور أعلاه وطلبت من النيابة العامة ملاحقة الموكل بالمرسوم /13/ لعام /1974/ بجرم التصدير ولم يوجد في ضبط الجمارك ما يثبت قيام الموكل بالتصدير ولا حتى بكافة وثائق ومستندات الدعوى فأصبح تناقض واختلاف في النصوص القانونية مابين ضبط الجمارك وكتابها
ج - النيابة العامة وهي جزء من الضابطة العدلية لم تقرأ الضبوط لذا لم تلحظ هذا الاختلاف القانوني والتناقض الحاصل بين ضبط الجمارك وبين كتاب مديرية الجمارك الموجه للنيابة العامة و حرك الادعاء بموجب المرسوم /13/ لعام 1974/ وهذا المرسوم ينص على جرم التهريب ولم ينص على نقل مادة المازوت ضمن القطر علما ان ضبط الجمارك المبرز بالدعوى ينفي وجود جرم التهريب عندما طلب تحريك الدعوى العامة بموجب المواد /262/ و /263/ و /264/ وهي مواد تتحدث عن مخالفات سير المركبات ضمن القطر وعقوباتها غرامات مالية فقط
د - وأثناء النظر بالدعوى صدر المرسوم /42/ لعام /2008/ الخاص بقمع تهريب مادة المازوت .. هنا وجد النص القانوني بعد قيام الدعوى بأكثر من سنتين

في مناقشة عدم تطبيق القاضي لأحكام القانون واستبعاد تطبيقها

وحيث ان المرسوم /13/ لعام /1974/ لا يحوي نص يجرم نقل مادة المازوت بشكل نظامي أو غير نظامي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية مما يتوجب عدم تحريك الدعوى العامة على الموكل بموجب نصوص هذا المرسوم لأنه لا جريمة ولا عقوبة بلا نص عملا بأحكام المادة الأولى من قانون العقوبات العام التي تنص على انه ( لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين افتراقه ..) وكان يجب على القاضي إحالة الدعوى إلى محاكم الصلح أو البداية الجزائية لان العقوبات المتوجبة فيما لو ثبت الجرم هي جنحة وليست جناية عملا بما ورد من مواد في ضبط الجمارك وهي /262/ و/263/ و264/ من قانون الجمارك والوردة مخالفات سير المكبات
واستطرادا فإن المرسوم /42/ لعام /2008/ الخاص بقمع تهريب مادة المازوت لو تم تطبيقه وفق ما نص عليه ضبط الجمارك من المواد /262/ و/263/ و/263/ الواردة في قانون الجمارك


لكان لزاما على قاضي الاحالة تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام /2008/ و التي تعتبر عقوباتها جنحوية الوصف هي اصلح للطاعن بسبب تخفيف العقوبة الى المصادرة والغرامة والتي تنص على انه :



( أ: يعتبر بحكم التهريب..


1-التوجه بالمواد المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1 داخل البلاد إلى غير المقصد المحدد لها.


2- حيازة تلك المواد بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية بدون مسوغ قانوني.


ب: يعاقب على الأفعال المذكورة في البندين 1 و2 بمصادرة المادة أو المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة.)

وبالتالي لا يتوجب أي عقوبة مانعة للحرية بموجب احكام هذه المادة التي حددت مسبقا نوع العقوبة وهي المصادرة والغرامة وهي عقوبات جنحوية الوصف مما يتوجب معه تطبيق احكام المرسوم /42/ لعام /2008/ والذي يكون الاصلح للمتهم ويتعين نقض القرار المطعون فيه
وحيث ان قاضي التحقيق والإحالة لم يتطرقا لهذه القوانين ولا لمناقشة ادلة الدعوى واي منها ينطبق على تلك النصوص القانونية المختلفة في أحكامها مما يؤكد أنهما ارتكبا الخطأ المهني الجسيم ويشوب القرار بالتسرع والغموض ويتعين نقضه
ثانيا - تجاهل القاضي لوثائق منتجة في الدعوى وتثبت براءة الموكل إضافة إلى تجاهله قرارات قضائية مبرمة ومبرزة في الدعوى مما يشكل خطأ مهني جسيم يستوجب معه فسخ القرار ونقضه ومنع محاكمة الموكل وفق الآتي:

1- تجاهل القاضي لوثيقتي الشحن التي تثبت وجهة سير الحمولة ومكان المقصد نظامية ولم يتغير سير وجهة الحمولة في محافظة ريف دمشف وعدم مناقشتها ولم يناقش سبب استبعادها :


بنى السيد قاضي الإحالة قراره على عدم وجود وثائق شحن مع الطاعن وهذا غير صحيح لانه يوجد وثائق شحن بالدعوى ولكن السيد القاضي لا يريد قراءتها :


ثبت من خلال وثيقتي الشحن الاولى برقم // والثانية برقم // وكلتاهما تاريخ ///200/ والمبرزتين بالدعوى والمرفق صورة طبق الاصل عن كل منهما مع هذا الطعن وثائق رقم /7/ و/8/ المحدد فيهما كمية المازوت ووجهة السيارة والتي ضبطت بنفس خط سيرها في منطقة القطيفة وهو وجهة سيرها النظامي في ريف دمشق ليقوم الطاعن بإيصالها الى الكازيات المقصودة وتفريغها بمحافظة ريف دمشق وبالتالي يكون القرار متجاهلا لهذه الوثائق المبرزة في ملف الدعوى حيث يبني القاضي قراره ويعلله بكون الطاعن لم يكن يحوز وثائق رسمية عند ضبطه من قبل الجمارك كما جاء في القرار


2- خالف القرار المطعون فيه وقائع الدعوى وادلتها عندما اعتبر أن الطاعن قد خالف الطريق المخصص لعبوره بأتجاه حلب وذلك كما جاء في القرار :


ويتبين من خلال مراجعة وثائق الشحن أنفة الذكر وضبط الجمارك انه توقيف الطاعن كان بريف دمشق وهو متجه من الى منطقة و مرورا ب وهو بطريقه لتفريغ حمولته والطريقان يقعان بمحافظة ريف دمشق أي تعبئة المازوت من.


وليس في طريق حلب كما جاء في القرار موضوع هذا الطعن لان طريق حلب يبدأ بعد عبور محافظة حماه في حين ان الموكل لا يزال في الطريق الرئيسي المرسوم له بوثائق الشحن


وقد ثبت ذلك لدى المحكمة الجمركية الأولى بدمشق وبنت عليه قرارها الذي صدق استئنافا ونقضا والمرفقين بملف الدعوى حيث عللت المحكمة الجمركية قرارها برد دعوى الجمارك بأن الطاعن المدعى عليه لم يرتكب أي خطأ بتغيير وجهة سيره حتى يكون ذلك قرينة على قيامه بالمخالفة المسندة اليه كما انه لم يتم القاء القبض عليه في منطقة حدودية


وهذا ما يجعل منطوق القرار المطعون فيه مخالفا لأدلة الدعوى و للقانون ومستوجبا النقض


3- الحمولة نظامية ولم ينقص منها شئ:


ثبت ذلك بموجب مذكرتي الأولى برقم // والثانية برقم // وكلتاهما تاريخ ///200/ والمبرزتين بالدعوى والمبرزتين بالدعوى والمبرز صورة طبق الأصل عنهما مع هذا الطعن وثيقة /7/و/8/


وثبت ذلك من خلال قيام الضابطة الجمركية بتفريغ حمولة الطاعن في مستودعات ... بدون أي نقص وفق ما هو ثابت بضبط الجمارك


4- استبعد السيد قاضي الاحالة الدليل الوارد بضبط الجمارك لجهة توقف مركبة الموكل بسبب العطل الفني بالمركبة وفق الاتي


ثبت توقف سيارة الطاعن بسبب تعطل السيارة على الطريق العام بوجهة سيرها النظامية بالادلة الرسمية التالية :


أ- بضبط الجمارك رقم // لعام /200/ المبرز في ملف الدعوى والمرفق صورة عنه وثيقة رقم /9/ وفق الآتي :


حيث افاد منظموا الضبط بما حدث معهم اثناء اخذ السيارة للحجز بما يلي ( ونتيجة صعود السيارة الصهريج بشكل قاسي عليه تعرض اكس الحامل للدولاب الخلفي لرأس ناقل الصهريج للكسر وتم طلب سيارة نقل وجر لنقله الى مستودعات ...لتفريغ المازوت هذا دليل رسمي صادر عن منظمي الضبط الذين شاهدوا السيارة المتوقفة والعطل بعد محاولتهم اخذ السيارة تفاقم العطل وانكسر الاكس بنفس منطقة توقف سيارة الموكل وبعد امتار من تحركها لطفا الاضطلاع على افادة منظمي ضبط الجمارك المرفق صورة عنها مع هذا الطعن والمبرز اصلها في ملف الدعوى وثيقة رقم / 9 / المذكورة اعلاه .


ب - استبعاد دليل الوارد بضبط شعبة .... لجهة توقف مركبة الموكل بسبب العطل الفني بالمركبة بإفادة الموكل بكافة مراحل التحقيق حيث افاد بضبط شعبة ... رقم / / تاريخ ///200/ المبروز في ملف الدعوى والمرفق صورة عنه وثيقة رقم /10/ حيث أفاد فيه ( ولدى وصولي مدخل بلدة معضمية القطيفة سمعت صوت بالصهريج فتوقفت بجانب الطريق خوفا من تفاقم العطل واتصلت هاتفيا مع ولدي علاء وطلبت منه إحضار ميكانيكي )


ج - وتكررت إفادته أمام النيابة العامة والتحقيق والإحالة موضوع هذا الطعن والتي استبعدها كما استبعد الأدلة الرسمية الواردة على لسان منظمي ضبط الجمارك رقم // لعام /200/ والمتعلق بحجز المركبة والذي اقروا فيه بتعطل الصهريج بعد قيادته بأمتار في نفس منطقة توقف الصهريج مما يؤكد توقف الموكل الطاعن بسبب تعطل الصهريج وليس بهدف التهريب ويؤكد انه لم يغير وجهة سيره مطلقا والذي ينفي قيام أي تهريب


د - أستبعد السيد قاضي الإحالة دليل الوارد في القرارات القضائية المبرمة الصادرة عن المحاكم الجمركية والمبرزة في الدعوى واستبعد مناقشتها ولم يعلل سبب عدم الأخذ بها والتي تؤكد انتفاء جرم التهريب ورد دعوى الجمارك مما جعل أسباب القرار تتناقض مع منطوقة وبالتالي يتوجب نقض القرار المطعون فيه

ثالثا - خلو الحكم من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها وغموضها :
إن جميع ما جاء في القرار كأدلة لا تثبت إدانة الطاعن بجرم التهريب وفقا لاحكام المرسوم /13/ لعام /1974/ بل تثبت براءته ولا ندري لماذا خالف القاضي أدلة الدعوى بالإجماع وفق الآتي :
1- ضبط شعبة ... رقم /..../ تاريخ //
وفيه أنكر الطاعن الجرم المسند إليه مؤكدا سلوكه الطريق النظامية مبررا توقفه على الطريق بسماع صوت في الصهريج مما ينذر بوقوع عطل فيه
2- محضر ضبط القضية الجمركية رقم // لعام
وفيه أنكر الطاعن الجرم المسند إليه كما أن الضبط يفيد في الصفحة الثانية منه بتعطل الصهريج بكسر اكس الحامل للدولاب الخلفي لرأس ناقل الصهريج وانه تم طلب سيارة نقل وجر لنقله إلى مستودعات عدرا الأرضية لتفريغ حمولة الصهريج هناك وذلك أثناء قيادته من قبل سائق استدعته الضابطة الجمركية
وهذا دليل على صحة أقوال الموكل إنما توقفه كان لشعوره بحصول عطل في الصهريج الذي يقوده
3- محضر استجواب الطاعن إمام قاضي التحقيق بدمشق
وفيه أنكر الطاعن الجرم المسند إليه
4- القرار ...الصادر عن بداية جمركية اولى بدمشق والمصدق استئنافا بالقرار رقم // والمنبرم بقرار محكمة النقض بالقرار رقم // لعام /200/
وهذا القرار الذي أصبح قطعيا كما هو مبين إنما قضى برد الدعوى بحق الطاعن لعدم الثبوت وعدم قيام الدليل على قيام الطاعن بالتهريب
وبالتالي فإن جميع ما جاء بالقرار كأدلة لا تثبت إدانة الطاعن بجرم التهريب وفقا لأحكام المرسوم /13/ لعام /1974/
وقد استقر الاجتهاد القضائي على ( إن عبء إثبات كون البضاعة مهربة يقع على عاتق النيابة العامة ) قاعدة /444/ مجموعة القوانين الجزائية الخاصة وهذا لم يحدث في دعوى الموكل
واستقر الاجتهاد على ( أن الحكم في قضايا التهريب لا يمكن ان ينبني على الاستقراء والاستنتاج كما أن العنصر الرئيسي للجرم وهو القصد الجرمي لا يمكن أن يستخلص بنفس الطريق ما لم تقم الأدلة المحسوسة على توفره اذ انه في حال عدم ثبوته جهالة يجب أن تحمل لصالح المدعى عليه ) قاعدة رقم 443/ مجموعة القوانين الجزائية الخاصة صفحة /1282/
ولما كانت أسباب الحكم هي مجموعة الأسانيد القانونية والواقعية والمنطقية التي يستند اليها القاضي في تكوين قناعته على أساس ان منطوق الحكم هو النتيجة وان الأسباب مقدماتها
وحيث ان الأسباب التي بنى عليها القاضي قراره باتهام الطاعن غير صحيحة ولا تمت للواقع والحقيقة بصلة كما سبق وبينا انفا علما ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان :
(( قرارات الاتهام في قضايا التهريب يجب أن تكون مشتملة على أسانيدها فيما تعتمد عليه من الأدلة التي يجب أن تسرد وان يذكر ملخص عن كل منها ومآله )) قاعدة /445/من ذات المرجع السابق
وقد استقر الاجتهاد أيضا على ان : (( ان القرارات في الظن والاتهام والأحكام في الإدانة لا تبنى على الافتراض ) قاعدة رقم /466/ من ذات المرجع
وحيث انه اذا كان لقاضي الموضوع تقدير الأدلة التي تثبت التهمة أو نفيها فإنه يجب عليهم أن يبسطوا عناصر الجريمة ويثبتوا وجودها بصورة واضحة ويؤكدوا نسبتها الى المتهم
كما ان المشرع أعطى محكمة النقض الحق في الإشراف على بيان عناصر الجريمة كما ذكرها حكم محكمة الموضوع لترى كيف عللت حكمها بأسباب واضحة وحيث ان المادة /203/ أصول جزائية نصت على انه (( يجب ان يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية التي تنطبق على الفعل ...الخ ))
كل ذلك يجعل القرار المطعون فيه حري بالنقض لخلوه من اسبابه
رابعا - ذهول القاضي عن الفصل في طلبات الطاعن ودفوعه وعدم مناقشتها وعدم ذكرها والرد عليها في قراره حيث ان الطاعن قد اثار دفوعه وتجلت في
مذكرتنا المبرزة بتاريخ ///0/ وثيقة رقم /11/ لطفا الاطلاع عليها

لكل هذه الأسباب القانونية ولما تراه المحكمة من لدنها عفوا جاء الموكل بهذا الطعن يلتمس :
1- قبول الطعن شكلا
2- قبوله موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وتشميل الجرم بالعفو العام واستطرادا
3- إعادة الملف لمرجعه لمنع محاكة الطاعن
4- تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب
مع التحفظ لحقوق الموكل
المحامي الأستاذ محمد أيمن الزين















رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
الاجتهادات المنشورة فب مجلة المحامون عدد 7-8 لعام 2011 خليل عمار أهم الاجتهادات القضائية السورية 5 09-02-2012 04:18 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 10:30 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع